دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > عمدة الأحكام > كتاب الصيام

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 02:08 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي [من أدركه الفجر وهو جنب]

عن عائشةَ، وأُمِّ سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عنهُمَا، أَنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم كانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِن أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ.

  #2  
قديم 13 ذو القعدة 1429هـ/11-11-2008م, 11:03 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي خلاصة الكلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

الْحَدِيثُ السابعُ والسبعونَ بَعْدَ الْمِائَةِ
عنْ عائشةَ، وأُمُّ سَلَمةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ.

فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: صِحَّةُ صومِ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا منْ جماعِ الليلِ، ومثلُهُ الاحتلامُ.
الثَّانِيَةُ: جوازُ الجماعِ في ليلِ رمضانَ، ولوْ قُبَيْلَ طلوعِ الفجرِ.
الثَّالِثَةُ: أنَّهُ لا فَرْقَ في صومِ الجُنُبِ بينَ الواجبِ والنفلِ، ولا بينَ رمضانَ أوْ غيرِهِ.

  #3  
قديم 13 ذو القعدة 1429هـ/11-11-2008م, 11:04 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تيسير العلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

الحديثُ الثامنُ والسبعونَ بعدَ المائةِ
عن عائشةَ، وأُمِّ سَلَمَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُما، أَنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ , وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ .
(178) المعنَى الإجماليُّ:
كان النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجامِعُ في اللَّيْلِ، وربَّما أدركَه الفجرُ ، وهو جُنُبٌ ،لم يغتَسِلْ، ويُتِمُّ صومَهُ , ولا يَقضي.
وهذا الحُكْمُ في رمضانَ وغيرِه، وهذا مذهبُ جُمهورِ العُلماءِ، ولم يخالفْهم إلا قليلٌ ممَّن لا يُعْتَدُّ بخلافِهم، وقد حكَى بعضُهم الإجماعَ على هذا القولِ.
ما يُؤْخَذُ من الحديثِ:
1ـ صِحَّةُ صومِ مَن أصبحَ جُنُباً، من جماعٍ في اللَّيْلِ.
2ـ يُقاسُ على الجماعِ الاحتلامُ بطريقِ الأولَى؛ لأنه إذا كان مُرخَّصاً فيه من المُختَارِ، فغيرُه أولَى.
3ـ أنه لا فرْقَ بينَ الصَّومِ الواجبِ والنَّفلِ، ولا بينَ رمضانَ وغيرِه.
4ـ جَوازُ الجِماعِ في ليالي رمضانَ، ولو كان قُبَيْلَ طلوعِ الفجرِ.
وأَخَذَ بعضُهم جَوازَ الصِّيامِ من الجُنُبِ من قولِه تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ) لأن الآيةَ تقضي جَوازَ الجِماعِ في ليلِ الصِّيامِ كلِّه، ومن جملتِه الجزءُ الذي قُبَيْلَ الفجرِ، بحيثُ لا يتَّسِعُ للغُسلِ، فمن ضرورَتِه الإصباحُ جُنُباً، وهذه دلالةُ الإشارةِ عندَ الأُصُولِيِّينَ.
5ـ فضلُ نساءِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإحسانُهُنَّ إلى الأمَّةِ.
فقد نَقَلْنَ عن النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من العِلمِ الشَّيءَ الكثيرَ النَّافعَ، لا سيَّما الأحكامُ الشَّرعيَّةُ المنزِلِيَّةُ التي لا يَطَّلِعُ عليها إلا هُنَّ من أعمالِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فرَضِي اللهُ عَنْهُنَّ وأرضاهُنَّ.

  #4  
قديم 13 ذو القعدة 1429هـ/11-11-2008م, 11:05 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي إحكام الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد

183 - الحديثُ الخامسُ: عن عائشةَ، وأمِّ سلمةَ، رضيَ اللهُ عنهمَا، أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانَ يُدْرِكُه الفَجْرُ وَهَو جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ.
كان قدْ وقعَ خلافٌ فِي هذا، فروَى فيهِ أبو هريرةَ حديثًا: مَن أصْبَحَ جُنُبًا، فلاَ صومَ لَهُ، إِلَى أنْ روجعَ فِي ذلكَ بعضُ أزواجِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبرتْ بما ذُكرَ من كونهِ كانَ يصبح جُنُبًا، ثمَّ يصومُ وصحَّ أيضًا: أنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبرَ بذلكَ عن نفسِهِ، وأبو هريرةَ أحالَ فِي روايتهِ على غيرهِ. واتفقَ الفقهاءُ علَى العملِ بهذَا الحديثِ، وصارَ ذلكَ إجماعًا، أَوْ كالإِجماعِ.

وقولُهَا: ((ِمن أهلِهِ)) فيهِ إزالةٌ لاحتمالٍ يمكنُ أنْ يكونَ سببًا لصِحَّة الصَّومِ. فإنَّ الاحتلامَ فِي المنامِ آتٍ على غيرِ اختيارٍ من الجُنُبِ، فيمكنُ أنْ يكونَ سببًا للرُّخصَةِ. فبُيِّنَ فِي هذا الحديثِ: أنَّ هذَا كانَ مِن جِماعٍ ليزولَ هذا الاحتمالُ، ولم يقعْ خلافٌ بينَ الفقهاءِ المشهورينَ فِي مثلِ هذا، إلا فِي الحائضِ إذا طهُرتْ وطلعَ عليها الفجرُ قبلَ أنْ تغتسلَ. فَفِي مذهبِ ماِلكٍ فِي ذلكَ قولانِ - أعني فِي وجوبِ القضاءِ - وقدْ يدلُّ كتابُ اللهِ أيضًا على صحَّةِ صومِ من أصبحَ جُنُبًا. فإنَّ قولَه تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ) [البقرةِ: 187] يقتضِي إباحةَ الوَطْءِ فِي ليلةِ الصَّومِ مطلقًا، ومنْ جملتهِ الوقتُ المقارِبُ لطلوعِ الفَجْرِ، بحيثُ لا يسَعُ الغُسْلَ، فتقْتَضِي الآيةُ فِي ذلكَ الوقتِ. ومن ضرورتِهِ: الإصباحُ جنُبًا، والإباحةُ لسَببِ الشيءِ إباحةٌ للشَّيءِ.

وقولُها: ((من أهلِهِ)) فيهِ حذفُ مضافٍ، أيْ مِن جماعِ أهلِهِ.

  #5  
قديم 13 ذو القعدة 1429هـ/11-11-2008م, 11:06 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (مفرغ)

- عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه
أما بعد / فحديث عائشة وما جاء في معناه كحديث أم سلمة رضي الله عنهما يدلان على أنه لا حرج على من أصبح جنبا أن يغتسل بعد الصبح ويصوم، وأن المحرم إنما هو الجماع، إذ جامع في الليل أوفي آخر الليل وأخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر فلا حرج في ذلك، وقد كان يفعله عليه الصلاة والسلام، يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم عليه الصلاة والسلام، وفي رواية أم سلمة: فلا يقضي، فدل ذلك على أنه لا مانع من تأخير الغسل، قد يحتاج إلى الشغل بالسحور وغير ذلك، فإذا أخر الغسل فلا بأس، يغتسل ولو بعد طلوع الفجر وصومه صحيح، وليس عليه قضاء، المحرم الجماع بعد طلوع الفجر، وهكذا الحائض إن طهرت آخر الليل صامت واشتغلت بالسحور، وأخرت الغسل إلى بعد طلوع الفجر فلا حرج في ذلك، تأخير الغسل لا يضر، لامن الحائض والا من النفساء ولا من الجنب، لكن عليهما المبادرة بالغسل حتى يصلوا الصلاة في وقتها، على الحائض والنفساء أن تبادر بالغسل بعد طلوع الفجر إذا أرادت الطهارة في أخر الليل، تصوم.
تغتسل قبل طلوع الشمس، وهكذا الرجل الجنب يجب عليه أن يغتسل وأن يبادر حتى يصلي مع الجماعة، ولا يضر التاخير إلى ما بعد الأذان بعد طلوع الفجر.

  #6  
قديم 17 ذو الحجة 1429هـ/15-12-2008م, 03:21 AM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي شرح عمدة الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (مفرغ)

القارئ:الحمد لله رب العالمين , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
ومما قاله المؤلف رحمه الله تعالى في:
كتاب الصيام

عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم .
الشيخ: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه .
هذه أحاديث تتعلق ببعض الأحكام في الصيام . إن كان أول ما شرع الصيام أبيح الإفطار بعد غروب الشمس إلى أن ينام الإنسان ، فإذا نام في وسط الليل أو في آخر الليل أو في أوله لزمه الإمساك إلى الغروب من الغد , فلم يجزلهالأكل ولا الشرب ولا الجماع بقية الليلة التي نام فيها , ولم يكن هناك إباحة لأكل السحور في آخر الليل , فعلم الله ..علم أن عليهم فيذلك مشقة ، فأباح لهم الأكل في الليل والجماع فيه بقوله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} إلى قوله:{فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} فأباح لهم الجماع والأكل والشرب طوال الليل إلى الفجر , وأمرهم بالإمساك بعد الفجر إلى الليل , يعني إلى ابتداء الليل وهو غروب الشمس . هذه شرعية الصيام ، استقر الأمر على ذلك .
روى أبو هريرة حديثا رواه عن الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((من أدركه الفجر وهو جنب فليقضِ ذلك اليوم)) ثم إن أبا هريرة أخبر بأنه رواه عن الفضل ، ولما نُقل له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا رجع عن الفتيا بهذا الحديث . وذكر العلماء أنه من الأحاديث المنسوخة , يعني أنه كان قبل التحريم , يعني كان قبل الإباحة , قبل إباحة الأكل والشرب والوقاع في الليل , إذا وطئ ولم يغتسل في الليل وأدركه الفجر قضى ذلك اليوم , فعند ذلك استقر الأمر على الإباحة . الحكم فيما إذا أصبح جنبا قبل أن يغتسل: إذا انتبه من الليل في آخره ، وقد قرب الوقت للسحور وعليه جنابة فهل يقدم الاغتسال ولو فاته السحور , أو يقدم السحور ولو طلع الفجر ويؤخر الاغتسال؟ يقدم السحور ؛ تقدم لنا أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((تسحروا ؛ فإن في السحور بركة)) ويؤخر الاغتسال فإن وقته واسع ولا يضر تأخيره , وإذا طلع الفجر قبل أن يغتسل اغتسل وصلى وأتم صيامه ولم يضر ذلك بصومه .
أخبرت عائشة وأم سلمة في هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من أهله في رمضان ، يعني يدركه الفجر وهو جنب من أهله , يعني من جماع لا من احتلام , ثم بعد ذلك يغتسل ، ثم يصلي الفجر ، ثم يتم صيامه , ولا يرده ذلك عن إتمام الصيام , وأخبرت أن ذلك في رمضان , أن هذا وقع منه مرارا في رمضان , فأفاد أن هذا الصوم لا يضره كونه أصبح وهو جنب ، هكذا ثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ولا شك أيضا أن الصحابة وقع منهم ذلك تكرارا ؛ وذلك لأن هذا الفعل من ضروريات الحياة , الإنسان غالبا قد يغلبه النوم بعد الوطء وقبل الاغتسال , يؤخر الاغتسال إلى آخر الليل فلا يستيقظ إلا قرب طلوع الفجر , فيؤثر أنه يتسحر ولو طلع الفجر , يقع هذا كثيرا فعليه أن يتم صيامه ، ولا يضر ذلك به . هذا معنى الحديث الأول .

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أدركه, من

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:52 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir