دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الطهارة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 8 ذو القعدة 1429هـ/6-11-2008م, 08:25 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي باب قضاء الحاجة(9/9) [صفة القعود عند التخلي، وحكم النتر، والإتباع]

104 - وعن سُراقةَ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: عَلَّمَنا رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ في الْخَلاءِ: ((أَنْ نَقْعُدَ عَلَى الْيُسْرَى وَنَنْصُبَ الْيُمْنَى)). رواهُ البَيْهَقِيُّ بسَنَدٍ ضَعيفٍ.

105 - وعن عيسَى بنِ يَزْدَادَ، عن أبيهِ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ((إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)). رواهُ ابنُ مَاجَهْ بسَنَدٍ ضَعيفٍ.

106 - وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَأَلَ أهلَ قُباءٍ فقالُوا: إِنَّا نُتْبِعُ الْحِجارَةَ الماءَ. رواهُ الْبَزَّارُ بسَنَدٍ ضَعيفٍ.

107 - وأَصْلُهُ في أبي دَاوُدَ والتِّرْمِذِيِّ، وصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ مِن حديثِ أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِدُونَ ذِكْرِ الْحِجارةِ.

  #2  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 03:32 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني

19/96 - وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الخَلاَءِ أَنْ نَقْعُدَ عَلَى اليُسْرَى، وَنَنْصِبَ اليُمْنَى. رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ
(وَعَنْ سُرَاقَةَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِضَمِّ السِّينِ المُهْمَلَةِ، وَبَعْدَ الرَّاءِ قَافٌ، وَهُوَ أَبُو سُفْيَانَ سُرَاقَةُ (بنُ مَالِكِ) بْنِ جُعْشُمٍ، بِضَمِّ الجِيمِ وَسُكُونِ المُهْمَلَةِ وَضَمِّ الشَّيْنِ المُعْجَمَةِ، وَهُوَ الَّذِي سَاخَتْ قَوَائِمُ فَرَسِهِ لَمَّا لَحِقَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَ فَارًّا مِنْ مَكَّةَ، وَالقِصَّةُ مَشْهُورَةٌ،، قَالَ سُرَاقَةُ فِي ذَلِكَ يُخَاطِبُ أَبَا جَهْلٍ:
أَبَا حَكَمٍ وَاَللَّهِ لَوْ كُنْتَ شَاهِداً = لِأَمْرِ جَوَادِي حِينَ سَاخَتْ قَوَائِمُهُ
عَلِمْتَ وَلَمْ تَشْكُكْ بِأَنَّ مُحَمَّداً = رَسُولٌ بِبُرْهَانٍ فَمَنْ ذَا يُقَاوِمُهُ
مِنْ أَبْيَاتٍ. تُوُفِّيَ سُرَاقَةُ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، فِي صَدْرِ خِلاَفَةِ عُثْمَانَ.
(قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الخَلاَءِ أَنْ نَقْعُدَ عَلَى اليُسْرَى) مِن الرِّجْلَيْنِ (وَنَنْصِبَ اليُمْنَى. رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ) وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ.
قَالَ الحَازِمِيُّ: فِي سَنَدِهِ مَنْ لاَ نَعْرِفُهُ، وَلاَ نَعْلَمُ فِي البَابِ غَيْرَهُ.
قِيلَ: وَالحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ يَكُونُ أَعْوَنَ عَلَى خُرُوجِ الخَارِجِ،؛ لِأَنَّ المَعِدَةَ فِي الجَانِبِ الأَيْسَرِ.
وَقِيلَ: لِيَكُونَ مُعْتَمِداً عَلَى اليُسْرَى، وَيَقِلُّ مَعَ ذَلِكَ اسْتِعْمَالُ اليُمْنَى لِشَرَفِهَا.

20/97 - وَعَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ)). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.
(وَعَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قِيلَ: بِبَاءٍ مُوَحَّدَةٍ وَرَاءٍ مُهْمَلَةٍ وَدَالَيْنِ مُهْمَلَتَيْنِ بَيْنَهُمَا أَلِفٌ، وَضُبِطَ بِمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ وَزَايٍ مُعْجَمَةٍ، وَبَقِيَّتُهُ كَالأَوَّلِ (عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ).
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَالبَيْهَقِيُّ، وَابْنُ قَانِعٍ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي المَعْرِفَةِ وَأَبُو دَاوُدَ فِي المَرَاسِيلِ وَالعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ؛ كُلُّهُمْ مِنْ رِوَايَةِ عِيسَى المَذْكُورِ.
قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لاَ يُعْرَفُ عِيسَى وَلاَ أَبُوهُ. وَقَالَ العُقَيْلِيُّ: لاَ يُتَابَعُ عَلَيْهِ وَلاَ يُعْرَفُ إلاَّ بِهِ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ المُهَذَّبِ: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ ضَعِيفٌ، إلاَّ أَنَّ مَعْنَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي رِوَايَةِ صاحبي القبريْنِ على روايةِ ابْنِ عَسَاكِرَ: ((كَانَ لاَ يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ)) بِمُوَحَّدَةٍ سَاكِنَةٍ؛ أَيْ: لاَ يَسْتَفْرِغُ البَوْلَ جَهْدَهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ، فَيَخْرُجُ منه بَعْدَ وُضُوئِهِ.
وَالحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ حُصُولُ الظَّنِّ بِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِي المَخْرَجِ مَا يَخَافُ مِنْ خُرُوجِهِ، وَقَدْ أَوْجَبَ بَعْضُهُم الِاسْتِبْرَاءَ؛ لِحَدِيثِ أَحَدِ صَاحِبَي القَبْرَيْنِ هَذَا، وَهُوَ شَاهِدٌ لِحَدِيثِ البَابِ.

21/98_ وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَهْلَ قُبَاءٍ، فَقَالَ: ((إنَّ اللَّهَ يُثْنِي عَلَيْكُمْ)). فَقَالُوا: إنَّا نُتْبِعُ الحِجَارَةَ المَاءَ. رَوَاهُ البَزَّارُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَأَصْلُهُ فِي أَبِي دَاوُدَ.
وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِدُونِ ذِكْرِ الحِجَارَةِ.
(وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَهْلَ قُبَاءٍ) بِضَمِّ القَافِ مَمْدُودٌ مُذَكَّرٌ مَصْرُوفٌ، وَفِيهِ لُغَةٌ بِالقَصْرِ وَعَدَمِ الصَّرْفِ.
(فَقَالَ: إنَّ اللَّهَ يُثْنِي عَلَيْكُمْ. فَقَالُوا: إنَّا نُتْبِعُ الحِجَارَةَ المَاءَ. رَوَاهُ البَزَّارُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ).
قَالَ البَزَّارُ: لاَ نَعْلَمُ أَحَداً رَوَاهُ عَن الزُّهْرِيِّ إلاَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ وَلاَ عَنْهُ إلاَّ ابْنَهُ، وَمُحَمَّدٌ ضَعِيفٌ، وراوِيه عنه عبدُ اللهِ بنُ شَبِيبٍ ضعيفٌ.
(وَأَصْلُهُ فِي أَبِي دَاوُدَ) وَالتِّرْمِذِيِّ فِي السُّنَنِ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءٍ:{فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} قَالَ: ((كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالمَاءِ، فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةُ)).
قَالَ المُنْذِرِيُّ: زَادَ التِّرْمِذِيُّ: غَرِيبٌ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ (وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِدُونِ ذِكْرِ الحِجَارَةِ).
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ المُهَذَّبِ: المَعْرُوفُ فِي طُرُقِ الحَدِيثِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالمَاءِ وَالأَحْجَارِ.
وَنَبَّهَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فَقَالَ: لاَ يُوجَدُ هَذَا فِي كُتُبِ الحَدِيثِ؛ وَكَذَا قَالَ المُحِبُّ الطَّبَرِيُّ نَحْوَهُ.
قَالَ المُصَنِّفُ: وَرِوَايَةُ البَزَّارِ وَارِدَةٌ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ كَانَتْ ضَعِيفَةً.
قُلْتُ: يَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ لاَ يُوجَدُ فِي كُتُبِ الحَدِيثِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، وَلَكِنَّ الأَوْلَى الرَّدُّ بِمَا فِي الإِلْمَامِ فَإِنَّهُ صَحَّحَ ذَلِكَ. قَالَ فِي البَدْرِ: وَالنَّوَوِيُّ مَعْذُورٌ؛ فَإِنَّ رِوَايَةَ ذَلِكَ غَرِيبَةٌ فِي زَوَايَا وَخَبَايَا لَوْ قُطِعَتْ إلَيْهَا أَكْبَادُ الإِبِلِ لَكَانَ قَلِيلاً. قُلْتُ: يَتَحَصَّلُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ بِالمَاءِ أَفْضَلُ مِن الحِجَارَةِ، وَالجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَفْضَلُ مِن الكُلِّ بَعْدَ صِحَّةِ مَا فِي الإِلْمَامِ، وَلَمْ نَجِدْ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا. وَعِدَّةُ أَحَادِيثِ بَابِ قَضَاءِ الحَاجَةِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ.
وَقَالَ فِي الشَّرْحِ: خَمْسَةَ عَشَرَ، وَكَأَنَّهُ عَدَّ أَحَادِيثَ المَلاَعِنِ حَدِيثاً وَاحِداً، وَلاَ وَجْهَ لَهُ؛ فَإِنَّهَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ، وَعَنْ مُعَاذٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَحْمَدَ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ، فَقَد اخْتَلَفَتْ صَحَابَةٌ وَمُخَرِّجِينَ، وَعَدَّ حَدِيثَي النَّهْيِ عَن اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ وَاحِداً، وَهُمَا حَدِيثَانِ عَنْ سَلْمَانَ عِنْدَ مُسْلِمٍ، وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ عِنْدَ السَّبْعَةِ.

  #3  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 03:33 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

90 - وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَلَّمَنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَلاَءِ أَنْ نَقْعُدَ عَلَى الْيُسْرَى وَنَنْصِبَ الْيُمْنَى. رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.
درجةُ الحديثِ: الحديثُ ضعيفٌ.
قالَ الإمامُ النوويُّ رَحِمَه اللَّهُ تعالى في المجموعِ (2/89): الحديثُ ضعيفٌ، لا يُحْتَجُّ به، لكنْ يَبْقَى المعنى ويُسْتَأْنَسُ بالحديثِ.
قالَ في التلخيصِ: رَوَاهُ الطبرانيُّ والبَيْهَقِيُّ من طريقِ رجلٍ مِن بني مُدْلِجٍ، عن أبيه، وفي إسنادِه مَن لا يُعْرَفُ، قالَ الحازِمِيُّ: لا نَعْلَمُ في البابِ غيرَه، وادَّعَى ابنُ الرفعةِ أنَّ في البابِ عن أنسٍ، فلْيُنْظَرْ. ا هـ.
مفرداتُ الحديثِ:
- الْخَلاَءِ: بفتحِ الخاءِ والمدِّ، أصلُه: المكانُ الخالي، فسُمِّيَ به المكانُ المُعَدُّ لقضاءِ الحاجَةِ؛ لخُلُوِّه مِن الناسِ أو لخَلْوَةِ الإنسانِ به.
- نَقْعُدَ: يُقالُ: قَعَدَ يَقْعُدُ قُعُوداً، مِن بابِ نَصَرَ، والقُعُودُ: الجُلُوسُ، إلاَّ أنَّ القعودَ فيه لَبْثٌ.
- نَنْصِبَ: نَصَبَ يَنْصِبُ نَصْباً، مِن بابِ ضَرَبَ، أي: رَفَعَ، والمرادُ أنْ يَرْفَعَ رِجْلَه اليُمْنَى حالَ قضاءِ الحاجةِ.
ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- استحبابُ نَصْبِ الرِّجْلِ اليُمْنَى والتحامُلِ على الرِّجْلِ اليُسْرَى، وذلكَ أثناءَ قضاءِ الحاجةِ.
2- قالَ العلماءُ: إن هذه الكيفيَّةَ تُسَهِّلُ خروجَ الخارِجِ.
3- أنَّ الشريعةَ المُحَمَّدِيَّةَ جاءَتْ بكلِّ ما فيه صلاحٌ، ونَهَتْ عن كلِّ ما فيه ضَرَرٌ، وأنها لم تَتْرُكْ شيئاً من أمورِ العبادةِ إلاَّ بَيَّنَتْه، حتى في هذه الحالِ وَجَّهَتْهُم إلى ما فيه رَاحَتُهُم وصِحَّتُهم.
4- قالَ الدكتورُ الطبيبُ مُحَمَّدٌ عليٌّ البارُّ: إنَّ أحسنَ طريقةٍ فِسْيُولُوجِيَّةٍ لقضاءِ الحاجةِ لإخراجِ الفضلاتِ: الجُلوسُ على الأرضِ والاتِّكاءُ على الرِّجْلِ اليُسْرَى؛ وذلك أنَّ شكلَ المُسْتَقِيمِ - وهو آخِرُ الأمعاءِ الغليظةِ، وفيه تَنْخَزِنُ الفَضلاتُ- على شَكْلِ (4)، فإنِ اتَّكَأَ على اليُسْرَى صارَ مُسْتَقِيماً وسَهُلَ نُزُولُ الغائِطِ، كما أنَّ خَلْفَ المُستقيمِ مِعًى غليظاً يُدْعَى القَوْلُونَ السينِيَّ؛ لأنه على شكلِ (س)، وكذلك يَسْتَقِيمُ وَضْعُه عندَ الاتِّكاءِ على الرِّجلِ اليُسْرَى، وذلك كلُّه مِن أسبابِ سهولةِ خروجِ الفَضَلاتِ.
5- لا شَكَّ أنَّ هذا من الإعجازِ العلميِّ في السنَّةِ المطهَّرَةِ، وأنَّ هذه التعاليمَ الحكيمةَ الرشيدةَ مِن حكيمٍ عليمٍ.

91 - وَعَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ - أَوِ ازْدَادَ- عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ)). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.
درجةُ الحديثِ: الحديثُ ضعيفٌ.
رَوَاهُ ابنُ مَاجَهْ وأحمدُ (18574)، وأبو داودَ في المراسيلِ، والبَيْهَقِيُّ (1/113)، وأبو نُعَيْمٍ في المعرفةِ، والعُقَيْلِيُّ في الضُّعَفَاءِ (3/381)، كلُّهم مِن روايةِ عِيسَى بنِ يَزْدَادَ، عن أَبِيهِ.
قالَ ابنُ مَعِينٍ: لا يُعْرَفُ عيسى ولا أَبُوه.
وقالَ أبو حاتمٍ: حديثُه مُرْسَلٌ، ولا صُحْبَةَ له.
وقالَ النوويُّ في شرحِ المُهَذَّبِ: اتَّفَقُوا على أنه ضعيفٌ.
وقالَ ابنُ القَيِّمِ في إغاثةِ اللَّهْفَانِ: رَاجَعْتُ شَيْخَنَا – يعني ابنَ تَيْمِيَّةَ – في السَّلْتِ والنَّتْرِ فلم يَرَه، وقالَ: لم يَصِحَّ الحديثُ.
مفرداتُ الحديثِ:
- فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ: نَتَرَ ذَكَرَه بالمُثَنَّاةِ: جَذَبَه أو قَذَفَه بشِدَّةٍ، قالَ في القاموسِ: اسْتَنْتَرَ مِن بوْلِه: اجْتَذَبَه واسْتَخْرَجَ بَقِيَّتَه مِن الذَّكَرِ عندَ الاستنجاءِ.
ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- نَتْرُ الذَّكَرِ هو جَذْبُه لِيَقْذِفَ بَقِيَّةَ البوْلِ بشِدَّةٍ.
2- الحديثُ دَلِيلٌ على استحبابِ النترِ ثلاثَ مَرَّاتٍ بعدَ البوْلِ.
3- الحكمةُ في ذلك هو إخراجُ بقيَّةِ البوْلِ مِن الذَّكَرِ إلى الخارِجِ؛ زيادةً في الإنقاءِ وتَخَلُّصاً مِن بَقِيَّةِ البوْلِ.
4- اسْتحبابُ النَّتْرِ والسَّلْتِ هو المشهورُ مِن مذهبِ الإمامِ أحمدَ، والذي مَشَى عليه أصحابُه في مُصَنَّفَاتِهم.
قالَ في الإنصافِ: نَصَّ على ذلك وقالَ به الأصحابُ.
5- قالَ شيخُ الإسلامِ: سَلْتُ الذَّكَرِ ونَتْرُه بِدْعَةٌ، والبوْلُ يَخْرُجُ بطَبْعِه.
وقالَ الشيخُ عبدُ الرحمنِ السِّعْدِيُّ: الصحيحُ أنه لا يُسْتَحَبُّ المَسْحُ والنَّتْرُ؛ لِعَدَمِ ثُبُوتِ ذلك، ولأنه يُحْدِثُ الوَسْوَاسَ.
قالَ النوَوِيُّ: يَنْبَغِي أنْ لا يُتابِعَ الأوهامَ؛ فإنه يُؤَدِّي إلى تَمْكِينِ الوسوسةِ في القَلْبِ.

92 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَهْلَ قُبَاءٍ، فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ يُثْنِي عَلَيْكُمْ)). فَقَالُوا: إِنَّا نُتْبِعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَأَصْلُهُ فِي أَبِي دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِدُونِ ذِكْرِ الْحِجَارَةِ.
درجةُ الحديثِ:
الحديثُ صحيحٌ بدونِ ذِكْرِ الحجارةِ، ضعيفٌ معَها.
قالَ في التلخيصِ: حديثُ قُباءٍ: "... وكانوا يَجْمَعُونَ بينَ الماءِ والحجارةِ" رَوَاهُ البَزَّارُ في مُسْنَدِهِ، وقالَ: لا نَعْلَمُ أحداً رَوَاهُ عن الزُّهْرِيِّ إلاَّ مُحَمَّدَ بنَ عبدِ العزيزِ، ومُحَمَّدُ بنُ عبدِ العزيزِ ضَعَّفَه أبو حاتمٍ؛ ولذا قالَ النوويُّ في شرحِ المهذَّبِ: المعروفُ مِن طُرُقِ الحديثِ أنهم كانوا يَسْتَنْجُون بالماءِ.
وقالَ في الخُلاصةِ: وأمَّا ما اشْتَهَرَ في كُتُبِ التفسيرِ والفِقْهِ من جَمْعِهِم بينَ الأحجارِ والماءِ، فلا يُعْرَفُ، والمحفوظُ الاقتصارُ على الماءِ.
وضَعَّفَه أبو حاتمٍ والنوويُّ وابنُ القَيِّمِ وابنُ حَجَرٍ، وقالَ المُحِبُّ الطبريُّ: لا أَصْلَ له، ومرادُهم الجمعُ بينَ الماءِ والحجارةِ، وأمَّا الاقتصارُ على الماءِ فقالَ الشيخُ الألبانيُّ: الصحيحُ أنَّ الآيةَ نَزَلَتْ في استعمالِ الماءِ فقطْ، كما في الحديثِ الذي رَوَاهُ أبو داودَ عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعاً.
وبالاقتصارِ على الماءِ صَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ، وأَخْرَجَهُ أبو داودَ والتِّرْمِذِيُّ وابنُ ماجَهْ، فصَحَّ الحديثُ بشواهدِه.
مفرداتُ الحديثِ:
- قُبَاءٍ: بضمِّ القافِ، وفتحِ الباءِ الموحَّدَةِ التحتيَّةِ المخفَّفَةِ.
قالَ البَكْرِيُّ: مِن العربِ مَن يُذَكِّرُه ويَصْرِفُه، ومنهم مَن يُؤَنِّثُه ولا يَصْرِفُه.
قالَ النوويُّ: الذي عليه المُحَقِّقُونَ: أنه ممدودٌ مذكَّرٌ مصروفٌ.
وقُباءٌ: حيٌّ في المدينةِ معروفٌ، كانَ يَسْكُنُه بطنٌ مِن الأنصارِ يُقالُ لهم: بنو عمرِو بنِ عَوْفٍ، في هذا الحيِّ المسجدُ الذي قالَ اللَّهُ تعالى فيه: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ} [التوبة: 108].
- نُتْبِعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ: يُنَزِّهُونَ أدبارَهم بالحجارةِ من الغائطِ، ثمَّ يَغْسِلُونَها بالماءِ؛ لِيَحْصُلَ كمالُ الإنقاءِ.
- أَثْنَى عَلَيْكُمْ: قالَ في المِصباحِ: الثَّناءُ بالفتحِ والمدِّ، يُقالُ: أَثْنَيْتُ عليه خيراً وبخيرٍ، وأَثْنَيْتُ عليه شَرًّا وبشرٍّ. نَصَّ عليه جماعةٌ، مِنهم صاحبُ المُحْكَمِ.
وقالَ بعضُهم: لا يُسْتَعْمَلُ الثناءُ إلاَّ بالحَسَنِ. وفيه نظرٌ؛ ففي البُخَارِيِّ (1301)، ومسلمٍ (949) أنَّ الصحابةَ مَرُّوا بجِنازةٍ، فأَثْنَوْا عليها خيراً، فقالَ عليه الصلاةُ والسلامُ: ((وَجَبَتْ)). ثمَّ مَرُّوا بأُخْرَى فأَثْنَوْا عليها شَرًّا، فقالَ: ((وَجَبَتْ)). فسُئِلَ عن قولِه: ((وَجَبَتْ)). فقالَ: ((هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْراً فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ)). ولأنَّ الثناءَ مجرَّدُ الوصفِ.
ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- أَثْنَى اللَّهُ تعالى على أهلِ قُباءٍ – إِحدى قبائلِ الخَزْرَجِ، وهم بنو عمرِو بنِ عوْفٍ – بقولِه: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ}[التوبة:108]. فسَأَلَهُمُ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن سببِ هذا الثناءِ؟ فقالوا: إنا نُتْبِعُ الحجارةَ الماءَ عندَ الاستنجاءِ.
2- في هذا دليلٌ على أنَّ إزالةَ النجاسةِ من السبيلِ بتخفيفِها بالحجارةِ، ثمَّ إِتْباعِها الماءَ، هو أكملُ التطهُّرِ؛ حيثُ لم يَبْقَ بعدَ هذا أثرُ النجاسةِ.
3- أحوالُ الاستنجاءِ ثلاثٌ:
(أ‌) أَكْمَلُها استعمالُ الحجارةِ ثمَّ إِتْبَاعُها بالماءِ حتى الإنقاءِ.
(ب‌) يَلِيها الاقتصارُ على الماءِ فقطْ.
(ج) آخِرُها رُتْبَةً وفَضلاً الاقتصارُ على الحجارةِ؛ لأنَّ الماءَ أبلغُ في الإنقاءِ وإزالةِ النجاسةِ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, قضاء

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:32 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir