دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الطهارة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 8 ذو القعدة 1429هـ/6-11-2008م, 07:46 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي باب نواقض الوضوء(8/12) [الوضوء من تغسيل الميت وحمله]

76 - وعن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ((مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ)).أَخرَجَهُ أحمدُ والنَّسائيُّ والتِّرْمِذِيُّ وحَسَّنَهُ. وقالَ أحمدُ: لا يَصِحُّ في هذا البابِ شيءٌ.


  #2  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 01:15 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني

10/70 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ)).
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لاَ يَصِحُّ فِي هَذَا البَابِ شَيْءٌ.
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لاَ يَصِحُّ فِي هَذَا البَابِ شَيْءٌ)؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقٍ فِيهَا ضَعْفٌ، وَلَكِنَّهُ قَدْ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ لِوُرُودِهِ مِنْ طُرُقٍ لَيْسَ فِيهَا ضَعْفٌ، وَذَكَرَ المَاوَرْدِيُّ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الحَدِيثِ خَرَّجَ لَهُ مِائَةً وَعِشْرِينَ طَرِيقاً.
وَقَالَ أَحْمَدُ: إنَّهُ مَنْسُوخٌ بِمَا رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غَسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إذَا غَسَّلْتُمُوهُ، إنَّ مَيِّتَكُمْ يَمُوتُ طَاهِراً وَلَيْسَ بِنَجِسٍ، فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ)) وَلَكِنَّهُ ضَعَّفَهُ البَيْهَقِيُّ.
وَتَعَقَّبَهُ المُصَنِّفُ؛ لِأَنَّهُ قَالَ البَيْهَقِيُّ: هَذَا ضَعِيفٌ، وَالحَمْلُ فِيهِ عَلَى أَبِي شَيْبَةَ فَقَالَ المُصَنِّفُ: أَبُو شَيْبَةَ هُوَ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ شَيْبَةَ، احْتَجَّ بِهِ النَّسَائِيُّ، وَوَثَّقَهُ النَّاسُ، وَمَنْ فَوْقَهُ احْتَجَّ بِهِم البُخَارِيُّ إلَى أَنْ قَالَ: فَالحَدِيثُ حَسَنٌ، ثُمَّ قَالَ فِي الجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَمْرِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، إنَّ الأَمْرَ لِلنَّدْبِ.
قُلْت: وَقَرِينَتُه حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ: "كُنَّا نُغَسِّلُ المَيِّتَ؛ فَمِنَّا مَنْ يَغْتَسِلُ وَمِنَّا مَنْ لاَ يَغْتَسِلُ".
قَالَ المُصَنِّفُ: إسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَهُوَ أَحْسَنُ مَا جُمِعَ بِهِ بَيْنَ هَذِهِ الأَحَادِيثِ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ: (وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ) فَلاَ أَعْلَمُ قَائِلاً يَقُولُ بِأَنَّهُ يَجِبُ الوُضُوءُ مِنْ حَمْلِ المَيِّتِ، وَلاَ يَنْدُبُ.
قُلْت: وَلَكِنَّهُ مَعَ نُهُوضِ الحَدِيثِ لاَ عُذْرَ عَن العَمَلِ بِهِ، وَيُفَسَّرُ الوُضُوءُ بِغَسْلِ اليَدَيْنِ كما أفادَه ابنُ عبَّاسٍ، ويكونُ للندبِ، كَمَا يُفِيدُهُ التَّعْلِيلُ بِقَوْلِهِ: ((إنَّ مَيِّتَكُمْ يَمُوتُ طَاهِراً)) فَإِنَّ لَمْسَ الطَّاهِرِ لاَ يُوجِبُ غَسْلَ اليَدَيْنِ مِنْهُ، فَيَكُونُ فِي حَمْلِ المَيِّتِ غَسْلُ اليَدَيْنِ نَدْباً تَعَبُّداً؛ إذ المُرَادُ إذَا حَمَلَهُ مُبَاشِراً لِبَدَنِهِ بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ، وَلِقَوْلِهِ: ((يَمُوتُ طَاهِراً))؛ فَإِنَّهُ لاَ يُنَاسِبُ ذَلِكَ إلاَّ مَنْ يُبَاشِرُ بَدَنَهُ بِالحَمْلِ.


  #3  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 01:16 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

70 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ)). أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، والتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لاَ يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ.
درجةُ الحديثِ:
رَجَّحَ أكثرُ الأئمَّةِ وَقْفَه، وهو حَسَنٌ بكثرةِ طُرُقِهِ.
قالَ البَيْهَقِيُّ: والصحيحُ أنه موقوفٌ. وقالَ البُخَارِيُّ: الأشبَهُ أنه موقوفٌ. وقالَ ابنُ أبي حاتمٍ: لا يَرْفَعُه الثِّقَاتُ، إنما هو موقوفٌ.
وقالَ الرافِعِيُّ: لم يُصَحِّحْ علماءُ الحديثِ في هذا البابِ شيئاً مرفوعاً.
وقالَ الإمامُ أحمدُ: لا يَصِحُّ في هذا البابِ شيءٌ.
وقالَ الذَّهَبِيُّ: لا أعلَمُ فيهم حديثاً ثابتاً.
وقالَ ابنُ المُنْذِرِ: ليسَ في البابِ حديثٌ يَثْبُتُ.
وقالَ ابنُ المَدِينِيِّ: لا يَصِحُّ في هذا البابِ شيءٌ.
وقدْ حَسَّنَه التِّرْمِذِيُّ والذَّهَبِيُّ، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ وابنُ القَطَّانِ وابنُ حَزْمٍ وابنُ دَقِيقِ العِيدِ والألبانيُّ، وقالَ ابنُ دَقِيقِ العِيدِ: رِجالُه رجالُ مسلمٍ.
وفي البابِ: عن عائشةَ رَوَاهُ أحمدَ وأبو داودَ، وفيه مُصْعَبُ بنُ شَيْبَةَ، ضَعَّفَه أحمدُ وأبو زُرْعَةَ والبُخَارِيُّ، وصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ، وفيه عن حُذَيْفَةَ، قالَ ابنُ أبي حاتمٍ والدَّارَقُطْنِيُّ: لا يَثْبُتُ.
مفرداتُ الحديثِ:
- مَيِّتاً: بالتثقيلِ والتخفيفِ، فأمَّا الحيُّ: فبالتثقيلِ "مَيِّتٌ"؛ كقولِه تعالى: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ} [الزُّمَر: 30]، أي: ستموتونَ، وأمَّا الإنسانُ الذي فارَقَ الحياةَ فبالتخفيفِ؛ قالَ تعالى: {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ} [الأنعام: 122].
والموتُ: مُفارقَةُ الرُّوحِ للجَسَدِ، وتَدُلُّ عليها تغيُّراتٌ ظاهرةٌ تَحْدُثُ إِثْرَ مفارقةِ الحياةِ، وأُخْرَى خفِيَّةٌ تَحْدُثُ ببُطْءٍ، وأوَّلُ ما يَحْدُثُ في الموتِ وَقْفُ التنفُّسِ.
- مَن: اسمُ شرطٍ جازمٌ يَجْزِمُ فعليْنِ؛ الأوَّلُ: فعلُ الشرطِ، وهو ((غَسَّلَ)) المبنيُّ على الفتحِ في محلِّ جزمٍ، والثاني: جوابُه وجَزاؤُه، وهو المجزومُ بالسكونِ بلامِ الأمرِ، والجملةُ جوابُ الشرطِ، والفاءُ رابطةٌ للجوابِ.
وهكذا إعرابُ: ((وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ)).
ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- ظاهِرُ الحديثِ وجوبُ الغُسْلِ على مَن غَسَّلَ ميِّتاً؛ كلَّه أو بعضَه.
2- عمومُ الحديثِ يُفِيدُ عمومَ الأمواتِ؛ من كبيرٍ أو صغيرٍ، ذَكَراً كانَ أو أُنْثَى، مُسلِماً كانَ أو كافراً، بحائلٍ أو بدونِ حائلٍ.
3- قالَ الفقهاءُ: الغاسِلُ: هو مَن يُقَلِّبُه ويُباشِرُه، ولو مَرَّةً، لا مَن يَصُبُّ الماءَ ونحوَه، ولا مَن يُيَمِّمُه، فلَيْسُوا بغاسلِينَ.
4- عارَضَ هذا الحديثَ ما رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ (1/306) عن ابنِ عَبَّاسٍ، أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غُسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ؛ إِنَّ مَيِّتَكُمْ يَمُوتُ طَاهِراً وَلَيْسَ بِنَجِسٍ، فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ)). قالَ الحافِظُ ابنُ حَجَرٍ: حديثٌ حَسَنٌ.
والجمْعُ بينَ الحديثيْن: أنَّ الأمرَ في حديثِ أبي هُرَيْرَةَ للندْبِ، ويُؤَيِّدُ هذا الجمْعَ: ما رَوَى عبدُ اللَّهِ ابنُ الإمامِ أحمدَ، عن ابنِ عمرَ، قالَ: كنَّا نُغَسِّلُ الميِّتَ فمِنَّا مَن يَغْتَسِلُ ومِنَّا مَن لا يَغْتَسِلُ. قالَ الحافِظُ: إسنادُه صحيحٌ، وهو أحسنُ ما جُمِعَ به بينَ هذين الحديثيْنِ.
5- يُؤَيِّدُ هذا الجمْعَ قاعدةٌ ذَكَرَها ابنُ مُفْلِحٍ في (الفروعِ)، هي أنَّ الحديثَ الضعيفَ إذا كانَ دالاًّ على الوجوبِ بصيغتِه، أو دالاًّ على التحريمِ بصيغتِه، فإنه يُحْمَلُ على الاستحبابِ في الأمرِ، وعلى الكراهةِ في النهيِ؛ احتياطاً، ولا يُلْزَمُ المسلمونَ بحُكمِه وجوباً أو تحريماً.
6- أمَّا قولُه: ((وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ)). فقالَ الصَّنْعَانِيُّ: لا أعلمُ قائلاً بالوضوءِ من حَمْلِ الميِّتِ، والوضوءُ يُفَسَّرُ بغَسْلِ اليديْن فقطْ، فيكونُ غَسْلُ اليديْن مندوباً من حملِ الميِّتِ، وهو يُناسِبُ نظافةَ الإسلامِ، ويَدُلُّ على ندبِ غسلِ اليديْن ما تَقَدَّمَ من حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ: ((حَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ)).
ولولا وُجُودُ هذا الحديثِ وعدمُ وجودِ قائلٍ بالوضوءِ مِن حَمْلِه، وضعفٌ ظاهرٌ في حديثِ الأصلِ أيضاً – لحَمَلْنا الحديثَ على الحقيقةِ الشرعيَّةِ، وهي الوضوءُ الشرعيُّ بغَسلِ الأعضاءِ الأربعةِ من حَمْلِ الميِّتِ؛ لأنَّ الأصلَ في ألفاظِ الشرْعِ أنْ تُحْمَلَ على الحقائِقِ الشرعيَّةِ.
7 - الحمْلُ هنا مُطْلَقٌ، سواءٌ باشَرَ الحملَ بيدِه، أو حَمَلَه بنعشِه.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, نواقض

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:50 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir