دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > قواعد الأصول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م, 08:52 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي الجامع والوجود والظهور والانضباط

ثم (الجامع) إن كان وصفاً موجوداً ظاهراً منضبطاً مناسباً معتبراً مطرداً متعدياً فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به .
أما (الوجود) فشرط عند المحققين لاستمرار العدم ، فلا يكون علة للوجود .
وأما (النفي) فقيل يجوز علة ، ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي ، أما إن قيل : بعليته فظاهر ، وإلا فمن جهة البقاء على الأصل ، فيصح فيما يتوقف على وجود الأمر المدعي انتفاؤه ، فينتفي لانتفاء شرطه ، لا في غيره .
و(الظهور) و(الانضباط) ليتعين .

  #2  
قديم 21 ربيع الثاني 1431هـ/5-04-2010م, 02:01 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان

قوله: (ثم الجامع إن كان وصفاً... فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به) ذكر هنا شروط اعتبار الجامع علة لثبوت الحكم به، وقد ذكرها إجمالاً ثم فصَّل فيها، وذلك أنه ليس كل وصف في الأصل يصلح أن يكون علة لِحُكْمِهِ، بل لا بد من شروط، وهذه الشروط استمدها الأصوليون من استقراء العلل المنصوص عليها، ومن مراعاة تعريف العلة، ومن الغرض المقصود من التعليل، وهو تعدية الحكم إلى الفرع، وهذه الشروط بعضها مجمع عليه، وبعضها مختلف فيه، ومن أهم هذه الشروط:
1 ـ أن يكون الوصف وجودياً.
2 ـ أن يكون ظاهراً.
3 ـ أن يكون منضبطاً.
4 ـ أن يكون مناسباً.
5 ـ أن يكون معتبراً.
6 ـ أن يكون مطرداً.
7 ـ أن يكون متعدياً.
فمتى تحققت هذه الأوصاف في الجامع فهو علة لا خلاف بين الأصوليين في ثبوت حكم الأصل للفرع به.
قوله: (أمَّا الوجود) أي: اشتراط أن تكون العلة وصفاً وجودياً، أي أمراً ثبوتياً، كتعليل تحريم الخمر بالإسكار، وإباحة الفطر والقصر بالسفر.
قوله: (فشرط عند المحققين) فعندهم لا يجوز التعليل بالعلة العدمية إذا كان الحكم ثبوتياً، وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب، وحكي عن الحنفية[(939)]، والجمهور على جواز تعليل الوجودي بالوصف العدمي.
قوله: (لاستمرار العدم) هذه حجة القائلين بالمنع، ومعنى «لاستمرار العدم» أي: لأن الوصف العدمي ليس له نهاية، يوضحه: أن المجتهد عليه سَبْرُ كلِّ وصفٍ يمكن أن يكون علة، ليميز الوصف الصالح للعلّية عن غيره، وسَبْرُ الأوصاف العدمية غير مقدور عليه؛ لأن الأعدام غير متناهية.
قوله: (فلا يكون علة للوجود) أي: لا يكون العدم علة للوجود، وهو وجود الحكم؛ لأن الحكم لا يثبت إلا بوجود معنى يقتضي ثبوته، كالإسكار ـ مثلاً ـ والنفي عَدَمُ معنى، فلا يجوز أن يوجب الحكم[(940)].
وأما (النفي) فقيل: يجوز علة، ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي، أما إن قيل: بعلّيته فظاهر، وإلا فمن جهة البقاء على الأصل، فيصح فيما يتوقف على وجود الأمر المدعى انتفاؤه، فينتفي لانتفاء شرطه، لا في غيره.
قوله: (وأمَّا النفي فقيل: يجوز علة) المراد بالنفي: الوصف المنفي، وهو عدم الوجود، أي: يجوز أن يكون النفي علة لإثبات حكم، نحو: التفاح ليس بمكيل ولا موزون، فيجوز التفاضل فيه، وقَتْلُ المرتد لعدم إسلامه، قال تعالى: {{وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}} [الأنعام: 121] ، فجعل سبحانه انتفاءَ ذكرِ اسم الله عزّ وجل علامةً على تحريم الأكل.
وحجة هؤلاء أن العلة الشرعية أمارة على الحكم ومعرِّفة له، ولا امتناع في جعل العدم أمارة، أي: علامة على ثبوت الحكم؛ إذ لا يمتنع أن يكون الشارع جعل نَفْيَ أمرٍ علامةً على وجود أمر آخر، كما في الآية الكريمة[(941)].
والحقُّ أنَّ من مَنَعَ بنى على أن العلة موجبة للحكم، والعدم لا يؤثر في الموجود، ومن أجاز بنى على أن العلة معرّفة[(942)]، والظاهر الجواز؛ لقوة مأخذه.
وقولهم: إن عدم المعنى لا يوجب الحكم والنفي عدم، مجرد دعوى، فَلِمَ لا يجوز؟ ثم إنَّ كلَّ نفي يتضمن إثباتاً، فقولنا: يقتل المرتد؛ لأنه ليس بمسلم، يشابه قولنا: يقتل المرتد لكفره، فيكون ذلك الإثبات علة في إثبات الحكم[(943)].
قوله: (ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي) أي: بأن يستدل بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله، ويستعمل القياس في ذلك على وجه التلازم، كما يأتي في الاستدلال ـ إن شاء الله ـ، نحو: الخمر لا يجوز بيعه، فلا يجوز رهنه، ونحو: لو وجبت الزكاة في حليٍّ، وجبت في جوهرٍ قياساً، واللازم منتفٍ فينتفي ملزومه[(944)].
قوله: (أمَّا إن قيل: بعلّيته فظاهر) أي: إن كان الاستدلال بالنفي على النفي من قبيل أن النفي علة للنفي، فهذا ظاهر في جواز كون النفي علة. ويكون من باب قياس العلة.
قوله: (وإلا فمن جهة البقاء على الأصل) أي: وإلا يُقَلْ بعليته فيكون الاستدلال به من باب الاستصحاب، وهو البقاء على الأصل، وهو النفي الأصلي. لأن البراءة الأصلية لا تفتقر إلى سبب.
قوله: (فيصح فيما يتوقف على وجود الأمر المدعى انتفاؤه) أي: فيصح الاستدلال بالنفي على النفي فيما يتوقف على وجود شيء يُدعى انتفاؤه، بناءً على الأصل، فمن ادعى على شخص حقاً فعليه الإثبات، وللمدعى عليه أن يستدل على النفي بأن الأصل براءة الذمة.
ومثله قول الشافعية لمن يوجب الوتر: الأصل عدم وجوبه إلا بدليل، فيُستدل على انتفاء وجوب الوتر بانتفاء الدليل وعدم وروده[(945)].
قوله: (فينتفي لانتفاء شرطه) أي: فينتفي الأمر المدعى انتفاؤه؛ لانتفاء شرطه، وهو عدم الدليل المثبت له؛ لأن الشرط علامة على انتفاء المشروط، فإنه ينتفي بانتفائه.
وقوله: (لا في غيره) أي: لا يستدل بالنفي على النفي في غير الصورة المذكورة، وهي الاستدلال على وجود أمر يُدّعى انتفاؤه.
و (الظهور) ، و (الانضباط) ليتعين
قوله: (والظهور) هذا الشرط الثاني من شروط الجامع، وهو: أن يكون الوصف ظاهراً، ومعنى ظهوره: أن يكون مدركاً بالحواس الظاهرة، ليمكن التحقق من وجوده في كل من الأصل والفرع، كالإسكار في الخمر، فإنه يدرك بالحسِّ، ويتحقق من وجوده في مطعوم آخر مسكر، ومثله: الكيل والطعم عند من يعلل بهما في الربويات.
أمَّا الخفي وهو الذي لا يمكن الاطلاع عليه ولا يدرك بحاسة ظاهرة فلا يصح التعليل به؛ لأنه لا يمكن التحقق من وجوده أو عدمه، فلا يعلل البلوغ بكمال العقل؛ لأنه أمر خفي، ولهذا إذا كانت العلة وصفاً خفياً أقام الشارع مقامه أمراً ظاهراً هو مظنته بحيث يدل عليه، فجعل علامة البلوغ: الاحتلام ـ مثلاً ـ الذي هو مظنة كمال العقل.
ومثله ـ أيضاً ـ: القتل العمد العدوان، هو علة وجوب القصاص، ولكن العمديّة أمر نفسي لا يعرفه إلا من قام به، فأقام الشارع مقامه أمراً ظاهراً يقترن به ويدل عليه غالباً، وهو الآلة التي يستعملها القاتل، كالسيف ونحوه.
قوله: (والانضباط ليتعين) هذا الشرط الثالث، وهو: أن تكون العلة وصفاً منضبطاً متميزاً عن غيره، ومعنى انضباطه: أن تكون له حقيقة معينة محدودة يمكن التحقق من وجودها في الفرع بحدها أو بتفاوت يسير؛ لأن أساس القياس تساوي الفرع والأصل في علة الحكم ـ كما تقدم ـ، وهذا التساوي يستلزم أن تكون العلة منضبطة محدودة حتى يمكن الحكم بأن الواقعتين متساويتان فيها، فالسفر وصف منضبط، له حقيقة معينة لا تختلف باختلاف الأفراد والأحوال، والإسكار علة لتحريم الخمر، وله حقيقة معينة ثابتة، وهي ما يعتري العقل من اختلال، وكالقتل العمد العدوان من الوارث لمورِّثه وصف منضبط لا يختلف باختلاف القاتل والمقتول، وأمكن تحققه في قتل الموصى له للموصي.
أمَّا الأوصاف غير المنضبطة فلا يعلل بها؛ لأنها تختلف باختلاف الظروف والأحوال والأفراد، فلا تُعلل إباحة الفطر في رمضان للمريض أو المسافر بدفع المشقة، بل بمظنتها وهو السفر أو المرض؛ لأن المشقة وصف غير منضبط؛ لأنها تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فلا يصلح لبناء الحكم عليه، ولهذا عُدِلَ إلى التعليل بالسفر؛ لما تقدم.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الجامع, والوجود

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:59 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir