بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى:
س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا، وبيّن حكمها بالدليل.
- لغة:
الزّكاة بمعنى الصَّلاح: يُقال للرّجل: زكيّ؛ أي أنّه رجلٌ تقيّ ذو صلاحٍ، وجمعها أزكِياء؛ أي أتقياء صالحون.
الزّكاة بمعنى النَّماء: يُقال: زكا الزّرع يزكو زكاءً؛ أي ازداد وكثُر ونما، وكلّ شيءٍ ازداد ونما وكثُر؛ فهو زكي ويزكو زكاءً.
الزّكاة بمعنى الأفضل أو الألْيَق أو الأنسب: يقول العرب: هذا الأمر لا يزكو؛ أي أنّه لا يليق، والأزكى: هو الألْيَق، والأفضل.
- إصطلاحاً:
هي القدر الواجِب إخراجُه لمُستحقّيه في المال الذي بلغ النِّصاب المُقدَّر شرعاً، بشروط معيّنةٍ، وقيل: هي مقدار مخصوص في مالٍ مخصوصٍ لطائفةٍ مخصوصةٍ.
أما حكم الزكاة فهو الوجوب وأمّا دليل وجوبها من القرآن الكريم فهو قول الله تعالى: (وأقيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ)،وكذلك قوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ).
[والدليل من السنة؟]
س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟
- مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ربع العشر، أي في كل عشرين ديناراً من الذهب نصف دينار، وما زاد فبحسابه قل أو كثر، وفي كل مائتي درهم من الفضة خمسة دراهم، وما زاد فبحسابه؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم في كتاب الصدقة: ( ... وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً. فإذا كان لك عشرون ديناراً، وحال عليه الحول، ففيها نصف مثقال).
- لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب على القول الراجح؛ لأنهما جنسان مختلفان، فلم يضم أحدهما إلى الآخر، كالإبل والبقر، والشعير والقمح، مع أن المقصود منها واحد، وهو التنمية في الإبل والبقر، والقوت في الشعير والقمح.
س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.
لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعدّ للادخار والكراء، وفي الحلي المحرّم؛ كالرجل يتخذ خاتماً من ذهب، أو المرأة تتخذ حلياً صنع على صورة حيوان، أو فيه صورة حيوان، أما الحلي المعدّ للاستعمال المباح والعارية، فالصحيح من قولي أهل العلم وجوب الزكاة فيه لما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن امرأة أتت إلى رسول الله ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال:(أتؤدين زكاة هذا؟ ) قالت: لا، قال:( أيسرك أن يسوّرك الله بهما سوارين من نار)، فخلعتهما، وألقتهما إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ).
س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.
تجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحبّ، وصار فريكاً، وتجب في الثمار عند بدو صلاحها، بحيث تصبح ثمراً طيباً يؤكل، ولا يشترط له الحول؛ لقوله تعالى: {وآتوا حقّه يوم حصاده}.
فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار، كالحنطة، والشعير والذرة، والأرز، والتمر، والزبيب. ولا تجب في الفواكه، والخضروات. فالمكيل: لكون النبي صلّى اللّه عليه وسلّم اعتبر التوسيق فيه، وهو التحميل. والمدّخر: لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه.
وعلى هذا، فما لم يكن مكيلاً ولا مدخراً من الحبوب والثمار، فلا زكاة فيه.
س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟
بهيمة الأنعام ثلاثة أصناف: الإبل، والبقر، والغنم.
فتجب الزكاة في الإبل سواء كانت عِراباً، أو بخاتي-وهي التي لها سنامان-، وتجب الزكاة في البقر سواء كانت البقرة المعتادة، أو الجواميس، وتجب الزكاة في الغنم سواء كانت من الضأن، أو الماعز.
أما شروطها:
- أن تكون سائمة ترعى في كلإ مباح أكثر العام، ومعدة للدر والنسل، فهذه تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.
- أن تكون للدر والنسل، لكن يشتري لها صاحبها العلف، أو يحصده أو يجمعه لها، فهذه لا زكاة فيها؛ لأنها ليست من عروض التجارة، ولا من السوائم.
- أن تكون معدة للتجارة، فهذه فيها زكاة عروض التجارة إذا بلغت النصاب
[باعتبارها عروض تجارة، وليس نصاب بهيمة الأنعام.]، وحال عليها الحول، سواء كانت سائمة، أو معلوفة، أو مركوبة.
- أن تكون عاملة كالإبل التي يؤجرها صاحبها للنقل، والبقر التي تؤجر للسقي والحرث، فهذه لا زكاة فيها، لكن تجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.
[ويحسن بك ذكر نصاب كل نوع من أنواع بهيمة الأنعام.]
س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
مقدار زكاة الفطر صاع من جميع الأجناس
[من أحد الأجناس المذكورة في الحديث] بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين ، كما في القاموس وغيره ، وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك ، وإن كان من غير الأصناف المذكورة في هذا الحديث في أصح قولي العلماء . ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريبا .
والواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين . أما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعا ، ولكن يستحب ؛ لفعل عثمان رضي الله عنه .
والواجب أيضا إخراجها قبل صلاة العيد ، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد ، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين . وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين ؛ لأن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين ، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين .
س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، مستدلّا لما تقول.
الأصل المتفق عليه هو أن الزكاة تفرق في بلد المال الذي وجبت فيه.
و لكن يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر لمصلحة شرعية راجحة كأن يكون في البلد الآخر أقارب فقراء لمن عليه الزكاة، أو يكون أهل البلد الآخر أشد حاجة، أو يكونوا أنفع للمسلمين، أو مجاهدون في سبيل الله، أو حلّت بهم نكبة، أو مجاعة، أو لم يكن في بلده فقراء ونحو ذلك.
مقصود الزكاة تطهير النفوس من الشح والبخل، وسد حاجة الفقراء والمساكين، وحفظ الدين وإشاعته في العالم كله.
والله سبحانه حصر المستحقين دون أماكنهم فقال سبحانه: [إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ].