المجموعة الثانية:
س1: اذكر البيوع المنهي عنها مع الاستدلال.
هناك بعض أنواع البيوع التي حرمها الشرع لما فيها من إضرار بالآخرين أو ترتب عليها تضيع بعض العبادات ؛ فمن هذه البيوع :
1 – البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة ؛ لقوله تعالى : (يا أيّها الّذين آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللّه وذروا البيع ) .
2 – بيع الأشياء لمن يستعين بها على معصية , أو يستخدمها في محرم ؛ لقوله تعالى : (وتعاونوا على البرّ والتّقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) .
3 – بيع المسلم على بيع أخيه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (ولا يبع بعضكم على بيع بعض ) .
4 – شراء المسلم على شراء أخيه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (ولا يبع بعضكم على بيع بعض ) .
5 – بيع العينة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد، سلّط الله عليكم ذلاً لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم ) .
6 – بيع المبيع قبل قبضه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ) .
7 – بيع الثمار قبل بدو صلاحها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أرأيت إن منع الله الثمرة , فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ ).
8 – النجش ؛ لحديث ابن عمر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش ) .
س2: ما حكم الإقالة في البيع؟
الإقالة : هي فسخ العقد بين المتعاقدين برضاهما .
وهي مشروعة , وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ( من أقال مسلم بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة ) .
س3: عرف ربا الفضل مع بيان حكمه.
ربا الفضل : هو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا .
حكمه : وهو محرم في ستة أشياء : الذهب , والفضة , والبر , والشعير, والتمر , والملح ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب , والفضة بالفضة , والبر بالبر , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح , مثلا بمثل , يدا بيد , فمن زاد أو استزاد فقد أربى , الآخذ والمعطي سواء ) , فإذا بيع شيء من هذه الأجناس بجنسه حرمت الزيادة والتفاضل , ويقاس عليها ما شاركها في العلة , فيحرم فيها التفاضل ؛ فعلة الربا في هذه الأشياء : الكيل والوزن ؛ فكل مكيل موزون يحرم فيه التفاضل .
س4: اذكر حكم الاقتراض من البنوك.
حكم الاقتراض من البنوك : أنها من المعاملات الربوية المحرمة ؛ وذلك لأن البنوك تقوم بدفع المال لمن يحتاجه مقابل فائدة محددة تأخذها زيادة على مبلغ القرض , أو يقوم المقترض بالاتفاق مع البنك على مبلغ معين فيقوم البنك بدفع مبلغ أقل من المتفق عليه ويحصل من المقترض على المبلغ كاملا .
س5: ما هي شروط صحة الحوالة؟
لصحة الحوالة ثلاثة شروط هي :
1 – رضا المحيل ؛ وذلك لأنه مخير في جهات قضاء الدين , فلا تتعين عليه جهة قهرا .
2 – أن يكون المالين المحال به والمحال عليه متفقين قدرا وجنسا وصفة .
3 – أن يكون المحال به دينا مستقرا في ذمة المحال عليه .
والله أعلم