دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الفرائض

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 جمادى الأولى 1431هـ/7-05-2010م, 03:10 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي أصناف الورثة

و( الوَرَثَةُ ) ذو فَرْضٍ وعَصَبَةٍ ورَحِمٍ، فذَوُو الفَرْضِ عشرةٌ: الزوجانِ والأبوانِ والْجَدُّ والْجَدَّةُ والبناتُ وبناتُ الابنِ والأخواتُ من كلِّ جِهَةٍ والإخوةُ من الأُمِّ.


  #2  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 04:19 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

............................

  #3  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 04:20 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(والوَرَثَةُ) ثلاثةٌ: (ذو فَرْضٍ، وعَصَبَةٍ، و) ذُو (رَحِمٍ)، ويأتي بَيَانُهم، وإذا اجْتَمَعَ جميعُ الذُّكُورِ؛ وَرِثَ مِنهم ثلاثةٌ: الابنُ والأبُ والزوجُ، وجميعُ النساءِ؛ وَرِثَ مِنْهُنَّ خمسٌ: البِنْتُ، وبنتُ الابنِ، والأُمُّ، والزوجةُ، والشقيقةُ، ومُمْكِنُ الجمعِ مِن الصِّنْفَيْنِ؛ وَرِثَ الأبوانِ، والوَلَدَانِ، وأحدُ الزوجَيْنِ.
(فذَوُو الفُرُوضِ عَشَرَةٌ: الزوجَانِ، والأبوَانِ، والجَدُّ, والجَدَّةُ, والبَنَاتُ) الواحدةُ فأكثرُ، (وبَنَاتُ الابنِ) كذلك، (والأخواتُ مِن كلِّ جِهَةٍ) كذلكَ، (والإخوةُ مِن الأُمِّ) كذلك، ذُكُوراً كَانُوا أو إِناثاً.


  #4  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 04:22 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

(والورثة) ثلاثة(ذو فرض، وعصبة و) ذو (رحم) ويأْتي بيانهم وإِذا اجتمع جميع الذكور، ورث منهم ثلاثة الابن، والأَب، والزوج ؛ وجميع النساء، ورث منهن خمس، البنت، وبنت الابن، والأُم، والزوجة، والشقيقة.
وممكن الجمع من الصنفين ورث الأَبوان، والولدان، وأَحد الزوجين (فذو الفروض عشرةالزوجان، والأَبوان والجد، والجدة والبنات) الواحدة فأَكثر (وبنات الابن) كذلك (والأَخوات من كل جهة) كذلك(والإخوة من الأُم) كذلك، ذكورا كانوا أَو إِناثا



([1]) أي ثلاثة أصناف، لكل صنف منهم كلام يخصه.
([2]) ذو فرض أي نصيب مقدر شرعا، لا يزيد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعول، وعصبة يرثون بلا تقدير، وذو رحم يرثون عند عدم العصبات، وأصحاب الفروض غير الزوجين، ويأتي بيانهم مفصلات، إن شاء الله تعالى.
([3]) لا يسقطون بحال، لأنهم يمتون إلى الميت بأنفسهم، من غير واسطة.
([4]) ومسألتهم من اثني عشر، للأب السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي سبعة للابن.
([5]) ومسألتهن من أربعة وعشرين، للبنت النصف اثنا عشر، وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأم السدس، وللزوجة الثمن ثلاثة، وللشقيقة الباقي واحد.
([6]) وهو خمسة وعشرون شخصا، ولا يجتمع أكثر من ثلاثة وعشرين.
([7]) فمع الزوج مسألتهم من اثنى عشر، للزوج الربع، وللأب السدس، وللأم السدس، يبقي خمسة للولدين، ورءوسهم ثلاثة، مضروبة في اثنى عشر، تبلغ ستة وثلاثين وتصح منها، ومع الزوجة من أربعة وعشرين، للأبوين الثلث، وللزوجة الثمن، يبقي للولدين ثلاثة عشر، ورءوسهم ثلاثة، مضروبة في أربعة وعشرين، تبلغ اثنين وسبعين وتصح منها.
([8]) من الذكور والإناث، والمراد من له نصيب مقدر، ولو في بعض الصور.
([9]) مجتمعين، أو متفرقين.
([10]) الجد يعني لأب، والجدة لأم أو لأب.
([11]) يفرض للواحدجة النصف، ولاثنتين فأكثر الثلثان بشرطه الآتي.
([12]) أي الواحدة فأكثر.
([13]) أي والأخوات الشقائق أو لأب، الواحدة فأكثر.
([14]) يعنى الأخوة لأم، ولا يرثون إلا بالفرض لا غير.



  #5  
قديم 23 ربيع الثاني 1432هـ/28-03-2011م, 02:01 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

وَالوَرَثَةُ ذُو فَرْضٍ وَعَصَبَةٍ وَرَحِمٍ،....
قوله: «والورثة ذو فرض وعصبة ورحم» فذو الفرض كل من لهم نصيب مقدر شرعاً وسيذكرهم المؤلف ـ رحمه الله ـ، والعاصب من يرث بلا تقدير، ولهذا إذا انفرد أخذ المال كله بجهة واحدة، وإذا كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط؛ لأنه يرث بلا تقدير، وذو الرحم كل من يرث بغير فرض ولا عصب، وسيأتي ـ إن شاء الله ـ ذكر هذا مفصلاً.

فَذُو الفَرْضِ عَشَرَةٌ: الزَّوْجَانِ، وَالأَبَوَانِ، وَالجَدُّ وَالجَدَّةُ وَالبَنَاتُ، وَبَنَاتُ الابْنِ، وَالأَخَوَاتُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ، وَالإخْوَةُ مِنَ الاُمِّ،...
قوله: «فذو الفرض عشرة» يعني أصحاب الفرض عشرة.
الأول والثاني: قوله: «الزوجان» يعني الزوج والزوجة.
الثالث والرابع: قوله: «والأبوان» يعني الأم والأب، لكن هذا من باب التغليب، كما يقال: القمران للشمس والقمر، ويقال: العُمَرَان لأبي بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ.
الخامس والسادس: قوله: «والجد والجدة» لكن بشرط في الجد ألا يكون بينه وبين الميت أنثى، فأبو الأب يرث، وأبو أبي الأب يرث؛ لأنه ليس بينه وبين الميت أنثى، وأبو الأم لا يرث؛ لأنه بينه وبين الميت أنثى.
والجدة يشترط لإرثها شرطان :
الأول : ألا يكون بينها وبين الميت ذكر مسبوقٌ بأنثى، مثال ذلك: جدة أدلت بأبي أم لا ترث؛ لأنها أدلت بذكر مسبوق بأنثى.
الثاني : ألا تدلي بأب أعلى من الجد على المشهور من المذهب، وهذا الشرط فيه خلاف، مثال ذلك: أم أب ترث؛ لأنها أدلت بأب فترث من ولده لصلبه، أم أبي الأب فأدلت بالجد فترث، أم أبي أبي الأب، هذه لا ترث على المذهب، لأنها أدلت بأب أعلى من الجد، فالقاعدة أن أمهات الأب وإن علون أمومة وارثات، وأمهات الجد وإن علون أمومة وارثات، وأمهات أبي الجد، وإن علون أمومة غير وارثات، لكن هذا الشرط ضعيف، والصواب أن أمهات الجد وارثات وإن علون أمومة؛ لأنهن مدليات بوارث، ومن أدلى بوارث من الأصول فهو وارث، وبناء على هذا القول الراجح يكون الشرط في إرث الجدة واحداً فقط، وهو ألا تدلي بذكر مسبوق بأنثى، وعلى هذا فأم أم أم أم أم أم أب ترث.
السابع والثامن: قوله: «والبنات وبنات الابن» البنات للصلب يرثن، وبنات الابن يرثن، وبنات البنت لا يرثن، قال الشاعر:
بنونا بنو أبنائِنا وبناتُنا
بَنُوهُنَّ أبناءُ الرجالِ الأباعدِ
فالضابط في ميراث الفروع ألا يدلي أحد بأنثى، سواء كان ذكراً أم أنثى، فمن أدلى بأنثى فلا ميراث له، فبنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ترث، وبنت بنت لا ترث؛ لأنها أدلت بأنثى.
التاسع: قوله: «والأخوات من كل جهة» وهل هناك جهات؟ نعم قد تدلي بجهتين أو بجهة، إما من قِبَل الأب وإما من قِبَل الأم، فالأخت الشقيقة من جهتين؛ لأن الأخت الشقيقة أمها أمك وأبوها أبوك، والأخت لأب من جهة واحدة، والأخت من الأم من جهة واحدة، فالأخت لأب هي التي يجمع بينك وبينها الأب دون الأم، والأخت من الأم هي التي يجمع بينك وبينها الأم دون الأب.
العاشر: قوله: «والإخوة من الأم» أي: الذكور، أما الأخوات من الأم فداخلات في قول المؤلف «والأخوات من كل جهة» .
بدأ المؤلف ـ رحمه الله ـ يفصل الميراث، وما سلكه الفقهاء من كونهم يذكرون الوارث ويذكرون أحواله أحسن مما سلكه الفرضيون، فالفرضيون ـ رحمهم الله ـ يذكرون الفروض وأصحابها فيقولون مثلاً: النصف يرثه خمسة، ثم يذكرونهم، وهذا يشتت ذهن الطالب، لكن الفقهاء سلكوا مسلكاً آخر، يذكرون الإنسان ويذكرون أحواله في الإرث، والموافق للقرآن كلام الفقهاء؛ لأنه يذكر الوارث ويذكر أحواله.



موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أصناف, الورثة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:07 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir