دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 29 جمادى الأولى 1431هـ/12-05-2010م, 03:35 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي كتاب القضاء وما على القاضي في الخصوم

كتاب القضاء وما على القاضي في الخصوم
1- باب حكم الله تعالى وحكم رسوله صلّى الله عليه وسلّم
4864- قال مسدّدٌ: حدّثنا سفيان، عن إسماعيل بن أميّة، وزياد بن سعدٍ، عن الزّهريّ، عن سعيد بن المسيّب، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: حريم قليب البئر العادية خمسون ذراعًا وحريم قليب البديء خمسةٌ وعشرون.
قال سعيدٌ، ولم يرفعه: وحريم قليب الزّرع ثلاثمائة ذراعٍ.
هذا إسنادٌ مرسلٌ رجاله ثقاتٌ.
4865- قال مسدّدٌ: وحدّثنا،... عن مالكٍ، حدّثني عبد الله بن أبي بكرٍ، عن أبيه، قال: قضى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في سبيل مذينب ومهزورٍ أن يمسك حتّى يبلغ الكعبين ثمّ يرسل الأعلى على الأسفل.
4866- وقال الحميديّ: حدّثنا سفيان، حدّثنا عمرو بن دينارٍ، أخبرني سلمة رجلٌ من ولد أمّ سلمة، عن أمّ سلمة، أنّ الزّبير بن العوّام خاصم رجلاً إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقضى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم للزّبير، فقال الرّجل: إنّما قضى له لأنّه ابن عمّته، فأنزل اللّه عزّ وجلّ: {فلا وربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم ثمّ لا يجدوا في أنفسهم حرجًا ممّا قضيت ويسلّموا تسليمًا}.
4866/2- رواه محمّد بن يحيى بن أبي عمر: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينارٍ، عن رجلٍ من ولد أمّ سلمة قال: أظنّ أنّ أمّ سلمة قالت: إنّ الزّبير بن العوّام اختصم هو ورجلٌ إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقضى له فقال: إنما قضى له لأنّه ابن عمّته وهمزه بفيه، فقال يهوديّ: انظروا إلى هذا يلمز بفيه، نحن أطوع منهم أمرنا نبيّنا لنقتل أنفسنا فقتلنا أنفسنا.
4867- وقال محمّد بن يحيى بن أبي عمر: حدّثنا هشامٌ، عن ابن جريجٍ أخبرني عبد الله بن كثيرٍ، عن عديّ بن عديٍّ، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قضى في إنسانٍ لم يوجد له وفاءٌ ووجد بعض غرمائه سلعته وافرةً عنده فقضى بأن يأخذ متاعه إن وجده.
4868- قال محمّد بن يحيى بن أبي عمر وحدّثنا عبد العزيز بن محمّدٍ الدّراورديّ، عن يزيد بن الهاد، عن محمّد بن نافع بن عجيرٍ، عن أبيه نافعٍ، عن عليّ بن أبي طالبٍ، قال: خرج زيد بن حارثة إلى مكّة، فقدم ببنت حمزة بن عبد المطّلب، فقال جعفر بن أبي طالبٍ: أنا آخذها وأنا أحقّ بها بنت عمّي وعندي خالتها، وإنّما الخالة أمٌّ وهي أحقّ وقال عليٌّ: بل أنا أحقّ بها هي ابنة عمّي وعندي بنت رسول الله وهي أحقّ بها، فإنّي أرفع صوتي ليسمع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حجّتي قبل أن يخرج، وقال زيدٌ: أنا أحقّ بها خرجت إليها وسافرت وجئت بها فخرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال: ما شأنكم؟ قال عليٌّ: بنت عمّي وأنا أحقّ بها وعندي ابنة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فتكون معها أحقّ بها من غيرها، قال جعفرٌ: أنا أحقّ بها يا رسول الله ابنة عمّي وعندي خالتها والخالة أمٌّ وهي أحقّ بها من غيرها، وقال زيد: بل أنا أحقّ بها يا رسول الله أنا خرجت إليها وتجشّمت السّفر وأنفقت فأنا أحقّ بها فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: سأقضي بينكم في هذا وفي غيره قال عليٌّ: فلمّا قال في غيره قلت: نزل القرآن في رفعنا أصواتنا فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أمّا أنت يا زيد بن حارثة فمولاي ومولاهما قال: قد رضيت يا رسول الله، قال: وأمّا أنت يا جعفر فأشبهت خلقي وخلقي وأنت من شجرتي الّتي خلقت منها قال: رضيت يا رسول الله، قال: وأمّا أنت يا عليّ فصفيّي وأميني قال يزيد: فذكرت ذلك لعبد الله بن حسنٍ، فقال إنّه قال: أنت منّي وأنا منك، قال: رضيت يا رسول الله، قال: وأمّا الجارية فقد قضيت بها لجعفرٍ تكون مع خالتها والخالة أمٌّ قالوا: سلّمنا يا رسول الله.
هذا إسنادٌ فيه مقالٌ، محمّد بن نافع بن عجيرٍ لم أقف له على ترجمةٍ، وباقي رجال الإسناد ثقاتٌ.
4869- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا ابن نميرٍ، حدّثنا الحجّاج، عن الحكم، عن مقسمٍ، عن ابن عبّاسٍ، رضي الله عنهما، قال: لمّا خرج النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم من مكّة أخرج ابنة حمزة فاختصم فيها عليٌّ وزيدٌ وجعفرٌ، فقال عليٌّ: ابنة أخي وأنا أحقّ بها، وقال جعفرٌ: ابنة عمّي وخالتها عندي، وقال زيدٌ: بنت أخي لحمزة آخى بينهما رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: يا زيد، أنت مولانا ومولاهما وقال لعلٍّي: أنت أخي وصاحبي وقال لجعفرٍ: أشبهت خلقي وخلقي وهي إلى خالتها.
4869/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة،... فذكره.
4870- قال أبو بكر بن أبي شيبة: وحدّثنا عفّان، حدّثنا همّامٌ، حدّثنا قتادة، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، رضي الله عنهما، أنّ زوج بريدة كان عبدًا أسود يسمّى مغيثًا، فقضى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فيها أربع قضيّاتٍ: أنّ مواليها اشترطوا الولاء فقضى أنّ الولاء لمن أعطى الثّمن، وخيّرها فاختارت نفسها فأمرها أن تعتدّ، وتصدّق عليها بصدقةٍ فأهدت منها إلى عائشة فذكرت ذلك للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال: هو لها صدقةٌ ولنا هديّةٌ.
4870/2- رواه ابن حبّان في صحيحه: أنبأنا عمرٌو محمّد بن نجيرٍ الهمدانيّ، حدّثنا تميم بن المنتصر، حدّثنا إسحاق الأزرق، حدّثنا شريكٌ، عن سماكٍ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، قال: اشترت عائشة بريرة من الأنصار لتعتقها واشترطوا أن تجعل لهم ولاءها فشرطت ذلك، فلمّا جاء نبيّ الله صلّى الله عليه وسلّم أخبرته بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: إنما الولاء لمن أعتق ثم صعد المنبر، فقال: ما بال أقوامٍ يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، وكان لبريرة زوجٌ فخيّرها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إن شاءت تمكث مع زوجها كما هي وإن شاءت فارقته، ففارقته، ودخل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم البيت وفيه رجل شاةٍ، أو يدٌ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ألا تطبخوا لنا هذا اللّحم؟ فقالت: تصدّق به على بريرة فأهدته لنا، فقال: اطبخوه فهو لها صدقةٌ ولنا هديةٌ.
وسيأتي في كتاب الولاء إن شاء الله تعالى.
4871- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا سفيان، حدّثنا أبي، عن إسرائيل، عن جابرٍ، عن عامر بن عبد الله بن يزيد، قال: لمّا كان يوم قريظة، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ادعوا لي سيّدكم يحكم في عباده يعني سعد بن معاذٍ، قال: فجاء فقال له: احكم، قال: أخشى ألاّ أصيب فيكم حكم الله، قال: احكم فيهم فحكم، قال: أصبت حكم الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف جابرٍ الجعفيّ.
2- باب ما جاء في حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه
4872- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا حمّاد بن زيدٍ، عن معاوية بن قرّة المزنيّ، قال: أتيت المدينة زمن الأقط والسّمن والأعراب يأتون بالبرقان يسعون بها فإذا أنا برجلٍ طامح البصر وهو ينظر إلى النّاس فظننت أنّه غريبٌ، فدنوت فسلّمت عليه فردّ عليّ السّلام وقال لي: من أهل هذه المدينة أنت؟ قلت: نعم، فجلست معه فقلت ممّن أنت؟ قال من بني بهلول واسمي كهمسٌ، أو قال من بني بهلولٍ واسمي كهمسٌ، ثمّ قال لي: ألا أحدّثك حديثًا شهدته من عمر بن الخطّاب، رضي الله عنه؟ فقلت: بلى، قال: بينما نحن جلوسٌ عنده إذ جاءت امرأةٌ فجلست إليه، فقالت: يا أمير المؤمنين إنّ زوجي قد كثر شرّه وقلّ خيره، فقال لها: من زوجك؟ قالت: أبو سلمة، فقال: إنّ ذلك لرجلٌ له صحبةٌ، وإنّه لرجل صدقٍ، ثمّ قال عمر، رضي الله عنه لرجلٍ عنده جالسٍ:
أليس كذلك؟ فقال يا أمير المؤمنين لا نعرفه إلاّ بما قلت، فقال عمر لرجلٍ: قم فادعه إليّ، وقامت المرأة حين أرسل إلى زوجها فقعدت خلف عمر فلم يلبث أن جاءا معًا حتّى جلس بين يدي عمر، فقال عمر: ما تقول هذه الجالسة خلفي؟ قال: ومن هذه يا أمير المؤمنين؟ قال: هذه امرأتك، قال: وتقول ماذا؟ قال: تزعم أنّك قد قلّ خيرك وكثر شرّك، قال: بئس ما قالت يا أمير المؤمنين، إنّها لمن صالحي نسائها أكثرهنّ كسوةً، وأكثرهنّ رفاهية بيتٍ، ولكن فحلها بكيٌّ فقال عمر، رضي الله عنه للمرأة: ما تقولين؟ قالت: صدق، فقام إليها عمر بالدّرّة فتناولها بها، ثمّ قال: أي عدوّة نفسها أكلت ماله، وأفنيت شبابه، ثمّ أنشأت تخبرين بما ليس فيه؟ فقالت: يا أمير المؤمنين لا تعجل فوالله لا أجلس هذا المجلس أبدًا، ثمّ أمر لها بثلاثة أثوابٍ، فقال: خذي لما صنعت بك وإيّاك أن نشتكي هذا الشّيخ فكأنّي أنظر إليها قامت ومعها الثّياب، ثمّ أقبل على زوجها فقال لا يحملك ما رأيتني صنعت بها أن نسيء إليها انصرفا، فقال الرّجل: ما كنت لأفعل، ثمّ قال عمر، رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: خير أمّتي القرن الّذي أنا منهم، ثمّ الثّاني، ثمّ الثّالث، ثمّ ينشأ قومٌ تسبق أيمانهم شهادتهم يشهدون من غير أن يستشهدوا، لهم لغطٌ في أسواقهم
قال معاوية: قال لي كهمسٌ: أتخاف أنّ هؤلاء من أولئك قال لي كهمسٌ: إنّي أتيت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فأخبرته بإسلامي، ثمّ غبت عنه حولاً، ثمّ أتيته فقلت: يا رسول الله كأنّك تنكرني، فقال: أجل فقلت: يا رسول الله، ما أفطرت منذ فارقتك، فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ومن أمرك أن تعذّب نفسك؟ صم يومًا من الشّهر قلت: زدني، قال فصم يومين حتّى، قال: فصم ثلاثة أيّامٍ من كلّ شهرٍ.
4872/2- رواه ابن أبي عاصمٍ، عن يونس بن حبيبٍ، عن أبي داود الطّيالسيّ.
4872/3- ورواه ابن في تاريخه، عن موسى بن إسماعيل، عن حمّاد بن يزيد بن مسلمٍ.
وأخرجه الحاكم في الكنى من طريق موسى به.
4873- وقال الحميديّ: حدّثنا سفيان، حدّثنا ابن جدعان، عن الحسن، عن عمران بن حصينٍ، أنّ عمر بن الخطّاب، رضي الله عنه نشد النّاس: من سمع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قضى في الجدّ بشيءٍ، فقام رجلٌ فقال: أنا أشهد أنه أعطاه الثّلث، فقال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت.
4873/2- قال: وحدّثنا سفيان، وقال آخر عن الحسن، عن عمران بن حصينٍ، وقام إليه آخر فقال أنا أشهد أنه أعطاه السّدس قال مع من؟ قال لا أدري، قال لا دريت.
قلت: مدار إسناد حديث عمران بن حصينٍ هذا على عليّ بن زيد بن جدعان وهو ضعيفٌ.
3- باب في اللذين يحكمون للناس كحكمهم لأنفسهم
4874- قال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا الحسن بن موسى، حدّثنا عبد الله بن لهيعة، حدّثنا خالد بن أبي عمران، عن القاسم بن محمّدٍ، عن عائشة، رضي اللّه عنها، قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أتدرون من السّابقون إلى ظلّ الله يوم القيامة؟ قالوا: اللّه ورسوله أعلم، قال: الّذين إذا أعطوا الحقّ قبلوه وإذا سئلوه بذلوه وحكموا للنّاس كحكمهم لأنفسهم.
4874/2- رواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا حسنٌ ويحيى بن إسحاق قالا: حدّثنا ابن لهيعة قال حسنٌ، حدّثنا خالد بن أبي عمران،... فذكره.
4874/3- قال أحمد: وحدّثنا إسحاق بن عيسى، حدّثني ابن لهيعة ح
4874/4- ويحيى بن إسحاق، حدّثنا ابن لهيعة، عن خالدٍ،... فذكر نحوه.
4- باب القضاة ثلاثة
4875- قال عبد بن حميدٍ، حدّثني أبو الوليد، حدّثنا حمّاد بن سلمة، أبو سنانٍ، عن يزيد بن عبد الله بن موهبٍ أنّ عثمان بن عفّان قال لابن عمر: اقض بين النّاس، فقال: لا أقضي بين رجلين، ولا أؤمّهما، قال: فإنّ أباك كان يقضي، فقال: إنّ أبي قد كان يقضي فإن أشكل عليه شيءٌ سأل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فإن أشكل على النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم سأل جبريل، وأنا لا أجد من أسأله، وإنّي لست مثل أبي، وإنّه بلغني أنّ القضاة ثلاثةٌ: رجلٌ جافٍ فمال به الهوى فهو في النّار، ورجلٌ تكلّف القضاء فقضى بجهلٍ فهو في النّار، ورجلٌ اجتهد فأصاب فذلك ينجو كفافًا لا له، ولا عليه، قال وقال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذٍ؟ قال: بلى قال فإنّي أعوذ بالله منك أن تجعلني قاضيًا فأعفاه وقال: لا تخبرنّ أحدًا.
4875/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: قال: حدّثنا شيبان، حدّثنا معتمرٌ، سمعت عبد الملك بن أبي جميلة، عن عبد الله بن موهبٍ، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: من كان قاضيًا فقضى بجورٍ كان من أهل النّار، ومن كان قاضيًا فقضى بجهلٍ كان من أهل النّار، ومن كان قاضيًا عالمًا فقضى بعدلٍ فبالحريّ أن ينقلب كفافًا.
4875/3- قال: وحدّثنا أميّة بن بسطامٍ، قال: حدّثنا معتمر بن سليمان، سمعت عبد الملك بن أبي جميلة يحدّث، عن عبد الملك بن موهبٍ، أنّ عثمان قال لابن عمر: اذهب فكن قاضيًا، قال:، أو تعفيني يا أمير المؤمنين قال: اذهب فاقض بين النّاس، قال:، أو تعفيني يا أمير المؤمنين، قال: عزمت عليك إلاّ ذهبت فقضيت، قال: لا تعجل، سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذٍ؟ قال: نعم، قال: إنّي أعوذ بالله أن أكون قاضيًا، قال: وما يمنعك وقد كان أبوك قاضيًا؟ قال: لأنّي سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: من كان قاضيًا فقضى بجورٍ كان من أهل النّار، ومن كان قاضيًا فقضى بجهلٍ كان من أهل النّار، ومن كان قاضيًا عالمًا فقضى بحقٍّ، أو بعدلٍ سأل أن ينقلب كفافًا.
4875/4- ورواه ابن حبّان في صحيحه: أنبأنا الحسن بن سفيان، حدّثنا أميّة بن بسطامٍ، حدّثنا المعتمر بن سليمان، سمعت عبد الملك بن أبي جميلة يحدّث، عن عبد الله بن موهبٍ أنّ عثمان بن عفّان قال لابن عمر: اذهب فكن قاضيًا،... فذكر طريق أبي يعلى الثّانية.
4875/5- قلت: روى التّرمذيّ منه: من كان قاضيًا فقضى بعدلٍ فبالحريّ أن ينقلب منه كفافًا.
وقال: هذا حديثٌ ليس إسناده عندي بمتّصلٍ.
وهو كما قال، فإنّ عبد الله بن موهبٍ لم يسمع من عثمان بن عفّان قال ه البخاريّ والحافظ المنذريّ.
5- باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمراً بمعروف أو نهيًا عن منكر من فروض الكفايات
4876- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا سعيد بن سليمان، حدّثنا منصورٌ، يعني ابن أبي الأسود، قال: حدّثنا عطاء بن السّائب، عن محارب بن دثّارٍ، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: لمّا قدم جعفرٌ من الحبشة على النبي صلّى الله عليه وسلّم قال له النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ما أعجب شيءٍ رأيت؟ ثمّ قال: رأيت امرأةً على رأسها مكتلٌ فيه طعامٌ فمرّ فارسٌ يركض فأذراه فقعدت فجمعت طعامها، ثمّ التفتت إليه، فقالت: ويلٌ لك يوم يضع الملك كرسيّه فيأخذ للمظلوم من الظّالم، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تصديقًا لقولها: لا قدّست أمّةٌ، أو كيف تقدّس أمّةٌ لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها غير متعتعٍ.
4876/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا سعيد بن سليمان،... فذكره.
4876/3- ورواه البزّار في مسنده: حدّثنا محمّد بن مسكينٍ، حدّثنا سعيد بن سليمان،... فذكره.
قال البزّار: لا نعلم له طريقًا غير هذا، ومنصورٌ لا أدري سمع من عطاءٍ قبل اختلاطه، أو بعده.
قلت: لم ينفرد به منصور بن أبي الأسود عن عطاءٍ فقد تابعه على ذلك عمرو بن أبي قيسٍ.
4876/4- كما رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ، حدّثنا محمّد بن يعقوب الشّيبانيّ، حدّثنا حامد بن أبي حامدٍ، حدّثنا عبد الرّحمن بن عبد الله بن سعد الأشتكيّ، حدّثنا عمر بن أبي قيسٍ عن عطاءٍ،... فذكره.
4876/5- وعن الحاكم رواه البيهقيّ في سننه:... فذكره.
4876/6- قال: وأنبأنا عليّ بن أحمد بن عبدان، أنبأنا أحمد بن عبيدٍ الصّفّار، حدّثنا معاذ بن المثنّى، حدّثنا سعيد بن سليمان،... فذكره.
4876/7- قال: وأنبأنا عليٌّ، حدّثنا أحمد، حدّثنا الأسفاطيّ وهو العبّاس بن الفضل، حدّثنا سعيد بن سليمان سعدويه، حدّثنا منصور بن أبي الأسود،... فذكره، انتهى.
وبالجملة فلم يعلم حال منصور بن أبي الأسود، ولا عمرو بن أبي قيسٍ هل رويا عن عطاء بن السّائب قبل الاختلاط، أو بعده فلم يحتجّ بما روياه عن عطاءٍ كما أوضحت ذلك في تبيين حال المختلطين.
4877- قال أبو بكر بن أبي شيبة: وحدّثنا ابن أبي عبيدة، حدّثني أبي، عن الأعمش، عن أبي صالحٍ، عن أبي سعيدٍ، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا قدّست أمّةٌ لا يعطى الضّعيف فيها حقّه غير متعتعٍ.
هذا إسنادٌ رواته ثقاتٌ.
له شاهدٌ من حديث عائشة رواه البزّار في مسنده ورواه الطّبرانيّ من حديث ابن مسعودٍ، ومن حديث معاوية، ورواه ابن حبّان في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله، وسيأتي في كتاب المواعظ، ورواه الحاكم، وعنه البيهقيّ في سننه من حديث عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطّلب.
4878- وقال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا أحمد بن إسحاق، حدّثنا وهيبٌ، حدّثنا أيّوب، عن عمرو بن سعيدٍ، عن أبي زرعة بن عمرو بن جريرٍ، أنّ رجلاً جاء إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يتقاضاه تمرًا فاستنظره رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فأبى أن ينظره فانتهره أصحاب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقال: أحرج عليك أن أخرج من المدينة وأنا أطلبك منه بشيءٍ فإنّي والله لا أرجع إلى أرضي حتّى ينهب منها أكثر ممّا أطلبك به، فأرسل إلى امرأةٍ من بني سليمٍ يقال لها: خولة يستسلفها تمرًا فأرسلت إليه بتمرٍ، فقالت: إن أردت من هذا فعندنا منه ما أردتم قال: تريد من هذا؟ قال: نعم، قال: اذهب فاكتل واستوفه، ثمّ قال: هو كان إلى نصرتكم أحوج وأنا إلى أن تأمروني بأداء أمانتي أحوج، وقال: إنّ اللّه لا يقدّس على أمّةٍ لا تنصر ضعيفها، أو قال: لا تقوّي ضعيفها.
6- باب عون الله عز وجل للقاضي مالم يحف عمداً وما جاء في المقسطين
4879- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزّهريّ، عن ابن المسيّب، عن عبد الله بن عمرٍو، رضي الله عنهما، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: إنّ المقسطين في الدّنيا على منابرٍ من لؤلؤٍ يوم القيامة بين يدي الرّحمن بما أقسطوا في الدّنيا.
قلت: رواه مسلمٌ وابن حبّان في صحيحيهما فقالا منابر من نورٍ.
4879/2- ورواه النّسائيّ: في كتاب القضاء عن محمّد بن المثنّى عن عبد الأعلى به.
4880- وقال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا النّضر بن إسماعيل، أو المغيرة، حدّثنا بعض المشيخة، عن نفيعٍ أبي داود، عن عمران بن حصينٍ، رضي الله عنه، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إنّ اللّه مع القاضي ما لم يتعمّد حيفًا، أو ما لم يحف عمدًا، ويوفّقه للحقّ ما لم يرد غيره.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ لجهالة بعض رواته، لكن له شاهدٌ من حديث معقل بن يسارٍ المزنيّ ولفظه: قال أمرني النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن أقضي بين قومٍ، فقلت: ما أحسن أن أقضي يا رسول الله، قال إنّ اللّه مع القاضي ما لم يحف عمدًا.
رواه أحمد بن حنبلٍ في مسنده.
7- باب كراهية الإمارة وكراهية تولي أعمالها لمن رأى من نفسه ضعيفاً أو رأى فرضها عنه بغيره ساقطاً
4881- قال أبو داود الطّيالسيّ: أنبأنا هشامٌ، عن عبّاد بن أبي عليٍّ، عن أبي حازمٍ، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: ويلٌ للأمراء ويلٌ للأمناء وويلٌ للعرفاء، ليتمنّينّ أقوامٌ يوم القيامة أنّ ذوائبهم كانت معلّقةً بالثّريّا يتذبذبون بين السماء والأرض وأنهم لم يلوا عملا.
4881/2- قال: وحدّثنا هشامٌ، حدّثنا عبّاد بن أبي عليٍّ، عن أبي حازمٍ، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: العرافة أوّلها ملامةٌ وآخرها ندامةٌ والعذاب يوم القيامة قال: قلت: يا أبا هريرة، إلاّ من اتّقى منهم، قال إنّما أحدّثك كما سمعت.
4881/3- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا شجاع بن مخلدٍ، حدّثنا وهب بن جريرٍ، حدّثنا هشامٌ الدّستوائيّ،... فذكره.
4881/4- ورواه ابن حبّان في صحيحه: من طريق هشامٍ الدّستوائيّ، عن أبي حازمٍ مولى أبي رهمٍ الغفاريّ، عن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: ويلٌ للأمراء ليتمنّينّ أقوامٌ أنّهم كانوا معلّقين بذوائبهم بالثّريّا وأنّهم لم يكونوا ولوا شيئًا قطّ.
ورواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ وقال: صحيح الإسناد.
4881/5- وفي روايةٍ للحاكم وصحّح إسنادها أيضًا: قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: ليوشكنّ رجلٌ أن تمنّى أنّه خرّ من الثّريّا وأنّه لم يل من أمر النّاس شيئًا.
4881/6- ورواه البيهقيّ في سننه: حدّثنا الشّيخ الإمام أبو الطّيّب سهل بن محمّد بن سليمان، حدّثنا أبو العبّاس الأصمّ، حدّثنا يحيى بن أبي طالبٍ، حدّثنا عبد الوهّاب بن عطاءٍ، أنبأنا هشامٌ،... فذكر الطّريق الأول.
4881/7- قال وأنبأنا أبو بكر بن فوركٍ: أنبأنا عبد الله بن جعفرٍ، حدّثنا يونس بن حبيبٍ، حدّثنا أبو داود،... فذكره.
4881/8- وبه إلى أبي داود الطّيالسيّ،... فذكر الطّريق الثّانية وتقدّم في الإمارة.
8- باب ما يستحب للقاضي أن يقضي في موضع بارز للناس لا يكون دونه حجاب وأن يكون متوسط المصر
4882- قال مسدّدٌ: حدّثنا عبد الله، عن فطرٍ، عن الدّيّال بن حرملة، سمعت القاسم بن مخيمرة، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من ولّي على النّاس فاحتجب عنهم عند فقرهم وحاجتهم احتجب اللّه منه يوم القيامة.
4882/2- رواه أبو يعلى الموصليّ، قال: حدّثنا الحسن بن حمّادٍ، حدّثنا أبو أسامة، عن زائدة، عن السّائب بن حبيشٍ الكلاعيّ، عن أبي الشّمّاخ الأزديّ، عن ابن عمٍّ له، أنّه دخل على معاوية، فقال سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: من ولي من المسلمين شيئًا فأغلق بابه عن المسكين والضّعيف وذي الحاجة دون حاجاتهم وفاقتهم أغلق اللّه، عزّ وجلّ، عنه باب رحمته يوم حاجته وفاقته أحوج ما يكون إلى ذلك لا أدري من القائل، الأزديّ لمعاوية، أو معاوية للأزديّ: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
4882/3- ورواه عبد بن حميدٍ: أخبرنا أبو عاصمٍ، حدّثنا سعيد بن زيدٍ، عن عليّ بن الحكم، عن أبي الحسن الحمصيّ، عن عمرو بن مرّة، وكانت له صحبةٌ أنّه قال لمعاوية: إنّي سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: أيّما والٍ، أو قاضٍ، شكّ عليٌّ، أغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلّة والمسكنة أغلق اللّه بابه عن حاجته وخلّته ومسكنته.
4882/4- ورواه أحمد بن حنبلٍ في مسنده بإسنادٍ حسن: حدّثنا معاوية بن عمرٍو وأبو سعيدٍ قالا: حدّثنا السّائب بن حبيشٍ الكلاعيّ،... فذكره دون قوله: لا أدري،... إلى آخره.
ورواه شيخنا الحافظ أبو الحسن الهيثميّ في زوائد الحارث بن محمّد بن أبي أسامة من حديث أبي مريم موقوفًا وزعم وزعم أنّه ليس في شيءٍ من الكتب السّتّة ووهم في ذلك.
4882/5- فقد رواه أبو داود في سننه مرفوعًا: عن سليمان بن عبد الرّحمن الدّمشقيّ، أنبأنا يحيى بن حمزة، حدّثني ابن أبي مريم وهو يزيد، أنّ القاسم بن مخيمرة أخبره، أنّ أبا مريم الأزديّ أخبره، قال أدخلت على معاوية فقلت: حديثٌ سمعته أخبرك به، سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: من ولاّه اللّه، عزّ وجلّ، شيئًا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلّتهم وفقرهم احتجب اللّه، عزّ وجلّ، دون حاجته وخلّته وفقره فجعل يعني معاوية رجلاً على حوائج المسلمين.
4882/6- ورواه التّرمذيّ في الجامع: حدّثنا أحمد بن منيعٍ، حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدّثني عليّ بن الحكم، حدّثني أبو الحسن، قال عمرو بن مرّة: إنّي سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: ما من إمامٍ يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلّة والمسكنة إلاّ أغلق اللّه أبواب السّماء دون خلّته وحاجته ومسكنته، فجعل معاوية،... فذكره.
قال التّرمذيّ: حديث عمرو بن مرّة حديثٌ غريبٌ وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، وعمرو بن مرّة الجهنيّ يكنّى أبا مريم انتهى.
وكأنّ شيخنا أبو الحسن الهيثميّ اعتقد أنّ أبا مريم غير عمرو بن مرّة وهو هو وممّن جمع بين هذا الاسم والكنية الحافظ المنذريّ في كتاب التّرغيب، فقال وعن أبي مريم عمرو بن مرّة الجهنيّ انتهى.
وإنّما أوردت ما في أبي داود والتّرمذيّ للفائدة، ولما وقع من الوهم لشيخنا في إبراز هذا الحديث من مسند الحارث.
4882/7- ورواه البيهقيّ في سننه: أنبأنا أبو طاهرٍ الفقيه، أنبأنا أبو بكرٍ محمّد بن الحسن القطّان، أنبأنا أحمد بن يوسف السّلميّ، حدّثنا محمّد بن مباركٍ، حدّثنا صدقة ويحيى بن حمزة، عن يزيد بن أبي مريم، حدّثنا القاسم بن مخيمرة، عن رجلٍ من أهل فلسطين يكنى أبا مريم من الأسد قدم على معاوية، فقال له معاوية: ما أقدمك؟ قال: حديثٌ سمعته من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فلمّا رأيت موقفك جئت به أخبرك، سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: من ولاّه اللّه من أمور النّاس شيئًا فاحتجب عن النّاس حاجتهم وخلّتهم وفاقتهم احتجب اللّه يوم القيامة عن حاجته وخلّته وفاقته.
وله شاهدٌ في الصّحيحين وغيرهما من حديث أنس بن مالكٍ.
ورواه أحمد بن حنبلٍ بإسنادٍ جيّدٍ، والطّبرانيّ وغيره من حديث معاذ بن جبلٍ.
4883- وقال محمّد بن يحيى بن أبي عمر: حدّثنا عبد الرّزّاق، أنبأنا معمر بن جابرٍ، عن عرفجة، عن عائشة، قالت: لقد دخل عليّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يومًا، فقال: لقد صنعت اليوم شيئًا وددت أنّي لم أصنعه دخلت البيت فأخشى أن يجيء رجلٌ من أفقٍ من الآفاق فلا يستطيع دخوله فيرجع وفي نفسه منه شيءٌ.
هذا إسناد ضعيف ؛ لضعف جابر الجعفي.
9- باب ما يخشى على من قضى بغير حق
4884- قال إسحاق بن راهويه: أنبأنا بقيّة بن الوليد، حدّثني صفوان بن عمرٍو السّكسكيّ، حدّثني شريح بن عبيدٍ، وشريح بن مسروق، عن معاذ بن جبلٍ، رضي الله عنه، عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: إنّ القاضي لينزل منزلةً في جهنّم أبعد من عدنٍ.
4884/2- ورواه عبد بن حميدٍ: حدّثنا يزيد بن هارون، أنبأنا بقيّة بن الوليد، عن صفوان بن عمرٍو، عن عبد الرّحمن بن جبيرٍ، وشريح بن عبيدٍ الحضرميّين، عن معاذ بن جبلٍ أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: إنّ القاضي لينزل في حكمه في مزلقةٍ أبعد من عدنٍ أبين من جهنّم.
4884/3- ورواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا سويدٌ، حدّثنا بقيّة، عن صفوان،... فذكره.
10- باب لا يقضي القاضي وهو غضبان
4885- قال مسدّدٌ: حدّثنا عبد الواحد بن زيادٍ، حدّثنا الأعمش، عن أبي صالحٍ، عن أبي سعيدٍ، قال جاء رجلٌ إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، علّمني عملاً أدخل به الجنّة وأقلل لعلّي أعقل، قال: لا تغضب.
4885/2- رواه البيهقيّ في سننه: أنبأنا أبو الحسن عليّ بن محمّدٍ المقرئ قال، حدّثنا الحسن بن محمّد بن إسحاق، حدّثنا يوسف بن يعقوب القاضي، حدّثنا مسدّدٌ،... فذكره.
وله شاهدٌ في الصّحيحين وغيرهما من حديث أبي بكرة، وفي البخاريّ وغيره من حديث أبي هريرة وفي الحاكم من حديث أبي هريرة، أو أبي سعيدٍ بالشّكّ.
وسيأتي له أيضًا شاهدٌ في الأدب في باب الغضب.
4886- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا خالد بن مرادس، حدّثنا إسماعيل بن عيّاشٍ، عن عبّاد بن كثيرٍ، عن أبي عبد الله، عن عطاء بن يسارٍ، عن أمّ سلمة، زوج النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إذا ابتلي أحدكم بالقضاء بين المسلمين فلا يقض وهو غضبان، وليسوّ بينهم بالمنظر والمجلس والإشارة، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين فوق الآخر.
وسيأتي في تمامه وطرقه في باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه.
11- باب لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان
4887- قال مسدّد: حدّثنا هشيم، عن أبي إسحاق، عن أبي حريز، عن شريح: أنه كان إذا غضب أو جاع قام فلم يقض بين أحد.
4887/2- رواه البيهقي في سننه: أنبأنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنبأنا أبو عمرو بن السماك، حدّثنا حنبل بن إسحاق، حدّثنا مسدّد،... فذكره.
4888- وقال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا خالد بن خداشٍ، حدّثنا القاسم بن عبد الله العمريّ، حدّثنا عبد الله بن عبد الرّحمن بن معمرٍ، عن أبيه، عن أبي سعيدٍ الخدريّ، رضي الله عنه، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا يقضي القاضي إلاّ وهو شبعان ريّان.
4888/2- رواه البيهقيّ في سننه: أنبأنا أبو الحسن عليّ بن أحمد بن عبدان، أنبأنا أحمد بن عبيدٍ الصّفّار، حدّثنا هشام بن عليٍّ، حدّثنا كثير بن يحيى، حدّثنا القاسم بن عبد الله بن عمر العمريّ، حدّثنا عبد الله بن عبد الرّحمن بن أبي طوالة،... فذكره.
4888/3- قال: وحدّثنا أبو الفتح هلال بن محمّد بن جعفرٍ الحفّار ببغداد، أنبأنا الحسن بن يحيى بن عيّاشٍ القطّان، حدّثنا إسماعيل بن أبي الحارث، حدّثنا موسى بن داود عن القاسم بن عبد الله،... فذكره.
12- باب ما يستحب للقاضي والوالي من أن يولي الشراء له والبيع رجلاً مؤمونا غير مشهور بأنه يبيع له خوف المحاباة
4889- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا محمّد بن عبد الله بن عمّارٍ، حدّثنا المعافى بن عمران، حدّثنا مختارٌ التّمّار، عن أبي مطرٍ البصريّ، قال: كنت مع عليٍّ، رضي الله عنه فانتهينا إلى السّوق الكبير فتوسّم شيخًا منهم، فقال: يا شيخ، أحسن بيعتي في قميصٍ بثلاثة دراهم، قال: نعم يا أمير المؤمنين فلمّا عرفه لم يشتر منه شيئًا وأتى غلامًا فاشترى منه قميصًا بثلاثة دراهم فلبسه من الرّصغين إلى الكعبين، يقول في لباسه: الحمد للّه الّذي رزقني من اللّباس ما أتجمّل به في النّاس وأواري به عورتي، فقال له المسلمون: شيئًا تحدّث به عن نفسك، أو عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول ذلك إذا لبس ثوبًا.
4889/2- رواه البيهقيّ في سننه: أنبأنا أبو بكرٍ أحمد بن الحسن القاضي، حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، حدّثنا العبّاس بن محمّدٍ، حدّثنا محمّد بن عبيدٍ، حدّثنا المختار وهو ابن نافعٍ، عن ابن مطرٍ، قال خرجت من المسجد فإذا رجلٌ ينادي من خلفي: ارفع إزارك فإنّه أبقى لثوبك وأتقى لك، وخذ من رأسك إن كنت مسلمًا، فمشيت خلفه، فقلت: من هذا؟ قال لي رجلٌ: هذا عليٌّ أمير المؤمنين،... فذكر الحديث قال: ثمّ أتى دار فراتٍ وهو سوق الكرابيس، فقال يا شيخ أحسن بيعتي في قميصٍ بثلاثة دراهم، فلمّا عرفه لم يشتر منه شيئًا، فأتى غلامًا حدثًا فاشترى منه قميصًا بثلاثة دراهم ولبسه ما بين الرّصغين إلى الكعبين، قال فجاء أبو الغلام صاحب الثّوب، فقيل: يا فلانٌ قد بايع ابنك اليوم من أمير المؤمنين قميصًا بثلاثة دراهم، قال أفلا أخذت درهمين فأخذ أبوه درهمًا وجاء به إلى أمير المؤمنين، فقال أمسك هذا الدّرهم يا أمير المؤمنين، قال ما شأن هذا الدّرهم؟ قال كان قميصًا ثمن درهمين، قال باعني برضاي وأخذ برضاه.
ورواه إسحاق بن راهويه وعبد بن حميدٍ والطّبرانيّ في كتاب الدّعاء، وتقدّم في باب السّماحة في البيع بطوله.
13- باب موضع المشاورة
4890- قال محمد بن يحيى بن أبي عمر: حدّثنا سفيان، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كثر الناس على عهد عبد الله يسألونه فقال: يا أيها الناس، لقد أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هناك، ثم قدر الله، عزّ وجلّ، أنا بلغنا من الأمر ما ترون، فمن ابتلي منكم بقضاء بعد اليوم فلينظر ما في كتاب الله، عزّ وجلّ، فليقض به، فإن أتاه ما ليس في كتاب الله فليقض ما قضى به رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فإن أتاه ما ليس في قضاء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فليقض ما قضى به الصالحون، ولا يقولن أحدكم: إني أرى، إني أخاف، فإن الحلال بين وإن الحرام بين، وبين ذلك أمر مشتبه، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
قلت: رواه النسائي في الكبرى من طريق حريث بن ظهير، ومن طريق عبد الرحمن بن يزيد كلاهما، عن عبد الله بن مسعود به.
هذا إسناد رواته ثقات.
4891- وروى البيهقي في سننه: بسنده إلى الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى شريح: إذا أتاك أمر في كتاب الله فاقض به، ولا يلفتك الرجال عنه، فإن لم يكن في كتاب الله، عزّ وجلّ، وكان في سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فاقض به، فإن لم يكن في كتاب الله، عزّ وجلّ، ولا في سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فاقض بما قضى به أئمة الهدى، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ولا في ما قضى به أئمة الهدي فأنت بالخيار إن شئت أن تجتهد رأيك، وإن شئت أن تؤامرني، ولا أرى مؤامرتك إياي إلاّ أسلم لك.
قال البيهقي: فأخبر عمر عن موضع المؤامرة وهي المشاورة، فربما يكون عنده سن الأصول ما لم يبلغ شريحا فيخبره به، والله الموفق.
14- باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي وأنه غير جائز له أن يقلد أحداً من أهل دهره ولا أن يحكم أو يفتي بالاستحسان
قال الله، عز وجل: {فإن تنازعتم في شيءٍ فردّوه إلى الله والرّسول} قال الشافعي رضي الله عنه: {فإن تنازعتم} يعني، والله أعلم، هم وأمراؤهم بطاعتهم {فردّوه إلى الله والرّسول} يعني، والله أعلم، إلى ما قال الله والرسول، وقال تعالى: {أيحسب الإنسان أن يترك سدًى} قال الشافعي: فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السدى الذي لا يؤمر ولا ينهى، ومن أفتى أو حكم بما لم يؤمر به فقد أجاز لنفسه أن يكون في معاني السدى.
قال البيهقي: وروينا عن مجاهد في تفسير الآيتين ما قاله الشافعي.
4892- وقال مسدّدٌ: حدّثنا حماد بن زيد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: إن القضاء ليس بحساب يحسبه، ولكن مسحة تمر على القلب.
4893- وقال محمد بن يحيى بن أبي عمر: حدّثنا سفيان، عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: كان ابن عباس إذا سئل عن شيء فإن كان في كتاب الله قال به، وإن لم يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أخبر به، وإن لم يكن في كتاب الله ولا في قضاء رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم وكان عن أبي بكر وعمر أخذ به، وإن لم يكن عنهما اجتهد رأيه.
4893/2- رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأنا ابن وهب، سمعت سفيان، يحدث عن عبيد الله بن أبي يزيد سمعت عبد الله بن عباس إذا سئل عن شيء هو في كتاب الله قال به، وإذا لم يكن في كتاب الله وقاله رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال به، وإن لم يكن في كتاب الله ولم يقله رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقاله أبو بكر وعمر، رضي الله عنهما، قال به، وإلا اجتهد رأيه.
4893/3- ورواه البيهقي في سننه: عن الحاكم به.
15- باب ترهيب من ولى شيئاً من أمور المسلمين أن يولي عليهم رجلاً وفي رعيته خير منه
4894- قال مسدّدٌ: حدّثنا خالدٌ، حدّثنا حسين بن قيسٍ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من استعمل رجلاً من عصابةٍ وفي تلك العصابة من هو أرضى للّه منه فقد خان اللّه وخان رسوله وخان جميع المؤمنين.
رواه الطّبرانيّ من طريق حسين بن قيسٍ المعروف بحنشٍ، وهو مختلفٌ فيه ضعّفه جماعةٌ ووثّقه ابن نميرٍ، وحسّن له التّرمذيّ غير ما حديثٍ، وصحّح له الحاكم، ولا يضرّ في المتابعات، ومع ذلك لم ينفرد به حسين بن قيسٍ عن عكرمة فقد تابعه عليه يزيد بن أبي حبيبٍ.
4894/2- كما رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: حدّثنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي، حدّثنا يحيى بن عثمان بن صالحٍ، حدّثنا أبي، حدّثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيبٍ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: من استعمل عاملاً من المسلمين وهو يعلم أنّ منهم أولى بذلك منه وأعلم بكتاب الله وسنّة نبيّه صلّى الله عليه وسلّم فقد خان اللّه ورسوله وجميع المسلمين.
4894/3- ورواه البيهقيّ في سننه عن الحاكم به.
وله شاهدٌ من حديث أبي بكرٍ الصّدّيق رواه الحاكم من طريق بكر بن خنيسٍ وصحّحه، وأحمد في مسنده وفي إسناده رجلٌ لم يسمّ.
16- باب ما جاء في اجتهاد الحاكم في الحق وأجره
4895- قال إسحاق بن راهويه: أنبأنا عبد الرّزّاق، أنبأنا معمرٌ، عن موسى بن إبراهيم، رجلٍ من آل أبي ربيعة، أنّه بلغه أنّ أبا بكرٍ حين استخلف قعد في بيته حزينًا، فدخل عليه عمر، رضي الله عنه، فأقبل عليه يلومه: وقال أنت كلّفتني هذا الأمر فشكا إليه الحكم بين النّاس فقال له عمر: أو ما علمت أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: إنّ الوالي إذا اجتهد فأصاب الحقّ فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ الحقّ فله أجرٌ واحدٌ.
فكأنّه سهّل على أبي بكرٍ حديث عمر.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ لجهالة بعض رواته.
4896- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا الحسن بن موسى، ابن لهيعة، حدّثنا الحارث بن يزيد، عن سلمة بن أكسومٍ، قال سمعت ابن حجيرة يسأل القاسم بن البرجيّ: كيف سمعت عبد الله بن عمرٍو يخبر؟ قال: سمعته يقول: إنّ خصمين اختصما إلى عمرو بن العاص فقضى بينهما فتسخّط المقضيّ عليه فأتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأخبره فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إذا قضى القاضي فاجتهد فأصاب كان له عشرة أجورٍ، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجرٌ، أو أجران.
4896/2- رواه أحمد بن حنبلٍ في مسنده: حدّثنا حسنٌ،... فذكره.
4896/3- قال أبو يعلى الموصليّ: وحدّثنا محرز بن عونٍ، حدّثنا فرج بن فضالة، عن محمّد بن العلاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبيه، قال: جاء خصمان يختصمان إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: يا عمرو اقض بينهما، قال قلت: يا نبيّ الله، أنت أولى بذلك، قال: وإن كان قلت: على ماذا أقضي؟ قال: على إن أصبت القضاء بينهما فلك عشر حسناتٍ وإن اجتهدت فأخطأت فلك حسنةٌ واحدةٌ.
هذا إسنادٌ حسن لقصور فرج بن فضالة عن درجة أهل الصّحيح.
قلت: رواه البخاريّ ومسلمٌ وغيرهما فلم يذكروا يذكروا عشر حسناتٍ.
4897- قال أبو يعلى الموصليّ: وحدّثنا محرزٌ، حدّثنا فرج بن فضالة، عن ربيعة بن يزيد، عن عقبة بن عامرٍ، رضي الله عنه يرفعه إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم مثله إلاّ أنّه قال لك عشرة أجورٍ وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجرٌ واحدٌ.
هذا إسنادٌ حسنٌ، فرج بن فضالة مختلفٌ فيه.
17- باب من رأى حكم من قبله صواباً فأقره
4898- قال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا حسين بن محمّدٍ، حدّثنا إسرائيل، عن سماكٍ، عن حنش بن المعتمر، عن عليٍّ، رضي الله عنه، قال: بعثني النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى اليمن فوجدت حيًّا قد
بنوا للأسد زبيةً فصادوه، فبيناهم يتدافعون ينظرون إلى الزّبية إذ سقط رجلٌ فتعلّق برجلٍ فتعلّق الآخر بآخر حتّى كانوا فيه أربعةً فجرحهم الأسد فماتوا كلّهم، فانتبذ له رجلٌ بحربةٍ فقتله فماتوا من جراحاتهم فقام بعض أولياء هؤلاء الثّلاثة إلى أولياء الأوّل فقالوا: دو صاحبنا قال: فأخذ السّلاح بعضهم على بعضٍ، قال: فأتاهم عليٌّ، فقال: تريدون أن تقتتلوا ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم حيٌّ وأنا إلى جنبكم، ولو اقتتلتم قتلتم أكثر ممّا تختلفون فيه، فأنا أقضي بينكم، فإن رضيتم فهو القضاء، وإلاّ حجز بعضكم عن بعضٍ حتّى تأتوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فيكون هو الّذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك منكم فلا حقّ له، اجمعوا من القبائل الّذين حفروا البئر ربع الدّية وثلث الدّية ونصف الدّية والدّية كاملةً فللأوّل ربع الدّية لأنّه مات من فوقه ثلاثةٌ، والّذي يليه ثلث الدّية لأنّه مات من فوقه اثنان، والثّالث نصف الدّية لأنّه مات من فوقه واحدٌ والرّابع الدّية كاملةً، قال: فأبوا أن يرضوا، فأتوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فلقوه عند مقام إبراهيم صلّى الله عليه وسلّم فقصّوا عليه القصّة: فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: أنا أقضي بينكم واحتبى ببردةٍ وجلس فقال رجلٌ من القوم: إنّ عليًّا قد قضى بيننا، فلمّا قصّوا عليه القصّة أجازه.
هذا إسنادٌ حسنٌ، حنش بن المعتمر مختلفٌ فيه.
قلت: رواه أبو بكر بن أبي شيبة: من طريق حارثة عن عليٍّ به.
ورواه أبو داود والتّرمذيّ باختصارٍ من طريق سماك بن حربٍ به.
18- باب في أحكام شتى
4899- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا عبيد الله بن عبد المجيد، حدّثنا عبيد الله بن عبد الرّحمن بن موهب، سمعت مالك بن محمّد بن عبد الرّحمن يقول: سمعت عمرة بنت عبد الرّحمن،
تحدّث، عن عائشة رضي اللّه عنها، قالت: وجدت في قائم سيف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كتابًا: إنّ من أشدّ النّاس عتوًّا من ضرب غير ضاربه، ورجلٌ قتل غير قاتله، ورجلٌ تولّى غير أهل نعمته فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله لا يقبل منه صرفًا، ولا عدلاً... وفي الآخر: المؤمنون تكافأ دماؤهم وأموالهم ويسعى بذمّتهم أدناهم، لا يقتل مسلمٌ بكافرٍ، ولا ذو عهدٍ في عهده، ولا يتوارث أهل ملّتين، ولا تنكح المرأة على عمّتها، ولا على خالتها، ولا صلاة بعد العصر حتّى تغرب الشّمس، ولا تسافر المرأة ثلاث ليالٍ مع غير محرمٍ.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ لجهالة مالك بن محمّد بن عبد الرّحمن.
وتقدّم في كتاب الميراث.
19- باب لعن الراشي والمرتشي والرائش
4900- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا يحيى بن زكريّا بن أبي زائدة، عن ليث بن أبي سليمٍ، عن أبي الخطّاب، عن أبي زرعة، عن أبي إدريس، عن ثوبان، رضي الله عنه، قال: لعن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الرّاشي والمرتشي والرّائش يعني الّذي يمشي بينهما.
4900/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا بشر بن الوليد، حدّثنا إسماعيل بن عبّاسٍ، عن ليث بن أبي سليمٍ، عن أبي الخطّاب، عن أبي إدريس به.
4900/3- قال: وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة،... فذكره.
4900/4- ورواه أحمد بن حنبلٍ، حدّثنا أسود بن عامرٍ، حدّثنا أبو بكرٍ، يعني ابن عيّاشٍ، عن ليثٍ، عن أبي الخطّاب، عن أبي زرعة، عن ثوبان، قال لعن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم،... فذكره.
ورواه البزّار والطّبرانيّ.
وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة رواه ابن حبّان في صحيحه.
4901- وقال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا عبّاد بن العوّام، عن عبد الملك بن معنٍ المجاشعيّ، عن عمر بن محمّد بن خلفٍ الطّلحيّ، عن رجلٍ من المهاجرين، قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: الرّاشي والمرتشي في النّار.
4902- قال: وحدّثنا مروان بن معاوية، عن إسحاق بن يحيى، عن أبي بكر بن حزمٍ، عن عمرة، عن عائشة، قالت: لعن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الرّاشي والمرتشي.
4902/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أحمد بن منيعٍ، حدّثنا مروان بن معاوية،... فذكره.
4902/3- ورواه البزّار، حدّثنا العبّاس بن الفرج، حدّثنا محمّد بن خالد بن عثمة، حدّثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة، حدّثني أبو بكر بن محمّد بن عمرو بن حزمٍ،... فذكره.
قال البزّار لا نعلمه عن عائشة إلاّ بهذا الإسناد تفرّد به إسحاق وهو ليّنٌ.
قلت: ضعّفه يحيى بن سعيدٍ، وأحمد بن حنبلٍ، وأبو حاتمٍ، وأبو زرعة، والعجليّ، وأبو داود، والنّسائيّ، وابن حبّان وغيرهم، لكن له شاهدٌ من حديث عبد الله بن عمرٍو، رواه أبو داود والتّرمذيّ وصحّحه وابن ماجة وابن حبّان في صحيحه والحاكم وصحّحه، ورواه البزّار والتّرمذيّ وابن حبّان في صحيحه من حديث عبد الرّحمن بن عوفٍ والحاكم وزاد: والرّائش الّذي يسعى بينهما، ورواه الطّبرانيّ بإسنادٍ جيّدٍ من حديث أمّ سلمة.
20- باب التشديد في أخذ الرشوة وفي إعطائها على إبطال الحق
4903- قال مسدّد: حدّثنا عبد الله بن داود، عن فطر، عن منصور بن المعتمر، عن سالم، عن مسروق أن رجلا سألت عبد الله، رضي الله عنه، عن السحت، قال: الرشا، قال: فالجور في الحكم؟ قال: ذا الكفر.
49063/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا محمد، حدّثنا عثمان بن عمر، حدّثنا فطر بن خليفة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن مسروق قال: كنت جالسًا عند عبد الله، فقال له رجل: ما السحت؟ قال: الرشا، قال: فالجور في الحكم؟ قال: ذاك الكفر، ثم قرأ: {ومن لّم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكافرون}.
ورواه الطبراني موقوفًا بإسناد صحيح.
4903/3- ورواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: أنبأنا أبو بكر أحمد بن إسحاق، أنبأنا عمر بن حفص، حدّثنا عاصم بن علي، حدّثنا لثسعبة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن مسروق قال: سألت عبد الله، يعني ابن مسعود، عن السحت، فقال: الرشا، وسألته عن الجور في الحكم، فقال: ذاك الكفر.
4903/4- قال: وحدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدّثنا إبراهيم بن مرزوق، حدّثنا مكي بن إبراهيم، حدّثنا فطر بن خليفة، عن منصور بن المعتمر، عن سالم،... فذكر نحوه.
4903/5- ورواه البيهقي في سننه: قال: أنبأنا أبو نصر بن قتادة، أنبأنا أبو منصور النضروي، حدّثنا أحمد بن نجدة، حدّثنا سعيد بن منصور، حدّثنا ابن سفيان، عن عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد، عن مسروق قال: سألت ابن مسعود عن السحت، أهو رشوة في الحكم؟ قال: لا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فاؤلئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون، ولكن السحت أن يستعينك رجل على مظلمة فيهدي لك فتقبله، فذلك السحت.
4903/6- قال: وحدّثنا أبو عبد الله الحافظ،... فذكر الطريقين معًا.
21- باب كيف حال القضاة يوم القيامة
4904- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا عمرو بن العلاء اليشكريّ، حدّثني صالح بن سرج بن عبد القيس، عن عمران بن حطّان، سمعت عائشة، رضي الله عنه تقول: وذكر عندها القضاة، فقالت: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدّة الحساب ما يتمنّى أنّه لم يقض بين اثنين في تمرةٍ قطّ.
4904/2- رواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا سليمان بن داود، حدّثنا عمرو بن العلاء، حدّثني صالح بن سرج، حدّثني عمران بن حطّان، قال دخلت على عائشة فذاكرتها حتّى ذكرنا القاضي، فقالت عائشة: سمعت رسول الله يقول: ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعةٌ يتمنّى أنّه لم يقض،... فذكره.
4904/3- ورواه ابن حبّان في صحيحه: ولفظه قالت: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: يدعى القاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدّة الحساب ما يتمنّى أنّه لم يقض بين اثنين في عمره.
قال الحافظ المنذريّ: كذا في أصلي من المسند والصّحيح تمرةٍ وعمره وهما متقاربان في الخطّ ولعلّ أحدهما تصحيفٌ، واللّه أعلم، انتهى.
4904/4- ورواه البيهقيّ في سننه: أنبأنا عليّ بن أحمد بن عبدان، أنبأنا أحمد بن عبيدٍ الصّفّار، حدّثنا أبو بكر بن حجّة، حدّثنا أبو الوليد، حدّثنا عمرو بن العلاء اليشكريّ،... فذكره.
4905/5- قال: وأنبأنا أبو بكرٍ محمّد بن الحسن بن فوركٍ، حدّثنا عبد الله بن جعفرٍ الأصبهانيّ، حدّثنا يونس بن حبيبٍ، حدّثنا أبو داود الطّيالسيّ،... فذكره.
4905- وقال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن محمّدٍ، عن سعيد بن أبي سعيدٍ، عن أبي هريرة، وعن أبيه، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ما من أمير عشرةٍ إلاّ جاء يوم القيامة مغلولاً، فإمّا أن يفكّه العدل، أو يوبقه الجور.
4905/2- رواه أبو بكر بن أبي شيبة: قال: حدّثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: ما من أمير ثلاثة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه، أطلقه الحق، أو يوبقه الجور.
4905/3- ورواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا سويدٌ، حدّثنا عبد الله بن رجاءٍ، عن ابن عجلان، عن المقبريّ، عن أبي هريرة، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال: ما من والي عشرةٍ إلاّ يؤتى به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه حتّى يفكّ عنه العدل، أو يوبقه الجور.
4905/4- وحدّثنا زهيرٌ، حدّثنا الضّحّاك، عن ابن عجلان،... فذكره.
4905/5- قال: وحدّثنا أحمد بن إبراهيم، حدّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن ابن عجلان: سمعت أبي سعيدًا يحدّثان عن أبي هريرة مرفوعًا،... فذكره.
4905/6- ورواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا يحيى، عن ابن عجلان، حدّثني سعيدٌ، عن أبي هريرة، قال وسمعت أبي يحدّث، عن أبي هريرة، قال أبي: قلت ليحيى: كلاهما عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم؟ قال نعم، ما من أمير عشرةٍ إلاّ يؤتى به يوم القيامة مغلولاً لا يفكّه إلاّ العدل، أو يوبقه الجور.
4905/7- ورواه البزّار في مسنده: حدّثنا محمّد بن مرداسٍ، حدّثنا عبيد بن عمرٍو القيسيّ، حدّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن أبي هريرة، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ما من أمير عشرةٍ إلاّ جيء به يوم القيامة مغلولاً يده إلى عنقه.
قال البزّار: كذا رواه عبيدٌ والثّقات يروونه عن يحيى بن سعيدٍ، عن سعيد بن يسارٍ.
4905/8- كذلك حدّثناه محمد بن معمرٌ، حدّثنا روحٌ، حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن يحيى بن سعيدٍ، عن سعيد بن يسارٍ، عن أبي هريرة وهو الصّواب.
4905/9- قال: وحدّثنا عمرو، حدّثنا يحيى، حدّثنا محمّد بن عجلان، حدّثنا سعيدٌ، عن أبي هريرة، وعن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم مثله، وزاد: حتّى يفكّه العدل، أو يوبقه الجور.
4905/10- ورواه الطّبرانيّ في الأوسط وزاد في روايةٍ: وإن كان مسيئًا زيد غلًّا إلى غلّه.
4905/11- ورواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: حدّثنا أبو محمّدٍ عبد العزيز بن عبد الرّحمن الدّبّاس بمكّة، حدّثنا محمّد بن عليّ بن زيدٍ، حدّثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدّثنا عبد الله بن محمّد بن عجلان، عن أبيه، عن جدّه، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ما من أمير عشرةٍ إلاّ وهو يؤتى به يوم القيامة مغلولاً حتّى يفكّه العدل، أو يوبقه الجور.
4905/12- وعن الحاكم رواه البيهقيّ في سننه به.
4905/13- قال: وحدّثنا أبو الحسن محمّد بن أبي المعروف، أنبأنا أبو عمرٍو إسماعيل بن نجيدٍ التّيميّ السّلميّ، حدّثنا أبو مسلمٍ البصريّ، حدّثنا أبو عاصمٍ، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال ما من أمير عشرةٍ،... فذكره.
وتقدّم في الإمارة.
4906- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا ابن نمير، حدّثنا فضيل بن غزوان، عن محمّد بن الرّاسبيّ، عن بشر بن عاصمٍ، قال: كتب عمر إليه عهدةً فقال: لا حاجة لي فيه، إنّي سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: إنّ الولاة يجاء بهم يوم القيامة فيقفون على جسر جهنّم، فمن كان مطاوعًا للّه تناوله اللّه بيمينه حتّى ينجيه، ومن كان عاصيًا للّه انحرف به الجسر إلى وادٍ من نارٍ يتلهّب التهابًا قال فأرسل عمر إلى أبي ذرٍّ وإلى سلمان، فقال لأبي ذرٍّ: أنت سمعت هذا من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال نعم والله وبعد الوادي وادٍ آخر من نارٍ قال وسأل سلمان فكره أن يخبره بشيءٍ، فقال عمر: ما يأخذها بما فيها، فقال أبو ذرٍّ: من سلت اللّه أنفه وعينيه وأصدع خدّه إلى الأرض.
4906/2- رواه أحمد بن منيعٍ: حدّثنا سريج بن النّعمان، حدّثنا حشرج بن نباتة، عن هشام بن حبيبٍ، عن بشر بن عاصمٍ، عن أبيه، قال: بعث إليه عمر بن الخطّاب أن يستعين به على بعض الصّدقة، فأبى أن يعمل له، فقال لم؟ قال: إنّي سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: إذا كان يوم القيامة أتي بالوالي فقذف على جسر جهنّم، فيأمر اللّه الجسر فينهض به انتهاضةً يزول عنه كلّ عظمٍ منه عن مكانه، ثمّ يأمر اللّه العظام فترجع إلى مكانها، فإن كان للّه، عزّ وجلّ، مطيعًا أخذ بيده وأعطاه كفلين من رحمته، وإن كان للّه عاصيًا خرق به الجسر فهوى في جهنّم سبعين عامًا، فقال عمر، رضي الله عنه: أسمعت من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ما لم نسمع، قال وكان سلمان وأبو ذرٍّ جالسين فقال سلمان: نعم والله يا عمر ومع السّبعين سبعين خريفًا في وادي من نارٍ يتلهّب التهابًا، فقال عمر بيده على جبهته: إنّا للّه وإنّا إليه راجعون من يأخذها بما فيها؟ فقال: من سلت اللّه أنفه وألصق خدّه بالأرض.
4906/3- ورواه عبد بن حميدٍ: حدّثنا حجّاج بن منهالٍ، حدّثنا حمّاد بن سلمة، أنبأنا عبيد الله بن العيزار، عن رجلٍ من أهل الشّام، أنّ عمر أراد أن يستعمل بشر بن عاصمٍ، فقال: لا أعمل لك، قال: لمه؟ قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: يؤتى بالوالي فيوقف على الصّراط فيهتزّ به حتّى يزول كلّ عضوٍ منه من مكانه، فإن كان عدلاً مضى وإن كان جائرًا أهوى في النّار سبعين خريفًا، فيدخل عمر المسجد وهو منتقع اللّون فقال له أبو ذرٍّ: ما شأنك يا أمير المؤمنين؟ قال حديثٌ حدّثنيه بشر بن عاصمٍ، قال وما هو فحدّثه به، فقال أبو ذرٍّ: نعم، لقد سمعته من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال عمر: فمن يرغب في العمل بعد هذا فقال أبو ذرٍّ: من أسلت اللّه أنفه وأصدع خدّه.
22- باب لا ينبغي للقاضي ولا للوالي أن يتخذ كاتباً ذمياً ولا يضع الذمي في موضع يتفضل فيه مسلماً
4907- قال مسدّدٌ: حدّثنا هشيمٌ، عن العوّام بن حوشبٍ، عن أزهر بن راشدٍ، قال: كان أنس بن مالكٍ، رضي الله عنه، يحدّث أصحابه فإذا حدّثهم بحديثٍ لا يدرون ما هو، أحسبه قال: أتوا الحسن فسّره لهم، فحدّثهم ذات يومٍ: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا تستضيؤوا بنار المشركين، ولا تنقشوا خواتيمكم عربيًّا وخصلةٌ نسيها أزهر، قال فأتوا الحسن، فقالوا: إنّ أنسًا، حدّثنا اليوم بحديثٍ لا ندري ما هو، قال وما حدّثكم؟ فأخبره، فقال نعم، أمّا قوله لا تستضيؤوا بنار المشركين فإنّه يقول لا تستشيروهم في شيءٍ من أموركم وتصديق ذلك في كتاب الله: {يأيّها الّذين آمنوا لا تتّخذوا بطانةً من دونكم لا يألونكم خبالا}.
4907/2- رواه النّسائيّ في الصّغرى: باختصارٍ، فقال: حدّثنا مجاهد بن موسى، حدّثنا هشيمٌ، أنبأنا العوّام بن حوشبٍ، عن أزهر بن راشدٍ، عن أنس بن مالكٍ، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا تستضيؤوا بنار المشركين، ولا تنقشوا خواتيمكم عربيًّا.
4907/3- ورواه البيهقيّ في سننه: أنبأنا أبو بكرٍ أحمد بن الحسن القاضي، حدّثنا أبو جعفرٍ محمّد بن عليّ بن دحيمٍ الشّيبانيّ، حدّثنا محمّد بن الحسين، حدّثنا مسدّدٌ،... فذكره.
قلت: مدار إسناد حديث أنسٍ على أزهر بن راشدٍ وهو مجهولٌ، قال ه أبو حاتمٍ والذّهبيّ في الكاشف وفي رجال التّهذيب.
23- باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما والإنصات لكل واحد حتى ينفذ حجته، وحسن الإقبال عليهما
4908- قال إسحاق بن راهويه: أنبأنا محمّد بن الفضل، عن إسماعيل بن مسلمٍ، عن الحسن، قال: جاء رجلٌ فنزل على عليٍّ، رضي الله عنه، وأضافه، فقال: إنّي أريد أن أخاصم فقال له: تحوّل فإنّ النبّيّ صلّى الله عليه وسلّم نهانا أن نضيف الخصم إلاّ ومعه خصمه.
4909- وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة: حدّثنا محمد بن عمر، حدّثنا محمد بن نعيم، عن أبيه قال: شهدت أباهريرة رضي الله عنه يقضي، فجاء الحارث بن الحكم فجلس على وسادته التي يتكئ عليها، فظن أبو هريرة أنه جاء لحاجة غير الحكم، قال: فجاء رجل فجلس بين يدي أبي هريرة، فقال له: ما لك؟ قال: استأدى عليّ الحارث، فقال له أبو هريرة: قم فاجلس مع خصمك؛ فإنها سنة أبي القاسم صلّى الله عليه وسلّم.
هذا إسناد ضعيف.
4910- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا خالد بن مرداسٍ، حدّثنا إسماعيل بن عيّاشٍ، عن عبّاد بن كثيرٍ، عن أبي عبد الله عن عطاء بن يسارٍ، عن أمّ سلمة زوج النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إذا ابتلي أحدكم بالقضاء بين المسلمين فلا يقض وهو غضبان، وليسوّ بينهم في النّظر والمجلس والإشارة، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين فوق الآخر.
4910/2- رواه الدّارقطنيّ: حدّثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل المحامليّ، حدّثنا عبد الله بن محمّد بن يحيى بن أبي بكيرٍ، حدّثنا يحيى بن بكيرٍ، حدّثنا زهيرٌ، عن عبّاد بن كثيرٍ، عن أبي عبد الله عطاء بن يسارٍ، عن أمّ سلمة، قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من ابتلي بالقضاء بين النّاس فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده.
4910/3- وبه إلى أمّ سلمة، قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من ابتلي بالقضاء بين النّاس فلا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر.
4910/4- ورواه البيهقيّ في سننه: حدّثنا أبو الحسن عليّ بن أحمد بن عبدان، أنبأنا أحمد بن عبيدٍ الصّفّار، حدّثنا محمّد بن العبّاس المؤدّب، حدّثنا عبد الله بن صالحٍ المقرئ، حدّثنا زهير بن معاوية أبو خيثمة، عن عبّاد بن كثيرٍ، حدّثني أبو عبد الله، عن عطاء بن يسارٍ، عن أمّ سلمة زوج النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده.
ورواه زيد بن أبي الزّرقاء، عن عباد، عن أبي عبد الله العنبريّ به، وقال: في إشارته ولحظه وكلامه.
4910/5- قال البيهقيّ: وأنبأنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأنا عليّ بن عمر الحافظ،... فذكره.
4911- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا شبابة، حدّثنا ليث بن سعدٍ، عن عمرو بن أبي عمرٍو، عن المطّلب بن أبي وداعة، رضي الله عنه، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: من شدّ على عضلة عضد مخاصمٍ بغير علمٍ بخصومته لم يزل في سخطٍ حتّى ينزع.
24- باب الرجلان يدعيان في أرض
4912- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا مبارك بن فضالة، عن أبي عمران الجونيّ، عن ربيعة بن كعبٍ الأسلميّ، قال: أعطاني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أرضًا وأعطى أبا بكرٍ أرضًا، قال:
فاختلفنا في عذقٍ يعني نخلةً، فقلت: إنّما هي من أرضي، وقال أبو بكرٍ: هي من أرضي فقلت: يا أبا بكرٍ، أما ترى انظر، أما ترى أنّها من أرضي فأبى، وقال كلمةً ندم عليها، فقال لي: يا ربيعة، قل لي مثل ما قلت لك حتّى يكون قصاصًا، قال: قلت: لا، فقال: لا والله إذًا لأستعدينّ عليك رسول الله، قلت: أنت أعلم، فانطلق يؤمّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، واتّبعته فجاء ناسٌ من قومي، فقال: يرحم اللّه أبا بكرٍ هو الّذي قال لك ويستعدي عليك؟ فانطلقوا معي، فقلت لهم: أتدرون من هذا؟ هذا أبو بكرٍ الصّدّيق ثاني اثنين إذ هما في الغار يأتي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فيغضب لغضبه ويغضب اللّه، عزّ وجلّ، لغضب رسول الله فيهلك ربيعة ارجعوا ارجعوا فرددتهم، فانطلقت وقد سبق إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقصّ عليه، فلمّا جئت قال لي: يا ربيعة، مالك والصّدّيق؟ قلت: يا رسول الله، قال لي شيئًا، وقال لي: قل لي مثل ما قلت لك حتّى يكون قصاصًا، فقلت: لا أقول لك مثل ما قلت لي، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أجل قال: فلا تقل له مثل ما قال لك ولكن يغفر اللّه لك يا أبا بكرٍ فقلت: يغفر اللّه لك يا أبا بكرٍ، يغفر اللّه لك يا أبا بكرٍ فولّى أبو بكرٍ، رضي الله عنه وهو يبكي.
هذا إسنادٌ حسن، مباركٌ مختلفٌ فيه.
4913- قال أبو داود الطّيالسيّ: وحدّثنا ابن أبي ذئبٍ، عن يزيد بن أبي حبيبٍ، أنّ رجلين اختصما إلى أبي الدّرداء في شبرٍ من الأرض فقال أبو الدّرداء: إنّي سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: إذا كنت في أرضٍ فسمعت رجلين يختصمان في شبرٍ من أرضٍ فاخرج منها فخرج أبو الدّرداء، فأتى الشّام.
هذا إسنادٌ رواته ثقاتٌ.
25- باب القضاء باليمين مع الشاهد
4914- قال مسدّد: حدّثنا يحيى، عن محمد بن عجلان، حدثني أبو الزناد قال: كنت مع عبد الحميد بالكوفة فكان يقضي باليمين مع الشاهد، فأنكر ذلك عليه ناس من أهل الكوفة، فكتب به إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب: أن اقض اليمين مع الشاهد، فقام شيخ من كبرائهم فقال: شهدت شريحًا يقضي باليمين مع الشاهد هذا المسجد.
4914/2- رواه البيهقي في سننه: أنبأنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدّثنا أبو العباس الأصم، أنبأنا الربيع، أنبأنا الشافعي، حدّثنا الثقة من أصحابنا، عن محمد بن عجلان، عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن، وهو عامله على الكوفة، أن اقض باليمين مع الشاهد، فإنها السنة، قال أبو الزناد: فقام رجل من كبرائهم فقال: أشهد أن شريحًا قضى بهذا في هذا المسجد.
4915- قال مسدّدٌ: وحدّثنا يحيى، حدّثنا جعفرٌ، سمعت أبي يقول للحكم بن عتبة، قال: قضى نبيّ الله صلّى الله عليه وسلّم باليمين مع الشّاهد، وقضى بها عليٌّ، رضي الله عنه، بين أظهركم.
4915/2- رواه إسحاق بن راهويه أنبأنا عبد العزيز بن محمّدٍ، عن جعفر بن محمّدٍ، عن أبيه، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قضى باليمين مع الشّاهد، قال أبي: وأشهد أنّ عليًّا قضى به بين أظهركم، قال عبد العزيز: يقوله محمّد بن عليٍّ للحكم بن عتيبة.
4915/3- ورواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ، حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، حدّثنا العبّاس بن محمّدٍ الدّوريّ، حدّثنا شبابة بن سوّارٍ، حدّثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن جعفر بن محمّدٍ،... فذكره.
4914/5- ورواه البيهقيّ في سننه عن الحاكم به.
ورواه التّرمذيّ في الجامع وابن ماجة والحاكم والبيهقيّ من حديث محمّد بن عليٍّ، عن جابرٍ وأشار إلى حديث عليٍّ.
4916- وقال محمّد بن يحيى بن أبي عمر، حدّثني عبد الله بن عليٍّ، عن عبد العزيز بن المطّلب المخزوميّ، عن سعيد بن سعد بن عبادة، أنّ عمارة بن حزمٍ شهد، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قضى باليمين مع الشّاهد.
4916/2- رواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا يعقوب، حدّثنا عبد العزيز بن المطّلب، عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل، عن جدّه، قال كتابٌ وجدته في كتب سعيد بن سعد بن عبادة أنّ عمارة بن حزمٍ قضى باليمين والشّاهد.
قال زيد بن الحباب: سألت مالك بن أنسٍ عن اليمين والشّاهد هل يجوز في الطّلاق والعتاق؟ فقال لا، إنّما هذا في الشّراء والبيع وأشباهه.
قلت: ولما تقدّم شاهدٌ من حديث ابن عبّاسٍ رواه مسلمٌ في صحيحه وغيره، ورواه أصحاب السّنن الأربعة من حديث أبي هريرة، ورواه مسدّدٌ وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنديهما وابن ماجة والبيهقيّ في سننيهما من حديث سرّقٍ.
26- باب اليمين على المطلوب إذا لم يكن للمدعي بينة
4917- قال إسحاق بن راهويه: أنبأنا روح بن عبادة، حدّثنا الحجّاج بن أبي عثمان الصّوّاف، عن حميد بن هلالٍ، عن زيد بن ثابتٍ، رضي الله عنه، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قضى: إذا لم يكن للطّالب بيّنةٌ فعلى المطلوب البيّنة.
4917/2- قال: وحدّثنا معاوية عن الحجّاج به مثله.
4917/3- رواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا محمّد بن بشرٍ العبديّ، عن حجّاج بن أبي عثمان، عن حميد بن هلالٍ العدويّ، عن زيد بن ثابتٍ، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من طالب طالبه بغير شهداء فالمطلوب هو أولى باليمين.
هذا إسنادٌ رواته ثقاتٌ وتقدّم في كتاب الإيمان.
27- باب التشديد في اليمين الفاجرة وما يستحب للإمام من وعظه فيها
4918- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا جعفر بن سليمان، عن القردوسيّ، عن معاوية بن قرّة، عن معقل بن يسّارٍ، رضي الله عنه، أنّ رجلين اختصما إليه في أرضٍ، فقال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: من حلف على يمينٍ ليقتطع مال أخيه لقي اللّه، عزّ وجلّ، وهو عليه غضبان.
4918/2- رواه مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن شعبة، حدّثني عياضٌ أبو خالدٍ، سمعت معقل بن يسارٍ يقول: كان بين جارين لي كلامٌ، فصارت اليمين على أحدهما، سمعت معقل بن يسارٍ يقول: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم،... فذكره.
4918/3- ورواه عبد بن حميدٍ: حدّثنا سعيد بن الرّبيع، عن شعبة،... فذكره.
4918/4- ورواه أبو يعلى الموصلي: حدّثنا ابن نميرٍ، حدّثنا سعيد بن الرّبيع، حدّثنا شعبة،... فذكره.
قلت رواه النّسائيّ في القضاء من طريق عياضٍ أبي خالدٍ البصريّ، عن معقل بن يسارٍ،... فذكره.
وله شاهدٌ من حديث الحارث بن مالكٍ وتقدّم في الإيمان في باب اليمين الغموس.
4919- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا حسين بن عليٍّ الجعفيّ، عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجّاج، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: اختصم رجلان إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أحدهما من حضرموت فقال للمدّعى عليه: احلف فقال المدّعي: يا رسول الله، مالي إلاّ يمينه إذًا يذهب بأرضي، قال: بلى، إن اقتطعها بيمينه كان ممّن لا يكلّمه اللّه، ولا يزكّيه وله عذابٌ أليمٌ قال: فورع الرّجل فردّها عليه.
4919/2- رواه عبد بن حميدٍ به: أنّ رجلين تنازعا في أرضٍ أحدهما من حضرموت فارتفعا إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فجعل يمين أحدهما فضجّ الآخر وقال يجعلها بيّنةً فيقتطع أرضًا بيمينه، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إن هو اقتطع أرضك بيمينه ظلمًا كان ممّن لا ينظر اللّه إليه، ولا يزكّيه وله عذابٌ أليمٌ فقال الآخر: فلا أبالي، قال وتورّع الآخر عن اليمين.
4919/3- ورواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة،... فذكره.
قلت: رواه أبو داود والنّسائيّ وابن ماجة في سننهم من طريق سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه به بغير هذا اللّفظ.
4920- وقال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا يزيد بن هارون، أنبأنا جرير بن حازمٍ، عن عديّ بن عديٍّ، عن رجاء بن حيوة، والعرس بن عميرة، أنّهما حدّثاه عن أبيه عديّ بن عميرة، قال: كان بين امرئ القيس ورجلٍ من حضرموت خصومةٌ فارتفعا إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال للحضرميّ: بيّنتك وإلاّ فيمينه، قال: يا رسول الله، إن حلف ذهب بأرضي، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من حلف على يمينٍ كاذبةٍ ليقتطع بها حقّ أخيه لقي اللّه وهو عليه غضبان فقال امرؤ القيس: يا رسول الله فما لمن تركها وهو يعلم أنّها حقٌّ؟ قال الجنّة، قال: فاشهد أنّي تركتها.
قال جريرٌ: وكنت مع أيّوب حين سمعنا هذا الحديث من عديٍّ، فقال أيّوب: إنّ عديًّا قال لي في حديث العرس بن عميرة: فنزلت: {إنّ الّذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلا} قال جريرٌ: ولم أحفظه يومئذٍ من غيره.
4920/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا محمّد بن إسحاق عن عبد الله بن نافعٍ، عن محمّد بن جعفر بن أبي كثيرٍ، عن يحيى، عن أبي الزّبير المكّيّ، أنّ عديّ بن عديٍّ الكنديّ أخبره، عن أبيه، أنّه قال: جاء رجلان إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يختصمان في أرضٍ فقال أحدهما: أرضي، وقال الآخر: هي أرضي أخذتها وقبضتها، فأحلف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الّذي بيده الأرض.
4920/3- ورواه النّسائيّ في الكبرى عن أحمد بن سليمان، عن يزيد بن هارون به.
4920/4- ورواه البيهقيّ في سننه أنبأنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنبأنا أبو الحسن عليّ بن محمّدٍ المصريّ، حدّثنا مالك بن يحيى، حدّثنا يزيد بن هارون، حدّثنا جرير بن حازمٍ، حدّثنا عديّ بن عديٍّ،... فذكره إلاّ أنّه قال جريرٌ: فزادني أيّوب: وكنّا جميعًا حين سمعنا من عديٍّ قال عديٌّ في حديث العرس بن عميرة: فنزلت هذه الآية،... فذكره.
28- باب حكم الحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً
4921- قال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا يحيى بن هاشم، حدّثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، قالت: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، يقول: إنّكم تختصمون إليّ ولعلّ بعضكم ألحن بحجّته من بعضٍ فأقضي له بنحوٍ ممّا أسمع منه، فمن قضيت له بشيءٍ من حقّ أخيه فلا يأخذ منه شيئًا فإنّما أقطع له قطعةً من النّار.
هذا إسنادٌ فيه مقالٌ يحيى بن القاسم ما علمته بعد، وباقي رجال الإسناد ثقاتٌ.
وله شاهدٌ من حديث أمّ سلمة رواه النّسائيّ في سننه، ورواه ابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة بسندٍ صحيحٍ كما أوضحته في الكلام على زوائد ابن ماجه.
29- باب الرجلان يدعيا في صيد
4922- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا عمرو بن مالكٍ، حدّثنا محمّد بن سليمان بن مسمولٍ المخزوميّ المكّيّ، قال القاسم بن مخولٍ البهزيّ سمعت أبي، يقول: نصبت حبائل لي بالأبواء، فوقع في الحبل منها ظبيٌّ فانفلت بالحبل فخرجت أقفوه فإذا رجلٌ قد سبقني إليه فأخذه، فاختصمنا فيه إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو نازلٌ بالأبواء تحت شجرةٍ يظلّل عليه من الشّمس بنطعٍ فجعله رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بيننا نصفين فقلت: هذا حبلي في رجله يا رسول الله قال: هو ذاك.
4922/2- قال أبو يعلى: وحدّثنا محمد بن عباد المكي، حدّثنا محمد بن سليمان بن مسمول سمعت القاسم بن مخول البهزي ثم السلمي، قال: سمعت أبي، وقد كان أدرك الجاهلية والإسلام، يقول: نصبت حبائل لي بالأبواء فوقع في حبل منها ظبي، فأفلت فخرجت في أثره، فوجدت رجلا قد أخذه، فتنازعنا فيه إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فوجدناه نازلا بالأبواء تحت شجرة يستظل بنطع، فاختصمنا إليه، فقضى به رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بيننا شطرين، فقلت: يا رسول الله، نلقى الإبل وبها لبن وهي مصراة ونحن محتاجون؟ قال: ناد يا صاحب الإبل ثلاثًا فإن جاء وإلا فاحلل صرارها ثم اشرب، ثم صر وأبق للبن دواعيه. قال: يا رسول الله، الضوال ترد علينا، هل لنا أجر إن نسقيها؟ قال: نعم، في كل كبد أجر. ثم أنشأ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يحدثنا، قال: سيأتي على الناس زمان خير المال فيه غنم بين المسجدين تأكل من الشجر، ترد الماء يأكل صاحبها من رسلها، ويشرب من ألبانها، ويلبس من أصوافها، أو قال: أشعارها، والفتن ترتكس بين جراثيم العرب والله، قلت: يا رسول الله، أوصني، قال: أقم الصلاة، وآتي الزكاة، وصم رمضان، وحج البيت واعتمر، وبر والديك، وصل رحمك، واقر الضيف، وامر بالمعروف وانه عن المنكر، وزل مع الحق حيث زال.
4922/2- ورواه البيهقي في سننه: أنبأنا أبو يعلى فذكره.
وتقدم في آخر كتاب البيع في اتخاذ الماشية.
30- باب استنابة الإمام
4923- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم، حدّثنا أبي، عن ابن شهابٍ، عن سالمٍ، عن عبد الله فذكر بهذه التّرجمة أحاديث، وقال في بعضها: وما اتّخذ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قاضيًا، ولا أبو بكرٍ، ولا عمر، رضي الله عنهما، حتّى كان في آخر زمانه قال ليزيد بن أخت نمرٍ: اكفني بعض هذا الأمر، يعني صغارها.
هذا إسنادٌ رواته ثقاتٌ.
31- باب فيمن خشي أمراً فاستعان عليه بكتاب الحاكم
4924- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو وائلٍ خالد بن محمّدٍ، حدّثنا فهد بن عوفٍ بنزل بني عامرٍ، قال: حدّثنا نائل بن مطر بن رزين بن أنسٍ السّلميّ، حدّثني أبي، عن جدّي رزين بن أنسٍ، قال: لمّا ظهر الإسلام كانت لنا بئرًا فخفت أن يغلبنا عليها من حولنا فأتيت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقلت: يا رسول الله إنّ لنا بئرًا، وقد خفت أن يغلبنا عليها من حولنا، فكتب لي كتابًا: من محمّدٍ رسول الله أمّا بعد: فإنّ لهم بئرهم إن كان صادقًا، ولهم دارهم إن كان صادقًا قال: فما قاضينا به إلى أحدٍ من قضاة المدينة إلاّ قضوا لنا به، قال: وكان في كتاب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم هجاءٌ كان: كون.
32- باب التخيير
4925- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا هارون بن معروفٍ، حدّثنا سفيان، عن زيد بن سعدٍ، عن هلال بن أبي ميمونة، عن أبي ميمونة، أنّه شهد أنّ أبا هريرة خيّر غلامًا بين أبيه وأمه وقال: إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خيّر غلامًا بين أبيه وأمّه.
4925/2- رواه ابن حبّان في صحيحه: حدّثنا أبو يعلى الموصليّ،... فذكره.
هذا إسنادٌ رجاله ثقاتٌ.
وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة رواه الشّافعيّ، وأحمد بن حنبلٍ، وأصحاب السّنن الأربعة.
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة، وابن ماجه، والدارقطني من حديث عبد الحميد عن أبيه، عن جدّه بسندٍ ضعيفٍ كما بيّنته في الكلام على زوائد ابن ماجه.
33- باب ما جاء في أجر القسام
قال الشافعي رضي الله عنه: ينبغي أن تعطي أجرة القسام من بيت المال، لأن القسام حكام.
4926- وقال مسدّدٌ: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن موسى بن طريف، عن أبيه أن عليًّا رضي الله عنه قسم قسما فدعا رجلا يحسب بين الناس، فقالوا: أعطه. قال: إن شاء، وهو سحت.
4926/2- رواه البيهقي في سننه: أنبأنا أبو نصر بن قتادة، قال: أنبأنا، أبو منصور النضروي، حدّثنا أحمد بن نجدة، حدّثنا سعيد بن منصور، حدّثنا سفيان، فذكره.
4926/3- قال: وأنبانا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدّثنا أبو العباس الأصم، أنبأنا الربيع قال: قال الشافعي حكاية عن أبي بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن موسى بن طريف الأسدي قال: دخل علي، رضي الله عنه، بيت المال فأضرط به، فقال: لا أمسي وفيك درهم، فأمر رجلا من بني أسد فقسمه إلى الليل، فقال الناس: لو عوضته، فقال: إن شاء، ولكنه سحت.
قال البيهقي: إسناده ضعيف ؛ موسى بن طريف لا يحتج به.
قلت: وضعفه ابن معين والدارقطني، ونسبه أبو بكر بن عياش إلى الكذب.
وقال الشافعي: لا يحل لأحد أن يعطي السحت، كما لا يحل لأحد أن يأخذه، ولا نرى عليًّا يعطي شيئاً يراه سحتًا، إن شاء الله.
34- باب لكل شيء خطأ إلا السيف
4927- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا وكيعٌ، عن سفيان، عن جابرٍ، عن أبي عازبٍ، عن النّعمان بن بشيرٍ، رضي الله عنه، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لكلّ شيءٍ خطأٌ إلاّ السّيف ولكلّ خطأٍ أرشٌ.
4927/2- رواه أحمد بن حنبلٍ في مسنده: حدّثنا أحمد بن عبد الملك، قال: حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا جابرٌ، حدّثنا أبو عازبٍ، قال دخلت على النّعمان بن بشيرٍ،... فذكره.
4927/3- ورواه ابن ماجة من طريق جابرٍ الجعفيّ به بلفظ: لا قود إلاّ بالسّيف.
ورواه الدّارقطنيّ من طريق الحسن عن النّعمان بن بشيرٍ به.
4927/4- ورواه الحاكم: حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، حدّثنا أبو أميّة، حدّثنا أبو نعيمٍ، حدّثنا سفيان، عن جابرٍ، عن أبي عازبٍ، عن النّعمان بن بشيرٍ، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم،...
4927/5- وعن الحاكم رواه البيهقيّ في سننه به.
4927/6- قال: وأنبأنا أبو الحسين عليّ بن أحمد بن عبدان، أنبأنا أحمد بن عبيدٍ الصّفّار، حدّثنا تمّامٌ، حدّثنا أبو حذيفة، حدّثنا سفيان، عن جابرٍ، عن رجلٍ، عن النّعمان بن بشيرٍ، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال،... فذكره.
4927/7- قال: وحدّثنا أبو سعدٍ عبد الملك بن أبي عثمان الزّاهد، وأبو نصرٍ عمر بن قتادة، قالا: حدّثنا أبو الحسن عليّ بن الفضل بن عقيلٍ، أنبأنا أبو جعفرٍ محمّد بن عثمان بن أبي شيبة، حدّثنا عقبة بن مكرمٍ، حدّثنا يونس بن بكيرٍ، حدّثنا قيس بن الرّبيع، عن أبي حصينٍ، عن إبراهيم بن بنت النّعمان بن بشيرٍ، عن النّعمان بن بشيرٍ، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: لكلّ شيءٍ سوى الحديدة خطأٌ ولكلّ خطأٍ أرشٌ.
قال البيهقيّ: مدار أسانيد هذا الحديث على جابرٍ الجعفيّ وقيس بن الرّبيع، ولا يحتجّ بهما.


التوقيع :
{ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ }
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
القضاء, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:35 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir