المجموعة الثانية:
س1: ما تعريف الشهادة؟ وما أدلة مشروعيتها؟
لغة : الخبر القاطع وهي مشتقة من المشاهدة؛ لأن الشاهد يخبرعما شاهده.
شرعا: الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء.
ثبتت مشروعية الشهادة في الكتاب والسنة والإجماع:
من الكتاب قوله تعالى: {ولا يأب الشّهداء إذا ما دعوا} ، وقوله تعالى:{واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان ممّن ترضون من الشّهداء}.
من السنة: قول النبي صلّى اللّه عليه وسلّم: (البينة على المدّعي، واليمين على من أنكر).
وقد أجمع العلماء على مشروعيتها؛ لإثبات الحقوق، وكون الحاجة داعية إليها.
س2: ما هي شروط القاضي؟
1 - الإسلام لأنه شرط للعدالة.
2 -التكليف , فيكون بالغا عاقلا .
3 - الحرية لأن العبد مشغول بحق سيده وليس له ولاية على غيره.
4 - الذكورة فالمراة ليست من أهل الولاية لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة).
5 - العدالة فلا يولى الفاسق لقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبإٍ فتبيّنوا}وعدم قبول حكمه من باب اولى.
6 - أن يكون سليما من العاهات المزمنة كالصمم والعمى والخرس لعجز من كان كذلك من الفصل بين الخصوم , وفي اشتراط البصر نظر.
7 - أن يكون عالما بالأحكام الشرعية التي ولي للقضاء بها ولو في مذهبه.
س3: ما هي الشروط التي لا بد من توافرها في الشاهد لقبول شهادته؟
- الإسلام لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم}، وتقبل شهادة أهل الكتاب في حال الوصية في السفر إن لم يوجد غيرهم لأجل الضرورة لقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدلٍ منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت} .
- التكليف فيكون بالغا عاقلا , ولكن تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجروح خاصة قبل تفرقهم إذا اتفقت كلمتهم.
- الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس إلا لو أداها كتابة بخط يده , أما شهادته بالإشارة لا تقبل ولو فهمت إلا في الأحكام الخاصة به للضرورة.
- الحفظ والضبط واليقظة، وهذا لا يسلم منه أحد فتقبل ممن يقل منه الغلط لا ممن يكثر منه.
- العدالة لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} والعدل هو المستقيم في دينه وضده الفاسق.
س4: اذكر باختصار آداب القاضي وأخلاقه.
- القوة والهيبة دون تكبر ولا عنف.
- الحلم والأناة.
- الفطنة واليقظة من غير غفلة.
- العفة والورع عن الحرام.
- القناعة والصدق وحسن الرأي.
- عدم محاباة أحد الخصمين على حساب الآخر.
- يحرم عليه القضاء وهو غضبان لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لا يقضي حاكم بين اثنين وهو غضبان) , ويقاس عليه غيره مما يكون له نفس الأثر.
- عدم قبول الرشوة لحرمتها.
- عدم قبول الهدايا من أحد الخصمين.
- لا يجوز له أن يقضي لنفسه ولا لقرابته ممن لا تقبل شهادته له.
- لا يجوز له الحكم على عدوه.
- لا يحكم بعلمه بل بحسب القرائن.
- يستحب له اتخاذ كاتبا ليعينه على عمله.
- عليه أن يحكم بما في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام , فإن لم يجد فيهما نظر إلى الإجماع , فإن لم يجد اجتهد برأيه .
- استشارة أهل العلم في الأمور المشكلة.
- العدل بين الخصمين في كل شيء.
س5: هناك موانع تمنع قبول الشهادة في بعض الحالات; اذكرها.
- البنوة : فلا تقل شهادة الأب لابنه ولا العكس لحصول التهمة , وتقبل شهادة أحدهما على الآخر.
- لا تقبل شهاد أحد الزوجين على الآخر لحصول التهمة , وتقبل شهادة أحدهما على الآخر.
- لا تقبل شهادة العدو على عدوه.
- لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا إلى نفسه أو يدفع بها ضررا .
- العداوة في الدين لا تمنع الشهادة : فتقبل شهادة المسلم على الكافر والسني على المبتدع.
س6: ما حكم شهادة المرأة؟
- أما في الحدود كحد الزنا واللواط والسرقة : فلا تقبل شهادة المرأة .
- ولا تقبل شهادة المرأة كذلك فيما لم يكن مالا ولا يقصد به المال وكان مما يطلع عليه الرجال في الغالب كالنكاح والطلاق والرجعة والظهار والنسب والوكالة والوصية لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم}.
- أما المال وما يقصد به المال، كالبيع والإجارة والأجل : فيقبل فيه شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين لقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان ممّن ترضون من الشّهداء} .
- وتقبل شهادة المرأة في الأمور التي لا يطلع عليه الرجال في الغالب: كعيوب النساء المستورة والثيوبة والبكارة والولادة والرضاع ونحوها , فتكفي في شهادة امرأة واحدة عدلة.