المجموعة الأولى:
س1: بين شروط صحة البيع مع الاستدلال.
١- التراضي بين البائع والمشتري قال تعالى (يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم )
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :إنما البيع عن تراض .
٢- كون العاقد جائز التصرف بأن يكون عاقلاً حراً رشيداً
٣- أن يكون البائع مالكاً للمبيع أو قائماً مقام مالكه لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه:" لا تبع ما ليس عندك "
٤- أن يكون المباع مما يباح الانتفاع به من غير حاجة لحديث جابر :أن الله حرم بيع الخمر والميت والخنزير الأصنام
٥- أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه لأن غير المقدور عليه كالمعدوم فلا يصح بيعه إذ هو داخل في بيع الغرر لحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر .
٦- أن يكون المعقود عليه معلوماً لكل منهما برؤيته ومشاهدته عند العقد أو وصفه وصفاً يميزه عن غيره
٧- أن يكون الثمن معلوماً
س2: ما هي أركان البيع؟
عاقد ويشمل البائع والمشتري والمعقود عليه وهو المبيع والصيغة هي الإيجاب والقبول.
س3: عرف الربا مع بيان حكمه.
الربا في اللغة : هي الزيادة وشرعاً: زيادة البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض
حكمه: محرم في كتاب الله تعالى قال الله تعالى ( وأحل الله البيع وحرم الربا) وعن جابر رضي الله عنه قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال “ هم سواء " وقد أجمعت الأمة على تحريمه .
س4: ما هو القرض؟ وما حكمه؟
القرض : دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله وحكمه : مشروع وأجمع المسلمون على جوازه وعن ابن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :" مامن مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مره .
س5: ما حكم السفتجة؟
السفتجة: مما يلحق بالحوالة وهي عبارة عن كتاب أو رقعة يكتبها المستقرض للمقرض، أو نائبه إلى نائبه في بلد آخر ليوفيه المقرض الورقة التي يكتبها المقترض تسمى سفتجة وهي كلمة فارسية معربة. وقد منعها قوم والصحيح جوازها إذ فيها مصلحة للطرفين، منغير ضرر على واحد منهما، ولا محظور شرعي.