دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > عمدة الأحكام > كتاب الطهارة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 6 ذو القعدة 1429هـ/4-11-2008م, 08:34 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي باب الحيض

7_ بَابُ الْحَيْضِ

عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنهَا، أَنَّ فاطمةَ بِنْتَ أبِي حُبَيْشٍ سألَت النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فقالَتْ: إنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ فقالَ: ((لاَ، إِنَّ ذلِكِ عِرْقٌ، ولكِنْ دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ التي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي)).
وفي روايَةٍ ((وَلَيْسَ بالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَت الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي)).
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنهَا، أنَّ أمَّ حَبيبةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكلِّ صَلاَةٍ.
وعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنهَا قالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم مِن إِنَاءٍ وَاحِدٍ، كِلاَنَا جُنُبٌ.
وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ.
وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنهَا قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يَتَّكِئُ في حِجْري، وَأَنَا حائِضٌ، فَيَقْرَأُ الْقُــرْآنَ.
عن مُعاذةَ رَضِيَ اللهُ عنهَا قالَتْ: سألتُ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنهَا، فقلتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ؟ فقالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ فقلتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. فقالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضاءِ الصَّلاَةِ.

  #2  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 06:05 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تصحيح العمدة للإمام بدر الدين الزركشي (النوع الأول: تصحيح الرواية)

قولُهُ: (( أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ )).

ولا ما يَجُوزُ فيهِ النصبُ بلا تَنْوِينٍ، وبهِ مع التنوينِ، وبالضمِّ بلا تنوينٍ، وعلى الأوَّلِ اقْتَصَرَ الإمامُ تَقِيُّ الدينِ الشارحُ، وقالَ: الخبرُ محذوفٌ أي ما مَعِي أو عندي موجودٌ، قولُهُ: (( فَأَيُّمَا رَجُلٍ )).
أيّ: مبتدأٌ فيهِ معني الشرطِ، وما زَائدةٌ لتوكيدِ الشرطِ، وجملةُ (( أَدْرَكَتْهُ الصلاةُ )) في موضعِ خفضٍ، صفةٌ لرجلٍ، والفاءُ في (( فَلْيُصَلِّ )): جوابُ الشرطِ.
قولُهُ: (( وَأُحِلَّتْ لِيَ الغَنَائِمُ )).
يجوزُ في "تَحِلُّ" ضَمُّ التاءِ وفتحُ الحاءِ علي البناءِ للمفعولِ، وفَتْحُهَا وكسرُ الحاءِ علي البناءِ للفاعلِ، وهو أكثرُ، قالَهُ الشيخُ نورُ الدينِ الهَاشِمِيُّ.


  #3  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 06:33 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تصحيح العمدة للإمام بدر الدين الزركشي (النوع الثاني: التصحيح اللغوي)

قولُهُ: (( إنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ )).

أي: انْفَجَرَ، قالَهُ الأخفشُ، وقد جاءَ ذلكَ في روايةٍ، ويَجُوزُ أنْ يكونَ التعبيرُ بالعرقِ كنايةً عن سَيَلَانِ دَمِ الاستحاضةِ، وقولُهُ: (( ذَلِكِ )) بكسرِ الكافِ؛ فإنَّهُ يُخَاطِبُ امْرَأَةً.
قولُهُ: (( وَلَيْسَ بالحَيْضَةِ )):
اختارَ الخَطَّابِيُّ كسرَ الحاءِ، أي: الحالةِ المَأْلُوفَةِ، وقالَ غيرُهُ: الأظَهْرُ الفَتْحُ، والمعنى يَقْتَضِيهِ؛ لأنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ إثباتَ الاستحاضةِ، ونَفْيَ الحيضِ.
وأمَّا قولُهُ: (( إِذَا أَقْبَلَت الحَيْضَةُ )).
فقال الخَطَّابِيُّ: هو بالكسرِ، وغَلِطَ مَن فَتَحَهَا؛ لأنَّ المرادَ: الحالةُ، وجَوَّزَ القاضي وغيرُهُ الفَتْحَ، وهو أَقْوَي؛ لأنَّ المرادَ: الحَيْضُ.
قولُهُ: (( فَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ )).
هكذا ثَبَتَ في النُّسَخِ بِأَلِفٍ وتاءٍ مُشَدَّدَةٍ، وهو الدائرُ علي الأَلْسِنَةِ.
قالَ المَطْرِزِيُّ: وهو عاميٌّ، والصوابُ: أَئْتَزِرُ، بِهَمْزَتَيْنِ؛ الأولى للوصلِ، والثانيةُ فاءُ افْتَعَلَ انْتَهَى.
وهكذا نَصَّ الزَّمَخْشَرِيُّ علي خَطَأِ مَن قال: اتَّزَرَ بالإدغامِ؛ لأنَّ التاءَ التى تُدْغَمُ في الافتعالِ إنَّمَا هي الأصليةُ ،لا المُنْقَلِبَةُ عن الهمزةِ، وهكذا افْتَعَلَ مِن الإِزَارِ، فَفَاؤُهُ هَمْزَةٌ ساكِنَةٌ بعدَ هَمْزَةِ المُضَارَعَةِ المَفْتُوحَةِ، وعن الصَّاغَانِيِّ في ( مَجْمَعِ البَحْرَيْنِ ): أنَّهُ جَوَّزَ اتَّزَرَ بالمِئْزَرِ، قالَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ في ( الفَائِقِ )
قولُهُ في حديثِ الأُضْحِيَةِ: (( ادَّخِرُوا، ائْتَجِرُوا )).
أي: اتَّخِذُوا الخَيْلَ وَالْأَجْرَ لِأَنْفُسِكُمْ بالصدقةِ فيها، قالَ: واتَّجِرُوا علي الإدغامِ، خَطَأٌ؛ لأنَّ الهمزةَ لا تُدْغَمُ في التاءِ.
وقولُهُم: اتَّزَرَ عَامِيٌّ، والفُصْحَى ائْتَزَرَ، وأمَّا مَا رُوِيَ، أنَّ رجلًا دَخَلَ المسجدَ، وقد قَضَى النبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ صلاتَهُ، فقالَ: (( مَن يَتَّجِرُ، فَيَقُومَ فَيُصَلِّيَ ))، فَوَجْهُهُ إنْ صَحَّت الروايةُ أنْ يكونَ من التجارةِ؛ لأنَّهُ يَشْتَرِي بِعَمَلِهِ المَثُوبَةَ.
(( أَحَرُورِيَّةٌ )).
بِفَتْحِ الحاءِ، نسبةً إلي حَرُورَاءَ أوَّلِ مَوْضِعٍ حَرَّضُوا فيهِ الناسَ أيامَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
قولُهُ: (( يَتَّكِئُ )): مهموزٌ.
وقولُهُ: (( في حِجْرِي )).
هو بفتحِ الحاءِ وَكَسْرِهَا لُغَتَانِ، وفي روايةٍ: (( يَضَعُ رَأْسَهُ ))، وفي روايةٍ: (( يُصْغِي )) بالغَيْنِ المُعْجَمَةِ، رَوَاهَا الإسماعيليُّ في ( صَحِيحِهِ ).
قَوْلُهَا: (( مَا بَالُ الحَائِضِ )).
هو بالهمزِ، والتصريحُ بالياءِ عَامِيٌّ.


  #4  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 06:41 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي خلاصة الكلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

بابُ الحَيْضِ


الْحَدِيثُ التاسعُ والثلاثونَ
عنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهَا، أَنَّ فاطمةَ بِنْتَ أبِي حُبَيْشٍ سألَت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالَتْ: إنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ فقالَ: ((لَا. إِنَّ ذلِكِ عِرْقٌ، ولَكَنْ دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ التي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي)).
وفي روايَةٍ: ((وَلَيْسَ بالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَت الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي))



الْحَدِيثُ الأربعونَ
عنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهَا، أنَّ أمَّ حَبيبةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ. فَسَأَلَتْ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكلِّ صَلَاةٍ.

المُفْرَدَاتُ:
قَوْلُهُ: (ذَلِكِ) بِكَسْرِ الكافِ: خطابٌ للسَّائِلَةِ.
قَوْلُهُ: (عِرْقٌ). أي: انْفَجَرَ.

فِيهِمَا مَسَائِلُ:
الأُولَى: أنَّ دمَ الاستحاضةِ دائمٌ، ودمَ الحيضِ لهُ وقتٌ خاصٌّ.
الثَّانِيَةُ: أنَّ دمَ الاستحاضةِ لا يَمْنَعُ الصلاةَ وسائرَ العباداتِ بخلافِ دمِ الحيضِ.
الثَّالِثَةُ: أنَّ المُسْتَحَاضَةَ التي تَرَى قَدْرَ عادةِ حَيْضِهَا تَجْلِسُهَا فلا تُصَلِّي فيها، ثمَّ إذا انْقَضَت اغْتَسَلَتْ وَفَعَلَت العباداتِ.
الرَّابِعَةُ: أنَّهُ لا يَجِبُ على المُسْتَحَاضةِ تَكرارُ الغُسْلِ لكلِّ صلاةٍ.


الْحَدِيثُ الحادِي والأربعونَ
وعنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهَا قالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، كِلَانَا جُنُبٌ.
وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ.
وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ. فأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: جَوَازُ مباشرةِ الحائضِ والتَّلَذُّذِ بها فِيمَا دونَ الفَرْجِ.
الثَّانِيَةُ: إِبَاحَةُ مُبَاشَرَتِهَا الأشياءَ مِنْ غسلِ الشعرِ وتصليحِهِ.
الثَّالِثَةُ: جَوَازُ اغتسالِ الجُنُبَيْنِ منْ إناءٍ واحدٍ.


الْحَدِيثُ الثاني والأربعونَ
عنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهَا قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّكِئُ في حِجْري، وَأَنَا حائِضٌ، فَيَقْرَأُ الْقُــرْآنَ.

فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: جَوَازُ قراءةِ القرآنِ في حجرِ الحائضِ.
الثَّانِيَةُ: تَحْرِيمُ القراءةِ عليها.


الْحَدِيث الثالثُ والأربعونَ
عنْ مُعاذةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهَا قالَتْ: سألتُ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهَا، فقلتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فقالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ فقلتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ. فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ. وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضاءِ الصَّلَاةِ.

المُفْرَدَاتُ:
قَوْلُهُ: (أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ). نِسْبَةً إلى (حَرُورَاءَ) بلدةٍ بالعراقِ، خَرَجَتْ أَوَّلُ فِرْقَةٍ من الخوارجِ المُشَدِّدِينَ في الدِّينِ.

فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: أنَّ الحائضَ تَقْضِي الصيامَ ولا تَقْضِي الصلاةَ.
الثَّانِيَةُ: الإنكارُ على مَنْ يَسْأَلُ عن العلمِ سؤالَ جَدَلٍ وتَعَنُّتٍ لا لِقَصْدِ الفائدةِ.

