وَزِيَادَةُ رَاوِيهِمَا مَقْبُولَةٌ مَا لَمْ تَقَعْ مُنَافِيَةً لِمَنْ هُوَ أَوْثَقُ. - فَإِنْ خُولِفَ بِأَرْجَحَ؛ فَالرَّاجِحُ المَحْفُوظُ. - وَمُقَابِلُهُ: الشَّاذُّ. - وَمَعَ الضَّعْفِ؛ فَالرَّاجِحُ المَعْرُوفُ. - وَمُقَابِلُهُ: المُنْكَرُ.