المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فداء حسين
المجموعة الثالثة:
س1: كيف ترد على من فهم من قوله تعالى: {ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم} [البقرة: 7] أنهم كانوا مجبورين على الكفر؟
أولا: مع إن ظاهر الآية قد يدل على مسألة الجبر؛ إلا أن نصوص الوحي لا تفهم بمعزل عن باقي النصوص لأن المتكلم بها واحد سبحانه, لذلك تكون هذه الآية من المجمل الذي يجب بيانه عن طريق الآيات الأخرى.
ثانيا: جاءت آيات أخرى في كتاب الله تدل على أن كفرهم واقد وقع بمشيئتهم وإرادتهم، كقوله تعالى: {فاستحبوا العمى على الهدى}, وقوله:{وكقوله ذلك بما قدمت أيديكم},
والمتقرر حسا وشرعا وعقلا بأن الإنسان لديه إرادة ومشيئة وعليها قام الابتلاء والثواب والعقاب, فهو فاعل على الحقيقة لا مفعول به, وإليه تنسب الأعمال وعليها يثاب, كما قال تعالى:{فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر}, وقوله: {لبئس ما قدمت لهم أنفسهم}.
ثالثا: عند جمع الآيات يتبين لنا بأن الختم والطبع والغشاوة المجعولة على أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم؛ عقاب من الله لهم على ما اختاروه من الكفر والضلال, فحرمهم الله هداية التوفيق فلم يعنهم على الهدى, وهذا كان منه سبحانه جزاء وفاقا لهم كما قال تعالى:{فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم}, وقال:{بل طبع الله عليها بكفرهم }, وقال:{ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم } .
وقال:{ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة }, وقال:{في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا } .
[أحسنتِ تفصيل الإجابة وترتيب أفكارها]
س2: إذا ذبح نصراني ذبيحة، وسمّى عليها باسم المسيح عليه السلام، فهل يحلُّ أكلها عملا بعموم قوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حلٌ لكم}؟ فصِّل إجابتك.
أولا: ذهب كثير من العلماء من المالكية والشافعية وغيرهم إلى التفريق بين ما ذبحه أهل الكتاب لصنم، وبين ما ذبحوه لعيسى أو مريم أو جبريل، أو لكنائسهم، واحتجوا بأن الأول مما أهل به لغير الله, أما الثاني فلا, قذهبوا إلى كراهته كراهة تنزيه، استدلالا بقوله تعالى: {وما ذبح على النصب} .
ثانيا: ذهب المصنف رحمه الله تعالى إلى بطلان هذا التفريق بشهادة القرآن, من وجوه:
- الذيح على وجه القربة عبادة بالإجماع، قال تعالى: {فصل لربك وانحر} .
- من صرف لغير الله عبادة فقد وقع في الشرك الأكبر أيا كانت هذه العبادة, وأي كان نوع الذي صرفت له العبادة, سواء كان رجلا أو شجرة أو حجرا أو غير ذلك، كما ثال تعالى: {ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا }, بل بين كفر فاعل ذلك بقوله تعالى: {أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون} .
- جاء التنصيص في القرآن على منع صرف أي عبادة لعيسى عليه السلام وأمه, في الآيات التي نزلت في النصارى خاصة, فقد قال تعالى:{ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله }, وقال:{قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله }.
ثالثا: وقع الخلاف في هذه المسألة بين السلف من الصحابة ومن تبعهم, فقد رخص في أكل ما ذبحوه لكنائسهم أبو الدرداء وأبو أمامة الباهلي والعرباض بن سارية والقاسم بن مخيمرة وحمزة بن حبيب وأبو سلمة الخولاني وعمر بن الأسود ومكحول والليث بن سعد وغيرهم.
وذهب إلى القول بالمنع عائشة رضي الله عنها والإمام الشافعي رحمه الله، وقد أمرنا الله تعالى بتحكيم القرآن والسنة عند النزاع فقال: ف{إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله }، والله تعالى قد حرم ما أهل به لغير الله.
وقوله: (لغير الله) عام يدخل فيه الملك والنبي والصنم والنصب والشيطان, ولا خلاف في منع ما ذبحه بالنصارى باسم الصنم، والقرآن قد دل على أنه لا فرق في ذلك بين النبي والملك، وبين الصنم والنصب، فيلزمهم القول بالمنع.
رابعا: أما ما استدلوا به على قولهم من قول الله تعالى:{اوما ذبح على النصب} فلا دليل لهم فيه, لأنه لا يخصص قوله تعالى: {وما أهل لغير الله به}، لأنه ذكر لبعض أفراد ما دل عليه عموم قوله تعالى:{وما أهل لغير الله به}.
ومن المتقرر في علم الأصول أن ذكر بعض أفراد الحكم العام بحكم العام، لا يخصص, وهو الصحيح, وهو مذهب الجمهور, خلافا لأبي ثور الذي ذهب إلى أنه لا فائدة لذكره إلا التخصيص, وقد أجاب الجمهور على ما ذكره بأن مفهوم اللقب ليس بحجة، وفائدة ذكر البعض نفي احتمال إخراجه من العام، فذكر البعض لا يخصص العام سواء ذكرا في نص واحد كقوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى }, فذكر الصلاة الوسطى الأول لا يدل على عدم المحافظة على غيرها من الصلوات، أو ذكرا منفصلين كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) وقوله صلى الله عليه وسلم عندما مر بشاة ميتة فقال: (هلا أخذتم إهابها ).
فذكر إهاب الشاة في الأخير لا يدل على عدم الانتفاع بإهاب غير الشاة، لأن ذكر البعض لا يخصص العام.
خامسا: ولو قيل بأن الآية معارضة بقوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} فالأولى اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك المشتبه عند توهم تعارض النصوص فقال: د{ع ما يريبك إلى ما لا يريبك}.
قلت: العبرة بالعلم, فإذا علمنا بأن الذابح قصد بذبيحته غير الله سبحانه مطلقا, ولو ذكر اسم الله عليها: يحرم الأكل منها, أما إذا جهلنا , ولم تك ثم قرينة تدل على قصد الذابح: فالأصل حِل ذبيحة أهل الكتاب.
[بارك الله فيكِ، المسألة المطلوبة في رأس السؤال ليس فيها التفريق بين الذبح على النصب والذبح باسم المسيح أو الكنيسة
وإنما السؤال خاص بمن أهل ّ للمسيح -عليه السلام- بذبيحته، من أهل الكتاب، هل تحل ذبيحته أو لا؟
ومعلومٌ عموم قوله تعالى: {حُرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهل لغير الله به}
فكيف يمكن الترجيح بين عموم قوله تعالى {وطعام الذين أوتوا الكتاب حلٌ لكم} والذي يفيد حل طعامهم، وبين عموم قوله تعالى: {وما أُهل لغير الله به} والذي يفيد عموم تحريم كل ما أُهل لغير الله به؟]
س3: كيف تجمع بين قوله تعالى: {وما كان الله ليعذّبهم وأنت فيهم وما كان الله معذّبهم وهم يستغفرون} [الأنفال: 33] وقوله تعالى: {وما لهم ألّا يعذّبهم الله وهم يصدّون عن المسجد الحرام} [الأنفال: 34]؟
أولا:دل ظاهر الآية على أن العذاب يمنع عنهم في حالين:
- إن استغفروا
- وجود النبي صلى الله عليه وسلم فيهم.
وقد انتفى الأمانان؛ إذ خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندهم, ولم يحصل منهم استغفارا لإصرارهم على الكفر.
والحال قيد لعاملها وصف لصاحبها، لذا كان الاستغفار قيدا في نفي العذاب، لكنهم لم يأتوا بالقيد، فتقرير المعنى: (وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لو استغفروا)، لذا عذبهم الله بالقتل والأسر يوم بدر.
كما في قوله تعالى: {ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر }
نقل ابن جرير هذا القول عن قتادة والسدي، وابن زيد ورجحه.
ثانيا: ذكر بعض العلماء بأن المراد بقوله: «يستغفرون» استغفار المؤمنين المستضعفين بمكة، فتحمل الآية على أن استغفار المؤمنين كان سببا لرفع العذاب الدنيوي عن الكفار عد خروجه صلى الله عليه وسلم كان .
فيكون العموم في قوله:(وهم يستغفرون) مخصوص بالمؤمنين منهم، ومثله قوله تعالى: {فعقروا الناقة } ، مع أن العاقر واحد منهم بدليل قوله تعالى: {فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر}
وعلى هذا القول فالعذاب الدنيوي يدفعه الله عنهم باستغفار المؤمنين الكائنين بين أظهرهم، أما قوله تعالى: {وما لهم ألا يعذبهم الله }: أي بعد خروج المؤمنين، ومثله قوله تعالى: {ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما}, فقوله: لو تزيلوا أي لو تزيل الكفار من المسلمين لعذبنا الكفار بتسليط المسلمين عليهم، ولكنا رفعنا عن الكفار هذا العذاب الدنيوي لعدم تميزهم من المؤمنين، فهنا كذلك رفع عن الكفار العذاب لوجود المؤمنين المستضعفين المختلطين بهم.
ثالثا: قال بعض العلماء بأن المراد بقوله تعالى: {وهم يستغفرون} أي: كفار مكة، فيكون معنى الآية أن الله تعالى يرد عنهم العذاب الدنيوي بسبب استغفارهم، أما عذاب الآخرة ؛ فلا, فقوله تعالى: {وما كان الله ليعذبهم}، أي في الدنيا بسبب استغفارهم، وقوله: {وما لهم ألا يعذبهم الله} أي في الآخرة.
نقل هذا القول ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما.وقد جاءت نصوص أخرى تدل على أن الكافر يجازى بعمله الصالح في الدنيا كما قوله تعالى: {من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها} ،
وجاء هذا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال:(إن الكافر إذا عمل حسنة أُطعم بها طُعمة من الدنيا).
رابعا: قال بعض العلماء بأن معنى قوله تعالى: {وهم يستغفرون} أي يسلمون،فيكون معنى الآية:(وما كان الله معذبهم وقد سبق في علمه أن منهم من يسلم ويستغفر الله من كفره)، ويكون قوله: {وما لهم ألا يعذبهم الله} محصوص في الذين سبقت لهم الشقاوة منهم.
نقل ابن جرير معنى هذا القول عن عكرمة ومجاهد.
ورجح المصنف بأن أظهر هذه الأقوال الأولان.
خامسا: روى ابن جرير عن عكرمة والحسن البصري إن قوله تعالى: {وما لهم ألا يعذبهم الله} ناسخ لقوله تعالى: {وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون}, وهذا القول رجح بطلانه المصنف رحمه الله تعالى, لأنه خبر من الله بعدم تعذيبه لهم في حالة استغفارهم, والخبر لا يجوز نسخه شرعا بإجماع المسلمين.
قلت: النسخ عند السلف يدخل فيه نسخ معنى متوهم في الأذهان, فلعلهما رحمهما الله أرادا ذلك.
س4: هل يرجع الاستثناء الآتي بعد متعاطفات متعددة إلى جميع ما قبله، أو إلى الجملة الأخيرة فقط؟ علل إجابتك.
أولا: رجوع الاستثناء إلى جميع ما قبله من المتعاطفات هو الجاري على أصول مالك والشافعي وأحمد، وذهب أبو حنيفة إلى رجوع الاستثناء إلى لجملة الأخيرة فقط، لذلك رجح عدم قبول شهادة القاذف مطلقا ولو تاب وأصلح في قوله تعالى: {وأولئك هم الفاسقون}، فهو يقول أن معنى الآية: أي: إلا الذين تابوا فقد زال فسقهم بالتوبة, ولا يقول بأن المعنى: ولا تقبلوا لهم شهادة إلا الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم، بل يقول: لا تقبلوها لهم مطلقا, لاختصاص الاستثناء بالأخيرة عنده.
ثانيا: ذهب المصنف رحمه الله تعالى إلى أن التحقيق في هذه المسألة هو الوقف والتفصيل، فلا يحكم برجوعه إلى الجميع ولا إلى الأخيرة، وقد قال تعالى:{: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول },
وقد جل القرآن على هذا القول في مثل قوله تعالى: {فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا }، فالاستثناء في الآية راجع إلى الدية, فهي تسقط بتصدق مستحقها بها, ولا يرجع لتحرير الرقبة قولا واحدا لأن تصدق مستحق الدية بها لا يسقط كفارة القتل خطأ.
كذلك قوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا }:
فالاستثناء لا يرجع لقوله: {فاجلدوهم ثمانين جلدة} لأن القاذف إذا تاب لا تسقط توبته حد القذف.
فإذا كان الاستثناء في آيات القرآن قد لا يرجع لأقرب الجمل إليه ؛ تبين أنه ليس نصا في الرجوع إلى غيرها.
وهذا القول ذهب إليه بعض المتأخرين كابن الحاجب من المالكية والغزالي من الشافعية والآمدي من الحنابلة من أن الحكم في الاستثناء الآتي بعد متعاطفات هو الوقف والتفصيل.
س5: أجب عما يلي:
أ: نفيُّ الأخص لا يستلزم نفي الأعم، كيف تستعمل هذه القاعدة في الرد على من استدلّ بقوله تعالى: {لا تدركه الأبصار} على نفي رؤية الله عز وجل في الآخرة؟
أولا: الإدراك المنفي في الآية هو الإدراك المشعر بالإحاطة بالكنه، أو الإدراك الكامل له سبحانه, وإدراك الله سبحانه على هذا الوجه لا يكون لا في الدنيا ولا في الآخرة, فالناقص لا يمكن له أن يدرك الكامل جل وعلا, أما أصل رؤية الله سبحانه فلا دلالة في الآية على نفيه, ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فانتفاء الإدراك لا يلزم منه انتفاء مطلق الرؤية، فالإدراك أخص من مطلق الرؤية, والعرب تقول: رأيت الشيء وما أدركته، فيكون معنى: ل{ا تدركه الأبصار} أي لا تحيط به، كما أنه تعالى يعلمه الخلق ولا يحيطون به علما.
ويستدل على هذا بما أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى مرفوعا: {حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه}.
فالحديث صريح في عدم الرؤية في الدنيا، ويفهم منه عدم إمكان الإحاطة مطلقا.
ثانيا: رؤية الله سبحانه جائزة عقلا وشرعا, لذا طلب موسى عليه السلام من الله تعالى رؤيته فقال:{: رب أرني أنظر إليك }، وهو عليه السلام لا يجهل الجائز في حق الله تعالى عقلا, ولو كان الأمر ممتنعا لما طلبه..
ودلت نصوص الشرع على الرؤية, فقد قال عليه الصلاةة والسلام:( إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا), والأحاديث في الرؤية متواترة كما قال محمد التاودي:
مما تواتر حديث من كذب
ومن بنى لله بيتا واحتسب
ورؤية شفاعة والحوض
ومسح خفين وهذي بعض
ثالثا: قد جاء في صريح القرآن ما دل على أن الإدراك لا يمنع أصل الرؤية, فقد قال تعالى في قصة موسى عليه السلام:﴿فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ • قَالَ كَلا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾
فقوله:{تَرَاءَى} فيه إثبات رؤية بني إسرائيل لفرعون وجنودخ.
وقوله:{لَمُدْرَكُونَ} فيه توقعهم وقوع الإحاطة يهم.
وقوله:{كَلا } فيه نفي الإحاطة مع وقوع الرؤية
وهذا من إحكام القرآن, فلا توجد شبهة إلا وفي القرآن رد عليها.
ب: قال تعالى: {فأردتُ أن أعيبها وكان وراءهم ملكٌ يأخذ كلّ سفينةٍ غصبًا} [الكهف: 79]، ما وجه خرق الخضر للسفينة إن كان الملك سيأخذ كل سفينة؟
في الآية حذف للصفة ، فالتقدير:(يأخذ كل سفينة صالحة صحيحة)، فالملك سيأخذ ما كان صالحا من السفن, وهذا ما يناسب مقام الملوك, قهم يأنفون عما فيه عيب.
وحذف الصفة إذا دل المقام عليه جائز، كما ذكره ابن مالك في الخلاصة :
وما من المنعوت والنعت عقل
يجوز حذفه وفي النعت يقل
ومن الشواهد قول الشاعر:
ورب أسيلة الخدين بكر ... مهفهفة لها فرع وجيد
أي لها فرع فاحم وجيد طويل.
|