  #5  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 06:43 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تيسير العلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

بابُ الحيْضِ

الحَيْضُ دمٌ، جعلَهُ اللَّهُ تعالَى ـ من رحمتِهِ وحكمتِهِ ـ في رَحِمِ المرأةِ؛ غِذاءً لجنينِها، فإذا وضَعَتْ تحوَّلَ إلى لبنٍ، لغذاءِ طفلِها، فإذا كانت غيرَ حاملٍ ولا مُرضِعٍ، برزَ الزائدُ منهُ في أوقاتٍ معلومةٍ، لهذا يَنْدُرُ أنْ تحيضَ الحاملُ أو المُرضِعُ، ويتعلَّقُ بخروجِهِ أحكامٌ في العباداتِ وغيرِها.
الحديثُ التاسعُ والثلاثونَ
عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنهَا، أَنَّ فاطمةَ بِنْتَ أبي حُبَيْشٍ سألتِ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالتْ: إنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ قالَ: ( لاَ. إِنَّ ذلكِ عِرْقٌ، ولَكِنْ دَعِي الصَّلاَةَ قَدْرَ الأَيَّامِ التي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيها، ثمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي) .
وفي روايةٍ:(وَلَيْسَ بالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي ) .
(39) غريبُ الحديثِ:
( ذَلِكِ ) بكسرِ الكافِ، خِطاباً للمرأةِ السَّائلةِ.
( عِرْقٌ ) أي: عِرقٌ انفَجرَ، كما جاءَ في إحدَى الرواياتِ. ويُقالَ لهذا العِرقِ: العاذلُ. وهو في أدنَى الرَّحمِ دونَ قَعْرِهِ، ودَمُ الحيضِ يَخرجُ من قعرِ الرَّحمِ.
( إِذَا أَقْبَلَتِ الْحِيضَةُ ) قالَ الخَطَّابِيُّ: بكسرِ الحاءِ، وغَلطَ مَن فَتَحهَا، لأنَّ المُرَادَ الحالةُ. وجَوَّزَ القاضي (عِياضٌ) وغيرُهُ الفتحَ، وهو أقوَى؛ لأنَّ المُرَادَ الحيضُ.
4ـ ذَكرَ الصنعانيُّ أنَّ ( فَدَعِي الصَّلاَةَ ) أولَى مِن ( فَاتْرُكي الصلاةَ ) لأنَّهُ مما اتُّفِق عليهِ.
المعنَى الإجماليُّ:
ذكرَتْ فاطمةُ بنتُ أبي حُبيشٍ للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّ دمَ الاستحاضةِ يُصيبُهَا، فلا يَنقطِعُ عنهَا، وسألَتهُ هلْ تتركُ الصلاةَ لذلك؟ فقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه ِوَسَلَّمَ: ( لاَ تَتْرُكِي الصَّلاَةَ، لأنَّ الدمَ الذي تُتْرَكُ لأجلِهِ الصلاةُ هو دمُ الحيضِ. وهذا الدمُ الذي يُصِيبُك ليس دمَ الحيضِ، وإنَّما هو دمُ عِرقٍ مُنفجرٍ. وإذا كانَ الأمرُ كما ذَكَرْتِ من استمرارِ خروجِ الدمِ في أيامِ حَيضتِك المُعتادةِ وفي غيرِها، فاتْرُكي الصلاةَ أيامَ حَيضِك المعتادةَ فقط، فإذا انقضَتْ، فاغْتسلِي واغْسلِي عنك الدمَ، ثم صَلِّي، ولو كانَ دمُ الاستحاضةِ معك.
ما يُؤخذُ من الحديثِ:
1ـ الفرقُ بينَ دمِ الاستحاضةِ وبينَ دمِ الحيضِ، فدمُ الاستحاضةِ هو المُطْبِقُ، وأما دمُ الحيضِ فلهُ وقتٌ خاصٌّ.
2ـ أنَّ دمَ الاستحاضةِ لا يمنعُ من الصلاةِ، وسائرِ العباداتِ.
3ـ أنَّ دمَ الحيضِ، يَمْنَعُ من الصلاةِ من غيرِ قضاءٍ لهَا. وذكرَ ابنُ دقيقِ العيدِ أنَّ ذلك كالمُجْمَعِ عليهِ من الخلَفِ والسَّلَفِ إلا الخوارجَ.
4ـ أَنَّ المستحاضةَ التي تَعْرِفُ قَدْرَ عادةِ حَيضِهَا تَحْسُبُهَا، ثم تَغتسلُ بعدَ انقضَائِها، لِتقومَ أيامَ طُهرِهَا بالعِبادةِ، التي تَتجنَّبُهَا الحائضُ.
5ـ أنَّ الدمَ نجسٌ يجبُ غَسلُهُ.
6ـ أنَّهُ لا يَجبُ علَى المستحاضةِ تَكرارُ الغُسلِ لكلِّ دخولِ وقتِ صلاةٍ.
7ـ ذَكرَ ابنُ دقيقِ العيدِ أنَّ قولَهُ:( فَاغْسِلِي عَنكِ الدَّمَ وصَلِّي.) مُشكِلٌ في ظاهرِهِ؛ لأنَّهُ لم يَذْكُرِ الغُسلَ، ولا بُدَّ فيهِ بعدَ انقضاءِ أيامِ الحيضِ من الغُسلِ، والجوابُ الصَّحيحُ أنَّ هذهِ الرِّوَايَةَ، وإنْ لم يُذكرْ فيهَا الغُسلُ فهي مُتضمِّنةٌ لهُ لِوُرُودِهِ في الرِّوَايَةِ الأُخرَى الصَّحيحةِ التي قالَ فيهَا: ( وَاغْتَسِلِي ).

الحديثُ الأربعونَ
عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنهُا، أنَّ أمَّ حَبيبةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنينَ، فَسَأَلَتْ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكلِّ صَلاَةٍ .
(40) المعنَى الإجماليُّ:
أصابتِ الاستحاضةُ (أُمَّ حبيبةَ بنتَ جحشٍ) سبعَ سِنينَ، فسألتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن كيفيَّةِ الطُّهرِ من ذلك، فأمرَهَا أنْ تغتسِلَ فكانت تَفعلُ ذلك لكلِّ صلاةٍ.
اختلافُ العلماءِ:
اختلفَ العلماءُ في غُسلِ المُستحاضةِ لكلِّ صلاةٍ، هلْ يَجِبُ أو لا؟ فذهبَ بعضُهم إلَى وجوبِهِ، عملاً بأحاديثَ وردَتْ بذلك في بعضِ السُّننِ، وذهبَ الجمهورُ من السَّلَفِ، ومنهم علِيٌّ وابنُ عبَّاسٍ وعائشةُ والخلَفُ، ومنهم الأئمَّةُ أبو حنيفةَ، ومالكٌ، وأحمدُ، إلَى عدمِ وجوبِهِ، مُستدلِّين بالبراءةِ الأصلِيَّةِ، وهو أنَّ الأصلَ عدمُ الوجوبِ، وأجابوا عن أحاديثِ الأمرِ بالغُسلِ، أنَّهُ ليس فيهَا شيءٌ ثابِتٌ.
وغُسلُ أُمِّ حبيبةَ لكلِّ صلاةٍ، إنَّما هو من عندِهَا، ليس أمْراً من النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهَا في كلِّ صلاةٍ، وإنَّما أمرَهَا بالغُسلِ فقط، كما هو في الرواياتِ الثابتةِ. وذكرَ ابنُ دقيقِ العيدِ أنَّهُ ليس في الصَّحيحينِ ولا أحدِهما أنَّهُ أمرَهَا بالاغتسالِ لكلِّ صلاةٍ.
ما يُؤخذُ من الحديثِ:
ـ وجوبُ الغُسلِ علَى المُستحاضةِ عندَ انتهاءِ عدَّةِ أيامِ حَيضِهَا.

الحديثُ الحادي والأربعونَ
عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنهَا قالتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، كِلاَنَا جُنُبٌ.
فَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ، وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ .
(41) المعنَى الإجماليُّ:
اشتملَ هذا الحديثُ علَى ثلاثِ مسائلَ:
الأولَى: أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وزَوجَتَهُ، كانا يَغتسلانِ من الجنابةِ من إناءٍ واحدٍ، لأنَّ الماءَ طاهرٌ لا يضُرُّهُ غَرفُ الجُنبِ منهُ، إذا كانَ قد غَسلَ يديْهِ قبلَ إدخالِهما في الإناءِ.
والثانيةُ: أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرادَ أنْ يُشَرِّعَ لأُمَّتِه في القُرْبِ من الحائضِ بعدَ أنْ كانَ اليهودُ لا يُؤاكِلُونهَا، ولا يُضاجِعونهَا. فكانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمرُ عائشةَ أنْ تَتَّزِرَ، فَيباشِرُهَا بما دونَ الجماعِ، وهي حائضٌ.
والثالِثَةُ: أنَّ الحائضَ لا تَدخلُ المسجدَ؛ لئلا تُلَوِّثَهُ، ولهذا كانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ إليهَا في بيتِهَا رَأسَهُ، وهو في المسجدِ فَتغسِلُهُ، مما يدلُّ علَى أنَّ قُرْبَ الحائضِ، لا مانعَ منهُ لمِثلِ هذهِ الأعمالِ، وقد شُرِعَ تَوسِعةً بعدَ حَرجِ اليهودِ.
ما يُؤخذُ من الحديثِ:
1ـ جوازُ اغتسالِ الجُنُبَينِ من إناءٍ واحدٍ.
2ـ جوازُ مباشرةِ الحائضِ فيما دونَ الفَرْجِ، وأنَّ بدنَهَا طاهِرٌ لم تَحُلَّ فيهِ نجاسةٌ بِحيضِهَا.
3ـ استحبابُ لُبسِهَا الإزارَ وقتَ المُباشرةِ.
4ـ اتِّخاذُ الأسبابِ المانعةِ من الوقوعِ في المُحرَّمِ.
5ـ منعُ دخولِ المسجدِ.
6ـ إباحةُ مُباشرَتِهَا الأشياءَ، رَطبةً أو يَابِسةً، ومِن ذلك غَسلُ الشَّعرِ وَترجِيلُهُ.
7ـ أنَّ المُعتكِفَ إذا أخْرجَ رَأسَهُ من المسجدِ لا يُعَدُّ خارِجاً منهُ، ويُقاسُ عليهِ غيرُهُ من الأعضاءِ، إذا لم يُخرِجْ جميعَ
بدنِهِ.

الحديثُ الثاني والأربعونَ
عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنهُا قالتْ: كانَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَّتكِِئُ في حِجْرِي، وَأَنَا حائِضٌ، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ .
(42) غريبُ الحديثِ:
ـ يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي ـ ( يتَّكِئُ ) مهموزٌ.
ويجوزُ الفتحُ والكسرُ في الحاءِ من ( حِجْرِي ) وهما لُغتانِ.
المعنَى الإجماليُّ:
ذكرَتْ عائشةُ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانَ يقرأُ القرآنَ في حِجرِهَا، وهي حائضٌ، مما يدلُّ علَى أنَّ بدنَ الحائضِ طاهرٌ، لم يَنْجُسْ بالحيضِ.
ما يُؤخذُ من الحديثِ:
1ـ جوازُ قراءةِ القرآنِ في حجرِ الحائضِ، لأنَّهَا طاهرةُ البدنِ والثِّيابِ.
2ـ تحريمُ قراءةِ القرآنِ علَى الحائضِ؛ أخذاً من توَهُّمِ امتناعِ القراءةِ في حِجْرِ الحائضِ. قالهُ ابنُ دقيقِ العيدِ.

الحديثُ الثالثُ والأربعونَ
عن مُعاذةَ قالتْ: سألتُ عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنهَا، فقلتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ؟
فقالتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أنْتِ؟ فقلتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. فقالتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضاءِ الصَّلاَةِ .
(43) غريبُ الحديثِ:
ـ ( أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ) نِسبةٌ إلَى بلدةٍ قُربِ الكوفةِ، اسْمُهَا ( حَرورَاءُ ) خَرجتْ منهَا أوَّلُ فِرقةٍ من الخوارجِ علَى علِيِّ بنِ أبي طالبٍ، فصارَ الخوارجُ يُعْرَفونَ بالحَرُورِيَّةِ.
المعنَى الإجماليُّ:
سألَتْ مُعاذةُ عائِشةَ عن السَّببِ الذي من أجْلِهِ جَعلَ الشارعُ أنَّ الحائضَ تَقضِي أيامَ حَيضِهَا التي أفْطرَتْهَا، ولا تَقضي صَلواتِهَا، زَمَنَ الحيضِ، مع اشتراكِ العِبادتينِ في الفرْضِيَّةِ، بل إنَّ الصلاةَ أعظمُ من الصِّيامِ.
وكان عدمُ التَّفريقِ بينهما في القضاءِ هو مذْهَبَ الخوارجِ المَبنيَّ علَى الشِّدَّةِ والحَرجِ. فقالت لهَا عائشةُ ـ مُنكِرَةً عليهَا ـ: أَحَروريَّةٌ أَنتِ، تَعْتَقِدِينَ مِثلَ ما يَعتقدونَ، وَتَشَدَّدِينَ كما يُشَدِّدونَ؟ فقالت: لستُ حَروريَّةً، ولكنِّي أسألُ سُؤالَ مُتعلِّمٍ مُسْتَرْشِدٍ.
فقالتْ عائشةُ: كانَ الحيضُ يُصيبُنا زمنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كنا نَترُكُ الصِّيامَ والصلاةَ زمنَهُ، فيأمرُنا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقضاءِ الصَّومِ، ولا يأمُرُنا بقضاءِ الصلاةِ، ولو كانَ القضاءُ واجِباً، لأمرَ بهِ ولم يَسكُتْ عنهُ.
فكأنَّهَا تقولُ: كفَى بامتثالِ أوامرِ الشارعِ والوقوفِ عندَ حُدودِهِ حِكمةً ورُشْداً.
ما يُؤخذُ من الحديثِ:
1ـ أنَّ الحائضَ تَقضي الصيامَ، ولا تقضي الصلاةَ؛ لأنَّ الصلاةَ تَتكرَّرُ كلَّ يومٍ خمسَ مرَّاتٍ، فهي عبادةٌ مستمِرَّةٌ ويَحصلُ من إعادتِهَا وقضَائِهَا مَشقَّةٌ أيضاً.
2ـ أنَّ تقريرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ علَى شيءٍ يُعدُّ مِن السُّنَّةِ.
3ـ الإنكارُ علَى كلِّ مَن سألَ سؤالَ تَعَنُّتٍ ومُجادلةٍ.
4ـ تَبيينُ العلمِ لمَنْ طَلَبهُ للتَّعلُّمِ والاسترشادِ.
5ـ كونُ الحائضِ لا تَقضي الصلاةَ لأجلِ المشَقَّةِ، مِن الأدلَّةِ التيِ تُقرِّرُ القاعدةَ الإسلاميَّةَ العامَّةَ وهي (أنَّ المَشَقَّةَ تَجلِبُ التَّيسيرَ).


  #6  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 06:44 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي إحكام الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد

بَابُ الحَيْضِ

40 - الحَدِيثُ الأَوَّلُ:
عَن عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِى حُبَيْشٍ، سَأَلَت النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقَالَتْ: إِنِّى امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ: ((لاَ، إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاَةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي)).
وَفِي رِوَايَةٍٍ: ((وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ فِيْهَا، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي)).
الكَلاَمُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ مِن وُجُوهٍ:
أَحَدُهَا: يُقَالُ: حَاضَتِ المَرْأَةُ، وَتَحَيَّضَتْ، تَحِيضُ حَيْضاً، وَمَحَاضاً ومَحِيضاً، إِذَا سَالَ الدَّمُ مِنْهَا فِي نَوْبَةٍ مَعْلُومَةٍ، وَإِذَا اسْتَمَرَّ مِن غَيْرِ نَوْبَةٍ، قِيلَ: استُحِيضَتْ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ. وَنَقَلَ الهَرَوِيُّ عَن ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّهُ قَالَ: المَحِيضُ وَالحَيْضُ: اجْتِمَاعُ الدَّمِ إِلَى ذَلِكَ المَكَانِ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الحَوْضُ حَوْضاً، لاجْتِمَاعِ المَاءِ فِيهِ. قَالَ الفَارِسِيُّ فِي مَجْمَعِهِ - بَعْدَمَا نَقَلَ مَا ذَكَرْنَاهُ -: وَهَذَا زَلَلٌ ظَاهِرٌ، لأَنَّ الحَوْضَ مِن ذَوَاتِ الوَاوِ، يُقَالُ: حُضْتُ أَحُوضُ، أَيْ اتَّخَذْتُ حَوضاً، وَاسْتَحْوَضَ المَاءُ إذَا اجْتَمَعَ، وَسُمِّيَت الحَائِضُ حَائِضاً عِنْدَ سَيَلاَنِ الدَّمِ مِنْهَا، لاَ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الدَّمِ فِي رَحِمِهَا، وَكَذَلِكَ المُسْتَحَاضَةُ تُسَمَّى بِذَلِكَ عِنْدَ اسْتِمْرَارِ السَّيَلاَنِ بِهَا، فِإذَنْ أَخْذُ الحَيْضِ مِن الحَوْضِ خَطَأٌ، لَفْظاً وَمَعْنًى، فَلَسْتُ أَدْرِي كَيْفَ وَقَعَ؟. وَمَا ذَكَرَهُ مِن جِهَةِ المَعْنَى فَلَيْسَ بِالقَاطِعِ، لأَنَّ تِلْكَ الحَالَةَ لَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهَا لَفْظُ الاِجْتِمَاعِ، لاَسِيَّمَا فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ.
الثَّانِي: ((أَبُو حُبَيْشٍ)) بِضَمِّ الحَاءِ المُهْمَلَةِ بَعْدَهَا بَاءٌ ثَانِيَةُ الحُرُوفِ مَفْتُوحَةٌ ثُمَّ يَاءٌ آخِرُ الحُرُوفِ سَاكِنَةٌ ثُمَّ شِينٌ مُعْجَمَةٌ، وَهُوَ أَبُو حُبَيْشٍ المُطَّلِبُ بنُ أَسْدِ بنِ عَبْدِ العُزَّى، وَوَقَعَ فِي أَكْثَرِ نُسَخِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ: عَبْدُ المُطَّلِبِ، وَذَلِكَ غَلَطٌ عِنْدَهُمْ، وَالصَّوَابُ: ((المُطَّلِب)) كَمَا ذَكَرْنَا.
الثَّالِثُ: قَوْلُهَا: ((أُسْتَحَاضُ))، قَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَى ((الاسْتِحَاضَةِ))، فَيُقَالُ مِنْهُ: اسْتُحِيضَت المَرْأَةُ، مَبْنِيّاً لِلمَفْعُولِ، وَلَمْ يُبْنَ هَذَا الفِعْلُ لِلفَاعِلِ، كَمَا فِي قَوْلِهِمْ: ((نُفِسَتِ المَرْأةُ)) وَ((نُتِجَتِ النَّاقَةُ))، وَأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن الحَيْضِ، وَالزَّوَائِدُ الَّتِي لَحِقَتْهَا لِلمُبَالَغَةِ، كَمَا يُقَالُ: قَرَّ فِي المَكَانِ، ثُمَّ يُزَادُ لِلمُبَالَغَةِ، فَيُقَالُ: اسْتَقَرَّ، وَيُقَالُ: أَعْشَبَ المَكَانُ، ثُمَّ يُبَالَغُ فِيهِ، فَيُقَالُ: اِعْشَوْشَبَ، وَكَثِيراً مَا تَجِيءُ الزَّوائِدُ لِهَذَا المَعْنَى.
الرَّابِعُ: ((الطَّهَارَةُ)) تُطْلَقُ بِِإِزاءِ النَّظَافَةِ، وَهُوَ الوَضْعُ اللُّغَوِيُّ، وَتُطْلَقُ بِإِزَاءِ اسْتِعْمَالِ المُطَهِّرِ، فَيُقَالُ: الوُضُوءُ طَهَارَةٌ صُغْرَى، وَالغُسْلُ طَهَارَةٌ كُبْرَى، وَتُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهَا الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ المُرَتَّبُ عَلَى اسْتِعْمَالِ المُطَهِّرِ، فَيُقَالُ لِمَن ارْتَفَعَ عَنْهُ مَانِعُ الحَدَثِ: هُوَ عَلَى طَهَارَةٍ، وَلِمَن لَمْ يَرْتَفِعْ عَنْهُ المَانِعُ: هُوَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَنَقُولُ: قَولُهُا: ((فَلاَ أَطْهُرُ)) يُحْمَلُ عَلَى الوَضْعِ اللُّغَوِيِّ، وَكَنَّتْ بِاللَّفْظَةِ عَن عَدَمِ نَظَافَةِ الدَّمِ، لأَنَّ النِّسَاءَ لَمْ يَكُنَّ يَسْتَعْمِلْنَ المُطَهِّرَ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ، وَلاَ هِيَ أَيْضاً عَالِمَةٌ بِالحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، فَإِنَّهَا جَاءتْ تَسْأَلُ عَنْهُ، فَتَعَيَّنَ حَمْلُهُ عَلَى الوَضْعِ اللُّغَوِيِّ، ثُمَّ حَقِيقَتُهُ: اسْتِمْرَارُ الدَّمِ، وَعَلَيْهِ حَمَلَهُ بَعْضُهُمْ، وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى المُبَالَغَةِ وَمَجَازِ كَلاَمِ العَرَبِ،لِكَثْرَةِ تَوَالِيهِ،وَقُرْبِ بَعْضِهِ مِن بَعْضٍ.
الخَامِسُ: قَوْلُهَا: ((أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟)) سُؤالٌ عَن اسْتِمْرَارِ حُكْمِ الحَيْضِ فِي حَالَةِ دَوَامِ الدَّمِ وَإِزَالَتِهِ، وَهُوَ كَلاَمُ مَن تَقَرَّرَ عِنْدَهُ أَنَّ الحَائِضَ مَمْنُوعَةٌ مِن الصَّلاَةِ.
السَّادِسُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ)) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّلاَةَ لاَ يَتْرُكُهَا مَن غَلَبَهُ الدَّمُ مِن جُرْحٍ، أَو انْبِثَاقِ عِرْقٍ، كَمَا فَعَلَ عُمَرُ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، حَيْثُ صَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَماً. وَقَوْلُهُ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ)) ظَاهِرُهُ انْبِثَاقُ الدَّمِ مِن عِرْقٍ، وَقَدْ جَاءَ فِي الحَدِيثِ: ((عِرْقٌ انْفَجَرَ))، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِن مَجَازِ التَّشْبِيهِ، إِنْ كَانَ سَبَبُ الاسْتِحَاضَةِ كَثْرَةَ مَادَّةِ الدَّمِ وَخُرُوجَهُ مِن مَجَارِي الحَيْضِ المُعْتَادَةِ.
السَّابِعُ: فِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الحَائِضَ تَتْرُكُ الصَّلاَةَ مِن غَيْرِ قَضَاءٍ، وَهُوَ كَالإِجْمَاعِ مِن الخَلَفِ وَالسَّلفِ فِي تَرْكِهَا، وَعَدَمِ وُجُوبِ القَضَاءِ، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي عَدَمِ وُجُوبِ القَضَاءِ إِلاَّ الخَوَارِجُ، نَعَمْ اسْتَحَبَّ بَعْضُ السَّلَفِ لِلحَائِضِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلاَةِ أَنْ تَتَوَضَّأَ وَتَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ وَتَذْكُرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَنْكَرَهُ بَعْضُهُمْ.
الثَّامِنُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي تَحِيضِينَ فِيهَا)) رَدٌّ إِلَى أَيَّامِ العَادَةِ، وَالمُسْتَحَاضَةُ إِمَّا مُبْتَدَأَةٌ أَوْ مُعْتَادَةٌ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا إِمَّا مُمَيِّزَةٌ أَوْ غَيْرُ مُمَيِّزَةٍ، فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ، وَالحَدِيثُ قَدْ دَلَّ بِلَفْظِهِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ المَرْأَةَ كَانَتْ مُعْتَادَةً، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((دَعِي الصَّلاَةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا))، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهَا كَانَتْ لَهَا أَيَّامٌ تَحِيضُ فِيهَا، وَلَيْسَ فِي هَذَا اللَّفْظِ الَّذِي فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مُمَيِّزَةً أَوْ غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ، فَإِنْ ثَبَتَ فِي هَذَا الحَدِيثِ رِوَايَةٌ أُخْرَى تَدُلُّ عَلَى التَّمْييزِ - لَيْسَ لَهَا مُعَارِضٌ - فَذَاكَ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ فَقَدْ يَسْتَدِلُ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ مَن يَرَى الرَّدَّ إِلَى أَيَّامِ العَادَةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ مُمَيِّزَةً أَوْ غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحَدُ قَوْلَي الشَّافِعِيِّ.
وَالتَّمَسُّكُ بِهِ يَنْبَنِي عَلَى قَاعِدَةٍ أُصُولِيَّةٍ، وَهِيَ مَا يُقَالُ: ((إِنَّ تَرْكَ الاِستفْصَالِ فِي قَضَايَا الأَحْوَالِ، مَعَ قِيامِ الاحْتِمَالِ، يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ عُمُومِ المَقَالِ))، وَمَثَّلُوهُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رُوِيَ لفَيْرُوزَ - وَقَدْ أَسْلَمَ عَلَى أُخْتَيْنِ: ((اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ))، وَلَمْ يَسْتَفْصِلْهُ: هَلْ وَقَعَ العَقْدُ عَلَيْهِمَا مُرَتَّباً أَوْ مُتَقَارِناً؟ وَكَذَا نَقُولُ هَهُنَا: لَمَّا سَأَلَتْ هَذِهِ المَرْأَةُ عَن حُكْمِهَا فِي الاسْتِحَاضَةِ، وَلَمْ يَسْتَفْصِلْهَا رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن كَوْنِهَا مُمَيِّزَةً أَوْ غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ، كَانَ ذَلِكَ دَلِيلاً عَلَى أَنَّ هَذَا الحُكْمَ عَامُّ فِي المُمَيِّزَةِ وَغَيْرِهَا، كَمَا قَالُوا فِي حَدِيثِ فَيْرُوزَ الَّذِي اعْتُرِضَ بِهِ، ثُمَّ يَرِدُ هَهُنَا أَيْضاً، وَهُوَ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَالِماً حَالَ الوَاقِعَةِ كَيْفَ وَقَعَتْ، فَأَجَابَ عَلَى مَا عَلِمَ، وَكَذَا يُقَالُ هُنَا: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ حَالَ الوَاقِعَةِ فِي التَّمْيِيزِ أَوْ عَدَمِهِ.
وَقَوْلُهُ فِي رِوَايَةٍ: ((وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ فِيْهَا، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي))، اخْتَارَ بَعْضُهُمْ فِي قَوْلِهِ: ((وَلَيْسَتْ بِالحِيْضَةِ)) كَسْرَ الحَاءِ، أَيْ الحَالَةُ المَأْلُوفَةُ المُعْتَادَةُ، وِالحَيْضَةُ - بِالفَتْحِ - المَرَّةُ مِن الحَيْضِ. وَقَولُهُ: ((فَإِذَا أَقْبَلَتْ)) تَعْلِيقُ الحُكْمِ بِالإِقْبَالِ وَالإِدْبَارِ، فَلاَبُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعْلُوماً لَهَا بِعَلاَمَةٍ تَعْرِفُهَا، فَإِنْ كَانَتْ مُمَيِّزَةً وَرُدَّتْ إِلَى التَّمْيِيزِ، فَإِقْبَالُهَا بَدْءُ الدَّمِ الأَسْوَدِ، وَإِدْبَارُهَا إِدْبَارُ مَا هُوَ بِصِفَةِ الحَيْضِ، وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَادَةً وَرُدَّتْ إِلَى العَادَةِ، فَإِقْبَالُهَا وُجُودُ الدَّمِ فِي أَوَّلِ أَيَّامِ العَادَةِ، وَإِدْبَارُهَا انْقِضَاءُ أَيَّامِ العَادَةِ.
وَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيشٍ - هَذِهِ - مَا يَقْتَضِي الرَّدَّ إِلَى التَّمْيِيزِ، وَقَالُوا: إِنَّ حَدِيثَها فِي المُمَيِّزَةِ، وَحُمِلَ قَولُهُ: ((فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ)) عَلَى الحَيْضَةِ المَألْوفَةِ الَّتِي هِي بِصِفَةِ الدَّمِ المُعْتَادِ، وَأَقْوَى الرِّوَايَاتِ فِي الرَّدِّ إِلَى التَّمْيِيزِ الرِّوَايَةُ الَّتِي فِيهَا: ((دَمُ الحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، فَأَمْسِكِي عَن الصَّلاةِ))، وَأَمَّا الرَّدُّ إِلَى العَادَةِ، فَقَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي الرِّوَايَةِ الأُولَى الَّتِي ذَكَرَهَا المُصَنِّفُ، وَقَدْ يُشِيرُ إِلَيْهِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ قَوْلُهُ: ((فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا))، فَالأَشْبَهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَدْرَ أَيَّامِهَا. وَصَحَّفَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ، فَقَالَ: ((فَإِذَا ذَهَبَ قَذَرُهَا)) بِالذَّالِ المُعْجَمَةِ المَفْتُوحَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ بِالمُهْمَلَةِ السَّاكِنَةِ، أَيْ قَدْرُ وَقْتِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَقَوْلُهُ: ((فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي)) مُشْكِلٌ فِي ظَاهِرِهِ، لأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الغُسْلَ وَلاَبُدَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ الحَيْضِ مِنَ الغُسْلِ. وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ هَذَا الإِشْكَالَ عَلَى أَنْ جَعَلَ الإِدْبَارَ انْقِضَاءَ أَيَّامِ الحَيْضِ وَالاغْتِسَالَ، وَجَعَلَ قَوْلَهُ: ((فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ)) مَحْمُولاً عَلَى دَمٍ يَأْتِي بَعْدَ الغُسْلِ. وَالجَوَابُ الصَّحِيحُ أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ - وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ فِيهَا الغُسْلُ - فَقَدْ ذُكِرَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى صَحِيحَةٍ، فَقَالَ فِيهَا: ((وَاغْتَسِلِي)). وَفِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى نَجَاسَةِ دَمِ الحَيْضِ.
41 - الحَدِيثُ الثَّانِي:
عَن عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، قَالَتْ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ.
((أُمُّ حَبِيبةَ)) هَذِهِ ابْنَةُ جَحْشِ بنِ رِئابٍ الأَسَدِيِّ، أُخْتُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ، وَيُقَالُ فِيهَا: أُمُّ حَبِيبٍ، وَأَهْلُ السِّيَرِ يَقُولُونَ: إِنَّ المُسْتَحَاضَةَ حَمْنةُ. قَالَ أَبُو عُمَرَ بنُ عَبْدِ البَرِّ: وَالصَّحِيحُ عِنْدَ المُحَدِّثِينَ: أَنَّهُمَا كَانَتا مُسْتَحَاضَتَينِ جَمِيعاً، وَوَقَعَ فِي نُسَخٍ مِن هَذَا الكِتَابِ ((فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلاَةٍ))، وَلَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَلاَ أَحَدِهِمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلاَةٍ، وَإِنَّمَا فِي الصَّحِيحِ: ((فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ))، وَفِى كِتَابِ مُسْلِمٍ عَن اللَّيْثِ: ((لَمْ يَذْكُرِ ابنُ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلاةٍ، وَإِنَّمَا هُوَ شَيءٌ فَعَلَتْهُ هِيَ)).
وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ المُسْتَحَاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ، وَقَدْ وَرَدَ الأَمْرُ بِالغُسْلِ لِكُلِّ صَلاَةٍ فِي رِوَايَةِ ابنِ إِسْحَاقَ، خَارِجَ الصَّحِيحِ. وَالَّذِينَ لَمْ يُوجِبُوا الغُسْلَ لِكُلِّ صَلاَةٍ حَمَلُوا ذَلِكَ عَلَى مُسْتَحَاضَةٍ نَاسِيَةٍ لِلوَقْتِ وَالعَدَدِ، يَجُوزُ فِي مِثْلِهَا أَنْ يَنْقَطِعَ الدَّمُ عَنْهَا فِي وَقْتِ كَلِّ صَلاَةٍ. وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهَا الغُسْلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ بِقَولِهِ فِي الحَدِيثِ المُتَقَدِّمِ: ((اغْتَسِلِي وَصَلِّي)) مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَأْمُرُ بَتَكْرَارِهِ لِكُلِّ صَلاَةٍ، وَلَو وَجَبَ لاَمَرَ بِهِ. وَاسْتُدِلَّ أَيْضاً بِتِلْكَ الرِّوَايَةِ عَلَى مَن يَقُولُ: إِنَّ المُسْتَحَاضَةَ تَجْمَعُ بَيْنَ صَلاَتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ، وَتَغْتَسِلُ لِلصُّبْحِ وَحْدَهُ، وَوَجْهُ الدَّلِيلِ مَا ذَكَرَهُ.
42 - الحَدِيثُ الثَّالِثُ:
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: ((كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن إِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلاَنَا جُنُبٌ، وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ، وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ)).
الكَلاَمُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ مِنْ وُجُوهٍ:
أَحَدُهَا: هُوَ أَنَّ اغْتِسَالَ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ جَائِزٌ، وَقَدْ مَرَّ الكَلاَمُ فِيهِ.
الثَّانِي: جَوَازُ مُبَاشَرَةِ الحَائِضِ فَوقَ الإِزَارِ، لِقَوْلِهَا: ((فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي))، وَاخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِيمَا تَحْتَ الإِزَارِ، وَلَيْسَ فِي هَذَا الحَدِيثِ تَصْرِيحٌ بِمَنْعٍ وَلاَ جَوَازٍ، وَإِنَّمَا فِيهِ فِعْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالفِعْلُ بِمُجَرَّدِهِ لاَ يَدُلُّ عَلَى الوُجُوبِ عَلَى المُخْتَارِ.
الثَّالِثُ: فِيهِ جَوَازُ اسْتِخْدَامِ الرَّجُلِ امْرَأتَهُ فِيمَا خَفَّ مِن الشُّغْلِ، وَاقْتَضَتْهُ العَادَةُ.
الرَّابِعُ: فِيهِ جَوَازُ مُبَاشَرَةِ الحَائِضِ بِمِثْلِ هَذَا الفِعْلِ مِن الطَّاهِرِ، فَإِنَّ بَدَنَهَا غَيْرُ نَجِسٍ إِذَا لَمْ يُلاَقِ نَجَاسَةً.
الخَامِسُ: فِيهِ أَنَّ المُعْتَكِفَ إِذَا أَخْرَجَ رَأْسَهُ مِن المَسْجِدِ لَم يَفْسُد اعْتِكَافُهُ، وَقَد يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مِن الأَعْضَاءِ، إِذَا لَمْ يُخْرِجْ جَمِيعَ بَدَنِهِ مِنَ المَسْجِدِ، وَقَدْ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَن حَلَفَ أَنْ لاَ يَخْرُجَ مِن بَيْتٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَخَرَجَ بِبَعْضِ بَدَنِهِ، لَمْ يَحْنَثْ، وَوَجْهُ الاسْتِدْلاَلِ أَنَّ الحَدِيثَ دَلَّ عَلَى أَنَّ خُرُوجَ بَعْضِ البَدَنِ لاَ يَكُونُ كَخُرُوجِهِ كُلِّهِ فِيمَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الكَوْنُ فِي المَكَانِ المُعَيَّنِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ خُرُوجُ بَعْضِهِ كَخُرُوجِهِ كُلِّهِ، لَمْ يَحْنَثْ بِذَلِكَ، فَإِنَّ اليَمِينَ إِنَّمَا تَعَلَّقَتْ بِخُرُوجِهِ، وَحَقِيقَتُهُ فِي الكُلِّ، أَعْنِي كُلِّ البَدَنِ.
43 - الحَدِيثُ الرَّابِعُ:
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّكِىءُ فِى حِجْرِي، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَأَنَا حَائِضٌ)).
فِيهِ مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ مِن طَهَارَةِ بَدَنِ الحَائِضِ، وَمَا يُلابِسُهَا مِمَّا لَمْ تَلْحَقْهُ نَجَاسَةٌ وَجَوازُ مُلاَبَسَتِهَا أَيْضاً كَمَا قُلْنَاهُ. وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الحَائِضَ لاَ تَقْرَأُ القُرْآنَ، لأَنَّ قَوْلَهَا: ((فَيَقْرَأُ القُرْآنَ)) إِنَّمَا يَحْسُنُ التَّنْصِيصُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ ثَمَّةَ مَا يُوهِمُ مَنْعَهُ، وَلَوْ كَانَتْ قِرَاءَةُ القُرْآنِ لِلحَائِضِ جَائِزَةً لَكَانَ هَذَا الوَهْمُ مُنْتَفِياً، أَعْنِي تَوَهُّمَ امْتِنَاعِ قِرَاءَةِ القُرْآنِ فِي حِجْرِ الحَائِضِ. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ الصَّحِيحُ امْتِنَاعُ قِرَاءَةِ الحَائِضِ القُرْآنَ، وَمَشْهُورُ مَذْهَبِ أَصْحَابِ مَالِكٍ جَوَازُهُ.
44 - الحَدِيثُ الخَامِسُ:
عَن مُعَاذَةَ، قَالَتْ: ((سَأَلتُ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلاةَ؟ فَقَالَتْ: أََحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ فَقُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكِ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ)).
((مُعَاذَةُ)) بِنْتُ عَبْدِ اللهِ العَدَوِيَّةُ، امْرَأةُ صِلَةَ بنِ أَشْيَمَ بَصْرِيَّةٌ، أَخْرَجَ لَهَا الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا. وَ((الحَرُورِيُّ )) مَن يُنْسَبُ إِلَى حَرُورَاءَ، وَهُوَ مَوْضِعٌ بِظَاهِرِ الكُوفَةِ، اجْتَمَعَ فِيهِ أَوَائِلُ الخَوَارِجِ، ثُمَّ كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُ حَتَّى اسْتُعْمِلَ فِي كُلِّ خَارِجِيٍّ، وَمِنْهُ قَولُ عَائِشَةَ لِمُعَاذَةَ ((أَحَرُوريَّةٌ أَنْتِ؟)) أَيْ أَخَارِجِيَّةٌ، وَإِنَّمَا قَالَتْ ذَلِكَ، لأَنَّ مَذْهَبَ الخَوَارِجِ أَنَّ الحَائِضَ تَقْضِي الصَّلاَةَ، وَإِنَّمَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ أَيْضاً لأَنَّ مُعَاذَةَ أَوْرَدَت السُّؤالَ عَلَى غَيْرِ جِهَةِ السُّؤالِ المُجَرَّدِ، بَلْ صِيغَتُهَا قَدْ تُشْعِرُ بِتَعَجُّبٍ أَوْ إِنْكَارٍ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ((أَحَرُوريَّةٌ أَنْتِ؟)) فَأَجَابَتْهَا بِأَنْ قَالَتْ: ((لاَ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ)) أَيْ أَسْأَلُ سُؤالاً مُجَرَّداً عَن الإِنْكَارِ وَالتَّعَجُّبِ، بَلْ لِطَلَبِ مُجَرَّدِ العِلْمِ بِالحُكْمِ، فَأَجَابَتْهَا عَائِشَةُ بِالنَّصِّ، وَلَمْ تَتَعَرَّضْ لِلمَعْنَى، لأَنَّهُ أَبْلَغُ وَأَقْوَى فِي الرَّدْعِ عَن مَذْهَبِ الخَوَارِجِ، وَأَقْطَعُ لِمَن يُعَارِضُ، بِخِلاَفِ المَعَانِي المُنَاسِبَةِ، فَإِنَّهَا عُرْضَةٌ لِلمُعَارَضَةِ.
وَالَّذِي ذَكَرَهُ العُلَمَاءُ مِن المَعْنَى فِي ذَلِكَ، أَنَّ الصَّلاَةَ تَتَكَرَّرُ، فَإِيجَابُ قَضَائِهَا مُفْضٍ إِلَى حَرَجٍ وَمَشَقَّةٍ، فَعُفِيَ عَنْهُ، بِخِلاَفِ الصَّوْمِ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مُتَكَرِّرٍ، فَلاَ يُفْضِي قَضَاؤُهُ إِلَى حَرَجٍ، وَقَد اكْتَفَتْ عَائِشَةُ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فِي الاسْتِدْلاَلِ عَلَى إِسْقَاطِ القَضَاءِ بِكَوْنِهِ لَمْ يُؤمَرْ بِهِ، فَيُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى وَجْهَينِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ تَكُونَ أَخَذَتْ إِسْقَاطَ القَضَاءِ مِن سُقُوطِ الأدَاءِ، وَيَكُونُ مُجَرَّدُ سُقُوطِ الأَدَاءِ دَلِيلاً عَلَى سُقُوطِ القَضَاءِ، إِلاَّ أَنْ يُوجَدَ مُعَارِضٌ، وَهُوَ الأَمْرُ بِالقَضَاءِ كَمَا فِي الصَّوْمِ.
وَالثَّانِي - وَهُو الأَقْرَبُ -: أَنْ يَكُونَ السَّبَبُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى بَيَانِ هَذَا الحُكْمِ، فَإِِنَّ الحَيْضَ يَتَكَرَّرُ، فَلَوْ وَجَبَ قَضَاءُ الصَّلاَةِ فِيهِ لَوَجَبَ بَيَانُهُ، وَحَيْثُ لَمْ يُبَيَّنْ دَلَّ عَلَى عَدَمِ الوُجُوبِ، لاَسِيَّمَا وَقَد اقْتَرَنَ بِذَلِكَ قَرِينَةٌ أُخْرَى، وَهِيَ الأَمْرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وتَخْصِيصُ الحُكْمِ بِهِ.
وَفِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ لِمَا يَقُولُهُ الأُصُولِيُّونَ مِن أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ: ((كُنَّا نُؤْمَرُ ونُنْهَى)) فِي حُكْمِ المَرْفُوعِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِلاَّ لَمْ تَقُم الحُجَّةُ بِهِ.

  #7  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 06:46 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (مفرغ)

باب الحيض

المتن:
الشرح: هذه الأحاديث الخمسة تتعلق بالحيض وأحكامه، والحيض دم يخرج من المرأة بصفة معتادة، بالنسبة إلى غالب النساء كل شهر، وهو دم طبيعة وجبلة جبل الله عليها بنات آدم، يخرج من قعر الرحم، والله جل وعلا جعله علامة على خلو الرحم من الولد وأن المرأة ليست حاملا، فإذا انقطع صار علامة على حملها إذا كانت من أهل الحمل، وله أحكام:
منها أن الحائض تدع الصوم أيام رمضان وغيره.
ومنها أنها تدع الصلاة فلا تصلي ولا تقضي، بل تسقط عنها بالكلية، فضلا من الله وإحسانا منه سبحانه وتعالى، لأن الحيض يدوم أياما عديدة، ففي قضاء الصلاة مشقة عليها، فمن رحمة الله أن جعل الحيض مسقطا للصلاة أداءً وقضاءً. أما الصوم فإنها لا تصوم، ولكنها تقضي الواجب، إذا طهرت في رمضان تكمل وتقضي ما أفطرت منه. وهناك أحكام أخرى تتعلق بالحيض.
في الحديث الأول حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما ذلك دم عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، وفي لفظ آخر: فاغتسلي وصلي، وهكذا في حديث أم حبيبة أنها استحيضت سبع سنين، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل إذا انتهت مدة الحيض وقال لها: دعي الصلاة قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي.
فالحائض تدع الصلاة أيام حيضها ولا تقضي، وتدع الصيام أيام حيضها ولا تمس المصحف وهي حائض، والدم الذي يستمر معها يقال له دم استحاضة، فتصلي وتصوم وتحل لزوجها إذا اغتسلت من دم الحيض، ودم الاستحاضة، هو دم يخرج من عند الرحم بسبب مرض، ولهذا سماه النبي دم عرق، وهذا لا يمنع الصلاة ولا يمنع الصوم، ولا يمنع الزوج، فإذا أصابها دم الاستحاضة فإنها تبقى أيام مدة الحيض المعتادة خمسة أيام أو ستة أو سبعة حسب عادتها، تبقى لا تصلي ولا تصوم، فإذا مضت العادة اغتسلت وصلت وصامت، ولو كان معها دم الاستحاضة الذي استمر معها، لهذا أم حبيبة بنت جحش استمر معها الدم سبع سنين، وكان النبي يأمرها إذا مضت العادة أن تغتسل وتصلي، ولو كان معها الدم، لأنه دم مرض، مثل صاحب السلس الذي معه البول دائما، تصلي وتصوم وتتوضأ عليه الصلاة السلام لوقت كل صلاة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته فاطمة: ((توضئي لكل صلاة)) وفي اللفظ الآخر ((توضئي لوقت كل صلاة)) تغسل فرجها وتتوضأ وضوء الصلاة وتصلي مدة الوقت، فروضاً ونوافل، فإذا دخل الوقت الآخر كذلك، تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة وتصلي في الوقت فرضاً ونفلاً. وتحل لزوجها لأن هذا الدم دم عارض، يعني فاسد، ليس بحيض، أما أيام الحيضة المعتادة، خمس أو ست أو سبع أو نحو ذلك فهذه أيام لا تصلي فيها ولا تصوم ولا تحل لزوجها لأنه دم حيض، ومثل ذلك لو كان مع الإنسان البول دائما أو المذي دائما فإنه يستنجي ويتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي على حسب حاله الفرض والنفل إلى الوقت الآخر كالمستحاضة (فاتقوا الله ما استطعتم).
الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أخبرت أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة من إناء واحد، فهذا يدل على جواز اغتسال الزوج وزوجته من إناء واحد، يرىكل واحد الآخر. لأنها تحل له ويحل لها، فلا مانع أن يغتسلا جميعا في حمام ينظر أحدهما إلى الآخر وكان يتكئ في حِجْرها فيقرأ القرآن، وهذا يدل على أنه لا بأس أنه يضع رأسه على فخذها ليستريح أو ينام، أو يقرأ القرآن، ولو كانت حائضا، فإنه لا يضر، لأن حيضها في فرجها، لا يمنع قراءة القرآن ولا يمنع اتكاءه على فخذها، ولا يمنع أن تخدمه، ولهذا كانت عائشة تغسل رأسه عليه الصلاة والسلام وترجله وهي حائض رضي الله عنها، وهذا يدل على أن الحائض ليست بنجس، ولها أن تطبخ، ولها أن تخدم زوجها، فتقدم الطعام والماء واللبن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من محل فمها، ويتعاطى العظم بعدها وهي حائض، كل هذا يبين للناس أن هذا لا حرج فيه، وأنها طاهرة، فعرقها طاهر، وشعرها طاهر، وبدنها طاهر، فلو وضعت يدها في ماء أو في لبن أو في طعام فهو طاهر. والنجاسة في الحيض وليست في اليد، ولهذا لما قال لها ذات يوم: ناوليني الخمرة في المسجد، والخمرة حصير كانت في المسجد، قالت: يا رسول الله إني حائض، قال: ((إن حيضتك ليست في يدك)). لكن إذا أصابها شيء من الدم في بدنها، أو أصاب شيئا من ثيابها فإنها تغسله.
وأما هي في نفسها فطاهرة كالجنب، فالجنب إذا عرق في ثيابه فعرقه طاهر، وثيابه طاهرة، ويده طاهرة، إنما عليه الغسل فقط.
وقالت معاذة لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، أتقضي الحائض الصوم والصلاة؟ فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ نسبة إلى حروراء، وهم طائفة يقال لهم الحروريون، وهم الخوارج يتشددون ويتعنتون ويتنطعون، ولهذا قالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ يعني من المتشددين والمتكلفين؟ قالت: لا، ولكني أسأل، فقالت رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
فالحائض والنفساء تقضيان الصوم ولا تقضيان الصلاة، فلو بقيت النفساء أربعين يوما والدم معها فإنها لا تقضي الصلاة، ولكن تقضي رمضان، إذا صادفته، فإذا انتهت الأربعون وكان معها الدم فتغتسل وتصلي، فإنها في حكم الطاهرات، ويكون الدم فساد كالمستحاضة، إلا إذا وافقت وقت الحيض فتجلس ، الدورة المعتادة، أما الصلاة التي تركتها في أيام النفاس أو في أيام الحيض فإنها ساقطة لا تقضي، فضلا من الله ونعمة من الله ورحمة منه سبحانه وتعالى.
أما الصوم فإنها تقضيه، صوم رمضان تقضيه بعد طهرها، مثل ما قالت عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، أجمع العلماء على أن الحائض والنفساء تقضيان الصوم ولا تقضيان الصلاة، لهذه الأحاديث وما جاء في معناها.

  #8  
قديم 13 محرم 1430هـ/9-01-2009م, 05:04 AM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي شرح عمدة الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (مفرغ)


القارئ: . ..... سقط .....حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني استحاض فلا أطهر , أفأدع الصلاة؟ قال: ((لا , إن ذلك عرض , ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنتي تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي)) وفي رواية: ((وليس بالحيضة , فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيها , فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنكي الدم وصلي)) .
وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين , فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال: ((هذا عرق)) فكانت تغتسل لكل صلاة .
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه .
إن هذا باب الحيض , الحيض عرفه العلماء بأنه: دم طبيعة وجبلة تُرخيه الرحم في أوقات معلومة , خلقه الله تعالى في إناث البشر لحكمة تغذية الجنين في الرحم , فإذا حملت المرأة توقف خروجه وانصرف إلى تغذية جنينها في بطنها , فإذا لم تكن حاملاً فإنه يخرج في أيام معلومة لحكمة وأوقات معروفة .
يتكلم العلماء عليه ؛ وذلك لأن له أحكام , ولأن له ..يتعلق به عبادات وأمور في حق الرجال وفي حق النساء , فلذلك يتعلمه الرجال وتتعلمه النساء ليكونوا على بصيرة , ولا حياء في ذكره ولو كان مستقذرًا , ولو كان خاصًا بالنساء , ولو كان يخرج من مخرج البول , ولو كان دمًا نجسًا ومستقذرًا , فلا يستحيى من ذكره ولا من الكلام فيه ؛ وذلك لأنه هو الأصل في غذاء الإنسان , فهذا الإنسان الذي هو نوع هذا البشر كان غذاؤه في الرحم هذا الدم , إذا علقت المرأة بالجنين بالحمل صار ذلك الدم غذاءً لجنينها حيث يتغذى به مع سرته وينمو به جسده وينبت عليه النبات الذي قدره الله تعالى .
فإذا وضعت , إذا وضعت حملها وخرج الدم المحتبس في أيام النفاس وانقطع توقف الدم دم الحيض غالبًا عن أكثر النساء , أين يذهب ؟ يقلبه الله لبناً فيخرج مع الثديين , ولهذا إذا كانت المرضعة ترضع ولدها من ثدييها فإنها لا تحيض إلا نادرًا , يعني بعضا من النساء تحيض , ولكن الأكثر إذا كانت ترضع ولدها يتوقف عنها دم الحيض وينصرف إلى اللبن , يقلبه الله تعالى لبنا .
فإذا فطم ولدها عاد إليها هذا الدم , ثم إذا علقت بحمل ثان توقف , وهكذا , ففيه أحكام وعليه يترتب عليه أوامر كثيرة نذكر بعضها بعد سماع الأذان إن شاء الله .
ذكر العلماء أنه يتعلق بالحيض كثيرٌ من الأحكام:
الأول: تحريم وطء الحائض , قال تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} فأمر باعتزالهن , وعلل ذلك بأنه أذى , فلذلك يحرم وطء المرأة وهي حائض لهذه الآية ولهذا النص وللأدلة الكثيرة , ويأتي كلامٌ حول هذا .
الأمر الثاني: تحريم العبادة عليها.. الصلاة عليها والصوم , يعني أنها لا تصلي ولا تصوم , ويأتينا أنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة , وذلك لحكم نتعرض لها إن شاء الله في شرح بعض الأحاديث.
الثالث: أنه يتعلق به العدة ؛ وذلك لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} فدل على أنه له حكمٌ في اعتداد المطلقة .
الرابع: تحريم الطلاق في حالة الحيض , وعللوا ذلك بتعليلات مذكورة في كتب الأحكام ومنها أيضاً هذا الكتاب .
ومن الأحكام التي تتعلق بأمر الحيض ما يختص بالنساء من دخول المسجد , كون المرأة مثلاً إذا كانت حائضا لا تدخل المسجد إلا لضرورة , وكونها مثلاً لا تقرأ القرآن ولا تمس المصحف وإن رخص لها أحياناً , وغير ذلك من أحكام . فلما تعلقت به أحكام كثيرة احتاج العلماء أن يتوسعوا فيه وأن يذكروا ما وقع فيه . وقد ذكر بعض العلماء مؤلفات كثيرة حتى أن بعضهم كتب فيما يتعلق بالحيض كتاب يتكون من مجلدين كبيرين في أحكام الحيض وما قيل فيه والخلاف الذي ذكر أو وقع فيه , وذلك دليل على أنه أمر مهم ولو أنه من خواص النساء .
ثم مما يقع للنساء في الحيض ما تضمنته هذه الأحاديث , وهو أن بعضا من النساء قد يُطبق عليها الدم ويستمر ولا ينقطع , ويسمى ذلك استحاضة , حيث لا يتوقف عنها الدم , في هذا الحديث حديث فاطمة بنت أبي حبيش ذكرت أنها امرأة تستحاض ولا تطهر , يعني يستمر معها الدم ولا ينقطع فهل تترك الصلاة دائمًا ما دام أنها نجسة بهذا الدم المستمر أما ماذا تفعل ؟
أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر , حيث أخبر بأن هذا عِرقٌ أي دم عرقٍ وليس هو دم الحيض الذي ذكر الله أنه أذى وأنه خلق لأجل تغذية الجنين ونحو ذلك .
ذكر العلماء في بعض الروايات أنه يسمى العادل , هذا العرق عرق انفجر في رحم المرأة يسمى العادل فكان يجري في غير أوانه ويستمر خروجه ولا يتوقف , وقد يكون ذلك بسبب مرضٍ من بعض النساء , وقد يكون ذلك بسبب قوة بدنها أو كثرة غذائها أو نحو ذلك من الأسباب , فيختلط عليها دم الحيض بدم الاستحاضة.
أرشدها بهذا الحديث إلى أن تترك الصلاة قدر أيام عادتها ثم تتطهر وتصلي ؛ وذلك لأن الغالب أن المرأة إذا ابتدأت أول ما يأتيها الحيض أول ما تبتدأ يأتيها مدة معينة ويستمر على ذلك , عادة النساء أيامها التي يأتيها فيه ثم ينقطع تسمى عادتها , وتارة تطول وتارة تقصر , ولكن الغالب أنها تستمر على حالة , فمنهن من أيام حيضها ستة أيام ثم ينقطع ومنهن من يستمر إلى سبعة أيام , ومنهن من قد يصل إلى عشرة , وأكثر ما وصل إليه الذي هو حيضٌ يقينيٌ خمسة عشر , خمسة عشر يومًا كلها أيام حيض , يعني وجد من تحيض خمسة عشر , وأقل ما وجد من تطهر بعد اليوم الأول يكون حيضها يومٌ وليلة , ومنهن من تحيض يومين , وإن كان ذلك نادرًا يعني وصول المرأة إلى خمسة عشر هذا قليل وكذلك طُهرها بعد يوم أو بعد يومين هذا قليل ونادر , والغالب خمسة أيام ستة سبعة ثمانية , هذا أغلب النساء وأكثرهن .
فالمرأة إذا مكثت مثلاً عشر سنين وهي على عادة مستمرة يأتيها سبعة أيام ثم ينقطع وتطهر , ثم يرجع إليها بعد حين ويبقى معها سبعة أيام ثم ينقطع وتطهر وتغتسل , مكثت على هذا مثلاً عشر سنين أو أكثر أو أقل -عرفت بذلك عادتها , فإذا اختلف عليها الأمر فيما بعد وأطبق عليها الدم فماذا تفعل ؟ ماذا تفعل ؟
ترجع إلى عادتها فتجلس قدر أيامها ثم تغسل عنها الدم ثم تصلي , تغتسل وتطهر من الدم الذي قد يصيب بدنها أو ثيابها وتصلي ولو كان جاريًا لم ينقطع , هكذا ورد في هذا الحديث في قوله: ((إنما ذلك عرقٌ وليس بالحيضة)) يخاطبها: إنما ذلك عرقٌ , ذلك الدم عرقٌ وليس بالحيضة , ليس هو دم حيضة إنما هو دم عرق انفجر, فليس هو دم الحيضة , فإذا أقبلت الحيضة يعني إذا جاء وقتها الذي تعرفينه فدعي الصلاة , فإذا ذهب قدرها خمسة أيام ستة سبعة إذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي وتطهري واغسلي عنك الدم , هكذا أمرها .
وقد ورد أيضاً في رواية ثانية أنه بين لها الفرق بين الدمين , في بعض الروايات كحديث فاطمة هذه أنه قال لها: ((إن دم الحيض أسود يعرف , وإن دم الاستحاضة أحمر , فإذا أقبل دم الحيض فدعي الصلاة , وإذا أدبر فاغتسلي وصلي)) .
والنساء يعرفن ذلك , يعرفن الدم الذي هو دم الحيض المعتاد , ومنهن من يكون دمها أسود دائمًا يعني دم الحيض , أسود غليط فيختلط بأحمر رقيق فيكون الأسود هو الحيض والأحمر هو الاستحاضة , ومنهن من يكون دم حيضها أحمر تعرفه , تعرف أنه دم الحيض المعتاد الأحمر ولكنه متوسط الغلظة ليس بغليظ ولا برقيق , ويكون الدم الذي يخالطه دم شديد الحمرة أو دمًا خفيفًا ليس بغليظ , فتعرف دم الحيض من دم الاستحاضة , وهذه أيضًا تجلس دم الحيض وتترك الصلاة .
ا هـ .


شرح عمدة الأحكام
شريط (10) للشيخ: ابن جبرين
هذا الحديث حديث فاطمة بنت أبي حبيش ذكرت أنها امرأة تستحاض ولا تطهر , يعني يستمر معها الدم ولا ينقطع فهل تترك الصلاة دائمًا ما دام أنها نجسة بهذا الدم المستمر أما ماذا تفعل ؟
أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر , حيث أخبر بأن هذا عِرقٌ أي دم عرقٍ وليس هو دم الحيض الذي ذكر الله أنه أذى وأنه خلق لأجل تغذية الجنين ونحو ذلك .
ذكر العلماء في بعض الروايات أنه يسمى العادل , هذا العرق عرق انفجر في رحم المرأة يسمى العادل فكان يجري في غير أوانه ويستمر خروجه ولا يتوقف , وقد يكون ذلك بسبب مرضٍ من بعض النساء , وقد يكون ذلك بسبب قوة بدنها أو كثرة غذائها أو نحو ذلك من الأسباب , فيختلط عليها دم الحيض بدم الاستحاضة.
أرشدها بهذا الحديث إلى أن تترك الصلاة قدر أيام عادتها ثم تتطهر وتصلي ؛ وذلك لأن الغالب أن المرأة إذا ابتدأت أول ما يأتيها الحيض أول ما تبتدأ يأتيها مدة معينة ويستمر على ذلك , عادة النساء أيامها التي يأتيها فيه ثم ينقطع تسمى عادتها , وتارة تطول وتارة تقصر , ولكن الغالب أنها تستمر على حالة , فمنهن من أيام حيضها ستة أيام ثم ينقطع ومنهن من يستمر إلى سبعة أيام , ومنهن من قد يصل إلى عشرة , وأكثر ما وصل إليه الذي هو حيضٌ يقينيٌ خمسة عشر , خمسة عشر يومًا كلها أيام حيض , يعني وجد من تحيض خمسة عشر , وأقل ما وجد من تطهر بعد اليوم الأول يكون حيضها يومٌ وليلة , ومنهن من تحيض يومين , وإن كان ذلك نادرًا يعني وصول المرأة إلى خمسة عشر هذا قليل وكذلك طُهرها بعد يوم أو بعد يومين هذا قليل ونادر , والغالب خمسة أيام ستة سبعة ثمانية , هذا أغلب النساء وأكثرهن .
فالمرأة إذا مكثت مثلاً عشر سنين وهي على عادة مستمرة يأتيها سبعة أيام ثم ينقطع وتطهر , ثم يرجع إليها بعد حين ويبقى معها سبعة أيام ثم ينقطع وتطهر وتغتسل , مكثت على هذا مثلاً عشر سنين أو أكثر أو أقل -عرفت بذلك عادتها , فإذا اختلف عليها الأمر فيما بعد وأطبق عليها الدم فماذا تفعل ؟ ماذا تفعل ؟
ترجع إلى عادتها فتجلس قدر أيامها ثم تغسل عنها الدم ثم تصلي تغتسل وتطهر من الدم الذي قد يصيب بدنها أو ثيابها وتصلي ولو كان جاريًا لم ينقطع , هكذا ورد في هذا الحديث في قوله: ((إنما ذلك عرقٌ وليس بالحيضة)) يخاطبها: إنما ذلك عرقٌ , ذلك الدم عرقٌ وليس بالحيضة , ليس هو دم حيضة إنما هو دم عرق انفجر, فليس هو دم الحيضة , فإذا أقبلت الحيضة يعني إذا جاء وقتها الذي تعرفينه فدعي الصلاة , فإذا ذهب قدرها خمسة أيام ستة سبعة إذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي وتطهري واغسلي عنك الدم , هكذا أمرها .
وقد ورد أيضاً في رواية ثانية أنه بين لها الفرق بين الدمين , في بعض الروايات كحديث فاطمة هذه أنه قال لها: ((إن دم الحيض أسود يعرف , وإن دم الاستحاضة أحمر , فإذا أقبل دم الحيض فدعي الصلاة , وإذا أدبر فاغتسلي وصلي)) .
والنساء يعرفن ذلك , يعرفن الدم الذي هو دم الحيض المعتاد , ومنهن من يكون دمها أسود دائمًا يعني دم الحيض , أسود غليط فيختلط بأحمر رقيق فيكون الأسود هو الحيض والأحمر هو الاستحاضة , ومنهن من يكون دم حيضها أحمر تعرفه , تعرف أنه دم الحيض المعتاد الأحمر ولكنه متوسط الغلظة ليس بغليظ ولا برقيق , ويكون الدم الذي يخالطه دم شديد الحمرة أو دمًا خفيفًا ليس بغليظ , فتعرف دم الحيض من دم الاستحاضة , وهذه أيضًا تجلس دم الحيض وتترك الصلاة وتتطهر دم الاستحاضة , وتسمى هذه المميزة التي تميز هذا الدم عن هذا الدم , فلذلك يقولون: إن المستحاضة قد يكون لها ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى: أن تكون معتادة , وهو معرفتها لعادتها أي من كل شهر , فإذا جاءت أيام عادتها تركت الصلاة ثم اغتسلت وصلت بقية الشهر , وسواء كان شهرها هلاليًا أو أكثر , يعني منهن من يكون شهرها عشرين يومًا تحيض منه خمسة أيام وتطهر خمسة عشر , ثم تحيض خمسة أيام وتطهر خمسة عشر ثم تحيض خمسة أيام وتطهر خمسة عشر , شهرها كم ؟ شهرها عشرون يومًا .
ومنهن من يكون شهرها خمسة وثلاثين , تحيض سبعة أيام وتطهر ثمانية وعشرين يومًا ثم تحيض سبعة أيام وتطهر ثمانية وعشرين وهكذا , فيكون شهرها خمسة وثلاثين يومًا, فشهرها هو الذي يأتيها فيه *[حيضان] كاملان , يسمى هذا شهرها .
فإذا كانت قد اعتادت عرفت أيام طهرها أنها مثلاً خمسة وعشرين يومًا , وأيام حيضها أنها سبعة أيام , فكان شهرها اثنين وثلاثين يومًا ، ففي كل اثنين وثلاثين يومًا طهر وحيضة , تجلس سبعة أيام وتصلي خمسة وعشرين يومًا وهكذا , هذه تسمى المعتادة التي عرفت عادتها .
ولكن بعض النساء قد تنسى عادتها أو لا تكون عادتها مستمرة بل أحيانًا تكون خمسة أيام , وأحيانًا ستة وأحيانًا أربعة وأحيانًا ثمانية , ثم بعد ذلك يختلط عليها الأمر ويطبق عليها الدم , فمثل هذه إذا كانت تعرف الدم الذي هو دم الحيض أسود غليظ , والذي هو دم الاستحاضة أحمر رقيق تسمى مميزة , وهي الحالة الثانية: أن تكون مميزة لهذا عن هذا , تعرف أن هذا رقيق فهو استحاضة , وهذا غليظ فهو حيض , فتجلس في أيام الغليظ وتصلي في أيام الرقيق , وهذه تعمل بالتمييز الصحيح .
ولكن قد يكون أيضًا بعض النساء لا تميز بل يختلط عليها الدم كله , ولا تعرف هذا من هذا , لا تميز رقيقًا من غليظ ولا أحمر من أسود , وليست عادتها مستمرة بل تتقدم وتتأخر , تارة في أول الشهر وتارة في وسطه وتارة في آخره , تارة خمسة وتارة ستة وتارة سبعة , ما لها عادة بينة , فمثل هذه تسمى المتحيرة التي لم يعرف ماذا تفعله, مثل هذه تجلس عادة نسائها , عادة نسائها أو أكثر نسائها كأمها وجدتها وأختها وخالتها ونحوهن ؛ إذا كانت عادتهن سبعة أيام جلستها من كل شهر هلالي , كلما دخل الشهر الهلالي جلست ستة أيام أو سبعة أيام قدر عادة نسائها واغتسلت بقية الشهر الهلالي وصلته , ويحكم بأن شهرها هو الهلالي , من أول الشهر إلى آخره يعتبر شهرها .
وهذا الأمر كثيرًا ما يقع في النساء وهن على العادة الطبيعية , ولكن وجد في هذه الأزمنة موانع الحيض وهي استعمال هذه الحبوب التي تأكلها لإيقاف الدم , وهذه الحبوب قد تؤثر على عادتها , بحيث أنها تقدمها أو تؤخرها أو تزيدها أو تغيرها , فيحصل بذلك التباس على كثير من النساء , هذا سبب من أسباب التغير .
وهناك سبب آخر موجود في هذه الأزمنة وهو أن الكثير من النساء تركب ما يسمى باللولب الذي تقصد به منع الحمل , ثم هذا اللولب يكدر عليها أيضًا عادتها, بحيث أن الدم يخرج قليلاً ولكنه يزيد في المدة , فبدل ما كانت تحيض سبعة أيام يكون حيضها عشرة أيام أو نحو ذلك بسبب تقليل خروجه بسبب هذا اللولب ونحوه , فيكون هذا أيضًا من الأسباب التي تغير على النساء عادتهن .
ففي مثل هذه الحالة , في حالة استعمالها للحبوب وفي حالة استعمالها للولب نقول: ما دام الدم دم حيض فدعي الصلاة ولو زاد , إذا كان مثلاً التي أركبت اللولب يأتيها سبعة أيام قبله وعشرة أيام معه قلنا: تجلس العشرة كلها ؛ لأن أول الدم وآخره سواء .
ومن المشايخ من يقول: بل لا تزيد على عادتها التي هي السبعة الأولى ؛ وذلك لأن هذه الزائدة ما حصلت إلا بسببٍ هي التي فعلته , فلا تترك الصلاة لأجله , يعني يقولون ذلك من باب الاحتياط , مع أن أول الدم وآخره سواء, لا فرق بين اليوم الأول والآخر لكون هذا دم وهذا دم وهذا جار وهذا جار ولا زيادة لهذا ولا نقص .
وأما تأخر الحيض بسبب تعاطي حبوب المنع فلا شك أنها إذا تأخرت فإنها تصلي , وتستعمل النساء هذا المانع الذي هو الحبوب, حبوب المنع , تستعملها أحيانًا لتأخير الحيض أو لمنع الحمل أو نحو ذلك , فيتأخر , فإذا توقف ولم يجر معها شيء قلنا: لا تترك الصلاة , ولو شهرين ولو أشهرا , ما دام أنها ما جرى معها شيء اسمه دم , ولكن إذا رجع إليها هذا تمنع إذا تركته يومًا , إذا تركت الأكل يومًا رجع إليها الدم , نقول: مادام رجع وهو بصفته فإنها تجلس عن الصلاة , تترك الصلاة لوجود المانع الذي هو الحيض .
المستحاضة التي يجري معها هذا الدم قلنا إنها لا تترك الصلاة في بقية الأيام , ماذا تفعل؟
في هذا الحديث أن أم حبيبة اسحيضت سبع سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل , فكانت تغتسل لكل صلاة , يعني أمرها أن تغتسل ولكن متى ؟ أمرها أن تغتسل بعد أيام حيضها وبقية الأيام تتوضأ كما أمر بذلك فاطمة بنت أبي حبيش أمرها أن تتوضأ لكل صلاة ، والصحيح أنها لا يلزمها أن تغتسل لكل صلاة لما فيه من المشقة , ولكن فعلت ذلك أم حبيبة من باب الاحتياط , حيث أنها عرفت أنها ستصبر على المشقة ولو كان في ذلك ما فيه فكانت تغتسل لكل صلاة .
وفي بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أرشدها إلى أن تجمع بين الصلاتين جمعًا صوريًا وتغتسل لهما , أمرها بأن تؤخر الظهر قليلاً وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلاً واحدًا , فتؤدي الظهر بآخر وقتها والعصر في أول وقتها , وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل غسلاً واحدًا تصلي به المغرب في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها , وتغتسل للفجر , فتغتسل كل يوم ثلاث مرات أخف من خمسة . فإن شق ذلك عليها اقتصرت على أن تتوضأ , ولكن عندما تريد الصلاة والدم يجري معها عليها أن تتحفظ فتغسل فرجها وتعصبه .
وفي هذه الأزمنة توجد الحفائظ التي تلبسها النساء بحيث أنها تمنع الخارج وتحميها عن أن يلوث ثيابها أو بدنها , فإذا تحفظت بهذه الحفائظ صلت ما شاءت مادام الوقت باقيًا فروضًا ونوافل .
فإذا دخل الوقت الثاني جددت الوضوء . بمنزلة صاحب السلس يعني الذي حدثه دائم الذي يتوضأ لكل صلاة, كذلك المستحاضة تتوضأ لكل صلاة عملاً برواية في صحيح البخاري في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنه أمرها بأن تتوضأ لكل صلاة ؛ وذلك لأن هذا حدث مستمر عفي عنه في الوقت للمشقة , يعني أنه قد يخرج وهي في نصف الصلاة فلو أمرناها أن تقطع الصلاة لشق عليها , فكان ذلك سببا في التخفيف فتكتفي بوضوء واحد للصلاة . ولها أحكام معروفة مشهورة نقتصر على هذا القدر حتى نكمل الباقي في الليلة الآتية إن شاء الله.
القارئ : وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله- صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد كلانا جنب . وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض . وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن.
وعن معاذة بنت عبد الله قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت: أحرورية أنت ؟ فقلت : لست بحرورية ولكني أسأل , فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله والصلاة والسلام على محمد .
هذه الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها , وذلك دليل على أنها رضي الله عنها اهتمت بهذا الأمر الذي هو أمر النساء وما يتعلق بالحيض ونحو ذلك , فنقلت للأمة هذه الأحكام وهذه الفوائد لتكون نبراسًا ونورًا يسيرون على نهجه.
ففي الحديث الأول خصلتان متعلقتان بالحيض وخصلة عامة :
الخصلة الأولى: ذكرت أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلاهما جنب , فاستدل العلماء بذلك على جواز غسل الرجل وامرأته من إناء واحد , وقد ذكرت أنهما تختلف فيهما أي: فيه أيديهما , وأن ذلك الإناء يقال له: الفرق , يسع ثلاثة آصع , حتى إذا كان في آخره يقول: دعي لي , وتقول: دع لي , أي: اترك لي بقية , فيجوز أن يغتسلا معًا .
وكان البيت.. البيوت في ذلك الوقت ليس فيها أنوار ولا مصابيح , فيكونون في زاوية من الحجرة ويتجردان وكلاهما على جانب من الإناء , فكلاهما يغترف ويصب على رأسه وعلى جسده ويدلكه إلى أن يعمم جسده لتطهيره من الجنابة , فلا بأس بذلك , مع أنه يجوز للرجل أو للمرأة أن ينظر كل منهما إلى عورة الطرف الثاني , الزوج له أن ينظر إلى جسد امرأته , وكذلك المرأة لها أن تنظر إلى جسد الرجل كله, ولذلك قالت عائشة: ولو استقبلت من أمري ما استدبرت , ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه ؛ لأنه يحل لهن أن يكشفن على جسده , ومع ذلك لا يلزم أن يكون هناك نظر , يعني ما دام أن كلاهما جالس وكلاهما يغترف وكلاهما مقابل للآخر والمكان ليس فيه ضياء ولا نور - لا يلزم أن تبدو العورة .
وقد أمر المغتسل بأن يتستر عن أعين الناس حتى ولو كان في الصحراء , سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال عريانا فقال: ((الله أحق أن يستحيى منه)) يعني إذا كان الإنسان في الصحراء فإن عليه إذا تجرد أن يستر عورته بإزار أو بنحو ذلك ؛ لأنه قد يفاجئه من ينظره , أو يستحيي من الله أن ينظره على تلك الحال وإن كان الله لا يخفى عليه منه خافية .
الوجـه الثانـي:أما المسألتان اللتان تتعلق بالحيض فمنها المباشرة للحائض , ومنها القراءة في حجر الحائض أو ترجيل الحائض لرأس زوجها .
المباشرة مباحة للرجل , يباح للرجل أن يباشر امرأته وهي حائض بما فوق الإزار , كأن يأمرها بأن تجعل إزارًا يستر ما بين السرة والركبة ثم يباشرها , يعني يضطجع فوقها أو يلاصقها ببشرته من فوق الإزار حتى لا يقرب من المكان الذي منع منه وهو الفرج , والله تعالى يقول: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}المراد: اعتزلوا محل المحيض الذي هو الأذى الذي ذكر الله أنه أذى أي: نجس وقذر , وهو مخرج الحيض .
وقد ذكر أن اليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة اجتنبوها , فلم يؤاكلوها ولم يجالسوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((افعلوا كل شيء إلا النكاح)) يعني افعلوا المباشرة والمؤاكلة والمجالسة والمؤانسة والمحادثة ونحو ذلك , وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أمر مرة عائشة أن تناوله الخمرة - يعني السجادة - من المسجد فقالت: إني حائض , فقال: ((إن حيضتك ليست في يدك)) يعني أن بدنك طاهر فلا نجاسة في سائر البدن , فأباح لها أن تدخل المسجد وتأتي بتلك الخمرة ليصلي عليها .
فإذا كان بدنها طاهر فلا بأس أن يضطجع الرجل إلى جانب زوجته وهي حائض وأن تمس بشرته بشرتها , وله إذا مثلاً باشرها أن يضمها ولو أنزل إلا أنه لا يقرب من الفرج الذي هو محل الأذى , فإن المنع منه في النكاح ((افعلوا كل شيء إلا النكاح)) .
فثبتت هذه الأحاديث في أنه عليه الصلاة والسلام كان يباشر نساءه وهن حيض , ولا يمنعه الحيض من مباشرتهن بما فوق الإزار , وأباح ذلك أيضًا لأمته , ولا ينافي أو لا ينافي ذلك قول الله تعالى: {ولا تقربوهن} فإن المراد: لا تقربوا المكان المستقذر الذي هو محل خروج الأذى.
الجملة الثالثة في هذا الحديث ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف كان يدني رأسه إليها وهي في حجرتها فترجل رأسه وتسرح شعره وتغسله وهي حائض ولا يرده ذلك ؛ وذلك لأن بدن الحائض طاهر , وفي هذا أيضا دليل على أنه يجوز للمعتكف أن يخرج بعض بدنه من المسجد لحاجة ؛ فإنه عليه الصلاة والسلام كان له شعر , لم يكن يحلق رأسه أي لم يكن الحلق غير متوفر عندهم , فكان يوفر شعره ويحتاج إلى تسريحه وإلى غسله وإلى ترجيله , فإذا اعتكف احتاج إلى ذلك فيدنو إلى الباب أو إلى النافذة ويدخل رأسه وترجله أي: تغسله وتسرحه وتمشطه وتكده وتصلحه , وهي مع ذلك حائض أي: عليها هذه العادة , ولا يمنعه ذلك أن تمسه أو يمسها .
وفيه دليل على أن المعتكف.. أن المعتكف إنما منع من المباشرة التي هي الوطء في قوله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} , فأما مجرد لمسها لبشرته من غير حاجة , من غير شهوة أو نحو ذلك فلا ينافي ذلك الاعتكاف .
وأما الحديث الثاني الذي فيه قراءة القرآن , أخبرت أيضًا بأنه كان يتكئ إلى صدرها , يعني أنه يعتمد عليها ويستند إلى صدرها وهي حائض ولا يرده ذلك عن قراءة القرآن , قد ورد نهي الحائض أن تقرأ القرآن , ورد قوله: ((لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)) , ونهى الجنب أن يقرأ القرآن ولو حرفًا , يعني على وجه التلاوة .
ولكن ..كذلك أيضا نهيت الحائض أن تقرأ القرآن , ولكن العلماء أباحوا ذلك لها لحاجة , إذا خشيت مثلاً أن تنسى ما حفظته فلها أن تتذكره , ولها مثلاً أن تعرضه في صدرها دون قراءة , ولها أن تنظر إلى المصحف دون أن تمسه , أن تتبعه بنظرها دون أن تمسه ودون أن تنطق به نطقًا ظاهرًا , وأما مسها للمصحف فلا ؛ وذلك لأنها نجسة أي عليها هذا الحدث , وكذلك تلفظها بالقرآن .
ولها أن تقرأ الآيات التي فيها أدعية على أنها دعاء لا على أنها تلاوة , يعني كقراءة آية الكرسي على أنها دعاء أو ورد أو حرز , وقراءة أواخر سورة البقرة لذلك , أو الأدعية كقولها..كقوله: {ربنا آتنا في الدنيا حسنة} ، أو {ربنا لا تزغ قلوبنا} أو ما أشبه ذلك من الآيات التي فيها دعاء على أنها أوراد وأدعية , فلا يدخل ذلك في النهي , ولها إذا طالت المدة كمدة النفاس أن تقرأ ما تخشى أن تنساه وأن تتذكره .
وأبيح أيضًا في هذه الأزمنة أن تحضر وقت الاختبارات إذا كانت طالبة في إحدى المدارس أو نحوها , أن تحضر وأن تجيب وأن تكتب أو تقرأ إذا كان الاختبار في قراءة أو نحو ذلك للحاجة ؛ وذلك لأن الضرورات تخصص أو تبيح المحظورات.
وأما قراءة زوجها عندها أو قراءته وهو معتمد عليها أو مستند إلى صدرها كما في هذا الحديث فلا شك في إباحته, ولا ينافي ذلك كونها عليها هذه العادة .
وأما الحديث الثالث الذي فيه قضاء الصوم دون قضاء الصلاة , فمعاذة هذه أشكل عليها أن كلا الأمرين ركن, الصلاة ركن والصوم ركن , ومع ذلك فإن الحائض تفطر في رمضان وتقضي أيامها التي أفطرتها وتترك جملة من الصلوات: صلاة مثلا سبعة أيام أو صلاة أربعين يومًا إن كانت نفساء , وتبقى على هذه الحالة لا تصلي هذه المدة الطويلة , ومع ذلك لا تقضي شيئًا من هذه الصلوات , أشكل ذلك عليها , مع أن الصلاة أهم الأركان بعد التوحيد, ومع أنها عمود الدين .
فلذلك استشكلت وقالت: لماذا لا تقضي الصلاة كما تقضي الصوم ؟ ولما سألت عن ذلك سألتها عائشة فقالت: أحرورية أنت ؟ فقالت: لست بحرورية ولكني أسأل . خافت أنها من الحروريين , الحروريون هم الخوارج , وهم الذين كانوا يلزمون الحائض بأن تقضي الصلاة بعد طهرها من تشددهم , الخوارج الذين خرجوا في عهد علي رضي الله عنه في سنة 36 اجتمع منهم جموع كثيرة نحو اثني عشر ألفا ونزلوا في قرية من العراق اسمها حروراء , فأصبح اسمًا لكل خارجي وإن لم يكن من أهل حروراء , يسمى حروري يعني نسبة إلى أولئك الخارجين .
لم يكن لعائشة أن تذكر علة ولم تقل: العلة في القضاء كذا وكذا , لكنها اقتصرت على الدليل وقالت: كان يصيبنا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - يعني الحيض والنفاس - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة, يأمرنا الذي إليه الأمر وهو النبي عليه الصلاة والسلام ؛ فإنه الذي جعل المرأة أو أخبر بأن المرأة عليها تكاليف, وأن بعض تلك التكاليف تتركه وقت حيضها , وأن من الذي تتركه ما يقضى ومنه ما لا يقضي .
ففي هذا دليل على أن الحائض وقت حيضها تترك الصلاة ؛ وذلك لأنها نجسة , حدثها مستمر ويشق عليها أن تتوضأ كل حين , فلذلك عفي عنها لاستمرار هذا الحدث معها , ولنجاسة بدنها , فلم يجز لها أن تفعل الصلاة .
وكذلك لا تصوم بل تفطر في رمضان , ولو لم يكن عليها مشقة ؛ وذلك لأن هذا الخارج خارج متنجس فينافي العبادة , والصيام عبادة . وهو هذا الخارج وإن لم يكن مما يتغذى به لكنه مما يضعف البدن وينهكه ؛ لذلك أمرت بأن تفطر في رمضان , ولكن تحصي أيامها التي أفطرتها ثم تقضيها بعد رمضان من الشهر بعده أو من الأشهر بعده .
وأما الصلوات التي تركتها فلا قضاء عليها , وسبب ذلك أن إفطارها يعتبر كإفطار المريض وإفطار المسافر وأصحاب الأعذار , ومعلوم أن أصحاب الأعذار يفطرون ويحصون أيامهم ويقضون لقول الله سبحانه وتعالى: {فمن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} , فكذلك الحائض عدة أيامها التي أفطرتها تقضيها من أيام أخر , وليس في القضاء صعوبة ولا مشقة ؛ لأنها أيام قليلة وليس هناك صيام بعد ذلك , فالصيام إنما هو شهر واحد وليس في شهر شوال صيام إلا تطوع , وكذلك الأشهر بعده فلا مشقة في قضاء أيام الصوم .
أما الصلاة فإنها تتكرر وفي قضائها شيء من الصعوبة ؛ لأنها قد تكثر , فالصلاة مثلاً قد تترك الحائض صلاة عشرة أيام , حيث أن الحيض قد يبلغ بإحداهن عشرة أيام وربما اثني عشر أو خمسة عشرة يوما متوالية كله حيض , فيكون نصف دهرها كله حيض , فإذا ألزمناها بأن تقضي صلاة خمسة عشرة يومًا شق ذلك عليها , أو صلاة أربعين يومًا أيام النفاس شق ذلك وصعب عليها , متى تقضيها مع ما قد يعتريها من الأشغال والأمراض ونحو ذلك ؟!
فمن رحمة الله أن أسقط عنها القضاء واكتفى بصلاة الأيام الأخرى , فإنها إذا طهرت صلت كما يصلي غيرها , فالصلاة متكررة , يعني كونها تركت صلاة تسعة أيام أو سبعة أو خمسة ثم طهرت فاليوم الذي يلي الحيض تصلي فيه خمس صلوات , وهكذا كل يوم تصلي فيه خمس صلوات مع ما تيسر لها من النوافل .
فإذن لا مشقة في قضاء الصوم بخلاف قضاء الصلاة فإن فيه مشقة , والمشقة تستدعي التيسير والتسهيل , هذا هو السبب , هكذا علل العلماء .
لكن عائشة رضي الله عنهالم تعلل إلا بالاتباع قالت: هكذا كان يصيبنا في العهد النبوي ولا نؤمر إلا بقضاء الصوم دون الصلاة . وكفى بذلك دليلا , ولكن العلماء رحمهم الله ذكروا إلى جانب الدليل التعليل ؛ فإن في التعليل شيء من القناعة , الإنسان إذا سمع التعليل للحكم وللمسألة عرف الحكمة في الشريعة وأنها ما أمرت بشيء إلا وفيه مصلحة ومنفعة محققة , هكذا بين العلماء .
من ذلك نعرف أن أحكام الحيض سواء الحيض أو الاستحاضة قد فصلت وذكرت في الكتاب والسنة , منها ما هو مجمل ومنها ما هو مفصل , ولكن العلماء رحمهم الله استنبطوا من ذلك جميع المسائل التي يمكن أن تقع للنساء وذكروا أحكامها في أبواب الفقه , وبينوا للناس ما تحتاج إليه المرأة في أيام حيضها حتى لا يقع إشكال إلا ويوجد جوابه في تلك الكتب رحمهم الله وعفا عنهم.
ا هـ .
* كلمة غير مسموعة .


  #9  
قديم 24 رجب 1430هـ/16-07-2009م, 03:12 PM
أم مجاهد أم مجاهد غير متواجد حالياً
المستوى الأول - الدورة الأولى
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 137
افتراضي الشرح الصوتي لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله




موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الحيض, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:40 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir