دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الطهارة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 8 ذو القعدة 1429هـ/6-11-2008م, 07:42 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي باب نواقض الوضوء(4/12) [من أشكل عليه الحدث]

71 - وعن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ: ((إِذَا وَجَدَ أَحَدُكمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ: أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا)). أَخرَجَهُ مسلِمٌ.


  #2  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 11:34 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني

5/65 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئاً، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ: أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ، أَمْ لاَ؟ فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِن المَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئاً فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لاَ؟ فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِن المَسْجِدِ) إذَا كَانَ فِيهِ لِإِعَادَةِ الوُضُوءِ (حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً) لِلْخَارِجِ، (أَوْ يَجِدَ رِيحاً) لَهُ، (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ).
وَلَيْسَ السَّمْعُ أَوْ وُجْدَانُ الرِّيحِ شَرْطاً فِي ذَلِكَ، بَل المُرَادُ حُصُولُ اليَقِينِ، وَهَذَا الحَدِيثُ الجَلِيلُ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الإِسْلاَمِ، وَقَاعِدَةٌ جَلِيلَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ الفِقْهِ، وَهُوَ أَنَّهُ دَلَّ عَلَى أَنَّ الأَشْيَاءَ يُحْكَمُ بِبَقَائِهَا عَلَى أُصُولِهَا حَتَّى يُتَيَقَّنَ خِلاَفُ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ لاَ أَثَرَ لِلشَّكِّ الطَّارِئِ عَقِبَهَا.
فَمَنْ حَصَلَ لَهُ شَكٌّ بِأَنَّهُ أَحْدَثَ وَهُوَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِهِ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ حَتَّى يَحْصُلَ لَهُ اليَقِينُ، كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ: ((حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً))؛ فَإِنَّهُ عَلَّقَهُ بِحُصُولِ مَا يُحِسُّهُ، وَذِكْرُهُمَا تَمْثِيلٌ، وَإِلاَّ فَكَذَلِكَ سَائِرُ النَّوَاقِضِ كَالمَذْيِ وَالوَدْيِ، وَيَأْتِي حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:((إنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فَيَنْفُخُ فِي مَقْعَدَتِهِ، فَيُخَيَّلُ إلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ وَلَمْ يُحْدِثْ، فَلاَ يَنْصَرِفَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً)).
وَالحَدِيثُ عَامٌّ لِمَنْ كَانَ فِي الصَّلاَةِ أَوْ خَارِجَهَا وَهُوَ قَوْلُ الجَمَاهِيرِ. وَلِلْمَالِكِيَّةِ تَفَاصِيلُ وَفُرُوقٌ بَيْنَ مَنْ كَانَ دَاخِلَ الصَّلاَةِ أَوْ خَارِجَهَا لاَ يَنْتَهِضُ عَلَيْهَا دَلِيلٌ.


  #3  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 11:34 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

65 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئاً، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لاَ؟ فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
مفرداتُ الحديثِ:
- إِذَا وَجَدَ: أَحَسَّ شيئاً كالقَرْقَرَةِ بتردُّدِ الرِّيحِ في بَطْنِه.
- فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ: الْتَبَسَ عليه الأمرُ أَوُجِدَ ناقضٌ للوضوءِ أم لا؟
- صَوْتاً أَوْ رِيحاً: أي: صوتَ الريحِ عندَ خُرُوجِها مِن الدُّبُرِ أو نَتْنَ رِيحِها.
ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- هذا الحديثُ أحدُ أدلَّةِ القاعدةِ الكلِّيَّةِ الكبرَى، وهي: اليقينُ لا يَزُولُ بالشكِّ؛ فاليقينُ: هو طُمَأْنِينَةُ القَلْبِ على حقيقةِ الشيءِ.
فلذا: فإنَّ الأمرَ المُتَيَقَّنَ ثُبُوتُه لا يَرْتَفِعُ إلاَّ بدليلٍ قاطعٍ، ولا يُحْكَمُ بزوالِه بمُجَرَّدِ الشكِّ، كذلك الأمرُ المُتَيَقَّنُ عَدَمُ ثُبُوتِه لا يُحْكَمُ بثُبوتِه بمُجَرَّدِ الشكِّ؛ لأنَّ الشكَّ لا يُقاوِمُ اليقينَ، فلا يُعَارِضُه ثُبُوتاً ولا عدماً.
2- قالَ النَّوَوِيُّ: هذا الحديثُ أصلٌ مِن أُصولِ الإسلامِ، وقاعدةٌ عظيمةٌ مِن قواعدِ الفِقْهِ، وهي أن الأشياءَ يُحْكَمُ ببقائِها على أُصُولِها حتَّى يُتَيَقَّنَ خِلافُ ذلكَ، ولا يَضُرُّ الشكُّ الطارِئُ عليها.
فمِن ذلك: مسألةُ البابِ التي وَرَدَ فيها الحديثُ: وهي أنَّ مَن تَيَقَّنَ الطهارةَ وشَكَّ في الحَدَثِ حُكِمَ ببقائِه على الطهارةِ، ولا فرقَ بينَ حُصُولِ هذا الشكِّ في نفسِ الصلاةِ أو حُصُولِهِ خارِجَ الصلاةِ.
3- العقلُ السليمُ يُؤَيِّدُ هذه القاعدةَ الشرعيَّةَ؛ ذلك أنَّ اليقينَ أقوَى من الشكِّ؛ لأنَّ في اليقينِ حكماً قطعيًّا جازماً، فلا يَنْهَدِمُ بالشكِّ.
4- إذا خُيِّلَ إلى الإنسانِ أنه خَرَجَ مِنه شيءٌ ناقِضٌ للوضوءِ، وأَشْكَلَ عليه أَخَرَجَ منه شيءٌ أم لا؟ فالأصلُ: بقاءُ طهارتِه، فلا يَبْطُلُ وُضُوءُه، ولا يَنْفَتِلُ من صلاتِه حتى يَتَيَقَّنَ أنه خَرَجَ مِنه شيءٌ؛ لأنَّ اليقينَ لا يَزُولُ بالشكِّ، وقد بَوَّبَ البُخَارِيُّ رَحِمَه اللَّهُ لهذا الحديثِ بقولِه: (بَابُ لا يَتَوَضَّأُ مِن الشكِّ حتَّى يَسْتَيْقِنَ).
5- أنَّ الرِّيحَ الخارجةَ مِن الدُّبُرِ – بصوتٍ أو بغيرِ صوتٍ – ناقضةٌ للوضوءِ.
6- يرادُ بسماعِ الصوتِ ووِجْدانِ الريحِ في الحديثِ التيقُّنُ مِن ذلكَ، فلو كانَ لا يَسْمَعُ ولا يَشُمُّ وتَيَقَّنَ بغيرِ هاتيْن الطريقتيْن – انْتَقَضَ وُضُوءُه، وإنما خَصَّهُما بالذكرِ لكونِهما الغالِبَ.
7- تحريمُ الانصرافِ من الصلاةِ لغيرِ سببٍ بَيِّنٍ.
8- قالَ الخَطَّابِيُّ: في الحديثِ حُجَّةٌ لمَن أَوْجَبَ الحدَّ على مَن وُجِدَتْ رائحةُ المُسْكِرِ مِن فِيهِ، وإنْ لم يُشَاهَدْ يَشْرَبُه ولا شَهِدَ عليه الشهودُ ولا اعْتَرَفَ به.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, نواقض

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:13 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir