دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > الورقات

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 ذو القعدة 1429هـ/1-11-2008م, 10:06 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي [الرخصة]

.........

  #2  
قديم 28 ذو القعدة 1429هـ/26-11-2008م, 05:22 PM
نورة آل رشيد نورة آل رشيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,563
افتراضي شرح فضيلة الشيخ : عبد العزيز بن إبراهيم القاسم ( مفرغ )

الرخصة : هي السهولة.

قال في (القاموس):(الرُّخْصُ بالضم: ضد الغلاء وقد رخُص ككرم، وبالفتح الشيء الناعم. والرخصةبضمة وبضمتين ترخيص الله للعبد فيما يخففه عليه، والتسهيل).
زاد في (التاج):( وترخّص في الأمور أخذ منها بالرُخصة).
قال في (المصباح المنير): (والرُخصة التسهيل في الأمر والتيسير، يُقال: رخّص الشرع لنا في كذا ترخيصاً، وأرْخَص إرخاصاً إذا يسّره وسهله، وفلان يترخّص في الأمر إذا لم يستقصِه).

بهذا نعرف أن الرخصة تطلق على أشياء:
- نعومة الملمس: يُقال (رَخُص البدن إذا نَعُم ملمسه ولان) تطلق على انخفاض الأسعار، ومنه قول عمر رضي الله عنه لمن وجده يبيع الفرس الذي أعطاه إياه وأضاعه ، قال: ظننت أنه بائعه برخص.
- وكذلك تطلق على الإذن في الأمر بعد النهي عنه، يُقال: رخّص له في كذا إذا أذِن له فيه، والمعنى المشهور فيها أنها السهولة.

أما في الشرع فهي: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. فقوله: (ما ثبت على خلاف دليل شرعي) هذا احتراز عما ثبت على وفق الدليل، فإنه لا يكون رخصة بل عزيمة، كالصوم في الحضر، هذا على وفق الدليل، هذا عزيمة. وقوله: (معارض راجح) هذا احتراز عما لو كان لمعارض غير راجح؛ بل إما مساوٍ فيلزم الوقف، إلى أن يترجح له شيء، أو قاصر عن مساواة الدليل الشرعي فلا يؤثر وتبقى العزيمة بحالها.

والرُّخص أقسام ، منها:
- رخصة واجبة؛ (كأكل الميتة للمضطر) فإنه واجب على الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم، لأنه سبب لإحياء النفس، وما كان كذلك فهو واجب.
وذلك لأن النفوس حق لله تعالى، وهي أمانة عند المكلفين، فيجب حفظها ليستوفي الله سبحانه وتعالى حقه منها بالعبادات، والتكاليف.
وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}
وقال: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}
فكون الإنسان يبقى ممتنعاً عن الأكل، أكل الميته وهو مضطر إلى أن يموت، هذا قد خالف الشرع.
ونقول: إن أكلك للميتة رخصة، ومع ذلك هي رخصة واجبة، يجب عليك أن تأكل.
وقد تكون: - الرخصة مندوبة وليست واجبة: كقصر المسافر للصلاة، لا يجب عليه أن يقصر على الصحيح لكن يُسن في حقه، فهذه الرخصة يقال عنها إنها رخصة مندوبة.
قسم ثالث: - رخصة مباحة كالجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة وكذا بيع العرايا وما أشبه ذلك؛ فإن هذه الأمور مباحة، لا نقول إنها واجبة ولا نقول إنها سنة.

وبهذا نعرف أن الرخصة:
إما أن تكون واجبة، أو تكون مستحبة، أو تكون مباحة، ولاتكون الرخصة محرمة ولا مكروهة.
وهو ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: ((إن الله يُحب أن تُؤتى رخصه، كما يكره أن تُؤتى معصيته)).

وفيه تقسيم آخر للرخص بحسب أنواع التخفيف الذي فيها.
تنقسم الرخصة بحسب التخفيف في الأحكام الطارئة إلى سبعة أقسام:
* تخفيف إسقاط:
مثل: سقوط الجماعة للعذر من مرض ونحوه.
الجماعة واجبة لكن اللهجل وعلا أسقطها بالنسبة للمعذور، هذا تخفيف إسقاط،. وكذلك الجمعة، واجبة تسقط في حالة العجز.
وكذلك من الأمثلة: سقوط استقبال القبلة في صلاة الخوف، أو في حالة العجز عن ذلك، هذا تخفيف إسقاط.
ومثله: أيضاً الحج، هل يجب على من لا يستطيع؟
الجواب: لا.
فأسقط الله سبحانه عن غير المستطيع ويعتبر هذا التخفيف تخفيف إسقاط.
ومثله:أيضاً سقوط القضاء عمّن أفطر ناسياً، لو أن إنساناً صام، لكنه أكل أو شرب في رمضان ناسياً هل يجب عليه القضاء؟
الجواب: لا، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه))؛ فسقط القضاء عمن أفطر ناسياً، سقوط هذا يعتبر تخفيف إسقاط.
* الثاني: تخفيف تنقيص:
مثل: قصر الرباعية ركعتين في السفر، الواجب على الإنسان أن يُصلي الظهر والعصر والعشاء أربعاً، لكنه إذا سافر رخص له أن يقصر، بل شُرع له القصر، فهذا تخفيف تنقيص.
ومن الأمثلة عليه أيضاً: إذا اجتمع العيد والجمعة في يومواحد؛ فإن من حضر العيد لا يجب عليه أن يحضر الجمعة، وإنما يكتفي بصلاة الظهر، ولا يسقط عنه الظهر، إنما الذي يسقط عنه حضور الجمعة فقط.
* الثالث: تخفيف إبدال:
مثل: إبدال الوضوء والغسل بالتيمم في حق من فقد الماء أو لم يقدرعلى استعماله.
قال الله سبحانه: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} هذا التخفيف فيه تخفيف إبدال، أبدل الله عن الوضوء بالتيمم.
وكذلك من أراد أن يصلي يجب عليه أن يقوم : {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}
وقال عليه الصلاة والسلام: ((صَلِّ قائِماً)) ، لكن إذا لم يستطع في الفرض، فإن الله أبدل القيام بالقعود.
وكذلك إذا لم يستطع القعود فإنه يضطجع، كما في الحديث الصحيح، حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، هذا تخفيف إبدال.
ومثله: إبدال العتق بالصوم في كفارة: قتل الخطأ، والظهار، والفطر في رمضان، من لم يستطع العتق فيه بدل وهو الصوم.
وكذلك : إبدال صيام رمضان بالفدية في حق من لا يستطيع الصوم: لكبر أو مرض مرضاً لا يُرجى بُرؤه، أما إنكان المريض يُرجى له الشفاء فهذا ينتظر الى أن يعافيه الله ويصوم، وليس عليه إطعام.
فالمرض فيه تفصيل:
- قد يكون مرضاً لا يُرجى برؤه: فحكم هذا حكم الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة.
- وقد يكون مرضاً يُرجى برؤه: فيصبر الى أن يعافيه الله فيقضي، ولو بعد سنة، سنتين، ثلاث، ولو أطعم ما يجب عليه ولا يُجزئ عنه، فالتخفيف هنا تخفيف إبدال.
ومن الأمثلة أيضاً: (إبدال غسل القدمين بالمسح على الخفين).
إذا لبس إنسان خفين فإن في هذا شيء من التخفيف، وهو تخفيف بدل أو إبدال.
* النوع الرابع من أنواع التخفيف: تخفيف التقديم:
مثل: تقديم العصر إلى الظهر، والعشاء إلى المغرب يسمى جمع التقديم: في حالة السفر، وفي حالة المرض.
ومثل: تقديم الزكاة على الحول كما سبق.
ومثل: تقديم الكفارة على الحنث، هذا فيه شيء من التخفيف، وهو تخفيف تقديم.
* الخامس: تخفيف تأخير:
مثل: تأخير الظهر الى العصر، والمغرب إلى العشاء، جمع التأخير هذا فيه تخفيف.
قد يكون الأرفق بالمسافر جمع التقديم فيقدم، وهو الأفضل في حقه.
وقد يكون الأفضل والأرفق به جمع التأخير فيؤخر وهو الأفضل في حقه، فالمسافر يفعل الأرفق به.
* السادس: تخفيف إباحة مع قيام الحاظر:
مثل: الإنسان الذي استجمر بالحجارة، من المعلوم أنه يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، فأباح الله سبحانه وخفف وأجاز للمستجمر أن يصلي وإن كان يوجد للنجو أثر لا يزيله إلا الماء؛ فهذا من الأمثلة على هذا القسم، تخفيف إباحة مع قيام الحاظر.
ومثله أيضاً: العفو عن بعض النجاسات التي يعسر الاحتراز عنها.
ومثّل عليه بعضهم أيضاً: (بشرب الخمر لدفع الغصّة)، والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه، هذا كله تخفيف إباحه، مع قيام الحاظر.

* الأخير والسابع:- تخفيف تغيير:(كتغيير هيئة صلاة الخوف).

هذه أقسام ليس فيها صعوبة سهلة للرخصة، بحسب التخفيف فيها.

وفيه أيضاً تقسيم للرخصة باعتبار أسبابها:
تنقسم باعتبار الأسباب إلى أقسام:
فمن الرخص،
- رخص بسبب الضرورة: تدعو الضرورة إلى شيء، يرخص للإنسان في فعله، كما لو اضطر إلى قطع عضو من أعضائه وأنه إن لم يقطع هذا العضو استمر المرض ولحق بجسمه هذه ضرورة، قد تكونقسم آخر: رخص سببها الحاجة: وهذه الحاجة، حاجة عامة، وقد تكون حاجة خاصة، مثل:إنسان أراد أن يستفتي أو أراد أن يتظلم وتكلم في شخص للسبب هذا بشيء يكرهه، أليس غيبة؟
غيبة،لكنها جائزة في هذه الحالة.
فهذه من الرخص التي تسببها الحاجة، تباح الغيبة في مواضع كما هو معلوم، وإباحتها رخصة سببتها الحاجة: والحاجة هذه، حاجة خاصة.
أما الحاجة العامة: فيمثَّل: عليها بما لو اضطر المجاهدون إلى قتل النساء والأطفال إذا استتر بهم وقدمهم الأعداء، هذه حاجة عامة.
قسم ثالث: رخصة سببها التحسين: الشريعة فيها:
- ضروريات.
- وحاجيات.
- وتحسينيات.
مثلوا عليها: (ضرب الدف في الأعراس)، فإن اللهو والعزف هذا ممنوع في الشريعة، لكن هذه حاجة تحسينيه أبيحت في هذه الحالة.
ومن الرخص أيضاً -هذا الرابع- رخص سببها السفر: الإنسان إذا سافر، قد رخّص الله له في أشياء: رخص له جلّ وعلا في الجمع بين الصلاتين، وفي قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وفي المسح ثلاثة أيام ولياليها، وفي الفطر في رمضان، هذه رخص بسبب السفر.
الخامس: رخص بسبب النسيان: كمن أفطر ناسياً.
السادس: رخص بسبب الخطأ.
السابع: رخص بسبب الجهل: وهذا محل تفصيل لأن الجهل منه شيء يُعذر فيه وشيء لا يُعذر فيه.
الثامن: رخص بسبب الإكراه.
والتاسع: رخص بسبب النقص.
و النقص:
- قد يكون نقصاً مالياً.
- قد يكون نقصاً بدنياً.
- وهذا النقص قد يكون بسبب: مرض، أو جنون، أو صبا، أو نقص عاطفي عند الرجال، مما لم يجب عليهم بسببه مثلاً: الحضانة، أو نقص عقلي عند النساء، أو نقص استماعي بالنسبة للعبيد، كل هذا يدخل في النقص.

والعاشر والأخير: رُخص بسبب العسر وعموم البلوى:
والأشياء التي تعم البلوى بها، رخص فيها الشارع.


وهذه الأقسام العشرة معروفة، وأدلتها واضحة.

  #3  
قديم 28 ذو القعدة 1429هـ/26-11-2008م, 05:27 PM
نورة آل رشيد نورة آل رشيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,563
افتراضي العناصر

الرخصة

تعريف (الرخصة)
أصل (الرخصة) في اللغة

إطلاقات (الرخصة) في اللغة
الإطلاق الأول: نعومة الملمس
الإطلاق الثاني: انخفاض الأسعار
الإطلاق الثالث: الإذن في الأمر بعد النهي عنه
الإطلاق الرابع: السهولة

تعريف (الرخصة) اصطلاحاً
محترزات تعريف (الرخصة) اصطلاحاً

أقسام الرخص باعتبار حكمها
القسم الأول: الرخص الواجبة
القسم الثاني: الرخص المندوبة
القسم الثالث: الرخص المباحة
الرخص لا تكون محرمة ولا مكروهة

أقسام الرخص باعتبار نوع التخفيف فيها:
القسم الأول: تخفيف الإسقاط
القسم الثاني: تخفيف التنقيص
القسم الثالث: تخفيف الإبدال
القسم الرابع: تخفيف التقديم
القسم الخامس: تخفيف التأخير
القسم السادس: تخفيف الإباحة مع قيام الحاظر
القسم السابع: تخفيف التغيير

أقسام الرخص باعتبار أسبابها:
القسم الأول: رخص بسبب الضرورة
القسم الثاني: رخص سببها الحاجة
القسم الثالث: رخص سببها التحسين
القسم الرابع: رخص سببها السفر
القسم الخامس: رخص بسبب النسيان
القسم السادس: رخص بسبب الخطأ
القسم السابع: رخص بسبب الجهل
القسم الثامن: رخص بسبب الإكراه
القسم التاسع: رخص بسبب النقص
القسم العاشر: رخص بسبب العسر وعموم البلوى

  #4  
قديم 28 ذو القعدة 1429هـ/26-11-2008م, 05:28 PM
نورة آل رشيد نورة آل رشيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,563
افتراضي الأسئلة

س1: ما معنى (الرخصة) في أصل اللغة؟
س2: عدد إطلاقات (الرخصة) في اللغة.
س3: عرف (الرخصة) اصطلاحاً.
س4: بين أقسام (الرخصة) باعتبار حكمها.
س5: بين أقسام الرخص باعتبار نوع التخفيف فيها.
س6: اذكر أقسام الرخص باعتبار أسبابها.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الرخصة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:31 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir