بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى
س1: بين شروط الوكالة والأحكام المتعلقة بها.
1:يشترط في كل من الوكيل والموكل أن يكون جائز التصرف ,بالغا,عاقلا,رشيدا.
2:تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة,كالبيع والشراء وسائر العقود والفسوخ كالطلاق والخلع.وتصح في النيابة في العبادات كإخراج الزكاة والكفارة والنذر والحج وغيرها.
3:لا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة من حقوق الله تعالى كالطهارة والصلاة.
4:يملك الوكيل من التصرف ما يقتضيه إذن الموكل ,أو ما تعارف عليه الناس بشرط ألا يترتب على هذا الاذن ضرر بالموكل.
5:لا يصح للوكيل أن يوكل غيره,إلا إذا أجاز له الموكل ذلك,أو عجز الوكيل عن العمل ,أو كان لا يحسنه ,فيوكل أمينا يقوم مقامه فيما وكل به.
6:الوكيل أمين فيما وكل فيه.لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى.
7:الوكالة عقد جائز,لكل من الطرفين فسخه.
8:تبطل الوكالة بموت أحد الطرفين أو جنونه أو فسخه لها أو عزله من قبل الموكل أو الحجر عليه لسفهه.
س2: عرف المزارعة والمساقاة مع بيان حكمهما.
المزارعة هي دفع أرض لمن يزرعها,أو حب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمرة.
المساقاة هي دفع شجر مغروس معلوم لع ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من الثمرة.
حكمهما:مشروعتان.وهما من العقود الجائزة لحاجة الناس اليها.عن ابن عمر رضي الله عنهما :أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منهما من ثمر أو زرع.
س3: ما هي شركة المضاربة وشركة الوجوه؟
شركة المضاربة هي أن يدفع أحد الشريكين للآخر مالا يتجر به,بجزء معلوم من الربح.
شركة الوجوه هي أن يشتركا في ربح ما يشتريان بجاهيهما دون أن يكون لهما رأس مال اعتمادا على ثقة التجار بهما.
س4: ما حكم من كان له مال لكنه لا يفي بدينه الحال؟
يلزمه الأداء حين حلول الوقت المتفق عليه.لكن لو أراد سفرا فيلزمه الأداء قبل الوقت المتفق.فإن امتنع حبس وعزر حتى يوفي الدين,فان امتنع تدخل في ماله بوفاء دينه.ويمكن أن يحجر عليه لئلا يضر بأصحاب الدين.
س5: هل يبرىء الكفيل إذا تلفت العين المكفولة بفعل الآدمي؟
نعم يبرىء الكفيل إذا تلفت العين المكفولة بفعل الادمي لأنه لا علاقة له بذلك.وحكمه والله أعلم حكم موت المكفول المتعذر احضاره.
تم بحمد الله