المجموعة الثانية
س1: عرف الصداق مع بيان مشروعيته.
الصداق لغة : من الصدق وهو ضد الكذب .
شرعا : هو المال الذي يجب دفعه على الزوج لزوجته ؛ بسبب عقد النكاح .
وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع :
فمن الكتاب قوله تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) , وقوله : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) .
ومن السنة حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها : ( مالي في النساء حاجة ) , فقال رجل زوجنيها , قال : ( أعطها ثوبا ) الحديث .
وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق .
س2: ما حكم التصريح بخطبة المعتدة البائن؟
لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة البائن , وهو محرم لقوله تعالى : ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) , فيجوز له التعريض ولا يجوز التصريح .
س3: مثل بمثالين للمحرمات بالمصاهرة.
من المحرمات بالمصاهرة :
1 – زوجة الأب , ومثلها زوجة الجد أب الأب , و زوجة الجد أب الأم , وهم الأصول ؛ لقوله تعالى : (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا).
2 – زوجة الابن , وزوجة ابن الابن , وزوجة ابن البنت , وهم الفروع ؛ لقوله تعالى : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) .
س4: ما هي حقوق الزوجة على زوجها؟
من حقوق الزوجة على زوجها :
1 – المهر : وهو حق للزوجة على زوجها ؛ لقوله تعالى : (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) .
2 – النفقة والسكنى والكسوة : فيجب على الزوج أن يوفر هذه الأشياء للزوجة ؛ لقوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) , ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( أن تطعمها إذا طعمت , وأن تكسوها إذا اكتسيت ) .
3 – إعفافها بالجماع : لقوله تعالى : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) , ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( وفي بضع أحدكم صدقة ) .
4 – حسن معاشرتها , ومعاملتها بالمعروف : لقوله تعالى : ( وعاشرهون بالمعروف ) .
5 – العدل بين نسائه : وذلك إن كان أكثر من زوجة فيعدل بينهم في النفقة والمبيت , لقوله تعالى : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) .
س5: ما حكم الخلع في طهر جامعها فيه؟
يجوز للمرأة أن تخلع زوجها في طهر جامعها فيه ؛ وذلك لعدم الضرر عليها , وأن الله تعالى أطلقه ولم يقيده بزمن معين.
والله أعلم