اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إسراء خليفة
المجموعة الثالثة:
س1: عرف الحجر واذكر أنواعه.
تعريفه:
لغة: المنع
شرعا: منع إنسان من التصرف في ماله.
أنواعه:
النوع الأول: حجر لمصلحة المحجور عليه كالحجر على السفيه والصبي والمجنون، قال تعالى { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم }
النوع الثاني: الحجر على الإنسان لمصلحة غيره، كالحجر على المريض فيما زاد على الثلث في ماله لحق الورثة، والحجر على العب لحق سيده، الحجر على المفلس لئلا يضر بأصحاب الديون.
س2: ما هي شروط الضمان؟
1- لا يجوز أخذ العوض عليه.
2- يجوز تعدد الضامنين، فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر.
3- لا يشترط في صحتهه معرفة الضامن للمضمون عنه.
4- يصح ضمان المعلوم والمجهول إذا كان يؤول إلى العلم، وكذلك يصح ضمان عهدة البيع.
5- يصح الضمان بكل لفظ يؤدي معناه كأنا ضامن، أو ضمين، أو زعيم أو نحو ذلك.
6- لا تبرأ ذمة الضامن إلا برأت ذمة المضمون عنه من الدين بإبراء أو قضاء.
7- يشترط لصحته أن يكون الضامن بالغا عاقلا رشيدا، ويشترط رضاه فإن أكره فلا يصح، ولا يشترط رضا المضمون عنه، ولا رضا المضمون له.
س3: هل يجوز الحجر على المدين بدين لم يحل أجله؟ ولماذا؟
لا يجوز؛ لأه لا يلزم بالأداء قبل حلول الأجل، لكن لو أراد سفرا طويلا يحل الديت قبل قدومه منه، فللغريم منعه من السفر، حتى يوثقه برهن أو كفيل مليء.
س4: هل الوكيل أمين يقبل قوله فيما وكل به؟
نعم
س5: ما هي واجبات العامل في عقد المساقاة؟
أن يعمل كل ما يؤدي إلى صلاح الثمرة، من حرث، وسقي، ونظافة، وصيانة، وتلقيح الثمر، وغير ذلك.
|
التقدير: (أ+).