المجموعة الأولى:
س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا، وبيّن حكمها بالدليل.
الزكاة لغة: النماء والزيادة، يقال نما الزرع إذا زكا.
الزكاة شرعا: هى حق يجب فى المال الذى بلغ نصابا بشروط مخصوصة لطائفة مخصوصة، وهى طهرة للعبد وتزكية للنفس، وتعمل على التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع.
حكم الزكاة: هى واجبة، وثانى ركن من أركان الإسلام بعد الصلاة، قال تعالى :"وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة"، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم :"بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان".
س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟
نصاب الذهب: عشرون مثقالا.
نصاب الفضة: مائتا درهم.
مقدار الزكاة الواجبة فيهما: ربع العشر.
لا يضم أحدهما إلى الآخر؛ لأنه إذا ضم أحدهما إلى الآخر، لزمه إخراج الفضة قبل بلوغ نصابها؛ لأنه يكون قد أكمل نصاب الذهب حينها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"ليس فيما دون خمس أواق صدقة".
س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.
الصحيح أنه واجب لثلاثة أسباب:
1. لأنها داخلة فى عموم وجوب زكاة الذهب والفضة، قال تعالى :"والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم"، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من ذهب فأحمى عليها فى نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى الله بين الناس".
2. لأن هذا هو الأحوط، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".
3. أن رسول الله أتته امرأة ومعها ابنة لها فى يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"أتؤدين زكاة هذا؟"، قالت : لا، قال :"أيرضيك أن يسورك الله سواران من نار يوم القيامة"، فأخذتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.
النصاب خمسة أوسق، والوسق هو حمل البعير، وهو ستون صاعا، أى ثلاثمائة صاع، فيكون النصاب ستمائة كيلو جرام باعتبار أن الصاع 2.40 كيلو جرام.
الواجب:
1. العشر فيما سقت العيون والأنهار والسماء أو كان عثريا (أى ما كان بجانب النهر)، مثال: إذا كان يملك 600كيلو جرام، وجب عليه إخراج 60 كيلوجرام.
2. نصف العشر فيما سقى بالدلاء أو النضح (وهى الإبل التى يحمل علىى ظهرها الماء)، مثال: إذا كان يملك 600كيلوجرام، وجب عليه إخراج 30 كيلوجرام.
ولابد أن يكون الحب مدخرا مكيلا؛ لأن النبى اعتبر التوسيق وهو التحميل.
س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟
أنواع بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم، والبقر يشمل الجاموس، والغنم يشمل الضأن والماعز.
شروط وجوب الزكاة:
1. الإسلام؛ فلا تجب على الكافر.
2. الحرية؛ فلا تجب على العبد أو المكاتب.
3. ملك النصاب ملكا تاما مستقرا، ويكون زائدا عن الحاجات الأساسية من المطعم والملبس والمسكن.
4. حولان الحول عليه؛ لقول النبى صلى الله عليه وسلم :"لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول".
5. بلوغ النصاب، وهو من الإبل خمس، ومن البقر ثلاثون، ومن الغنم أربعون.
6. أن تكون سائمة، وهى التى ترعى الكلأ المباح الذى نبت بفعل الله سبحانه وتعالى.
7. ألا تكون عاملة، بأن يستخدمها مالكها فى حمل المتاع؛ فحينئذ تكون من الحاجات الضرورية؛ فلا تجب فيها الزكاة.
س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
صاع من شعير أو غالب قوت أهل البلد من الذرة، والأرز، والقمح.
لها وقت فضيلة، ووقت جواز.
وقت الفضيلة من فجر يوم العيد إلى قبيل صلاة العيد؛ لأن رسول الله أمر الناس بإخراجها قبل صلاة العيد.
وقت الجواز قبل العيد بيومين أو ثلاثة.
أما إذا أخرجها بعد صلاة العيد، فهى صدقة من الصدقات.
س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، مستدلّا لما تقول.
يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر، إذا كان أهل هذه البلد أفقر من البلد الذى يعيش فيه، أو له أقارب فى تلك البلد؛ فتكون صدقة وصلة، وقد قال الله تعالى :"إنما الصدقات للفقراء والمساكين"، أى للفقراء والمساكين فى كل مكان.