دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الأطعمة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12 جمادى الآخرة 1431هـ/25-05-2010م, 03:32 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي الأطعمة المحرمة

ولا يَحِلُ نَجِسٌ كالْمَيْتَةِ والدمِ، ولا ما فيه مَضَرَّةٌ كالسُّمِّ ونحوِه، وحيواناتُ البَرِّ مُباحةٌ إلا الْحُمُرَ الإنسيَّةَ وما له نابٌ يَفتَرِسُ به ـ غيرَ الضَّبُعِ ـ كالأسَدِ والنَّمِرِ والذئبِ والفيلِ والفهْدِ والكلبِ والخِنْزِيرِ وابنِ آوَى وابنِ عِرْسٍ والسِّنَّوْرِ والنِّمْسِ والقِرْدِ والدُّبِّ، وماله مِخْلَبٌ من الطيرِ يَصيدُ به كالعُقابِ والبازِي والصَّقْرِ والشاهينِ والباشِقِ والْحِدَأَةِ والبُومَةِ، وما يَأكلُ الْجِيَفَ كالنَّسْرِ والرَّخَمِ واللَّقْلَقِ والعَقْعَقِ والغُرابِ الأبقَعِ والغُدَافِ ـ وهو أسودُ صغيرٌ أَغبرُ ـ والغُرابِ الأسودِ الكبيرِ، وما يُسْتَخْبَثُ كالقُنْفُذِ والنِّيْصِ والفأرةِ والحَيَّةِ والحشراتِ كلِّها والوَطْوَاطِ وما تَوَلَّدَ مِن مأكولٍ وغيرِه كالبَغْلِ.

  #2  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 02:51 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

......................

  #3  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 02:53 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي


(ولا يَحِلُّ نَجِسٌ؛ كالمَيْتَةِ والدمِ)؛ لقولِهِ تعالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} الآيةَ.
(ولا) يَحِلُّ (ما فيه مَضَرَّةٌ؛ كالسُّمِّ ونحوِهِ)؛ لقولِهِ تعالَى: {وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}. (وحيواناتُ البَرِّ مُبَاحةٌ، إلاَّ الحُمُرَ الأَهْلِيَّةَ)؛ لحديثِ جابرٍ: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يومَ خَيْبَرَ عن لُحُومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ، وأَذِنَ في لُحُومِ الخيلِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (و) إلاَّ (ما له نابٌ يَفْتَرِسُ به)؛ أي: يَنْهَشُ بِنَابِهِ؛ لقولِ أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ: (نَهَى رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، (غيرَ الضَّبُعِ)؛ لحديثِ جابرٍ: (أَمَرَنَا رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأكلِ الضَّبُعِ). احْتَجَّ به أَحْمَدُ. والذي له نَابٌ (كالأَسَدِ والنَّمِرِ والذِّئْبِ والفِيلِ والفَهْدِ والكَلْبِ والخِنْزِيرِ وابنِ آوَى وابنِ عِرْسٍ والسِّنَّوْرِ) مُطلقاً، (والنِّمْسِ والقِرْدِ والدُّبِّ) والفَنَكِ والثَّعْلَبِ والسِّنْجَابِ والسَّمُّورِ، (و) إلاَّ (ما له مِخْلَبٌ مِن الطَّيْرِ يَصِيدُ به؛ كالعُقَابِ والبَازِيِّ والصَّقْرِ والشَّاهِينِ والبَاشِقِ والحِدَأَةِ) بكسرِ الحاءِ وفتحِ الدالِ والهَمْزَةِ، (والبُومَةِ)؛ لقولِ ابنِ عَبَّاسٍ: (نَهَى رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وعن كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطُّيُورِ). رَوَاهُ أبو دَاوُدَ. (و) إلاَّ (ما يَأْكُلُ الجِيَفَ) مِنَ الطيرِ (كالنَّسْرِ والرَّخَمِ واللَّقْلَقِ والعَقْعَقِ) وهو القَاقُ، (والغُرَابِ الأَبْقَعِ والخُطَّافِ، وهو) طائرٌ (أسودُ صغيرٌ أَغْبَرُ، والغُرَابِ الأسودِ الكبيرِ. و) إلاَّ (ما يَسْتَخْبِثُ) به العَرَبُ ذَوُو اليَسَارِ؛ (كالقُنْفُذِ والنَّيْصِ والفَأْرَةِ والحَيَّةِ والحَشَرَاتِ كلِّها والوَطْوَاطِ. و) إلاَّ (ما تَوَلَّدَ مِن مأكولٍ وغيرِهِ؛ كالبَغْلِ والسِّمْعِ([1]) مِن الخَيْلِ والحُمُرِ الأهليَّةِ. وما تَجْهَلُهُ العربُ، ولم يُذْكَرْ في الشَّرْعِ، يُرَدُّ إلى أَقْرَبِ الأشياءِ شَبَهاً به، ولو أَشْبَهَ مُبَاحاً ومُحَرَّماً، غَلَبَ التحريمُ. ودُودُ جُبْنٍ وخَلٍّ ونحوُهما يُؤْكَلُ تَبَعاً.


[1]) ) السِّمْعُ: سبع مركب، وهو ولد الذئب من الضبع. قاله في اللسان.

  #4  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 02:55 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم


(ولا يحل نجس كالميتة والدم)([1]).

لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} الآية([2]) (ولا) يحل (ما فيه مضرة كالسم ونحوه)([3]) لقوله تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}([4]).

(وحيوانات البر مباحة([5]) إلا الحمر الأهلية)([6]) لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل» متفق عليه([7]) (و) إلا (ما له ناب يفترس به) أي ينهش بنابه([8]) لقول أبي ثعلبة الخشني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، متفق عليه([9]).

(غير الضبع)([10]) لحديث جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع احتج به أحمد([11]) والذي له ناب([12]) كالأسد والنمر([13]) والذئب الفيل([14]).
والفهد والكلب([15]) والخنزير([16]) وابن آوي وابن عرس([17]) والسنور مطلقا([18]) (والنمس والقرد([19]) .
والدب) والفنك([20]) والثعلب والسنجاب([21]) والسمور([22]) (و) إلا (ماله مخلب من الطير يصيد به([23])).

كالعقاب والبازي والصقر([24]) والشاهين والباشق([25]) والحدأة بكسر الحاء وفتح الدال والهمزة([26]) (والبومة)([27]) لقول ابن عباس «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطيور» رواه أبو داود([28]).

(و) إلا (ما يأكل الجيف) من الطير([29]) (كالنسر والرخم([30]) واللقلق والعقعق) وهو القاق([31]) (والغراب الأبقع([32]) والغداف وهو) طائر (أسود صغير أغير([33]) والغراب الأسود الكبير)([34])

و) إلا (ما يستخبثه العرب) ذووا اليسار([35]) كالقنفذ والنيص([36]) والفأرة والحية([37]) والحشرات كلها والوطواط([38]).
و) إلا (ما تولد من مأكول وغيره كالبغل) من الخيل والحرم الأهلية([39]) والسمع، وهو: ابن الذئب والضبع([40]) وما تجهله العرب، ولم يذكر في الشرع: يرد إلى أقرب الأشياء شبهابه([41]) ولو أشبه مباحا ومحرما، غلب التحريم([42]).

ودود جبن وخل، ونحوها، يؤكل تبعا([43]).


([1]) والرجيع والبول، قيل: ولو طاهرين، لا ستقذارهما بلا ضرورة، وتقدم جواز التداوي ببول الإبل، ولا يحل أكل الحشيشة المسكرة لخبر كل مسكر خمر، وكل خمر حرام.
([2]) ويأتي فحرم تعالى الميتة، وهي: ما فارقه الروح حتف أنفه، من غير سبب خارج عنه، لما فيها من خبث التغذية، والغاذي شبيه بالمغتذي، ومن محاسن الشريعة تحريمه، فإن اضطر إليه أبيح له، وانتفى وجه الخبث منه، حال الاضطرار لأنه غير مستقل بنفسه في المحل المتغذي به، بل هو متولد من القابل والفاعل، فإن ضرورته تمنع قبول الخبث، الذي في المتغذي به، فلم تحصل تلك المفسدة، لأنها مشروطة بالاختيار، الذي به يقبل المحل، خبث التغذي، فإذا زال الاختيار، زال شرط القبول، فلم تحصل المفسدة أصلا.
وأما الدم فالمراد المسفوح منه، وكان أهل الجاهلية يجعلونه في المباعر، ويشوونه ويأكلونه فأما ما يبقى في خلل اللحم بعد الذبح، وما يبقى في العروق فمباح، حتى لو مسه بيده فظهر عليها، أو مسه بقطنة لم ينجس، ونص عليه أحمد، وقال الشيخ: الصحيح أنما حرم الله الدم المسفوح، المصبوب المهراق، فأما مايبقى في عروق اللحم، فلم يحرمه أحد من العلماء.
([3]) كالعقاقير القتالة، فما لم يكن فيه دواء منها، كالحيات ونحوها، تحرم مطلقا، وما كان فيه دواء، كالبلاذر والسقمونيا، والأينون ونحوها، فيحرم تناولها واستعمالها، على وجه يضر، ويجوز على وجه لا يضر، لقلته وإضافة ما يصلحه، مما يضاد طبعه، ومفهوم كلامه، أن السم ليس بنجس، وفي الواضح المشهور أنه نجس.
([4]) فدلت بعمومها، على تحريم أكل ما فيه مضرة، كالسم ونحوه، من العقاقير القتالة.
([5]) كالظباء، والحمر الوحشية، لعموم النصوص، الدالة على الإباحة.
([6]) فأكثر أهل العلم يرون تحريمها، وقال ابن المنذر: لا خلاف بين أهل العلم اليوم في تحريمها.
([7]) وللترمذي وصححه، أطعمنا لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر فدل الحديث على تحريم لحوم الحمر الأهلية، وتقدم أنه إجماع، ودل على حل لحوم الخيل، وهو مذهب الجمهور، وفي الصحيحين نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه.
([8]) الناب السن خلف الرباعية، والنهش العض والأخذ بالأسنان.
([9]) وهو مفسر ومبين لما حرم من السباع، ولمسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا «كل ذي ناب من السباع حرام» وله من حديث أبي هريرة نحوه، قال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح، ثابت مجمع على صحته، وهو نص صريح يخص عموم الآيات، والسباع، جمع سبع، وهو المفترس من الحيوان.
قال ابن الأثير: نهى عن كل ذي ناب من السباع، وهو ما يفترس من الحيوان ويأكل قهرا وفسرا كالأسد والذئب، والنمر ونحوه، وهذا مذهب جماهير العلماء، أبي حنيفة والشافعي، وغيرهما.
([10]) وهو حيوان معروف، مـؤنثة وتطلق على الذكر والأنثى، وقــد يـقـال للأنثى ضبعة وهو مباح، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، ومذهب الشافعي.
([11]) وصححه البخاري وغيره، وفيه: قلت: صيد هو؟ قال: نعم، وفي لفظ: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم، ورواه أبو داود، وفي السنن، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما تقدم: من قوله صلى الله عليه وسلم في الضبع كبش، ولعموم الرخصة فيه عن ابن عمر وأبي هريرة، وقال عروة ابن الزبير، ما زالت العرب تأكل الضبع، لا ترى بأكله بأسا.
وقال ابن القيم: إنما حرم ما له ناب، ومن السباع العادية بطبعها، كالأسد، وأما الضبع، فإنما فيها أحد الوصفين، وهو كونها ذات ناب، وليست من السباع العادية، والسبع: إنما حرم، لما فيه من القوة السبعية، التي تورث للمغتذي بها شبها، ولا تعد الضبع من السباع العادية، لا لغة ولا عرفا، وقال الشيخ: مباحة عند الجماهير.
([12]) أي يفترس به من الحيوان قهرا.
([13]) الأسد: نوع من السباع، يقع على الذكر والأنثى، جمعه أسد وأسود والأنثى لبوة والنمر: ضرب من السباع أيضا، جمعه نمر ونمور، وهو أصغر من الأسد منقط الجلد.
([14]) الذئب حيوان يشبه الكلـب، معروف والفيل حيوان من أضخم
الحيوان له خرطوم طويل، يدفع به العلم والماء إلى فمه، ويضرب به جمعه أفيال، وهو محرم على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب وجمهور العلماء قال أحمد: هو سبع، ويعمل بأنيابه، كالسبع، وقال: ليس هو من أطعمة المسلمين، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وهو من أعظمها نابا.

([15]) الفهد: نوع من السباع، بين الكلب والنمر، وقوائمه أطول من قوائم النمر، منقط بنقط سود، جمعه أفهد، وفهود، والكلب، كل سبع يعض، وغلب على الحيوان النابح المعروف.
([16]) فيحرم بالنص والإجماع، وهو حيوان معروف، وجمعه خنازير، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} وله ناب يفرس به.
([17]) نوع من الكلاب البرية، يشبه الكلب، ورائحته كريهة تسميه العامة الواوين وابن عرس بالكسر دويبة تشبه الفأرة بعض الشبه، أصلع الأذنين مستطيل الجسم، أهليا كان أو بريا، ومن أنواعه التفه، فيحرمان، وهو مذهب أبي حنيفة، لأنهما من السباع، فيدخلان في عموم النهي، ولأنهما مستخبثان.
([18]) أي ويحرم السنور وفاقا، وهو القط، سواء كان أهليا أو بريا، على الصحيح من المذهب، وصححه واختاره غير واحد، لما روى الترمذي وأبو داود وغيرهما أنه «نهى عن أكل الهر»، ولمسلم «نهى عن أكل ثمن السنور»، وقال الشيخ: ليس في كلام أحمد إلا الكراهة، وجعله أحمد قياسا، وأنه قد يقال يعمها اللفظ، ولأنه من ذوات الأنياب.
([19]) النمس: حيوان في حجم القط، قصير اليدين والرجلين يصيد الفأر
والحيات، وقيل: دويبة بمصر تقتل الثعبان، والقرد بالضم حيوان معروف، ويحرم سواء كان كبيرا له ناب، أو صغيرا قبل نبات نابه، قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا بين علماء المسلمين، في أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه.

([20]) الدب: هو نوع من السباع، يشبه الضأن، قصير الأذنين، مدور الرأس، كثيف الشعر، والفنك: جنس من الثعالب الردية، ذات ناب، فروتها أطيب أنواع الفراء، وأشرفها وأعدلها، وهو محرم على الصحيح من المذهب مطلقا، وقال أحمد: إن لم يكن له ناب فلا بأس، وهو بفتح الفاء وقيل نوع من ولد الثعلب التركي وله ناب أصغر من الثعلب المعروف.
([21]) الثعلب: حيوان معروف بالتحايل، والروغان، يقال: أروغ من ثعلب ويحرم على الصحيح من المذهب وفاقا لمالك وأبي حنيفة، وقال أحمد: لا أعلم أحدا أرخص فيه، إلا عطاء، وصححه في التصحيح، والسنجاب أكبر من الجرذ، قال القاضي: لأنه ينهش بنابه، ومال الموفق وغيره إلى إباحته، لأنه يشبه اليربوع، قال: ومتى تردد بين الإباحة والتحريم غلبت الإباحة، لأنها الأصل، وعموم النصوص يقتضيها.
([22]) حيوان بري، يشبه ابن عرس، يتخذ من جلده فراء ثمينة، ليس في الحيوان أجرى منه على الإنسان، ببلاد الأرمن، وراء بلاد الترك، ومنه أسود لامع، وأحمر مائع إلى السواد وأشقر.
([23]) فيحرم، قال الموفق وغيره: هذا قول أكثر أهل العلم، والمخلب الظفر، خصوصا من سباع الطير، الذي يصيد به الحيوانات.
([24]) البازي: طير من الجوارح، يصاد به، وهو أنواع، والصقر: كل طائر يصاد به، ماخلا النسر والعقاب.
([25]) الشاهين: طائر من جنس الصقر، طويل الجناحين، وجمعه شواهين، والباشق، طائر من أصغر الجوارح، جمعه بواشق.
([26]) طائر من الجوارح، والعامة تسميه، الحدية وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، لكونها لها مخلب قوي، تعدو به وتصيد به.
([27]) طائر يسكن الخراب معروف، وحرمت لكونها تأكل الجيف، لا لكونها تفرس، وهدهد وصرد وخطاف، وأخيل، وذكر الموفق وغيره: في الصقر والشاهين، والحدأة والبومة، وأشباهها تحريمها، قول أكثر أهل العلم، منهم أحمد والشافعي، وأصحاب الرأي.
([28]) ورواه مسلم وغيره: من غير وجه، والمخلب بكسر الميم لما يصيد من الطير و تحريمه، مذهب الجمهور قال ابن القيم: قد تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وصحت صحة لا مطعن فيها، من حديث علي وابن عباس، وأبي هريرة.
([29]) أي فيحرم، وهو الصحيح من المذهب، نص عليه لقوله «خمس فواسق...» الحديث وذكر منها الغراب وغيره كهو لمشاركة بينهما في أكلها الجيف، وجعل الشيخ فيه روايتي الجلالة.
([30]) النسر: طائر حاد البصر، من أشد الطيور، وأرفعها طيرانا وأقواها جناحا، تخافه كل الجوارح، له منقار منعقف في طرفه وظفور، والرخم طائر من الجوارح الكبيرة.
([31]) اللقلق طائر نحو الأوزة، طويل العنق، يأكل الحيات، والعقعق، بوزن جعفر، طائر نحو الحمامة طويل الذنب، فيه بياض وسواد، وهو نوع من الغربان وهو القلق والغاق بالغين الغراب، وسئل أحمد، عن العقعق، فقال: إن لم يكن يأكل الجيف فلا بأس به، وقال الأصحاب: هو يأكل الجيف.
([32]) هو: نوع من الغربان، يوجد به بقعة بيضاء في رأسه، أو في بقية حسمه، وهو يعتدي على بعض الحيوانات، وخاصة في أعينها.
([33]) أي يشبه الغبار، ويقال: إنه غراب القيظ، ويقال: كبير ضخم الجناحين أو طائر كالنسر كثير الريش، فيحرم جزم به في الوجيز، ونسبه الخلال إلى الإمام أحمد، وقال أبو بكر لا يؤكل.
([34]) يأكل الجيف غالبا، ويأكل غيرها، ولحديث «خمس فواسق»، وذكر منها الغراب، قال عروة وأحمد: ومن يأكل الغراب؟ وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا، والله ما هو من الطيبات؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم أباح قتله في الحرم، ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم.
([35]) أي الغنى، من أهل القرى والأمصار، ولا عبرة بأهل البوادي، وهذا على الصحيح من المذهب، قال الشيخ: وعند أحمد وقدماء الأصحاب، لا أثر لاستخباث العرب، وإن لم يحرمه الشرع حل، واختاره، وقال: أول من قال تحرم، الخرقي، وأن مراده ما يأكل الجيف، لأنه تبع الشافعي، وهو حرمة بهذه العلة.
([36]) القنفذ: دويبة ذات ريش حاد، في أعلاه، يقي به نفسه، أي فيحرم، وقاله أبو هريرة: ولأبي داود عنه، قال: ذكر القنفذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «خبيثة من الخبائث» ولأنه يشبه المحرمات، ويأكل الحشرات، فأشبه الجرذ، والنيص: هو القنفذ الضخم، ويسمى الدلدل، على ظهره شوك، أكثره طويل، نحو ذراع.
([37]) الفأرة: دويبة في البيوت، معروفة، والحية: هي الأفعى، والحيات أنواع كثيرة، وكلها سامة، فيحرم أكلهما لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الفأرة والحية في الحرم، ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم، وكذا العقارب، وهو مذهب الجمهور، وقال الشيخ: أكل الحيات والعقارب حرام مجمع عليه فمن أكلها مستحلا لها استتيب، ومن اعتقد التحريم وأكلها فهو فاسق، عاص لله ورسوله.
([38]) الحشرات: الهوام، ودواب الأرض الصغار، كجعلان وبنات وردان وديدان لأنها من الخبائث، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي.
وخفاش ويسمى الوطواط خفاشا، وقال أحمد: من يأكل الخفاش؟ وقال الوزير: اتفقوا على أن حشرات الأرض محرمة، إلا مالكا فإنه كرهها في رواية
وقال ابن عبد البر: الوزغ مجمع على تحريمه، وأوزاغ وصراصر ونحل، وزنابر ونمل، وذباب وبراغيث على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، ولأحمد وأبي داود نهى عن قتل النملة والنحلة، والهدهد والصرد.

([39]) بلا نزاع، وظاهره ولو تميز، كحيوان من نعجة، نصفه خروف، ونصفه كلب، وقال الشيخ: تغليبا للتحريم، وكذا حمار متولد بين حمار أهلي ووحشي لا بغل تولد بين خيل، وحمر وحشية ونحوه.
([40]) سريع العدو، وكذا العسبار، وهو ولد الذئب من الذيخ، يقال: إنه نوع من الضبع، ويقال له الضبعان، بكسر الضاد، وهو ذكر الضباع تغليبا للتحريم، وفي الإنصاف، بلا نزاع وسئل الشيخ: عن رجل له عنز ولدت عناقا، وماتت العنز، فأرضعت امرأته العناق، فقال يجوز له أكلها، وشرب لبنها.
([41]) فإنه أشبه محرما ألحق به، وإن أشبه حلالا ألحق به، وهو قول جماعة من الأصحاب.
([42]) احتياطا، لقوله صلى الله عليه وسلم «دع ما يريبك إلى مالا يريبك» وقال أحمد: كل شيء اشتبه عليك، فدعه وإن لم يشتبه فمباح، لعموم (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إلا أن يكون ميتة) الآية ولخبر
ماسكت عنه فهو عفو، ويحرم ما ليس ملكا لآكله، ولا أذن فيه ربه، ولا الشارع.

([43]) فما تولد من مأكول طاهر، كدود جبن، ودود خل، ونحوهما من سائر دود الأطعمة، كذباب باقلاء، ودودنبق يؤكل تبعا، لا منفردا، وقال أحمد: في الباقلاء المدودة تجنبه أحب إلي، وإن لم يتقذره فأرجو، وقال: عن تفتيش التمر المدود، لا بأس به.

  #5  
قديم 9 ربيع الثاني 1432هـ/14-03-2011م, 04:33 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

وَلاَ يَحِلُّ نَجِسٌ، كَالْمَيْتَةِ، وَالدَّمِ، وَلاَ مَا فِيهِ مَضَرَّةٌ كَالسُّمِّ وَنَحْوِهِ،........
قوله: «ولا يحل نجس كالميتة والدم» ونضيف إليه ثالثاً: الخنزير؛ لقوله تعالى: {{قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ}}، والاستدلال بهذه الآية أولى من الاستدلال بالآية التي ذكرها صاحب «الروض»[(6)] وهي قوله تعالى: {{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ}...} إلى آخره؛ لأن هذه الآية ليس فيها التصريح بأنها نجسة.
قوله: «ولا ما فيه مضرة» الدليل على تحريم ما فيه مضرة من القرآن والسنة.
فمن القرآن: قال الله تعالى: {{وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}} [البقرة: 195] ، وقال عزّ وجل: {{وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}} [النساء: 29] ، والنهي عن قتل النفس نهيٌ عن أسبابه أيضاً، فكل ما يؤدي إلى الضرر فهو حرام، وقال النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لا ضرر ولا ضرار»[(7)]، وربما يستدل له أيضاً بقوله تعالى: {{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}} [المائدة: 6] ، ووجه ذلك أن الله تعالى أوجب التيمم على المريض حمايةً له عن الضرر. فعدل به عن الماء الذي قد يتضرر باستعماله في البرد والمرض ونحوهما إلى التيمم.
قوله: «كالسم ونحوه» السم يحرم، وليس بنجس، بل هو طاهر ولكنه حرام لضرره، وكذلك الخمر فإنه حرام لضرره العقلي، والبدني، والاجتماعي، لكنه طاهر على القول الراجح؛ لأنه ليس هناك دليل على نجاسته، وقد سبق ذلك مفصلاً بأدلته[(8)].
والسم أحياناً يستعمل دواءً، فيوجد أنواع من السموم الخفيفة تخلط مع بعض الأدوية فتستعمل دواءً، فهذه نص العلماء على أنها جائزة، لكن بشرط أن نعلم انتفاء الضرر، فإذا خلطت بعض الأدوية بأشياء سامَّة، لكن على وجهٍ لا ضرر فيه فإنها تُباح؛ لأن لدينا قاعدة فقهية مهمة، وهي أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فإذا استُعمل السم، أو شيء فيه سم على وجه لا ضرر فيه كان ذلك جائزاً، لكن لا يكثر الإنسان من هذا، أو مثلاً يوصف له هذا الدواء الذي فيه شيء من السم بقدرٍ معين، ثم لقوة الأَلَمِ فيه يقول: أنا آخذ بدل القرص عشرة أقراص، فربما إذا فعل ذلك يتضرر ويهلك، بل لا بد في مثل هذه الأمور أن تكون بمشورة أهل العلم بذلك، وهم الأطباء.

وَحَيَوَانَاتُ البَرِّ مُبَاحَةٌ إِلاَّ الْحُمُرَ الأَهْليَّةَ، ...........................
قوله: «وحيوانات البر مباحة» كأن المؤلف قسَّم الموجودات إلى قسمين: حيوان وجماد، فالجماد تقدم الكلام عليه وأن الأصل فيه الحل، وكذلك الحيوان الأصل فيه الحل، لكن الحيوان ينقسم إلى قسمين: بحري، وبري.
أما البحري فكلُّه حلال، وليس فيه شيء حرام، فكل حيوانات البحر مباحة بدون استثناء، حيِّها وميِّتها، لقول الله تعالى: {{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ}} [المائدة: 96] ، قال ابن عباس رضي الله عنهما: صيد البحر، ما أُخذ حيّاً، وطعامه ما أُخذ ميتاً[(9)]، يعني ما ألقاه البحر مثلاً، أو طفا على ظهره ميتاً.
يقال: إن في البحر ثلاثة أضعاف ما في البر من الحيوان، وأن في البحر من أجناس الحيوانات وأنواعها أشياء ليست موجودة في البر، وكلها حلال.
مسألة: هل يحل آدمي البحر؟ قد يوجد أسماك تشبه الآدميين، على شكل أجمل الرجال، وأجمل النساء، وقد قرأت قديماً أنه موجود، وما يستبعد أنه كان موجوداً ثم انقرض، والله أعلم، فعلى كل حالٍ القاعدة العامة: أن كل حيوانات البحر حلال.
وقوله: «وحيوانات البر مباحة» الأصل في حيوانات البر الحل؛ لعموم قوله تعالى: {{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا}} [البقرة: 29] فكل الحيوانات من طيور وغيرها الأصل فيها الحل.
فإذا قال قائل: هذا الطير حلال، لا نقول له: هات الدليل؛ لأن الأصل معه، وإذا قال: هذا حرام، قلنا: عليك الدليل.
وقوله: «وحيوانات البر مباحة» أي قد أباحها الله تعالى خرج به حيوانات البحر، وقد تقدم الكلام عليها. والإباحة بمعنى التحليل.
قوله: «إلا الحُمر الأهلية» وفي نسخة «الإنسية» والمعنى واحد و «الحُمُر» : جمع حمار، ولا يصح أن تنطق بها بسكون الميم، لأنك إذا قلت: «الحُمْرُ» فهي جمع أحمر أو حَمْراء، لكن يجب أن نقول: «الحُمُر».
والحمر الأهلية هي الحمر التي يركبها الناس وهي معروفة، وهي حرام، وخرج بذلك الحمر الوحشية فهي حلال.
فالذي يقول: إن الحمر الوحشية حلال هل نطالبه بالدليل؟
الجواب: لا، لكن إن جاء بالدليل فقد زادنا خيراً، وأما الذي يقول: إن الحمر الأهلية حرام، فإننا نطالبه بالدليل.
ودليل تحريم الحمر الأهلية ما ثبت في «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم يوم خيبر أبا طلحة فنادى: «إن الله ورسوله ينـهـيانـكـم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس» [(10)]، فثبت الحكمُ مقروناً بعلَّـتـه وهـو قـولـه صلّى الله عليه وسلّم: «فإنها رجس» .
والحُمُر الوحشية قلنا: لا يحتاج حلها إلى دليل؛ لأنه الأصل؛ لكن مع ذلك ثبت في «الصحيحين» أن الصعب بن جثَّامة ـ رضي الله عنه ـ أهدى إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم حماراً وحشياً، وهو بالأبواء، سائراً إلى مكة في حجة الوداع، ولكنه صلّى الله عليه وسلّم ردَّه، وعلل الردَّ قائلاً: «إنا لم نرده عليك إلاَّ إنا حُرُم»[(11)] أي: مُحرِمون، وأنت صِدْتَه لنا فلا نأكله.
مسألة: لو تأهَّل الحمار الوحشي فهل يحرم أكله؟ لا؛ لأن العبرة بالأصل.
فانتبه لعدّ الأشياء المحرمة من الحيوانات؛ لأن الأشياء المحرمة من الحيوانات أقل بكثير من الأشياء المحللة، فهي محصورة، فالأول: «الحمر الأهلية».

وَمَا لَهُ نَابٌ يَفْتَرِسُ بِهِ غَيْرَ الضَّبُعِ ...................................
الثاني: قوله: «وما له نابٌ يفترس به» يعني ما له ناب يفترس به من السِّباع، ومعنى «يفترس به» أي: يصطاد به، فينهش به الصيد ويأكله، والدليل أن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن كل ذي نابٍ من السباع[(12)]، والأصل في النهي التحريم، فلا يحل أكل كل ذي ناب من السباع؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عنه؛ ولأن الحكمة تقتضيه؛ لأن للغذاء تأثيراً على المُتَغَذِّي به، فالإنسان ربما إذا اعتاد التغذِّي على هذا النوع من اللحوم صار فيه محبة العدوان على الغير؛ لأن ذوات الناب من السباع تعتدي؛ فإن الذئب مثلاً إذا رأى الغنم عدى عليها، ومع ذلك فإن بعض الذئاب إذا دخل في القطيع ما يكتفي بقتل واحدة ويأكلها، بل يمر على القطيع كله فيقتله كله، ويأكل ما شاء ثم يخرج.
فإذا اعتاد الإنسان التغذي بهذه الأمور فربما يكون فيه محبة العدوان، وهذه من حكمة الشرع، بل إنه يقول بعض العامة ـ ولكنه قول خطأ ـ: إن الذي يأكل كبد الذئب لا يمكن أن يهاب شيئاً أبداً.
قوله: «غير الضَّبُع» هذا مستثنى، يعني أنه حلال، وكلام المؤلف يدل على أن الضبع من ذوات الناب التي تفترس بنابها، ولكن هذا غير مسلَّم، فإن كثيراً من ذوي الخبرة يقولون: إن الضبع لا تفترس بنابها، وليست بسَبُع، ولا تفترس إلا عند الضرورة، أو عند العدوان عليها، يعني إذا جاعت جداً ربما تفترس، وليس من طبيعتها العدوان، أو إذا اعتدى أحدٌ عليها فربما تفترسه، مثل أن يأخذ أولادها من بين يديها، وما أشبه ذلك، وإلا فليست كذلك.
ولكن على كل حال فإن استثناء المؤلف إيّاها يجعلنا نطالبه بالدليل؛ لأن استثناءه إيّاها من ذلك يدل على أنه يرى أنها من السباع التي تفترس بنابها، والدليل على إخراجها أن النبي صلّى الله عليه وسلّم جعل فيها شاةً إذا قتلها المُحْرِم[(13)]، وهذا يدل على أنها من الصيد؛ لأن الله ـ تعالى ـ يقول: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}} [المائدة: 95] ، وبهذا استدل الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ أن النبي صلّى الله عليه وسلّم جَعَل فيها كبشاً، وذلك يدل على أنها حلال.
وتعتبر هذه الحيوانات الآن منقرضة، يعني نادراً أن تجدها في البلاد، وكانت قديماً كثيرة في الجزيرة العربية، ويقال: إن سبب انقراضها فتح قناة السويس؛ لأنها كانت تأتينا من أفريقيا، وذلك لمَّا كان بين الجزيرة العربية وأفريقيا يابس متصل، ثم لما فتحت القناة امتنعت، والله أعلم.

كَالأَْسَدِ، وَالنِّمْرِ، وَالذِّئْبِ، وَالْفِيلِ، وَالْفَهْدِ، وَالْكَلْبِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَابْنِ آوَى، وَابْنِ عِرْسٍ، وَالسِّنَّوْرِ، وَالنِّمْسِ، وَالْقِرْدِ، وَالدُّبِّ، وَمَا لَهُ مِخْلَبٌ مِنَ الطَّيْرِ يَصِيدُ بِهِ، ......
قوله: «كالأسد» الأسد حيوان معروف يضرب به المثل في الشجاعة.
قوله: «والنمر» حيوان بين الكلب والأسد، وله جلد مخطط.
قوله: «والذئب، والفيل، والفهد، والكلب، والخنزير» وهذه كلها حيوانات معروفة.
قوله: «وابن آوى» معروف، ويسمَّى في العامِّية الواوي؛ ولهذا إذا أرادوا أن يزجروا أحداً قالوا له: أنت الواوي.
قوله: «وابن عرس» حيوان معروف.
قوله: «والسنور» وهو القط.
قوله: «والنِّمس والقرد» وكل هذه أمثلة لما له ناب يفترس به، وليس بشرط أن يفترس الرجال، أو يفترس المواشي، فقد تفترس الأشياء الصغيرة، وكلنا يعرف أن هذه كلها تفترس وتأكل ما دونها من الحيوانات.
قوله: «والدب» معروف، والظاهر أنه حيوان بليد، ولذلك يضرب به المثل في الإنسان البليد يقال: «فلانٌ دُبٌّ». إذاً: الحيوانات أصناف: الأول: الحمر الأهلية الثاني: ماله ناب من السباع يفترس به، والثالث: ما له مخلب من الطير يصيد به، الرابع: ما يأكل الجيف، الخامس: ما يستخبث، السادس: ما تولد من مأكول وغيره كالبغل.
الثالث: قوله: «وما له مخلب من الطير يصيد به» المخلب ما تُخلب به الأشياء، أي: تُجرح وتُشق، والمراد بها الأظفار التي يفترس بها، فإن هذه الطيور التي ذكرها المؤلف لها أظفار قوية تشق بها الجلود، حتى إنها تمر خاطفة الأرنب وهي طائرة، فتضربه بهذه الأظفار حتى تشق جلده، وليس المراد بالمخلب ذلك الشيء الذي يَخْرج في ساق الديك، فإن هذا مخلب لكنه لا يصيد به.

كَالْعُقَابِ، وَالْبَازِي، وَالصَّقْرِ، وَالشَّاهِينِ، وَالبَاشِقِ، وَالحِدَأَةِ، وَالْبُومَةِ، وَمَا يَأْكُلُ الجِيَفَ كَالنِّسْرِ، وَالرَّخْمِ، وَاللَّقْلَقِ، وَالْعَقْعَقِ، وَالْغُرَابِ الأَْبْقَعِ، وَالْغُدَافِ، وَهُوَ أَسْوَدُ صَغِيرٌ أَغْبَرُ، وَالْغُرَابِ الأَْسْوَدِ الْكَبِيرِ،...........
قوله: «كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة» هذه أمثلة لطيور تصيد بمخلبها وهي طيور معروفة.
الصنف الرابع: قوله: «وما يأكل الجيف» توجد طيور تأكل الجيف، ولكنها لا تصيد، إذا رأَتِ الجيفة نزلت عليها وأكلت منها، ومثَّل لها المؤلف بقوله:
«كالنسر، والرخم، واللقلق، والعقعق» هذه طيور معروفة، والعقعق والبوم يتشاءم بها العرب، قال الشاعر:
إن مَن صاد عَقْعَقاً لمشوم كيف من صاد عقعقان وبوم؟
يعني: يصير أشد.
لكن الإسلام يقول: «لا عدوى ولا طيرة» [(14)]، ومن فتح على نفسه باب الطيرة تعب.
قوله: «والغُراب الأبْقَع» يعني توجد فيه بقعة بيضاء، هذا أيضاً حرام، وهو احتراز من غراب صغير يشبه الحمامة، فهذا يقولون: إنه حلال؛ لأنه لا يأكل الجيف.
قوله: «والغداف وهو أسود صغير أغبر» وهو معروف عند المؤلف لكن عندنا غير معروف.
قوله: «والغراب الأسود الكبير» هذا غير الأبقع، إذاً، الغِربان صارت ثلاثة أقسام: أبقع، وأسود كبير، وأسود صغير.
والأسود الصغير الذي يشبه الحمامة، ومنقاره أسود، فهذا حلال، والأسود الكبير والأبقع هذان حرام.
هذا الصنف الرابع يقول فيه شيخ الإسلام: «فيه روايتا الجلاَّلة» يعني أن فيه روايتين عن الإمام أحمد، رواية: أنها حرام، والثانية: أنها حلال.
وعند الإمام مالك ـ رحمه الله ـ: جميع الطيور حلال لا يحرم منها شيء، وكأنه لم يبلغه حديث ابن عباس: (أن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن كل ذي نابٍ من السباع، وكل ذي مخلب من الطير)[(15)].
والحكمة في تحريم ذوات المخالب التي تصيد بها ما أشرنا إليه في تحريم ما له ناب يفترس به، وهي أن الإنسان إذا تغذّى بهذا النوع من الطيور التي من طبيعتها العدوان والأذى، فإنه ربما يكتسب من طبائعها وصفاتها، ولهذا قال العلماء: لا ينبغي للإنسان أن يُرضِعَ ابنه امرأة حمقاء؛ لأنه ربما يتأثر بلبنها.
والصنف الرابع: ما يأكل الجيف كالجلاَّلة وهي التي أكثر علفها النجاسة، وفيها للعلماء قولان:
الأول: أنها حرام؛ لأنها تغذَّت بنجس، فأثَّر في لحمها.
الثاني: أنها حلال، وهو مبنيٌّ على طهارة النجس بالاستحالة، قالوا: إن هذه النجاسة التي أكلتها استحالت إلى دم ولحم وغير ذلك مما ينمو به الجسم، فيكون طاهراً، وحينئذٍ يكون ما يأكل الجيف حلالاً.
ونظير ذلك من بعض الوجوه، الشجر إذا سمُد بالعذرة، أي: بالنجاسة، هل يحرم ثمره، أو لا يحرم؟
جمهور العلماء على أنه لا يحرم ثمره؛ لأن النجاسة استحالت، إلا إذا ظهرت رائحة النجاسة، أو طعم النجاسة في الثمر فيكون حراماً، وهذا القول هو الصحيح بلا شك، أنه لا يحرم ما سمُد بالنجس ما لم يتغير.
وكان الناس يسمدُون بأرواث الحمير لما كانت هي التي تستخدم لإخراج الماء من الآبار، ولكن لو قلت لهم: سمدوا بعذرة الإنسان، قالوا: نعوذ بالله، هذا ما يجوز! مع أنهم يسمدون بأرواث الحمير، ولا فرق بينهما، فكلاهما نجس! لكن العادات تؤثر في العقائد، لمَّا كانوا لا يعتادون أن يسمدوا بعذرة الإنسان قالوا: هذا حرام، ولما كانوا يعتادون أن يسمدوا بأرواث الحمير قالوا: هذا لا بأس به.
ولكن الصحيح أنه لا بأس به في الموضعين، وأن ثمر النخيل، أو الأشجار التي تسمد بهذه النجاسات حلال وطاهر، ما لم يظهر على ثمرها أثر النجاسة.

وَمَا يُسْتَخْبَثُ كَالْقُنْفُذِ، والنِّيصِ، وَالْفَأْرَةِ، وَالْحَيَّةِ، وَالْحَشَرَاتِ كُلِّهَا، وَالْوَطْوَاطِ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ كَالْبَغْلِ.
الصنف الخامس: قوله: «وما يُستخبث» يعني وكل ما يُستخبث، ومن الذي يستخبثه؟ قال في الروض: «ذوو اليسار»[(16)] أي: ذوو الغِنى، يعني أن الشيء الذي يستخبثه الأغنياء من الحيوانات فهو حرام، والدليل قوله تعالى في وصف النبي صلّى الله عليه وسلّم: {{وَيُحِلُّ لَهُمُ الطِّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}} [الأعراف: 157] قالوا: إذاً كل ما عدَّه الناس خبيثاً فهو حرام، فهذا الدليل صحيح، ولكن الاستدلال به غير صحيح؛ لأن معنى الآية أن الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ لا يحرم إلا ما كان خبيثاً، وأن ما حرمه الشرع لا تسأل عنه، فهو لا يحرم إلا الخبيث، وليس المعنى كل ما عددته خبيثاً فهو حرام؛ لأن بعض الناس قد يستخبث الطيب، ويستطيب الخبيث، فَيُعلنون عن الدخان ويقولون: طيب النكهة، لذيذ في طعمه، وطيب في رائحته، وطيب في لفافته، فيُلف لفاً طيباً، وطيب في عقبه، فتنتهي السيجارة قبل أن تشوي الفم، فيولونه من الأوصاف الطيبة ما يجعله من أطيب الطيبات، فهل ينقلب هذا الخبيث طيباً؟! لا. أبداً.
ورأينا من الناس من يستخبث الجراد ـ مثلاً ـ حتى إن زميلاً أذكره ـ كان يدرِّس معنا في المعهد ـ يقول: إني حاولت أكل جرادة فكادت نفسي تخرج معها، وعجزت أن أبلعها لكراهتي لها، ولولا أن الله لطف لمِتُّ، إلى هذه الحال يستخبثها!!
إذاً لو رجعنا إلى هذه الأمور لصار الحِلُّ والتحريم أمراً نسبياً، فيكون هذا الشيء عند قوم حلالاً، وعند آخرين حراماً؛ لأن هؤلاء اعتادوه فاستطابوه، والآخرين لم يعتادوه فلم يستطيبوه، بل استخبثوه، ولكن لا يمكن أن يكون الشرع هكذا، فالشرع إذا حرَّم عيناً فهي حرام عند كل الناس، وليس مطلق كون الشيء خبيثاً يقتضي التحريم، بدليل قول الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا» يعني بها البصل، وقالوا: حُرِّمتْ حُرِّمتْ؟ فقال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها»[(17)].
فإذاً نقول: لا أثر لاستخباث ذوي اليسار، وأن معنى الآية أن الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ لا يحرم إلا ما كان خبيثاً، فيكون الوصف بالخبث علة لما حرَّمه الشرع، وأن الشرع لا يحرم إلا خبيثاً، فإذا حرم شيئاً فلا تبحث هل هو طيب؟ أو غير طيب؟ بل إذا حرمه فاعلم أنه خبيث، أما أن نقول: كل ما استخبثه الناس، أو ذوو اليسار منهم فهو حرام، فهذا أمر لا يمكن؛ لأن معنى ذلك أن نَردَّ الأحكام إلى أعراف الناس وعاداتهم.
وعليه، فإن هذا الصنف وهو الخامس الصوابُ خلافه وأن ما يُستخبث حلال، إلا إذا دخل في أحد الضوابط السابقة فيكون حراماً، مثاله:
قوله: «كالقنفذ» وهو حيوان معروف صغير، له شوك، إذا أحس بأحد انكمش ودخل في هذا الشوك،ولا يقدر عليه أحد حتى الحية، إلا الحدأة تمسكه بشوكه، وتطير به في السماء، ثم تطلقه، فإذا أطلقته ووصل للأرض مات وانفتح لها، فهذا القنفذ يقول المؤلف: إنه حرام؛ لأن العرب ذوي اليسار يستخبثونه، ولو وجدنا عرباً لا يستخبثونه صار عندهم حلالاً، وقد نزل بنا رجل من بلد عربي، وتسحَّر عندنا ذات يوم في رمضان، وخرج بعد صلاة الفجر على أن يأتي ليفطر معنا ويتعشى، ولما جاء إلى الإفطار، إذا معه خيشة فيها شيء يتحرك، فقلنا: ما هذه؟ قال: هذه قنافذ، فكأنه ـ والله أعلم ـ يريد أن يهديها لنا لنطبخها له في السحور، فقلنا له: هذا ما يحل في مذهبنا، قال: إنه في مذهبنا يحل، وإنه عندنا طعام طيب نتلذذ به، فهل في هذه الحال يجب علينا أن نفتح هذه الخيشة ونخرجها؟ لا؛ لأنه عنده مال محترمٌ.
قوله: «والنيص» وهو يشبه كبير القنافذ، حيوان كبير مثل الهر تقريباً، وله شوك، لكنه ليس كالقنفذ، إذا أحس بأحدٍ يلحقه، أو يريد أن يمسكه انتفض ثم انطلق عليه شوك من جسده وضربه.
قوله: «والفأرة» معروفة، وواضح أنها حرام، ولكن ليس لأجل أنها خبيثة، وإنما من أجل عدوانها؛ لأنها مجبولة على العدوان، ولهذا تسمى «الفُوَيسقة»، ومثل الفأرة الجرذي، وهو فأرة البر، فلا يحل؛ لأنه يعتدي. ولذلك كان اليربوع حلالاً مع أنه قريب وشبيه بالفأرة واليربوع حيوان صغير رجلاه طويلتان ويداه قصيرتان وهو ذكي يحفر له جحراً ويجعل له أكثر من باب واحد، أحدها مخرجاً غير مرئي حتى يهرب منه عند الحاجة.
قوله: «والحية» الحية حرام، وهنا قاعدة للحية، والفأرة، وشبهها، ينبغي أن نجعلها بدل قاعدة المؤلف: «الاستخباث»، وهي: (أن كل ما أمر الشارع بقتله، أو نهى عن قتله، فهو حرام).
أما ما نهى عن قتله فالأمر فيه ظاهر أنه حرام؛ لأنك لو قتلته وقعت فيما نهى عنه الشارع، وأمَّا ما أمر بقتله فلأنه مؤذٍ معتدٍ.
فالذي أمر بقتله مثل قوله صلّى الله عليه وسلّم: «خمس من الدواب كلهن فواسق، يُقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور»[(18)]، والحية أيضاً أمر بقتلها[(19)]، والوزغ أمر بقتله[(20)].
والذي نهي عن قتله أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد[(21)]، والصرد طائر صغير مثل العصفور، له مِنْقَارٌ أحمر، قال بعضهم: إنه ما يُعرَف عند العامة «بالصبري».
قوله: «والحشرات كلها» هذا مثال لما يستخبث، مثل: الصَّارُور، والخُنفساء، والجُعَل، والذباب، وما أشبه ذلك.
قوله: «والوَطْواط» ويسمى عندنا الخُفَّاش، وهو الذي يطير في الليل.
الصنف السادس: قوله: «وما تَوَلَّد من مأكول وغيره كالبغل» كل حيوان تولد من مأكول وغيره فإنه حرام؛ لأنه اختلط مباح بحرام على وجه لا يتميز أحدهما عن الآخر فكان حراماً؛ إذ لا يمكن اجتناب الحرام حينئذٍ إلاَّ باجتناب الحلال، واجتناب الحرام واجب، فكان اجتناب الحلال واجباً.
فالبغل متولد من نزو الحمار على الفرس، ولهذا ورد في حديث رواه أبو داود ـ ولا بأس به ـ أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم نهى عن أن يُنزى الحمار على الفرس[(22)]، فالبغل حرام؛ والعلة في ذلك أن الله تعالى حرم الحمر، والبغل متولد من حمار وفرس، والفرس حلال، ولكن لا يمكن تمييز الحلال من الحرام فحرم الجميع؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
والحاصل أننا إذا أضفنا ما ذكرتهُ إلى كلام المؤلف رحمه الله تكون الأصناف سبعة، وإذا حذفنا الخامس من كلام المؤلف صارت ستة وهي الأصناف المحرمة من حيوانات البر، أما حيوانات البحر فقد سبق أن قلنا: كلها حلال واستدللنا بقوله تعالى: { ...{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}} [المائدة: 96] وقلنا: إن المراد بصيده ما أخذ حياً، ويطعامه ما أخذ ميتاً، هكذا فسره ابن عباس رضي الله عنهما.
قوله: «وما عدا ذلك فحلال» «ما» موصولة، والمعنى والذي عدا ذلك، ويمكن أن نجعلها شرطية؛ لأن «عدا» فعل ماضٍ مبني على الفتح المقدَّر على آخره، ولا يظهر عليه علامة الجزم، والأصل فيما ارتبط بالفاء أنه شرط؛ لأن «الفاء» الرابطة الأصل أن تأتي في الأدوات الشرطية؛ ولهذا إذا جاءت في خبر مبتدأ موصول نقول: شُبِّهَ الموصول بالشرط؛ لعمومه، وهذا يدل على أن الأصل هو الشرط، فإذا لم يكن في الكلام ما يُعيِّن أن تكون «ما» موصولة فلتجعل «ما» شرطية؛ لأن الأصل أن الربط بالفاء إنما يكون للشرط.
______________________
[1] رواه الطبراني في الكبير (22/589)، والدارقطني (4/184)، والحاكم (4/115)، وعنه البيهقي (10/12) كلهم من طريق مكحول، عن أبي ثعلبة الخشني به مرفوعاً، وأعله أبو مسهر الدمشقي وأبو نعيم وابن رجب بعدم سماع مكحول من أبي ثعلبة الخشني.
[2] رواه البزار [مختصر زوائد البزار لابن حجر، رقم (117)]، وابن أبي حاتم الرازي في تفسير ابن كثير (مريم: الآية 64)، والحاكم (2/375)، والبيهقي (10/12) بأسانيدهم عن عاصم بن رجاء بن حيوة، عن أبيه، عن أبي الدرداء به مرفوعاً.
قال البزار: «إسناده صالح» وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي.
قال الهيثمي: «إسناده حسن ورجاله موثقون» المجمع (1/171).
[3] رواه ابن ماجه في كتاب الأطعمة/ باب الكبد والطحال (3314).
[4] الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/86).
[5] أخرجه البخاري في الصلاة/ باب السجود على الثوب في شدة الحر (385)، ومسلم في المساجد/ باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت (620) (191).
[6] الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (7/417).
[7] أخرجه الإمام أحمد (5/326 ـ 327)، وابن ماجه في الأحكام/ باب من بني في حقه ما يضر بجاره (2340) من حديث عبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ.
وروي أيضاً من حديث أبي سعيد، وأبي هريرة، وجابر، وابن عباس، وعائشة وغيرهم. قال النووي: «حديث حسن وله طرق يقوى بعضها ببعض» قال ابن رجب تعقيباً على كلام النووي: «وهو كما قال».
قال ابن الصلاح: «هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به» انظر: جامع العلوم والحكم (2/211).
[8] الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/429).
[9] أخرجه الدارقطني (4/270)، والبيهقي (9/255)، بلفظ: صيده ما صيد، وطعامه ما قذف، وانظر: تفسير الطبري (7/65).
[10] أخرجه البخاري في الذبائح والصيد/ باب لحوم الحمر الإنسية (5528)، ومسلم في الصيد والذبائح/ باب تحريم أكل الحمر الإنسية (1940).
[11] أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب إذا أهدى المحرم حماراً وحشياً (1825)، ومسلم في الحج/ باب تحريم الصيد للمحرم (1193).
[12] أخرجه البخاري في الذبائح والصيد/ باب أكل كل ذي ناب من السباع (5530)، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح/ باب تحريم أكل كل ذي ناب (1932) عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه.
[13] أخرجه أبو داود في الأطعمة/ باب في أكل الضبع (3801)، وابن ماجه في الحج/ باب جزاء الصيد يصيبه المحرم (3085)، وابن حبان (3964) إحسان، والدارقطني (2/246)، والحاكم (1/452)، والبيهقي (5/183) عن جابر رضي الله عنه وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
[14] أخرجه البخاري في الطب/ باب لا عدوى (5772)، ومسلم في السلام/ باب لا عدوى ولا طيرة... (2220).
[15] سبق تخريجه ص(17).
[16] الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (7/424).
[17] أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة/ باب نهي من أكل ثوما أو بصلاً أو كراثاً... (565) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
[18] أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب ما يقتل المحرم من الدواب (1829)، ومسلم في الحج/ ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (1198) (71) عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ.
[19] أخرجه مسلم في الحج/ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (1200) (75).
[20] أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب قول الله تعالى: {{وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ}...} (3359)، ومسلم في السلام/ باب استحباب قتل الوزغ (2238) عن أم شريك ـ رضي الله عنها ـ.
[21] أخرجه الإمام أحمد (6/332، 347)، وأبو داود في الأدب/ باب في قتل الذر (5267)، وابن ماجه في الصيد/ باب ما ينهى عن قتله (3224) عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وصححه ابن حبان (5646).
[22] أخرجه أحمد (1/98)، والنسائي في الطهارة/ باب الأمر بإسباغ الوضوء (1/89)، وأبو داود في الصلاة/ باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر (808)، والبزار (2/259)، والبيهقي (10/23).
[23] أخرجه البخاري في المغازي/ باب غزوة خيبر (4219)، ومسلم في الصيد والذبائح/ باب من أكل لحوم الخيل (1941).
[24] أخرجه البخاري في الذبائح والصيد/ باب لحوم الخيل (5519)، ومسلم في الصيد والذبائح/ باب في أكل لحوم الخيل (1942).
[25] أخرجه البخاري في الذبائح والصيد/ باب لحم الدجاج (5518)، ومسلم في الأيمان/ باب ندب من حلف يميناً... (1649) عن أبي موسى رضي الله عنه.
[26] أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب إذا أهدى المحرم حماراً وحشياً (1825)، ومسلم في الحج/ باب تحريم الصيد للمحرم (1193).
[27] أخرجه البخاري في الهبة/ باب من استوهب من أصحابه شيئاً... (2570)، ومسلم في الحج/ باب تحريم الصيد للمحرم (1196) عن أبي قتادة رضي الله عنه.
[28] سبق تخريجه ص(16).
موجودة في بعض النسخ.
[29] أخرجه البخاري في الأطعمة/ باب الشواء (5400)، ومسلم في الصيد والذبائح/ باب إباحة الضب (1945) عن ابن عباس وخالد بن الوليد ـ رضي الله عنهم ـ.
[30] أخرجه الشافعي في الأم (2/190)، وعبد الرزاق في المصنف (4/398)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/182) عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم.
[31] الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (7/428).
[32] سبق تخريجه ص(14).
[33] الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (7/430).
[34] المرجع السابق.
[35] الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (7/430).
[36] أخرجه البخاري في الطب/ باب الحبة السوداء (5687)، ومسلم في السلام/ باب التداوي بالحبة السوداء (2215) (88).
[37] أخرجه مسلم في الزكاة/ باب الابتداء بالنفقة بالنفس (997) عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ.
[38] أخرجه أحمد (2/244)، والنسائي في قطع السارق/ باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين (4/85)، وأبو داود في اللقطة/ باب التعريف باللقطة (1710)، والترمذي في البيوع/ باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها (1289)، وابن ماجه في الحدود/ باب من سرق من الحرز (2596)، والحاكم (4/380)، والبيهقي (4/344)، والحديث حسنه الترمذي، وصححه الحاكم.
[39] أخرجه أحمد (3/7)، وأبو داود/ باب في ابن السبيل يأكل من الثمر... (2619)، والترمذي في البيوع/ باب ما جاء في احتلاب المواشي... (1296)، والبيهقي (9/359)، قال الترمذي: «حديث حسن غريب صحيح».
[40] أخرجه البخاري في الرقاق/ باب حفظ اللسان (6475)، ومسلم في الإيمان/ باب الحث على إكرام الجار والضيف... (47) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المحرمة, الأطعمة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:35 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir