دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب القضاء

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 13 جمادى الآخرة 1431هـ/26-05-2010م, 07:03 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي شروط صحة الدعوى

( فصلٌ ) ولا تَصِحُّ الدعوَى إلا مُحَرَّرَةً مَعلومةَ الْمُدَّعَى به، إلا ما تُصَحِّحُه مجهولًا كالوَصِيَّةِ وعبدٍ من عبيدِه مَهْرًا ونحوَه، وإن ادَّعَى عَقْدَ نِكاحٍ أو بيعٍ أو غيرِهما فلا بدَّ من ذِكْرِ شُروطِه، وإن ادَّعَت امرأةٌ نِكاحَ رَجُلٍ لطَلَبِ نَفَقَةٍ أو مَهْرٍ أو نحوِهما سُمِعَتْ دَعواها، فإن لم تَدَّعِ سِوَى النِّكاحِ لم تُقْبَلْ، وإن ادَّعَى الإرثَ ذَكَرَ سَبَبَه.
وتُعْتَبَرُ عدالةُ الْبَيِّنَةِ ظاهرًا وباطنًا، ومَن جُهِلَتْ عَدالتُه سُئِلَ عنه، وإن عَلِمَ عدالتَه عَمِلَ بها، وإن جَرَحَ الْخَصمُ الشهودَ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ به وأُنْظِرَ له ثلاثٌ إن طَلَبَه، وللمُدَّعِي مُلازمَتُه , فإن لم يَأْتِ ببيِّنَةٍ حَكَمَ عليه.
وإن جُهِلَ حالُ الْبَيِّنَةِ طُلِبَ من الْمُدَّعِي تَزكيتُهم ، ويَكْفِي فيها عَدْلان يَشهدانِ بعَدالتِه , ولا يُقْبَلُ في الترجمةِ والتزكيةِ والْجَرحِ والتعريفِ والرسالةِ إلا قولُ عَدْلَيْنِ.

  #2  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 04:01 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

.....................

  #3  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 04:02 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي


فصلٌ
(ولا تَصِحُّ الدَّعْوَى إلاَّ مُحَرَّرَةً)؛ لأنَّ الحُكْمَ مُرَتَّبٌ عليها؛ ولذلكَ قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وَإِنَّمَا أَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ)). ولا تَصِحُّ أيضاًً إلاَّ (معلومةَ المُدَّعَى بهِ)؛ أي: تَكونُ بشيءٍ معلومٍ؛ لِيَتَأَتَّى الإلزامُ، (إلاَّ) الدَّعْوَى بـ (ما تُصَحِّحُهُ مَجْهولاً؛ كالوَصِيَّةِ) بشيءٍ مِن مالِهِ، (و) الدَّعْوَى بـ (عبدٍ مِن عَبِيدِهِ) جَعَلَه (مَهْراً ونحوَه)؛ كعِوَضِ خُلْعٍ، أو أَقَرَّ به، فيُطَالِبُه بما وَجَبَ له، ويُعْتَبَرُ أنْ يُصَرِّحَ بالدَّعْوَى، فلا يَكْفِي: لي عندَه كذا. حتَّى يقولَ: وأنا مُطَالِبٌ به. ولا تُسْمَعُ بِمُؤَجَّلٍ لإثباتِهِ, غيرَ تدبيرٍ واستيلادٍ وكتابةٍ، ولا بُدَّ أنْ تَنْفَكَّ عَمَّا يُكَذِّبُها، فلا تَصِحُّ على إنسانٍ أنه قَتَلَ أو سَرَقَ مِن عِشْرِينَ سَنَةً, وسِنُّه دُونَها، ولا يُعْتَبَرُ فيها ذِكْرُ سببِ الاستحقاقِ.
(وإنِ ادَّعَى عقدَ نِكاحٍ, أو) عقدَ (بيعٍ أو غيرَهما)؛ كإجارةٍ, (فلا بُدَّ مِن ذِكْرِ شُرُوطِهِ)؛ لأنَّ الناسَ مُخْتَلِفُونَ في الشروطِ؛ فقد لا يَكُونُ العقدُ صحيحاً عندَ القاضِي، وإنِ ادَّعَى استدامةَ الزوجيَّةِ, لم يُشْتَرَطْ ذِكْرُ شروطِ العقدِ، (وإنِ ادَّعَتِ امرأةٌ نِكاحَ رَجُلٍ لِطَلَبِ نَفَقَةٍ أو مَهْرٍ أو نَحْوِهما, سُمِعَتْ دَعْوَاها)؛ لأنَّها تَدَّعِي حَقًّا لها تُضِيفُه إلى سَبَبِهِ، (وإنْ لم تَدَّعِ سِوَى النِّكَاحِ) مِن نَفَقَةٍ ومَهْرٍ وغيرِهما, (لم تُقْبَلْ) دَعْوَاها؛ لأنَّ النِّكَاحَ حقُّ الزوجِ عليها، فلا تُسْمَعُ دَعْوَاها بحقٍّ لِغَيْرِها، (وإنِ ادَّعَى) إنسانٌ (الإرثَ, ذَكَرَ سَبَبَه)؛ لأنَّ أسبابَ الإرثِ تَخْتَلِفُ، فلا بُدَّ مِن تَعْيِينِهِ، ويُعْتَبَرُ تَعْيِينُ مُدَّعًى به إنْ كانَ حاضراً بالمجلِسِ، وإحضارُ عينٍ بالبلدِ لِيَتَعَيَّنَ، وإنْ كانَتْ غائبةً, وَصَفَها؛ كسَلَمٍ، والأَوْلَى ذِكْرُ قِيمَتِها أيضاًً.
(وتُعْتَبَرُ عَدَالَةُ البَيِّنَةِ ظَاهِراً وبَاطِناً)؛ لقولِهِ تعالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ}. إلاَّ في عَقْدِ نِكَاحٍ، فتَكْفِي العَدَالَةُ ظَاهِراً, كما تَقَدَّمَ، (ومَن جُهِلَتْ عَدَالَتُه سَأَلَ) القاضِي (عنه) مِمَّن له به خِبْرَةٌ باطنةٌ بصُحْبَةٍ أو معاملةٍ ونحوِهما، وتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ جَرْحٍ على تعديلٍ، وتعديلُ الخَصْمِ وحدَه - أي: تصديقُه للشاهدِ - تعديلٌ له. (وإنْ عَلِمَ) القَاضِي (عَدَالَتَه)؛ أي: عدالةَ الشاهدِ, (عَمِلَ بها), ولم يَحْتَجْ إلى التزكِيَةِ، وكذا لو عَلِمَ فِسْقَه، (وإنْ جَرَّحَ الخَصْمُ الشُّهُودَ كُلِّفَ البَيِّنَةَ به)؛ أي: بالجَرْحِ، ولا بُدَّ مِن بَيَانِ سَبَبِهِ عن رُؤْيَةٍ أو استفاضةٍ. (وأَنْظَرَ) مَنِ ادَّعَى الجَرْحَ (له ثلاثةً, إنْ طَلَبَه، وللمُدَّعِي مُلازَمَتُه)؛ أي: ملازمةُ خَصْمِهِ في مُدَّةِ الانتظارِ؛ لِئَلاَّ يَهْرُبَ، (فإنْ لم يَأْتِ) مُدَّعِي الجَرْحِ (بِبَيِّنَةٍ, حُكِمَ عليه)؛ لأنَّ عَجْزَهُ عن إِقامةِ البَيِّنَةِ على الجَرْحِ في المدَّةِ المذكورةِ دليلٌ على عدمِ ما ادَّعَاهُ. (وإنْ جَهِلَ) القَاضِي (حالَ البيِّنَةِ, طَلَبَ مِن المُدَّعِي تَزْكِيَتَهُمْ)؛ لِتَثْبُتَ عَدَالَتُهم, فيَحْكُمَ له. (ويَكْفِي فيها)؛ أي: في التزكيَةِ (عَدْلاَنِ يَشْهَدَانِ بِعَدَالَتِهِ)؛ أي: بعدالةِ الشاهدِ، (ولا يُقْبَلُ في الترجمةِ وفي التزكيةِ, و) في (الجَرْحِ والتعريفِ) عندَ حاكمٍ, (والرِّسالةِ) إلى قاضٍ آخرَ بكتابةٍ, (إلاَّ قولُ عَدْلَيْنِ) إنْ كانَ ذلكَ فيما يُعْتَبَرُ فيهِ شَهَادَةُ عَدْلَيْنِ، وإلاَّ فحُكْمُ ذلكَ حُكْمُ الشهادةِ؛ على ما يأتِي تفصيلُه.
وإن قالَ المُدَّعِي: لي بَيِّنَةٌ وأُرِيدُ يَمِينَه. فإنْ كانَتْ بِالمَجْلِسِ, فليسَ له إلاَّ إحداهما، وإلاَّ فله ذلك، وإنْ سَأَلَ مُلازَمَتَه حتَّى يُقِيمَهَا, أُجِيبَ في المجلِسِ، فإنْ لم يُحْضِرْهَا فيه, صَرَفَه؛ لأنَّه لم يَثْبُتْ له قبلَه حقٌّ حتَّى يُحْبَسَ به.

  #4  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 04:03 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم


فصل([1])

(ولا تصح الدعوى إلا محررة)([2]) لأن الحكم مرتب عليها([3]) ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «وإنما أقضي على نحو ما أسمع»([4]) ولا تصح أيضا إلا (معلومة المدعى به)([5]) أي تكون بشيء معلوم، ليتأتى الإلزام([6]) (إلا) الدعوى بـ (ما نصححه مجهولا كالوصية) بشيء من ماله([7]) (و) الدعوى (بعبد من عبيده) جعله مهرا ونحوه) كعوض خلع([8]).

أو أقر به فيطالبه بما وجب له([9]) ويعتبر أن يصرح بالدعوى فلا يكفي: لي عنده كذا، حتى يقول: وأنا مطالبه به([10]) ولا تسمع بمؤجل، لإثباته([11]) غير تدبير، واستيلاد وكتابة([12]) ولا بد أن تنفك عما يكذبه([13]) فلا تصح على إنسان، أنه قتل أو سرق، من عشرين سنة، وسنة دونها([14]).
ولا يعتبر فيها ذكر سبب الاستحقاق([15]) (وإن ادعى عقد نكاح أو) عقد (بيع أو غيرهما) كإجارة (فلا بد من ذكر شروطه)([16]) لأن الناس مختلفون في الشروط، فقد لا يكون العقد صحيحا عند القاضي([17]) وإن ادعى استدامة الزوجية، لم يشترط ذكر شروط العقد([18]).
(وإن ادعت امرأة نكاح رجل، لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما، سمعت دعواها) لأنها تدعي حقا لها تضيفه إلى سببه([19]) (وإن لم تدع سوى النكاح) من نفقة ومهر وغيرهما (لم تقبل) دعواها، لأن النكاح حق الزوج عليها، فلا تسمع دعواها بحق لغيرها([20]).

(وإن ادعى) إنسان (الإرث ذكر سببه)([21]) لأن أسباب الإرث تختلف فلابد من تعيينه([22]) ويعتبر تعيين مدعى به، وإن كان حاضرا بالمجلس([23]) وإحضار عين بالبلد لتعين([24]).
وإن كانت غائبة وصفها كسلم([25]) والأولى ذكر قيمتها أيضا([26]).
(وتعتبر عدالة البينة، ظاهرا وباطنا)([27]) لقوله تعالى {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}([28]).
إلا في عقد نكاح فتكفي العدالة ظاهرا، كما تقدم([29]) (ومن جهلت عدالته سأل) القاضي (عنه) ممن له به خبرة باطنة بصحبة، أو معاملة ونحوهما([30]) وتقدم بينة جرح على تعديل([31]) وتعديل الخصم وحده، أو تصديقه للشاهد تعديل له([32]).

(وإن علم) القاضي (عدالته) أي عدالة الشاهد (عمل بها) ولم يحتج إلى التزكية([33]) وكذا لو علم فسقه([34]) (وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به) أي بالجرح([35]) ولا بد من بيان سببه عن رؤية أو استفاضة([36]) (وانظر) من ادعى الجرح (له ثلاثة أيام إن طلبه([37]) وللمدعي ملازمته) أي ملازمة خصمه في مدة الإنظار لئلا يهرب([38]).

(فإن لم يأت) مدعي الجرح (ببينة حكم عليه)([39]) لأن عجزه عن إقامة البينة على الجرح، في المدة المذكورة دليل على عدم ما ادعاه([40]) (وإن جهل) القاضي (حال البينة، طلب من المدعي تزكيتهم) لتثبت عدالتهم فيحكم له([41]) (ويكفي فيها) أي في التزكية (عدلان يشهدان بعدالته) أي بعدالة الشاهد([42]) (ولا يقبل في الترجمة و) في (التزكية و) في (الجرح([43]) والتعريف) عند حاكم([44]).

(والرسالة) إلى قاض آخر بكتابه ونحوه (إلا قول عدلين)([45]) إن كان ذلك فيما يعتبر فيه شهادة عدلين، وإلا فحكم ذلك حكم الشهادة، على ما يأتي تفصيله([46]) وإن قال المدعي: لي بينة، وأريد يمينه، فإن كانت بالمجلس، فليس له إلا أحداهما([47]) وإلا فله ذلك([48]) وإن سأل ملازمته حتى يقيمها أجيب في المجلس([49]).

فإن لم يحضرها فيه صرفه([50]) لأنه لم يثبت له قبله حق حتى يحبس به([51])


([1]) أي في بيان: ما تصح به الدعوى، والبينة.
([2]) فإن كانت بدين على ميت، ذكر موته، وحرر الدين، فيذكر نوعه وجنسه، وقدره ولو دفع الورقة إلى القاضي، وقال: ادعى بما في هذه الورقة، لم يقبل إلا بالتكلم، وظاهر كلام الشيخ، صحة الدعوة على المبهم، كدعوى الأنصار قتل صاحبهم ودعوى المسروق منهم، على بني أبيرق، وغيرهم.
([3]) أي على الدعوى، والواجب، أن من ادعى مجملا، استفصل الحاكم ما ادعاه.
([4]) فدل الحديث على وجوب تحرير الدعوى ليتبين للحاكم وجه الحكم.
([5]) فلا تصح على مدعى مجهول.
([6]) إذا ثبت المدعى به المعلوم.
([7]) بأن وصى له بدابة ونحو ذلك.
([8]) أو طلاق على مجهول، كإحدى دوابها.
([9]) أي أو أقر بمجهول، بأن ادعى أنه أقر له بمجمل، كمال فتصح، وإذا ثبت طالبه مدع ببيان ما وجب له.
([10]) قاله غير واحد من الأصحاب، وقدمه في الفروع.
وقال: وظاهر كلام جماعة، يكفي الظاهر، وقال: هو أظهر، ولو كان المدعى به متميزا مشهورا عند الخصمين والحاكم، كفت شهرته عن تحديده، لحديث الحضرمي والكندي.
([11]) لأنه لا يجب الطلب به قبل حلوله، ولا يحبس عليه، وقيل: تسمع، صححه في الترغيب، وفي الرعاية: تسمع بدين مؤجل، لإثباته إن خاف سفر الشهود أو المدين، وأما الإشهاد فتسمع.
قال الشيخ: والثبوت المحض، يصح بلا مدعى عليه، وقد ذكره قوم من الفقهاء، وفعله طائفة من القضاة، وقال: لا يعتبر في أداة الشهادة، قوله: وأن الدين باق في ذمة الغريم إلى الآن، بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال، إذا ثبت عنده سبق الحق، إجماعا.
([12]) لصحة الحكم بها، وإن تأخر أثرها.
([13]) عرفا، كنحو ما مثل به.
([14]) كما لو ادعى أنه قتل أباه، أو سرق منه، ونحوه منفردا به.
ثم ادعى على آخر أنه شاركه فيه أو انفرد به، فلا تسمع الثانية، ولو أقر الثاني، إلا أن يقول المدعي غلطت أو كذبت في الأولى.
([15]) لعين أو دين لكثرة سببه وقد يخفى على المدعي، ولا يعتبر أيضا في الشهادة بذلك، ذكر السبب، لأن ما صحت الدعوى به، صحت الشهادة به، وما لا فلا.
([16]) أي شروط النكاح، أو شروط عقد البيع، أو عقد الإجارة، وتقدمت في مواضعها.
([17]) فلا يتأتى له الحكم بصحتها مع جهله بها.
([18]) لأنه لم يدع العقد، وإنما يدعي خروجها من طاعته، ويجزئ عن المرأة إن غابت ذكر اسمها ونسبها.
([19]) أشبه سائر الدعاوي.
([20]) ومتى جحد الزوجية، ونوى به الطلاق، لم تطلق بمجرد ذلك.
([21]) أي وإن ادعى إنسان على شخص آخر الإرث، ذكر سببه وجوبا.
([22]) لأنه لا بد أن تكون الشهادة، على سبب معين، فكذلك الدعوى.
([23]) لنفي اللبس بالتعيين.
([24]) أي ويعتبر إحضار عين مدعى بها، إن كانت حاضرة بالبلد، لتعين بمجلس الحكم نفيا للبس.
([25]) أي: وإن كانت العين المدعى بها، غائبة عن البلد، وصفها مدع، كسلم بأن يذكر ما يضبطها من الصفات.
([26]) أي مع وصفها، ويذكر قيمة غير مثلي، وعليه العمل، وكذا إن كانت تالفة، أو كانت في الذمة، ولو غير مثلية، كالمبيع في الذمة بالصفة، ويذكر قيمة نقد البلد، وقيمة جوهر ونحوه، مما لا يصح فيه سلم، لعدم انضباط صفاته، وتكفي شهرة عقار عندهما، وعند حاكم، عن تحديده لخبر الحضرمي والكندي.
([27]) هذا المذهب عند بعض الأصحاب.
([28]) وقال: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}، وقال: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} وعنه: تكفي العدالة ظاهرا، اختاره الخرقي، وغيره، وهو مذهب أبي حنيفة
وعليه العمل، لقبوله صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي، وقول عمر: المسلمون عدول.

ويحكم بها إن لم يعلم خلافها، وحكى ابن القيم، اتفاق الناس، على أنه لا يجوز للحاكم، أن يحكم بخلاف علمه، وإن شهد بذلك عنده العدول، وإنما يحكم بشهادته، إذا لم يعلم خلافها.
([29]) فلا يبطل ولو كانا فاسقين.
([30]) كجوار لهما، لمن يزكونه من الشهود، وكذا يعتبر لمزكين، معرفة حاكم خبرتهما، وزكى رجل رجلا عند عمر، فقال: أنت جاره، تعرف ليله ونهاره؟ قال: لا، قال: صحبته في السفر، الذي تظهر فيه جواهر الرجال؟ قال: لا؛ قال: عاملته بالدينار والدرهم؟ قال: لا، قال: لست تعرفه.
وقال أئمة التحقيق، كالشافعي وغيره، كل جريمة، تؤذن بقلة أكتراث مرتكبها بالدين، ورقة الديانة مبطلة للعدالة.
([31]) لأن معها زيادة علم، بأمر باطن، خفي على المعدل، وشاهد العدالة يخبر بأمر ظاهر، والجارح مثبت، والمعدل ناف، والمثبت مقدم على النافي.
([32]) لأن البحث عن عدالته لحقه، ولأن إقراره بعدالته، إقرار بما يوجب الحكم عليه لخصمه، فيؤخذ بإقراره، وتعديله للشاهد، تعديل له، فيؤخذ بتصديقه الشاهد، كما لو أقر بدون شهادة الشاهد.
([33]) اكتفاء بعلم الحاكم عدالة الشاهد.
([34]) وإن ارتاب في الشهود سألهم كيف تحملوه الشهادة؟ وأين تحملوها؟ قال ابن القيم: وذلك واجب عليه متى عدل عنه أثم، وجار في الحكم، وشهد رجلان، على رجل أنه سرق، فاستراب منهما علي رضي الله عنه، فأمرهما بقطع يده، فهربا وفرق علي شهودا على امرأة فرجعوا، وقال: الله أكبر، أنا أول من فرق بين الشاهدين، وذكر فعل الملك، بالقاضيين الذين شهدا على المرأة المناصحة له بالبغي واختلافهما.
([35]) وكذا إن أراد جرحها كلف البينة لحديث «البينة على المدعي». لأن إلزامه في الحال، تضييق عليه، وإنظاره أكثر من ذلك، تأخير للحق عن مستحقه، بلا ضرورة فجمع بين الحقين.
([36]) كقوله: رأيته يشرب الخمر، أو يأخذ أموال الناس ظلما، ونحوه، أو سمعته يقذف ونحوه، أو يستفيض عنه ذلك، لاختلاف الناس، في أسباب الجرح.
([37]) لأن إلزامه في الحال تضييق عليه وإنظاره أكثر من ذلك تأخير للحق عن مستحقه بلا ضرورة فجمع بين الحقين.
([38]) فيضيع حقه.
([39]) بما شهدت به البينة.
([40]) فوجب الحكم عليه، لثبوت حقه بالبينة وبطلان دعواه الجرح.
([41]) بما شهدوا به، على يقين حالهم، وإن استراب بهم، فتقدم توضيحه.
([42]) هذا المشهور في المذهب، أنه لابد في تزكية الشاهد الواحد من عدلين، وفي الشاهدين من أربعة، وعنه: تكفي تزكية الواحد للواحد، وعليه العمل.
([43]) أي: ولا يقبل في الترجمة عمن لا يفهم كلامه عند حاكم، لا يعرف لسان الخصم ولا يقبل في التزكية للشهود، إذا جهلت عدالتهم، ولا يقبل في الجرح للشهود عند حاكم، إلا قول عدلين على المذهب.
([44]) أي: بالمدعي والمدعى عليه، وقال الشيخ: يتضمن تعريف عين المشهود عليه، والمشهود له والمشهود به، إذا وقعت على الأسماء وتعريف المحكوم له، والمحكوم عليه، والمحكوم به، وتعريف المثبت له، والمثبت عليه، ونفس المثبت في كتاب القاضي إلى القاضي، والتعريف مثل الترجمة سواء، فإنه بيان يسمى هذا الاسم، كما أن الترجمة، كذلك، لأن التعريف قد يكون في أسماء الأعلام والترجمة في أسماء الأجناس، وهذا التعريف لا يختص بشخص دون شخص.
([45]) أي ونحوه: كامرأة أرسل إليها لتستحلف، والمذهب لا يقبل فيها، إلا قول عدلين، وعنه يقبل قول واحد، وقال الشيخ: يقبل قول عدل واحد، ويقبل التعديل والجرح باستفاضة، ووجود العداوة لا يمنع التزكية، وعلى هذه الرواية، يصح بدون لفظ الشهادة، وفي الإنصاف: تجب المشافهة.
([46]) في الشهادات وتجب المشافهة فيمن يعدل، أو يجرح ونحوه.
([47]) أي البينة أو تحليف خصمه لحديث «شاهداك أو يمينه»، ولا يجمع بينهما، لإمكان فصل الخصومة بالبينة، فلم يشرع غيرها، مع إرادة مدع إقامتها وحضورها، ولأن اليمين بدل، فلا يجمع بينها وبين بدلها.
([48]) أي: وإلا تكن حاضرة، فله تحليفه في المجلس، ثم إقامة البينة، وقال عمر: البينة الصادقة، أحب إلي من اليمين الفاجرة.
([49]) أي، وإن سأل المدعي، ملازمة المدعى عليه، حتى يقيم البينة، أجيب في المجلس، حيث أمكن إحضارها فيه، لأنه من ضرورة إقامتها، ولا ضرر فيه على المدعى عليه.
([50]) أي: وإن لم يحضر المدعي، بينته في المجلس، صرف المدعى عليه، ولا ملازمة لغريمه.
([51]) ولا يقيم به كفيلا، ولئلا يمكن كل ظالم من حبس من شاء من الناس، ولو بان بعد الحكم، كفر الشهود، أو فسقهم لزمه نقضه، ويرجع بالمال، أو بدله وبدل قود مستوفى على المحكوم له، وإن بان خطؤه في إتلاف، بمخالفة دليل قاطع ضمن، وقال ابن القيم خطأ المفتي كخطأ الحاكم، والشاهد.

  #5  
قديم 14 ربيع الثاني 1432هـ/19-03-2011م, 01:37 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي

فَصْلٌ
وَلاَ تَصِحُّ الدَّعْوَى إِلاَّ مُحَرَّرَةً، مَعْلُومَةَ المُدَّعَى بِهِ إِلاَّ مَا نُصَحِّحُهُ مَجْهُولاً كَالْوَصِيَّةِ وَبِعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ مَهْراً وَنَحْوِهِ،...........

قوله: «ولا تصح الدعوى» وهي ادعاء الإنسان على غيره حقاً، أو براءة من حق، كأن يدعي على غيره حقاً، فيقول: أنا أطلب فلاناً كذا وكذا، أو براءة منه بأن يُدعى عليه فينكر، فهذه ـ أيضاً ـ نوع من الدعوى، وإن كانت تسمى إنكاراً.
فالدعوى أولاً ينظر إليها من ناحية الجواز، فهل يجوز للإنسان أن يدعي على غيره حقاً؟
الجواب: نعم، إذا كان ثابتاً فله أن يدعي عليه الحق، وأما إذا كان ظلماً فإن النصوص كثيرة في عقوبة من ادعى على غيره شيئاً باطلاً، يقول النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان» [(222)]، فإذا جازت الدعوى فلا بد لها من شروط:
الأول: ذكره المؤلف بقوله:
«إلا محررةً» وتحرير الشيء بمعنى تنقيته عن كل الشوائب، وذلك بأن يذكر جنس المُدعى به، ونوعه، وصفته، وقدره، حتى يبقى متميزاً، ظاهراً، محرراً، مخلصاً من شوائب الجهل، وهذا معنى قوله:
«معلومة المدعى به» فلا يكفي أن يقول المدعي: أنا أدعي عليه طعاماً، فهذه دعوى غير مسموعة ولا تصح حتى يحررها، فيقول: بُرّاً، أو رزاً، أو ما أشبه ذلك، ولا يكفي هذا ـ أيضاً ـ حتى يقول: إن قدره كذا وكذا، مائة صاع، مائتا صاع، وما أشبه ذلك، ولا يكفي هذا ـ أيضاً ـ حتى يضيف إليه ذكر الوصف، الجودة، والرداءة، وما أشبه ذلك، فالمهم لا بد أن تكون محررة من جميع الجوانب، ومن كل وجه، فلو ادعى عليه بعيراً لم تثبت؛ لأنها مبهمة حتى يبين، فيقول: بعيراً رباعية، ثنياً وما أشبه ذلك، صفتها كذا وكذا، جنسها كذا وكذا، هذا ما ذهب إليه المؤلف.
وقيل: تصح الدعوى غير محررة ويسمعها القاضي، ويطلب من المدعي تحريرها، فإذا قال: أدعي عليه بعيراً، يسمع، ولكن يقول: صفها، اذكر نوعها، جنسها، وما أشبه ذلك، وهذا أصح، لا سيما في الأمور التي تحتاج إلى دقة وصف، مثل لو قال: أنا أدعي عليه أرضاً، أدعي أن هذا الملك الذي بيده يتصرف فيه لي، فتسمع الدعوى، ثم بعد ذلك يطلب من المدعي أن يحررها ويميزها؛ لأنه لا يمكن الحكم إلا بتحريرها.
واستدل الفقهاء ـ رحمهم الله ـ على ذلك بقول الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «إنما أقضي بنحو ما أسمع» [(223)]، والقضاء لا يمكن إلا بعد معرفة المقضي به، وإلا فإنه لا يمكن القضاء بشيء مبهم.
قوله: «إلا ما نصحِّحه مجهولاً كالوصية» فتصح الدعوى به، ويحكم القاضي بها، ثم يُعطى ما يترتب على ذلك، فالوصية بالمجهول تصح، مثل لو أوصى له من ماله بشيء، فشيء مجهول، فتصح.
لكن ماذا نعطيه من المال؟ قالوا: يعطيه الوارث ما شاء مما يطلق عليه أنه مال، فلو أعطاه درهماً من مائة مليون درهم صح، لأنه يطلق عليه شيء، ولو أعطاه ثوباً من ثيابه صح؛ لأنه يطلق عليه أنه شيء.
فلو قال: أنا أدعي على الورثة بأن مورثهم أوصى لي بشيء، فلا يقول القاضي: لا نسمع الدعوى، بل يقول: نسمعها، وإذا أتيت بشهود حكمنا لك بأن لك وصية في ماله بشيء، فلو أوصى له بسهم من ماله فإنه يصح لكن الفقهاء قالوا: إنه يعطى السدس بناءً على آثار وردت في ذلك.
قوله: «وبعبدٍ من عبيده مهراً ونحوه» بأن تدعي المرأة بأن زوجها أمهرها عبداً من عبيده، فهذه الدعوى تصح؛ لأن المهر يصح بالمبهم، إذاً ما صح أن يكون عوضاً أو أن يكون مُستحقاً صحت الدعوى به؛ لأن الدعوى فرع على صحة العقد.
وإذا خالعت على عبد من عبيدها، أو شاة من قطيعها، فادعى الزوج بأن الزوجة خالعته على ذلك، صحت دعواه، وتُلزم المرأة بإعطائه عبداً من عبيدها، وحينئذ يرجع في ذلك إلى ما ذكره أهل العلم.
الشرط الثاني: أن تكون الدعوى منفكة عما يكذبها، وهذا الشرط مجمع عليه، فلو ادعى على شخص أنه سرق منذ عشرين سنة، وعُمْرُ هذا المدعى عليه سبع عشرة سنة فإن الدعوى لا تصح؛ لأننا لو سمعناها لكان معنى ذلك أننا حكمنا على هذا الإنسان بأنه سرق قبل أن يولد بثلاث سنين، وهذا شيء مستحيل! فإن قرن بها ما يكذبها لم تسمع ولا تصح.
الشرط الثالث: أن تمكن المطالبة بالحق حالاً، فلو ادعى عليه بمؤجل من أجل إثباته، قال: أنا أدعي عليه بمائة تحل بعد سنة، فإن ذلك لا يصح؛ لأن المدعي لا يمكن أن يطالب بذلك، حتى لو ثبت له ما أمكنه المطالبة؛ لأنه مؤجل، فيقال له: اصبر حتى يحل، ثم بعد ذلك ادعِ عليه وطالب، أما قبل أن يحل فإننا لا نسمع منك هذه الدعوى.
وهذا الشرط فيه خلاف، والصحيح أنه تجوز الدعوى بالمؤجل لإثباته؛ لأن هذا المدعي يقول للقاضي: أثبته لي، وأنا ما أطالبه الآن، ولكني أريد بالمطالبة إثباته؛ خوفاً من أن يموت الشهود، أو ينسوا، أو ما أشبه ذلك، وهذه لا شك أنها وجهة نظر صائبة، فإن المدعي له وجهة نظر، وله حق في ذلك.
الشرط الرابع: ذكر سبب الاستحقاق، فلا تصح الدعوى بدون ذكر السبب، وهذا ـ أيضاً ـ محل وفاق، فلو ادعى الإرث، وقال: أنا وارث هذا الرجل الميت، قلنا: ما علاقتك به؟ ما صلتك به؟ فإن لم يذكر السبب لم تصح الدعوى.
ولو قال قائل: اسمعوها واطلبوا السبب، لكان وجيهاً؛ لأننا نقول: صحيح أنه لا بد من ذكر السبب، ولا يستحق إلا بذكر السبب، لكن جَعْلُنا ذلك شرطاً في سماع الدعوى فيه نظر، وإن كان بعض الفقهاء قالوا: هذا لا نزاع فيه، لكن ينبغي أن يكون فيه نزاع؛ لأننا نقول: نسمع الدعوى ثم نطالبه بالسبب.
الشرط الخامس: ذكر الشروط، فلو ادعى عقد بيع، أو إجارة، أو نكاح، أو وقف، أو غير ذلك، فلا بد من ذكر الشروط، وأشار إليه المؤلف بقوله:

وَإِنِ ادَّعَى عَقْدَ نِكَاحٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فَلاَ بُدَّ مِنْ ذِكْرِ شُرُوطِهِ، وَإِن ادَّعَتِ امْرأَةٌ نِكَاحَ رَجُلٍ لِطَلَبِ نَفَقَةٍ، أَوْ مَهْرٍ، أَوْ نَحْوِهِمَا سُمِعَتْ دَعْوَاهَا، وَإِنْ لَمْ تَدَّعِ سِوَى النِّكَاحِ لَمْ تُقْبَلْ، ......
«وإن ادعى عقد نكاح، أو بيع، أو غيرهما، فلا بد من ذكر شروطه» فلا يكفي أن يقول: أدعي أن هذا الرجل باع عليَّ ملكه، حتى يبين شروط صحة البيع، فيقول: باعه علي وهو مالك له، بثمن معلوم، ويذكر بقية الشروط؛ لأن الحكم بالشيء فرع عن تصوره، وإذا لم نتصور هذا الشيء كيف وقع فإننا لا نحكم به، وكيف نحكم بالبيع بدون أن تذكر شروطه؟! وهذا هو المذهب.
والصحيح أنه ليس بشرط، وأنها تصح الدعوى بالعقد بدون ذكر الشروط، فيقول: أنا أدعي عليه أنه باع عليَّ، ثم يأتي بالشهود ويحكم له بالبيع، ولا حاجة أن يذكر الشروط.
ولو ادعى المدعى عليه اختلال شرط من الشروط، أو وجود شيء من الموانع، فحينئذ تكون دعوى جديدة، والأصل الصحة، وأن هذا العقد جارٍ على مقتضى الشرع، وأنه لا مانع، فنطالب المدعي ـ بعد أن نحكم بصحة البيع ـ بما يدعيه من انتفاء شرط، أو وجود مانع.
مثال ذلك: ادعى شخص على آخر بأنه باع عليه الأرض الفلانية، وأتى بالشهود، وحكم القاضي بصحة البيع، فعلى المذهب الحكم غير صحيح، فلا بد أن يعرف أن هذا البيع وقع من أهله بشروطه، والصحيح أنه يصح، لكن للمحكوم عليه ـ صاحب الأرض ـ أن يدعي انتفاء شرط من الشروط، أو وجود مانع، فله ـ مثلاً ـ أن يقول: نعم، أنا بعت هذه الأرض، لكن لم يكن قد رآها، ومن شروط صحة البيع في الأرض ونحوها رؤية المبيع، فهنا نقول: هذه دعوى جديدة، والأصل الصحة حتى يقوم دليل الفساد، فنقول: البيع تم، والأصل فيه الصحة، ولا يمكن أن ينقض.
كذلك لو ادعى وجود مانع، بأن قال: نعم، أنا بعت عليه، لكن بعد أذان الجمعة الثاني، والبيع بعد أذان الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة لا يصح.
نقول: هذه دعوى جديدة، والأصل الصحة وعدم وجود المانع.
المهم أن هذا الشرط الخامس في الدعوى مختلف فيه فالمذهب أنه لا بد من ذكر الشروط، والصحيح أنه ليس بشرط، وهذا اختيار صاحب أصل هذا الكتاب ـ أي: المقنع ـ وهو الموفق أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة ـ رحمه الله ـ من أئمة المذهب، وكذلك شارح المقنع.
وفصل بعض العلماء فقال: يشترط في النكاح ذكر الشروط، وفي غيره كالبيع، والإجارة، والرهن، وغيرها لا يشترط، والصحيح أنه لا فرق، وأن من ادعى عقداً فأقام بينة حكم له بمقتضى هذه البينة، والأصل الصحة والسلامة.
قوله: «وإن ادعت امرأةٌ نكاحَ رجلٍ لطلبِ نفقة، أو مهر، أو نحوهما سُمعت دعواها، وإن لم تدعِ سوى النكاح لم تقبل» «لم تقبل» هنا بمعنى لم تسمع، أي: لم تسمع دعواها.
وفرق بين القبول والسماع، السماع معناه أن يتقبل القاضي الدعوى، وينظر فيها، والقبول أن يقبل قول الخصم، كامرأة ادعت على رجل أنه زوجها، فقال: أبداً ما أعرفك ولا تعرفيني، قالت بل أنت زوجي فحضرا عند القاضي، فقال القاضي: لماذا ادعيتِ أنك زوجته؟ قالت: لأطالبه بالمهر، فيسمع الدعوى وينظر فيها، ولكن لا يقبل قولها إلا بشهود؛ لأنها مدعية.
كذلك في النفقة، قال القاضي: لماذا ادعيت عليه النكاح؟ قالت: لأني منذ تزوجته ما أنفق عليّ، فتسمع الدعوى.
وقوله: «أو نحوهما» أي: من الأمور المالية كالسكنى وغير ذلك، فإننا نقبل دعواها، قالت مثلاً: أنا أدعي عليه النكاح؛ لأجل أن يستأجر لي بيتاً، أو ما أشبه ذلك، نقول: هذه الدعوى مسموعة، فإن أتت ببينة حكمنا بما تدعي، وإلا قلنا للزوج المدعى عليه: احلف، فإذا حلف خُلِّيَ سبيله كما سبق.
أما إذا لم تدعِ إلا النكاح أحضرته عند القاضي وادعت أنها زوجته، أو أنه تزوجها، فقال القاضي: لماذا تدَّعين عليه؟ هل تريدين المهر؟ قالت: أنا لا أريد نفقةً ولا مهراً، لكن أدعي على هذا الرجل أنه زوجي، يقول المؤلف: فلا تسمع دعواها؛ لأن الحق في النكاح للزوج، فهو الذي يطالب به، وهو الذي يختار المرأة، ويُعقد له عليها.
ولكن في هذه الصورة لو قالت: أنا أدعي عليه ليفارقني، أنا ما أريد منه نفقة، ولا مهراً، ولا غيرهما لكن أنا زوجته، أدعي بذلك لأجل أن يفارقني، فهل تسمع الدعوى أو لا؟
الجواب: نعم، تسمع، وهذه غريبة!! ادعت شيئاً لتفر منه، ادعت الزواج من أجل الفراق؛ لأنها تقول: هذا الرجل لا يقر بأني زوجته، لكن أنا أريد أن يطلقني؛ لأني أعتقد أني زوجته، وإذا كنت أعتقد أني زوجته، فلا يمكن أن أتزوج، وأنا امرأة أريد الزواج.
فنقول: في هذه الحال تسمع الدعوى، ويؤمر الزوج بالطلاق، فيقال للزوج: طلق، وأنت لا يضرك شيء، فلن يؤخذ منك لا مهر، ولا نفقة، ولا شيء، لكن طلق بناء على دعواها، فيقولون: لا بد أن يطلق في هذه الحال ليفك أسرها.
والحقيقة أن هذا الكلام ذكروه في باب الإقرار، ولا شك أن فيه راحة للمرأة، لكن فيه مشكلة أخرى، وهي أن كل امرأة تريد إيذاء شخص تدعي عليه أنها زوجته؛ من أجل أن توصله إلى القاضي، وتجره إلى المحاكم لتتعبه عند المحاكم! فهي من وجه تقوي القول بأنه لا بأس أن تسمع الدعوى، ويؤمر الرجل بالفراق، ومن وجه آخر يقال: إن عدم سماع الدعوى أولى، ويقال: أنت الآن لست مزوجة، بحسب الحكم الظاهر عند الله، فلك أن تتزوجي، فأيهما أولى، أن نعتبر هذه المسألة وأن بعض النساء قد يتخذ من هذا القول وسيلة إلى الإضرار بالرجال؟ أو أن نعتبر الجهة الأخرى، وهي أن هذه المرأة جاءت معترفة بأنها زوجة فلان، تريد أن تبرئ ذمتها وأن تتخلص منه؛ لتتمكن من الزواج؟ إذا قارنا بين الجهتين، فإننا نرى أن الأقرب أن يلزم الزوج في هذه الحال بالفراق، واحتمال أن يكون قصدها الأذى وارداً، لكن احتمال أن تكون زوجته حقاً وارد أيضاً، ودفع هذه المضرة أعظم من دفع الأولى التي هي الأذية، وهذا الرجل نقول له: إذا كانت هذه المرأة قصدها الأذية فإنها لا شك سوف تجد عقابها، إما في الدنيا، وإما في الآخرة، أما أنت ففك خلاصها؛ لأن احتمال صدقها وارد.
والخلاصة: أنه إذا ادعت المرأة أن فلاناً زوجها ففي ذلك تفصيل، إن كان لأمر مالي كالمهر، والنفقة والسكنى وغير ذلك سمعت دعواها، وإن كان لمجرد أنها زوجته فإنها لا تسمع دعواها، ولكن لو طلبت أن يلزم بالطلاق فلها ذلك من أجل أن تتخلص من هذا الأمر، وللقاضي في مثل هذا إذا علم من قرائن الأحوال أن المرأة كاذبة، أن يصرف النظر عن هذه الدعوى، ويقول: ما دام لم يثبت عندي أنه قد تزوجها فلا أحكم عليه بإلزامه بطلاقها.

وَإِنِ ادَّعَى الإِرْثَ ذَكَرَ سَبَبَهُ، وَتُعْتَبَرُ عَدَالَةُ الْبَيِّنَةِ ظَاهِراً وَبَاطِناً،.......
قوله: «وإن ادعى الإرث ذكر سببه» يعني قال: أنا وارث فلان، فلا بد من ذكر السبب، وأسباب الإرث ثلاثة: القرابة، والنكاح، والولاء، فلا بد أن يقول: أنا وارثه؛ لأنني قريبه، ولا بد أن يذكر جهة القرابة إن كان هناك مدعٍ آخر، يعني لو كان رجلان كل منهما يقول: أنا قريب فلان، فلا بد في الدعوى أن يذكر جهة القرابة، فيقول: أنا عم، أخ، ابن أخ، وما أشبه ذلك، وإن لم يكن له منازع يكفي أن يقول: أنا قريبه، ولكن هذا شرط لسماع الدعوى؛ لأن ذكر السبب من تحرير الدعوى، لا لثبوت الإرث؛ لأنه لا بد أن نطالبه ببينة تشهد بأنه قريب لهذا الرجل.
ولو ماتت امرأة فجاء رجل وقال: أنا وارثها بالزوجية سمعت دعواه، فإن قال: أنا وارثها فقط، فإننا لا نسمع دعواه حتى يعين السبب.
ولو مات عبد مملوك مولى لبعض الناس، فجاء رجل فقال: أنا وارثه، نقول له: بيِّن السبب، فإن قال: أنا مولى له، فإننا نسمع دعواه، ثم نطلب البينة.
وهل يشترط ذكر الشروط وانتفاء الموانع؟ هذا ينبني على ما سبق، والصحيح أنه لا يشترط.
قوله: «وتعتبر عدالة البينة ظاهراً وباطناً» سبق لنا أنه إذا ادعى شخص على شخص بشيء طولب بالبينة، والبينة في الشرع كل ما أبان الحق وأظهره، ولهذا تسمى الكتب النازلة من السماء بينات؛ لأنها تظهر الحق وتبينه، كذلك ـ أيضاً ـ في باب القسامة في كتاب الجنايات تسمى العداوة الظاهرة لوثاً وبينة، ولهذا يكتفى فيها بيمين المُدَّعِين، لكن البينة في دعوى الأموال رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي؛ لقوله تعالى: {{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}} [البقرة: 282] ، وثبت بالسنة الصحيحة الصريحة أن النبي صلّى الله عليه وسلّم «قضى بالشاهد ويمين المدعي» [(224)].
فهذه البينة وهي الرجلان، أو الرجل والمرأتان، يعتبر فيها العدالة ظاهراً وباطناً، فظاهراً فيما يظهر للناس، بحيث لا يظهر على الإنسان ريبة، ولا تهمة، كرجل يصلي، ومتستر، وما تجد عليه الكذب، وأما باطناً أي: في باطن حاله، وأمره الخفي، وهذا لا يعرف إلا بمعاملته معاملةٍ يَخبُر بها المعاملُ باطن هذا الرجل؛ لأنه يوجد كثير من الناس ظاهرهم الاستقامة، لكن عند المعاملة تجدهم ظلمة، غششة، كذبة، يحلفون الأيمان الكاذبة من أجل الدنيا، وهذا كثير، فلا بد من العدالة ظاهراً وباطناً، ولا يكتفى بالظاهر، فهذا دليل من النظر.
وأما الدليل من الأثر فقالوا: إن الأصل في المسلم عدم العدالة؛ لأن الله قال: {{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}} [الطلاق: 2] ، ولم يقل: أشهدوا اثنين منكم، فتخصيص الشاهدين بذوي العدل، يدل على أن هذا وصف زائد على مطلق الإسلام، فلا بد من ثبوت العدالة؛ لأن عندنا إسلام، وعندنا عدالة، والعدالة وصف زائد على الإسلام، والأصل في الوصف عدمه لا وجوده؛ ولهذا قال أكثر أهل العلم: إن الأصل في المسلم عدم العدالة، وهذا قد نقول: إنه لا شك فيه بالنسبة لحق الآدمي، فلا نستبيح أموال الآدميين إلا بمن عرف بالعدالة ظاهراً وباطناً، أما فيما يتعلق بحق الله فإنه ينبغي أن يكتفى بالعدالة ظاهراً.
وقد ذكر الفقهاء ـ رحمهم الله ـ اعتبار العدالة ظاهراً في عدة مسائل، منها: ولاية النكاح، والأذان؛ لأن هذا يغلب فيه جانب حق الله، فلو تقدم لنا إنسان ليكون إماماً، وظاهره الصلاح، فإننا لا نحتاج أن نقول: لا بد من إقامة بينة على عدالته باطناً، بل تكفي العدالة ظاهراً في حق الله، لكن في حقوق الآدميين المبنية على التحري والمشاحة، نقول: الأصل عدم العدالة حتى يتبين أنه عدل، قال شيخ الإسلام رحمه الله: الأصل في بني آدم الظلم والجهل؛ لقوله تعالى: {{وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً}} [الأحزاب: 72] ، والظلم والجهل هما السببان المنافيان للعدالة؛ لأن الإنسان لا يخالف الاستقامة، ولا يخرج عنها، إلا لظلمه، أو لجهله، فإن كان عالماً وخرج عن حد الاستقامة فهو ظالم، وإن كان جاهلاً وخرج عن حد الاستقامة فهو جاهل، فالمهم أن المذهب أنه لا بد من عدالة البينة ظاهراً وباطناً، واستدلوا بالنص وبالنظر.
وعن أحمد رواية أن المسلم عدل ما لم تظهر عليه الريبة، وهذه الرواية تومئ إلى أن الأصل في المسلمين العدالة، حتى يتبين ما يجرحهم، ولهذا قال العلماء: إن الخصم إذا جرح الشهود كُلِّف البينة به، ولو كان الأصل عدم العدالة لكان جرحه لا يحتاج إلى إقامة بينة، لكن سيأتي الجواب عن هذا إن شاء الله.
ولشيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ رأي آخر في الموضوع، يقول: إن العدالة الشرعية التي يشترط فيها فعل الطاعات وترك المحرمات، ليست شرطاً في الشهود، بل من رضيه الناس في الشهادة فهو مقبول الشهادة، ويُفرَّقُ بين التحمل والأداء، فعند التحمل لا نشهد إلا من هو عدل شرعاً وعُرفاً، حتى لا نقع في ورطة فيما بعد، وعند الأداء نقبل من يرضاه الناس، وإن لم يكن عدلاً في دينه.
فعلى رأي الشيخ تقبل شهادة الرجل المعروف بالغيبة، إذا كان مأموناً في شهادته غير متهم، وعلى المذهب لا تقبل.
وعلى رأي الشيخ تقبل شهادة حالق اللحية إذا كان غير متهمٍ في شهادته، وعلى المذهب لا تقبل.
وعلى رأي الشيخ تقبل شهادة من يأكل بالسوق، في بلد لم تجرِ العادة فيه بالأكل في السوق، وعلى المذهب لا تقبل؛ لأنه خالف المروءة، فخرج عن العدالة.
وعلى كل حال، كلام الشيخ ـ رحمه الله ـ جيد عند الضرورة؛ وإلا ضاعت حقوق كثير من الناس، فاليوم من الذي لا يغتاب أحداً؟! إلا من رحم الله، فالغيبة في الناس كثيرة جداً! حتى في الناس الذين هم أهل خير، ويتقدمون إلى المساجد ويصلون الجمعات، ويتهجدون في الليل، تجدهم يغتابون الناس! فأقول: إن المسألة عظيمة، لو اعتبرنا العدالة التي حددها الفقهاء؛ إذ لا يخلو أحد من الناس من خدش في عدالته. والحاصل أن العدالة معتبرة ظاهراً وباطناً على المذهب إلا في مسائل محدودة كعقد النكاح والأذان، وعلى القول الثاني العدالة معتبرة ظاهراً فقط إذا لم يكن متهماً في ريبة فلا تقبل شهادته حتى يتبين زوال هذا الاتهام.

وَمَنْ جُهِلَتْ عَدَالَتُهُ سُئِلَ عَنْهُ، وَإِنْ عَلِمَ عَدَالَتَهُ عَمِلَ بِهَا، وَإِنْ جَرَحَ الْخَصْمُ الشُّهُودَ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ بِهِ وَأُنْظِرَ لَهُ ثَلاَثاً إِنْ طَلَبَهُ، وَلِلْمُدَّعِي مُلاَزَمَتُهُ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ حَكَمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ جَهِلَ حَالَ الْبَيِّنَةِ طَلَبَ مِنَ الْمُدَّعِي تَزْكيَتَهُمْ،...............
قوله: «ومن جُهلت عدالته سئل عنه، وإن عَلِم عدالته عمل بها» أحوال الشهود عند القاضي ثلاث:
الأولى: أن يجهل عدالة الشهود، وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: «ومن جهلت عدالته سئل عنه» فإذا كان الشهود غير معلومي العدالة فإنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادتهم، ولا أن يرد شهادتهم، وماذا يصنع؟ يسأل ويبحث، وقد ذكر الفقهاء ـ رحمهم الله ـ أنه ينبغي للحاكم أن يرتب من يسألون عن حال الشهود، يعني يجعل له لجنة همهم وشأنهم البحث عن حال الشهود، ليكون هذا أيسر وأسرع في الحكم، وفي عهدنا لا يوجد هذا، لكن يمكن للقاضي بطرقه الخاصة أن يسأل عن حال الشهود إذا جهل عدالتهم.
الثانية: أن يعلم عدالته، قال المؤلف: «وإن علم عدالته عمل بها» ولا يحتاج إلى تزكية، ولهذا من اللغو أن يشهد رجلان يعرف القاضي عدالتهما، ثم يقول: شهد فلان وفلان بكذا وكذا، وزكاهما فلان وفلان، وربما يكون المزكون أجهل وأظلم وأفسق عند القاضي من الشاهدين، لكن أصبح هذا عملاً إجرائياً.
الثالثة: أن يعلم القاضي فسقه فلا يعمل بشهادته، بل يردها، ولا حاجة إلى أن يطلب شهود الجرح؛ لأنه يعلم فسقه. فإن قيل وما حكم شهادة الذين يشربون الدخان؟
فعلى المذهب ترد شهادتهم، وأما على القول الثاني القائل: بأن العبرة بما يرضاه الناس فإنهم يقبلون إذا رضيهم الخصم.
قوله: «وإن جَرحَ الخصمُ الشهود» أي: وصفهم بما ترد به شهادتهم، بأن قال: هذا يشرب الخمر، هذا يسرق، هذا يزني، وما أشبه ذلك مما ترد به الشهادة.
قوله: «كُلِّفَ البينة به» أي: ألزم بإقامة البينة؛ لسببين:
الأول: حمايةً لأعراض الناس، حتى لا يستطيل أحد على أحد بالجرح والسب.
الثاني: من أجل منع الحكم بشهادة هؤلاء الشهود.
وهل بينة الجرح لا بد أن تشاهد ما يجرح الشهود، بأن تقول: أشهد أني رأيته يفعل كذا وكذا، أو تقول: كذا وكذا، أو تكفي الاستفاضة؟ نقول: إما أن يشهد الجارح عن رؤية، أو سماع، أو مباشرة، أو عن استفاضة، ولهذا كثير من الناس ما نعلم عن فسقهم بما فعلوا بعينه، لكن يستفيض عند الناس أنهم فسقة، فللجارح أن يشهد بالاستفاضة، فإذا أتى بشهود الجرح قبلت شهادتهم، ولم يحكم بشهادة الشهود في الدعوى التي ادعاها الخصم؛ لانتفاء العدالة في حقهم؛ لأنه لما ثبت جرحهم انتفت عدالتهم.
قوله: «وأنظِرَ له» أي: لإثبات الجرح.
قوله: «ثلاثاً إن طلبه» إذا قال المدعى عليه، وهو الخصم: أنا أجرح هؤلاء بأنهم فسقة يشربون الخمر، يسرقون، يزنون، وما أشبه ذلك، يطالب بالبينة، ونقول: لك ثلاثة أيام، إن طلب الإنظار، وإن لم يطلب الإنظار، فإننا نطالبه بإحضارهم فوراً، وإن طلب أكثر من ثلاثة أيام فإنه لا يقبل ولا يطاع؛ لما في ذلك من الإضرار بخصمه، إلا إذا رضي خصمه فالحق له.
قوله: «وللمدعي ملازمته» أي: للمدعي ملازمة الخصم الذي جرح الشهود، بمعنى أن يبقى معه لا ينفك عنه، يروح معه ويتابعه، إذا خرج للمسجد يمشي معه، ويصلي بجنبه، وإذا راح للبيع والشراء يروح معه، وإذا راح الجامعة يروح معه، ويجلس إلى جنبه، وإذا دخل بيته يقف عند الباب، لماذا؟ قالوا: لئلا يهرب؛ لأنه يمكن أن يدعي الجرح ويقول: هؤلاء مجروحون، فيهم كذا وكذا من الفسق، ثم إذا خرج من المحكمة يختفي، فللمدعي أن يلازمه.
والملازمة في الحقيقة صعبة جداً إذا كان الحق يسيراً، كعشرة ريالات مثلاً، فقد لا يلازمه، لكن إذا كان الشيء كبيراً فإنه يلازمه، إما بنفسه، وإما بمن يقيمه مقام نفسه.
قوله: «فإن لم يأت ببينة حَكَمَ عليه» إذا لم يأتِ ببينة تشهد بما ادعاه من الجرح فإنه يُحكم عليه؛ لأن الحكم تمَّت شروطه، وانتفت موانعه، فلا بد من إقامته، ولا يجوز للقاضي أن يتخلف.
قوله: «وإن جَهِلَ حالَ البينة طلبَ من المدعي تزكيتهم» لتثبت عدالتهم فيحكم له، وقد سبق الكلام على هذا عند قول المؤلف: «ومن جهلت عدالته سُئل عنه» فإما أن يسأل بنفسه، وإما أن يطلب من المدعي تزكيتهم.

وَيَكْفِي فِيهَا عَدْلاَنِ يَشْهَدَانِ بِعَدَالَتِهِ، وَلاَ يُقْبَلُ فِي التَّرْجَمَةِ والتَّزْكِيَةِ وَالْجَرْحِ وَالتَّعْرِيفِ وَالرِّسَالَةِ إِلاَّ قَوْلُ عَدْلَيْنِ،
قوله: «ويكفي فيها» أي: في التزكية.
قوله: «عدلان يشهدان بعدالته» يعني أنه لا بد أن يكونا رجلين، فلا يقبل في التزكية رجل وامرأتان، أو أربع نساء مثلاً، ولا بد أن يكونا عدلين؛ لأن الفاسقين لا يقبل تعديلهما ولا تزكيتهما؛ لأنهما نفسهما يحتاجان إلى تزكية.
قوله: «ولا يقبل في الترجمة، والتزكية، والجرح، والتعريف، والرسالة، إلا قول عدلين» هذه خمس مسائل: الترجمة، والتزكية، والجرح، والتعريف، والرسالة، لا يقبل فيها إلا قول عدلين.
أما الترجمة فهي نقل معنى الكلام من لغة إلى لغة أخرى، ويشترط فيها ثلاثة شروط:
الأول: علم المترجم باللغتين جميعاً، بأن يعلم معنى المنقول منها، والمنقول إليها.
الثاني: علمه بالموضوع؛ لأن العلم بالموضوع مهم بالنسبة للترجمة، فمن لم يكن عنده علم بالموضوع ربما يترجم اللفظ على غير المراد وهذا غير العلم بالمعنى.
الثالث: أن يكون أميناً، والأمانة تؤخذ من قول المؤلف: «عدلين» فإن كان غير أمين فلا تقبل ترجمته.
فإذا تخاصم إلى القاضي رجلان، أحدهما يعرف القاضي لغته، والثاني لا يعرف لغته، فيحتاج القاضي إذاً إلى مترجم، فهل يكفي مترجم واحد؟ يقول المؤلف: لا بد من مترجمين؛ لأن الترجمة شهادة، فإن المترجم يشهد بأن هذا المتكلم أراد كذا وكذا، والشهادة لا بد فيها من عدلين.
قلنا: إذا قلت كذلك فاجعل الترجمة مبنية على الشهادة، وقل: إذا كانت الترجمة في أمر يحتاج إلى أربعة رجال كالزنا، فقل: لا يقبل إلا أربعة.
قال أصحابنا ـ أهل المذهب ـ: نعم، نلتزم بذلك، ونقول: الترجمة فيما يشترط فيه أربعة لا بد فيها من أربعة؛ لأنها مبنية على الشهادة، فالإقرار بالزنا مثلاً، إذا كان المقر لا يعرف القاضي لغته لا بد فيه من أربعة مترجمين يترجمون إقراره؛ ليثبت عند القاضي، كما أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود، وهذا هو المشهور من المذهب.
والذي مشى عليه المؤلف قول على خلاف المذهب؛ لأن المؤلف ـ رحمه الله ـ مشى على أن الترجمة يكفي فيها قول عدلين مطلقاً، حتى فيما لا يقبل فيه إلا شهادة أربعة؛ لأن الترجمة شهادة ليست على الفعل الذي لا بد فيه من أربعة، بل شهادة على ثبوت هذا القول، وثبوت هذا القول يحصل بشهادة اثنين.
وما ذهب إليه المؤلف أقرب من المذهب، وهناك قول ثالث لبحر العلوم شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يقول: يكفي في الترجمة واحد فقط، لكن بالشروط الثلاثة التي ذكرناها؛ لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم اتخذ مترجماً واحداً في أمور عظيمة هامة، فقد اتخذ زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ مترجماً للكتب الواردة من اليهود والصادرة إليهم، فإن الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ أمر زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ أن يتعلم لغة اليهود، فتعلمها في ستة عشر يوماً[(225)]، إلا أن شيخ الإسلام يقول: سبب ذلك أن اللغة العبرية قريبة من اللغة العربية، فلذلك سهلت على زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ، على كل حال، يرى شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ أنه يكفي في الترجمة قول عدل واحد، وهذا هو الصحيح.
وأفادنا المؤلف أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم لغة غيره، مما تدعو الحاجة إلى تعلمه، فالقاضي إذا كان في أمة فيهم أناس كثيرون لغتهم غير عربية، وهو عربي، ينبغي له أن يتعلم لغتهم ليعرف خطابهم بنفسه؛ لأنه مهما كان الإنسان ثقة فلا يمكن أن تكون ثقتك به كثقتك بنفسك.
أما تعلمها بدون حاجة فهو من إضاعة الوقت، كما أنه يترتب عليه الميل إلى أصحاب هذه اللغة، وأما إذا اعتاد التخاطب بها وأغفل اللغة العربية، فهذا إما مكروه، وإما محرم، فتعلم اللغات غير العربية إذا كان لحاجة لا بأس به، وإذا كان لغير حاجة فهو لغو وإضاعة وقت، ويخشى منه محبة أصحاب هذه اللغة، وإذا كان ليستبدل به اللغة العربية، فهذا إما مكروه، وإما محرم.
والأول المباح قد يجب أحياناً، كما إذا كان تعلم هذه اللغة وسيلة إلى إبلاغهم دين الله؛ فإن التعلم حينئذٍ يكون واجباً؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وقوله: «والتزكية» نسبة الشيء إلى الزكاء، فالتزكية معناها أن ينسب الإنسان إلى الزكاء، فيقال: هذا زكي والزكاء هو العدالة.
ولا بد فيها من عدلين على كلام المؤلف، وعلى المذهب حسب الشهادة، فإن كان شهد في أمر لا بد فيه من أربعة، فلا بد في التزكية من أربعة، وعلى القول الثالث وهو اختيار شيخ الإسلام أنه يكفي فيها واحد؛ لأن التزكية تعريف بحال المُزكى، وليست شهادة، فإذا زُكي كفى في ذلك واحد، ثم يُحكم بشهادته.
والتزكية مثل أن يقول: فلان عدل، فلان ثقة، وما أشبه ذلك، فإن قال: لا أعلم عليه إلا خيراً، ففي كون هذا تزكية قولان لأهل العلم، منهم من قال: إن هذا ليس بتزكية؛ لأنه نفى علم الشر، ونفيُ العلم لا يدل على العدم، فقد يكون يعمل شراً لا يطلع عليه هذا الذي قال: لا نعلم عليه إلا خيراً.
وقال بعض العلماء: إنها تزكية، اعتباراً بظاهر الحال، ولعل هذا الخلاف يومئ إلى الخلاف في هل الأصل في المسلم العدالة، أو الأصل عدم العدالة؟ وقد سبق الخلاف في هذا.
أما إذا قال: ثقة، أو مقبول الشهادة، أو عدل، أو ثبت، أو ما أشبه ذلك، فهذه تزكية بلا شك.
ويشترط في المزكي شروط منها:
الأول: أن يكون أميناً، فإن لم يكن أميناً فإن تزكيته لا تقبل؛ لأنه هو نفسه يحتاج إلى من يزكيه.
الثاني: أن يكون ذا خبرة بباطن حال المُزكى، بحيث نعلم أن بينه وبينه رابطة، إما صحبة، وإما جوار، وإما معاملة طويلة، يعرف بها حال المُزكى.
وهل يزكي بالاستفاضة؟ الجواب: نعم، له أن يزكي بالاستفاضة، مثل أن يستفيض عند الناس أن هذا الرجل رجل مستقيم الخلق والدين، فيشهد هو بعدالته بناء على الاستفاضة.
ولا بد من القول بجواز التزكية بالاستفاضة؛ لأننا نزكي الإمام أحمد بن حنبل، والإمام الشافعي، والإمام أبا حنيفة، والإمام مالكاً ـ رحمهم الله ـ فهل نحن عاشرناهم؟ لا، ولا صاحبناهم، ولكن بالاستفاضة، حتى لو لم نرجع إلى كلام الناس فيهم فإنهم عندنا ثقات عدول؛ بناء على الاستفاضة، فلا بد ـ أيضاً ـ في الجرح من عدلين يشهدان بجرحه.
والجرح نوعان: نوع مُفَسَّر، ونوع مُجمل مبهم، فالجرح المبهم أن يقول: فلان فاسق، فلان غير مقبول الشهادة، وما أشبه ذلك، والجرح المفسر أن يقول: فلان يشرب الخمر، أو فلان يزني، أو فلان يغش الناس، أو فلان يغتاب الناس، فالجرح بنوعيه لا يقبل إلا من ثقة، فلا بد أن يكون أميناً، وأن يكون عالماً بحال المجروح، أي: ذا خبرة بحاله، أو شاهداً بما اشتهر من جرح، يعني أن الشهادة بالجرح كالشهادة بالتزكية، فلا بد فيها من عدلين، والخلاف في التزكية كالخلاف في الترجمة؛ لأن كلاً منهما شاهد بما يقول، لأن المترجم يشهد أن هذا المتكلم أراد كذا وكذا باللغة المترجم بها عن المترجم عنها، والمزكي والجارح كذلك يخبران بحال هذا الشيء فهما مُعرِّفان في الواقع، ولهذا اختار شيخ الإسلام في هذه المسائل كلها أن الواحد العدل يكفي.
وقوله: «والتعريف» أي: يكفي في التعريف أيضاً ـ على كلام المؤلف ـ شاهدان.
وقوله: «والتعريف» أي: التعريف بأن هذا فلان بن فلان، وهو في الحقيقة تعريف عند الحاكم بالمحكوم له، والمحكوم عليه، والمحكوم به.
المحكوم له هو الذي يثبت له الحق، والمحكوم عليه هو من عليه الحق، والمحكوم به أي: المدعى به، فمثلاً: تخاصم رجلان في كتاب، فالمحكوم له هو الذي يستحق هذا الكتاب، والمحكوم عليه الذي لا يستحقه، والمحكوم به هذا الكتاب.
وكيف سيكون التعريف؟ أن يقول الحاكم: كيف أكتب تخاصم عندي فلان وفلان، وأنا ما أعرفكم؟! فيأتون بمن يعرفهم يقول: هذا المدعي اسمه فلان ابن فلان، والمدعى عليه اسمه فلان ابن فلان، والمدعى به يقول مثلاً: هذا الكتاب هو الذي حصل النزاع بينهما عليه.
فصار التعريف عند الحاكم له ثلاثة أطراف: محكوم له، وعليه، وبه، وكل هذه تحتاج إلى تعريف، فإذا عرفها واحد على رأي شيخ الإسلام كفى، وعلى ما مشى عليه المؤلف لا بد من اثنين، وعلى المذهب ينبني على الشهادة، فإن كان التعريف فيما يشترط فيه أربعة من الشهود فلا بد من أربعة، إلى آخره.
وقوله: «والرسالة» لها عدة صور منها ما سيأتي ـ إن شاء الله ـ في باب كتاب القاضي إلى القاضي، أن يرسل أحد القضاة كتاباً إلى قاضٍ آخر، فلا بد فيها من عدلين يحملان الكتاب ويوصلانه إلى المكتوب إليه، ويشهدان به.
وهذا فيما سبق لما لم يكن بريد، فإذا أراد القاضي أن يكتب إلى قاضٍ آخر، كتب الكتاب، ثم أتى باثنين وقرأه عليهما وأشهدهما على ما فيه، ثم يقول: خذوه لفلان القاضي، فإذا وصلا إليه يشهدان بأن هذا كتاب فلان القاضي الأول إلى القاضي الثاني.
صورة ثانية للرسالة، إذا بعث الحاكم من يبحث عن حال الشهود، فإنه لا بد فيه من عدلين، وسبق لنا أن القاضي إذا جهل حال الشهود أنه يسأل عنهم، فإذا بعث من يسأل عنهم فلا بد أن يكون المبعوث رجلين على ما مشى عليه المؤلف، واختار شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ أنه يكفي واحد.
فالترجمة، والتزكية، والجرح، والتعريف، والرسالة، هذه خمسة أشياء، المذهب أن حكمها في التعدد حكم الشهادة، والذي مشى عليه المؤلف أنه يكفي فيها رجلان، والذي اختاره شيخ الإسلام أنه يكفي فيها واحد؛ لأن المقصود فيها البيان والتعريف، فهي خبر وليست بشهادة، ولهذا تصح حتى بالكتابة، وعلى القول بأنها شهادة لا بد من المشافهة، يعني أنه لو كتب أحد معروف الخط إلى القاضي، بأني أزكي فلاناً كفى عند شيخ الإسلام، وعلى المذهب لا يكفي؛ لأن الشهادة لا بد فيها من المشافهة.
وقوله: «إلا قول» قول: نائب فاعل، فالاستثناء مفرغ.
وقوله: «عدلين» العدل في اللغة: الاستقامة، ويطلق على المستقيم نفسه؛ لأنه مصدر، والمصدر يصح أن ينعت به، ويوصف به، كما قال ابن مالك:
ونعتوا بمصدرٍ كثيرا
فالتزموا الإفرادَ والتذكيرا
وكذلك يخبر به مفرداً ولو عن جماعة.
وأما المراد بالعدل في الاصطلاح: فهو من استقام في دينه ومروءته، أما في دينه فأن يؤدي الفرائض، ويجتنب الكبائر والإصرارَ على الصغائر فهو شامل لثلاثة أمور.
فلو فعل كبيرة واحدة ولم يتب منها لم يكن عدلاً، وإن فعل صغيرة فقط ولم يصِرَّ فهو عدل، فإن أصر فليس بعدل، وإن ترك شيئاً من الفرائض فليس بعدل، والفرائض، كبِرِّ الوالدين، وصلة الأرحام، والصلوات الخمس، فإذا ترك واحدة وقلنا بأنه لا يكفر فإنه ليس بعدل.
وبناءً على هذا القول في تعريف العدل يكون الذي يحلق لحيته ليس بعدل، فإذا شهد فلا تقبل شهادته؛ لأنه مصِرٌّ على صغيرة، والذي يشرب الدخان ليس بعدل؛ لأنه مُصِرٌّ على صغيرة، والذي يغتاب الناس ـ ولو مرة واحدة ولم يتب ـ ليس بعدل؛ لأنه فعل كبيرة.
وإذا طبقنا هذا التعريف في العدالة على حال الناس اليوم فأظنك لا تكاد تجد إلا واحداً في المائة، يعني عشرة في الألف! المهم أنه نادر أن يوجد من يتصف بالعدالة على هذا التفسير، ولكن الذي يقلد المذهب لا بد أن يمشي على هذا.
والاستقامة في المروءة ألا يفعل ما يخل بالمروءة، يعني بالشرف والعادات، فإن فَعَلَ ما يخل بذلك فليس بعدل، ولو كان مستقيم الدين، ومثَّلوا له بالذي يأكل في السوق، ويشرب في السوق، ويمشي جاعلاً مشلحه على طرف، يسحبه من طرف ويرفعه من طرف آخر، والذي لا يكون عليه غترة ولا طاقية، لكن طبعاً في بلد هذا عُرفهم، فكل هؤلاء مخالفون للمروءة، ومنه ـ أيضاً ـ الذي يمضغ اللبان في مجالس ذوي الهيئات والمروءة.
وعلى كل حال، إذا كانت المروءة مقيدة بالعادات، فإنها سوف تتغير بتغير العادات، بخلاف المعلق بالشرع فإنه لا يتغير، فهو ثابت إلى يوم القيامة.


[222] أخرجه البخاري في التوحيد/ باب قول الله تعالى: {{وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ *}}... (7445)، ومسلم في الإيمان/ باب وعيد من اقتطع حق مسلم... (138) عن ابن مسعود رضي الله عنه.
[213] سبق تخريجه ص(316).
[224] أخرجه مسلم في الأقضية/ باب القضاء باليمين والشاهد (1712) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
صحة, شروط

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:45 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir