دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 19 جمادى الأولى 1431هـ/2-05-2010م, 11:56 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي كتاب الوصايا

14 - كتاب الوصايا
1 - باب ميراث الجد
1532 - الحارث حدّثنا إسحاق يعني ابن الطّبّاع، حدّثنا أبو معشرٍ، عن عيسى بن أبي عيسى، قال: أنّ زيد بن ثابتٍ رضي اللّه عنه، قال لعمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه: أعطى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم الجدّ سدس المال مع الولد الذّكر، ومع الأخ الواحد النّصف، ومع الاثنين فصاعدًا الثّلث، وإذا لم يكن وارثٌ غيره، فأعطاه المال كلّه
1533 - وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا قبيصة، حدّثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عياضٍ، عن أبي سعيدٍ رضي اللّه عنه، قال: كنّا نورّثه على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، يعني الجدّ
1533 - وقال أبو يعلى: حدّثنا أبو بكرٍ، بهذا
وقال البزّار: حدّثنا محمّد بن عمر بن هيّاجٍ، حدّثنا قبيصة قال البزّار: لا نعلمه بهذا اللّفظ عن أبي سعيدٍ رضي اللّه عنه إلا من هذا الوجه، وأحسب أنّ قبيصة أخطأ في لفظه، وإنّما كان عنده: كنّا نؤدّيه، يعني الفطر، ولم يتابع قبيصة على هذا
2 - باب ابن أخت القوم ومولاهم وحليفهم منهم
1534 - إسحاق أخبرنا أبو عامرٍ العقديّ، حدّثنا كثيرٌ يعني ابن عبد اللّه بن عمرو بن عوفٍ، حدّثني أبي، عن أبيه رضي اللّه عنه، عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، أنّه قال: أدخلوا عليّ النّاس، ولا تدخلوا إلا قريشًا فدخلوا يتسللون حتّى امتلأ البيت، فقال: هل فيكم أحدٌ ليس منكم؟ فقالوا: ابن الأخت، والمولى، والحليف، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: ابن الأخت منهم، وحليفهم منهم، ومولاهم منهم
3 - باب من تصدق ثم رجع ذلك إليه ميراثًا
1535 - مسدد، حدّثنا يزيد - هو ابن زريع -، ثنا سلمة بن علقمة، عن حميد بن هلال العدوي، عن أبي الدهماء أنه تصدق على أمة بجارية له كاتبها، فماتت الأم وعليها بقيّة من مكاتبتها، قال: فسألت عمران بن حصين رضي الله عنه فقال: أنت ترث أمك، وإن تقسمها في ذي قرابتها، أحب إلي.
صحيح موقوف
4 - باب من ماتوا جميعًا كيف يورثون
1536 - قال مسدّدٌ: حدّثنا عيسى بن يونس، ثنا ابن أبي ليلى، عن الشّعبي، عن الحارث الأعور
في قوم غرقوا في سفينة فورث علي رضي الله عنه بعضهم من بعض.
5 - باب الكلالة
1537 - إسحاق: أخبرنا جريرٌ، عن الشّيبانيّ، عن عمرو بن مرّة، عن سعيد بن المسيّب، أنّ عمر رضي الله عنه سأل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: كيف نورّث الكلالة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد بيّن اللّه تعالى ذلك؟ ثمّ قرأ: وإن كان رجلٌ يورث كلالةً، إلى آخرها، فكأنّ عمر رضي الله عنه لم يفهم، فأنزل اللّه تعالى: يستفتونك قل اللّه يفتيكم في الكلالة، إلى آخر الآية، فكأنّ عمر رضي الله عنه لم يفهم، فقال لحفصة رضي الله عنها: إذا رأيت من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم طيّب نفسٍ فاسأليه عنها، فرأت منه طيب نفسٍ فسألته عنها فقال: أبوك كتب لك هذا، ما أرى أباك يعلمها أبدًا، فكان عمر رضي الله عنه يقول: ما أراني أعلمها أبدًا وقد قال صلى الله عليه وسلم ما قال صحيحٌ، إن كان ابن المسيّب سمعه من حفصة رضي الله عنها
1538 - وقال ابن أبي عمر: حدّثنا سفيان، ثنا مصعب بن عبد الله بن الزبير، قال سمعت ابن أبي مليكة قال، سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إنه ليس في كتاب الله تعالى، ولا في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيجدونه كلهم، فيقولون: ما هو؟، فيقول: ميراث الأخت مع البنت النصف، وقد قال الله عز وجل: ﴿إن امرؤٌ هلك ليس له ولدٌ وله أختٌ﴾ [النساء: 176]
1539 - وقال أبو يعلى: حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا حميد بن عبد الرّحمن، عن زهير، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: يرث الرّجل أخاه لأبيه وأمّه دون أخوه لأبيه
1540 - وقال أبو داود: حدّثنا شعبة، عن عمرو بن مرّة أنه سمع مرة يقول في الكلالة، فقلت لمرة: ومن يشك في الكلالة: هو ما دون الولد والوالد؟ قال: إنهم يشكون في الوالد.
6 - باب ميراث الولاء ومن أسلم على يده رجل
1541 - إسحاق: أخبرنا يحيى بن آدم، حدّثنا أبو بكر بن عيّاشٍ، عن الأجلح، عن الحكم بن عتيبة، قال: اختصم عليٌّ والزّبير إلى عمر رضي الله عنه في موالي صفية رضي الله عنها، فقال علي عمتي، وأنا أعقل عنها وأرثها، وقال الزّبير رضي الله عنه: أمّي وأنا أرثها، فقال عمر لعليٍّ رضي الله عنهما ألم تعلم أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم جعل الولاء تبعًا للميراث
1541- أخبرنا يحيى بن آدم، نا حفص بن غياثٍ، عن الأجلح، عن الحكم مثله، وقال لعليٍّ رضي الله عنه: أما علمت أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم جعل الولاء تبعًا للميراث؟ فقضى به للزّبير رضي الله عنه
1542 - وقال مسدّدٌ: حدّثنا عيسى بن يونس، عن الأحوص بن حكيمٍ، عن راشد بن سعدٍ، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: من أسلم على يده رجلٍ فهو مولاه، يرثه ويؤدّي عنه
1543 - حدّثنا عيسى بن يونس، حدّثنا معاوية بن يحيى، عن القاسم، عن أبي أمامة رضي اللّه عنه، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: من أسلم على يدي رجلٍ فهو مولاه
1544 - حدّثنا أبو عوانة، عن منصور قال: سألت إبراهيم عن النبطي يسلم فيوالي رجلاً؟ قال: يرثه، ويعقل عنه.
7 - باب من رأى توريث المسلم من الكافر
1545 - قال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا يزيد بن هارون، أنا حمّاد بن سلمة، عن خالدٍ الحذّاء، عن عمرو بن كرديٍّ، عن يحيى بن يعمر قال: أنّ معاذ بن جبلٍ رضي الله عنه كان يورّث المسلم من الكافر، ولا يورّث الكافر من المسلم
1546 - قال مسدّدٌ: حدّثنا عبد الوارث، عن عمرو الواسطي، ثنا عبد الله بن بريدة قال: إن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر: يهودي ومسلم، فورث المسلم منهما، فقيل له: لم ورثت المسلم؟ قال: حدثني أبو الأسود أن رجلاً حدثه أن أخوين اختصما إلى معاذ رضي الله عنه: يهودي ومسلم، فقال المسلم: كان أبي يهوديًا وكان ذا مال وأرض، فلم يضرني إسلامي عنده دون أن فوض إلي ماله وأرضًا كنت أزرعها، وأقوم فيها، وكنت أتصدق، وأقري الضيف، وأصنع المعروف، وأعتق، فكان لا يعيب ذلك عليّ، فمات، فحالوا بيني وبين ماله، وقالوا: لا حق لك، فورث معاذ رضي الله عنه المسلم.
1547 - حدّثنا أبو وكيع، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه قال: لا يرث المسلم الكافر إلاّ إن كان له عبدًا، وفي لفظ: إلاّ إن يكون مملوكًا له.
1548 - وقال أبو يعلى: حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا أبو عليٍّ الحنفيّ، حدّثنا عبيد اللّه بن عبد اللّه الرحمن بن موهبٍ، عن مالك بن محمّد بن عبد الرّحمن، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: وجد في قائم سيف رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كتابٌ فيه: المؤمنون تكافئ دماؤهم، يسعى بذمّتهم أدناهم، لا يقتل مسلمٌ بكافرٍ، ولا ذو عهدٍ في عهده، ولا يتوارث أهل ملّتين
8 - باب ميراث النبي صلى الله عليه وسلم
1549 - قال أبو يعلى حدّثنا عمرو بن مالكٍ، حدّثنا الفضيل بن سليمان، حدّثنا أبو مالكٍ، عن ربعيٍّ، عن حذيفة رضي الله عنه، قال: قال النّبيّ اللّه صلى الله عليه وسلم: النّبيّ لا يورث
9 - باب ميراث المرتد
1550 - إسحاق: أخبرنا محمد بن الفضيل بن غزوان، ثنا الوليد بن جميع، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا قتل المرتد عن الإسلام ورثه ولده.
هذا منقطع موقوف
10 - باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة
1551 - الحارث حدّثنا أبو عبيدٍ، حدّثنا عبّاد بن عبّادٍ، عن محمّد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن محمّد بن يحيى بن حبّان، عن عمّه واسع بن حبّان، رفعه إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، أنّه سأل عاصم بن عديٍّ، عن ثابت بن الدّحداح، هل تعلمون له نسبًا فيكم؟ قالوا: لا، إنّما هو أنيٌّ فينا، فقضى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: بميراثه لابن أخته
11 - باب نسخ ميراث العقد
حديث بنت سعد بن الربيع.
12 - باب ميراث الدية
1552 - قال أبو يعلى حدّثنا خليفة بن خيّاطٍ، حدّثنا يزيد بن زريعٍ، حدّثنا حجّاجٌ الصّوّاف، قال: قرأت في كتاب جدّي معاوية ابن عمّ أبي قلابة، من كتب أبي قلابة، فوجدت فيه: هذا ما استذكر أسيد بن محمّد بن ثابتٍ المغيرة بن شعبة من قضاءٍ قضاه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: الدّية بين الورثة ميراثٌ على كتاب اللّه عزّ وجلّ
13 - باب لا يرث القاتل
1553 - قال أبو يعلى حدّثنا عبد الأعلى بن حمّادٍ، والعبّاس بن الوليد، ونسخته من حديث عبد الأعلى، حدّثنا وهيبٌ، حدّثنا عبد الرّحمن بن حرملة، حدّثني رجلٌ منهم، يقال له عديٌّ، كان بينه وبين امرأتين، فرمى إحداهما بحجرٍ فقتلها، فركب إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، وهو بتبوك، فسأله عن شأن المرأة المقتولة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تعقلها ولا ترثها

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الوصايا, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:53 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir