(1) (والشرْطُ يَجوزُ أنْ يَتَقَدَّمَ على المشروطِ)
الشرْطُ في اللغةِ: العَلامةُ.
وفي الاصطلاحِ: ما يَتَوَقَّفُ صِحَّةُ المشروطِ عليهِ:كالطهارةِ؛ فإنَّها شَرْطٌ للصلاةِ.
وقدْ يكونُ بلفظِ الشرْطِ، مِثلُ: إنْ دَخَلْتَ الدارَ فأنتَ حُرٌّ.
وقدْ يكونُ بلفظِ الغايَةِ، كقولِهِ تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}، فشرْطُ حَقْنِ دِمائِهم بَذْلُ الْجِزيَةِ.
وتَقَدُّمُ الشرْطِ على المشروطِ:
- يكونُ في اللفظِ .
- ويكونُ في الوُجودِ.
فالتقَدُّمُ اللفظيُّ مِثلُ: (إنْ دَخَلْتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ)، ولا فَرْقَ بينَ قولِهِ: (أنتِ طالقٌ إنْ دَخَلْتِ الدارَ)، وبينَ قولِهِ: (إنْ دَخَلْتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ).
وأمَّا التقَدُّمُ الوُجوديُّ؛ فيَجوزُ أنْ يكونَ الشرْطُ مُتَقَدِّمًا فيهِ على المشروطِ: كالطهارةِ معَ الصلاةِ؛ فإنَّها شَرْطٌ فيها، ويَجوزُ تَقَدُّمُها عليها.
- ويَجوزُ كونُ الشرْطِ مُقارِنًا: كالاستقبالِ في الصلاةِ، وسَتْرِ العورةِ.
فأمَّا أنْ يكونَ الشرْطُ مُتَأَخِّرًا في الوُجودِ عن المشروطِ فذلكَ لايَجوزُ؛ فإنَّهُ متى وُجِدَ المشروطُ بدُونِهِ خَرَجَ عنْ كونِهِ شَرْطًا.