دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > الورقات

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 ذو القعدة 1429هـ/1-11-2008م, 10:05 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي [العلة]

......

  #2  
قديم 28 ذو القعدة 1429هـ/26-11-2008م, 04:24 PM
نورة آل رشيد نورة آل رشيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,563
افتراضي شرح فضيلة الشيخ : عبد العزيز بن إبراهيم القاسم ( مفرغ )

من الأحكام الوضعية:العِلة

وقد اختلف علماء الأصول في العلة:

هل هي من خطاب الوضع أو لا ؟
وسبب هذا الخلاف هو اختلاف العلماء في العلاقة بين العلة والسبب. فذهب بعضهم إلى أنهما بمعنى واحد، وذهب آخرون الى أنهما متغايران.
- فالعلة: الأمارة المؤثرة التي تظهر فيها المناسبة بينها وبين الحكم.
- أما السبب: فهو الأمارة غير المؤثرة في الحكم، هذا عند من فرّق.

وقال بعض أهل العلم بل أكثرهم إن السبب أعم من العلة مطلقاً.
فكل علة سبب، وليس كل سبب علة.

وقد ذكر العلة موفق الدين ابن قدامه رحمه الله في(الروضة) وغيره.
والعلة لها تعريف في اللغة وتعريف في الاصطلاح.
عُرفت بأنه: ما اقتضى تغييراً، فالعلة تقتضي تغييراً في كل شيء بحسبه.
قال في (القاموس): العِلة بالكسر، المرض. وقال في (المصباح): أُعل الإنسان: بالبناء للمفعول، مرض، ومنهم من يبنيه للفاعل من باب ضرب، فيكون مُتعدياً من باب قتل، فهو عليل، والعلة المرض الشاغل، والجمع عِلَل، مثل: سِدْرَة وسِدرْ، وأعلّه الله فهو معلول. معلول قيل إن استعمالها غير صحيح، وقيل: بل هو صحيح.

ويقال: هم بنو علاّت إذا كان أبوهم واحداً، وأُمهاتهم شتى، هذا مما يلتحق بهذه المادة، الواحدة عَلّة، مثل جَنات وجَنة، قيل مأخوذ من العَلَل وهو الشرب بعد الشرب. لأن الأب لما تزوج مرّة بعد أخرى صار كأنه شرب مرة بعد أخرى، هؤلاء أولاد العلات، وفيه أولاد الأعيان، وفيه أولاد الأخياف.


أذكر هذا من باب الفائدة:
- أولاد الأعيان: أولاد الأبوين، يعني الأشقاء، يقال لهم أولاد أعيان.
- أولاد الأخياف: هم الذين أمهم واحدة وآباؤهم مختلفون.
- وأولاد العلاّت: الذين أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة.

قال صاحب (المصباح المنير): (وأولاد الأعيان: أولاد الأبوين، وأولاد الأخياف عكس العلاّت) لأنه قال فيما سبق وهم بنو علات: إذا كان أبوهم واحداً، وإذا كانت أمهم واحدة فإنه يقال: أولاد أخياف، قال: وقد جمعت ذلك -يعني صاحب (المصباح المنير) (الفيومي)-

فقلت:

ومـتى أردت تمـيز الأعيان فـهم الذيـن يضمهم أبوان
أخياف أمٍّ ليس يجمعهم أب وبعـكسه العـلات يفترقان



ومن ذلك الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (( أنا أولى الناس بابن مريم، والأنبياء أولاد علات، ليس بيني وبينه نبي )).

والحديث الآخر، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد )).

هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، في كتاب أحاديث الأنبياء، وقد رواه أيضاً الإمام مسلم في كتاب الفضائل، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لفظ مسلم: (( أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد علات، وليس بيني وبينه نبي )).
وفي لفظ آخر: ((أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الأولى والآخرة))، قالوا كيف يا رسول الله؟ قال: ((الأنبياء إخوة من علات)) فأولاد وإخوة لفظان صحيحان في الصحيحين وغيرهما.

- قال العلماء: أولاد العلات هم الإخوة لأب من أمهات شتى كما سبق
ومعنى هذا الحديث أن الأنبياء أصل إيمانهم واحد، وشرائعهم مختلفة فإنهم متفقون في أصول التوحيد، أما فروع الشرائع فإنها مختلفة، هذا ما يتعلق بتعريف العلة في اللغة.


أما تعريفها في الاصطلاح: عُرفت بتعاريف:
- قيل: إنها بمعنى المعُرِّف للحكم.
- وقيل: إنها بمعنى الباعث.
عرّفها الإمام الغزالي بأنها: الموجب للحكم لا بذاته بل بجعل الشارع.

قال في (الكوكب المنير): (والعلة أصلاً -أي في الأصل- عرض موجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي، وذلك لأن العلة في اللغة هي المرض، والمرض هو هذا العرض المذكور.

والعرض في اللغة ما ظهر بعد أن لم يكن، وهو في اصطلاح المتكلمين، ما لا يقوم بنفسه كالألوان والطعوم والحركات والأصوات.)
عرفنا بهذا أن العلة هي الموجب للحكم، لكن لم توجب العلة هذا الحكم بذاتها بل بجعل الشارع، خلافاً للمعتزلة الذين يقولون إنها الموجبه للحكم بذاتها.

إلا أن العلة لها معاني، واستعارها الفقهاء في أشياء.
قال الموفق رحمه الله في(الروضة):(استعار الفقهاء لفظ العلة واستعملوه في ثلاثة أشياء:
الأول: ما أوجب حكماً شرعياً:
أي ما وجد عنده الحكم لا محالة، فعلى هذا لا فرق بين المقتضي والشرط والمحلوالأهل، بل العلة: المجموع، والأهل والمحل وصفان من أوصافها، أخذاً من العلة العقلية. وذلك لأن المتكلمين وغيرهم قالوا: كل حادث لا بد له من علة:
لكن قد تكون العلة:
- مادية.
- قد تكون صورية.
- قد تكون فاعلية.
- قد تكون غائية.

هذه أربعة أشياء هي أجزاء العلة العقلية.

فالمادية: مثل: الفضة للخاتم، مادة هذا الخاتم من فضة، هذه علة مادية.
ومثل أيضاً: الخشب للسرير، لو عمل إنسان سريراً من خشب فعلته المادية: الخشب، وما أشبه ذلك.
أما العلة الصوريه: فهي صورته وشكله، مثل (استدارة الخاتم)، الخاتم مستدير، استدارة الخاتم هذه يقولون عنها: علة صورية، كون السرير مربع أو مستطيل أو ما أشبه ذلك هذا علة صورية.

وعلة فاعلية ترجع إلى من قام بفعل هذا الشيء، مثل: الصانع أو صاحب الذهب الصائغ، هذا هو العلة الفاعلية،الصانع والنجار بالنسبة للخشب.
أما العلة الغائية: فهي التي من أجلها عُمل هذا الشيء، واتخُذ هذا الشيء، فالخاتم يتخذ من أجل ماذا؟ والسرير من أجل ماذا؟ ما هي الغاية منه؟هذه العلة الغائية، فالخاتم العلة الغائية: التحلّي، والسرير العلة الغائية: النوم، كون الإنسان ينام على السرير، هذه أجزاء العلة العقلية.

ولما كان المجموع المركب من أجزاء العلة هو العلة التامة، استعمل الفقهاء رحمهم الله لفظة العلة بإزاء الموجب للحكم الشرعي.
والموجب هو مقتضيه وشرطه ومحلّه وأهله، أربعة أشياء، هذه هي الموجبة للحكم فالاستعمال الشرعي الأول للعلة، اشتمل على هذه الأربعة الأشياء:

- المقتضي.
- والشرط.
- والمحل.
- والأهل.
مجموعها يُسمى علة.

يتضح هذا بالمثال :
ما حكم الصلاة؟
واجبة،
وجوب الصلاة حكم شرعي، أليس كذلك؛ ما هو الذي اقتضى والذي دعا الى الصلاة؟
أمر الشارع.
أمر الشارع بالصلاة هو المقتضي، وهو الداعي إلى فعلها.
شرطه: أهلية المصلي بتوجه الخطاب إليه، بأن يكون عاقلاً بالغاً.
ومحلّه : هو الصلاة.
والأهلية : هنا ترجع إلى المصلي، أهلية المصلي، هذه علة شرعية كاملة تشتمل على المقتضي والشرط والمحل والأهل.


مثال آخر:
حصول الملك في البيع، حكم شرعي أو لا؟
حكم شرعي إذا كان البيع قد توفرت شروطه وانتفت موانعه، فمقتضى هذا كون الحاجة داعية إليه، الناس بحاجة الى البيع والشراء، فالمقتضي في هذا المثال كون الحاجة داعية إليه.
- والشرط: شروط البيع المعروفة في كتب الفقه،
- ومحله: العين المباعة،
- أهليته: كون العاقد صحيح العبارة والتصرف.
فهذا كلّه علة، هذا الاستعمال الأول، علة شرعية.

مثال آخر: إذا تزوج إنسان امرأة، فإنه يملك الانتفاع بهذه المرأة بموجب هذا النكاح، إذا كان نكاحاً صحيحاً.
مقتضاه.
كون الحاجة داعية إليه.
- شرطه: شروط النكاح، المعروفة.
- محله: المرأة المعقود عليها.
- أهليته: كون العاقد صحيح العبارة والتصرف.

هذا ما يتعلق بالمعنى الأول، مما استعيرت له العلة من التصرف العقلي إلى التصرف الشرعي.


المعنى الثاني:
مما استعيرت له العلة من التصرف العقلي إلى التصرف الشرعي:
- استعارتها لمقتضيه.
أي مقتضي الحكم الشرعي وهو المعنى الطالب للحكم.
وإن تخلف الحكم عن مقتضيه لمانع من الحكم أو فوات شرط الحكم.
مثاله: لو حلف إنسان يميناً، هذه اليمين تقتضي وجوب الكفارة في حالة الحنث أو لا؟
الجواب:
نعم، فاليمين هي المقتضية لوجوب الكفارة، فتسمى علة للحكم، فهي علة الحكم، اليمين هي علة الحكم.
وإن كان وجوب الكفارة إنما يتحقق بوجود أمرين:
- الحلف الذي هو اليمين.
- والحنث فيها.
الوجوب ما يتحقق إلا إذا حنث بعد يمينه، لكن الحنث شرط للوجوب.
والحلف هو السبب المقتضي له، فقالوا إنه علة.
فإذا حلف الإنسان على فعل شيء أو تركه.
قيل: قد وُجدت منه علة وجوب الكفارة، وإن كان الوجوب لا يوجد حتى يوجد الحنث، وإنما هو بمجرد الحلف انعقد سببه.


وكذلك: الكلام في مجرد ملك النصاب ونحوه، لو أن إنساناً ملك نصاباً، تجب الزكاة أو لا؟
الجواب: نعم، تجب، لكنها لا تجب إلا إذا حال عليها الحول، لو أراد أن يُخرج قبل أن يحول عليه الحول، وقدم الزكاة يصح.
أن السبب قد انعقد، ولهذا لما انعقدت أسباب الوجوب بمجرد المقتضيات جاز فعل الواجب بعد وجودها وقبل وجودشرطها، وإن كان في بعض هذه المسائل خلاف.

قالوا كالتكفير في الحنث وإخراج الزكاة قبل الحول.
لو أن إنساناً حلف يميناً بالله، ألاّ يدخل بيت فلان، ثم أراد أن يدخل هذا البيت ورجع عن هذا اليمين، هل يجوز له أن يُكفِّر قبل أن يحنث، أو لا؟
يجوز.

إذا ملك نصاباً، هل يجوز أن يخرج الزكاة قبل حولان الحول؟
الجواب: يجوز.
لماذا؟
لأنه قد انعقد سبب الوجوب،
لكن متى يتحقق إنفاذه وإخراجه؟
بتوفر الشرط الذي هو الحِنث في اليمين أو حَوَلاَن الحول في الزكاة، فلما انعقد سبب الوجوب، جاز التقديم.


المعنى الثالث:
مما استعيرت له العلة من التصرف العقلي إلى التصرف الشرعي:
استعارتها للحكمة، أي حكمة الحكم: وهي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم.

كمشقة سفر بالنسبة للقصر والفطر.
وبيان ذلك: أن حصول المشقة على المسافر معنى مناسب للتخفيف عنه، فخفف الله عنه الصلاة بالقصر، وخفف عنه مشقة الصوم بإباحة الفطر.
فهذا مما استعيرت له العلة من التصرف العقلي إلى التصرف الشرعي، وهو استعارتها للحكمة.
تقول ما هي العلة في هذا؟
بمعنى ما هي الحكمـة؟
فالمسافر إذا سافر يجوز له الجمع، ويجوز له القصر، ويجوز له الفطر إلى آخره.
والحكمة من هذا وجود المشقة.

فالمعنى الثالث:
استعمال العلة بمعنى الحكمة والكلام على العلة كلام كثير وطويل ولكن نكتفي بهذا.


  #3  
قديم 28 ذو القعدة 1429هـ/26-11-2008م, 04:40 PM
نورة آل رشيد نورة آل رشيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,563
افتراضي العناصر

العلة
الخلاف في اعتبار (العلة) من الأحكام الوضعية
سبب الاختلاف: اختلاف العلماء في العلاقة بين السبب والعلة
تعريف (العلة)
تعريف (العلة) لغةً
تعريف (العلة) اصطلاحاً
تعريفات أخرى للعلة

الفرق بين السبب والعلة
أكثر أهل العلم على أن: كل علة سبب، وليس كل سبب علة

معنى (العلة) في الأصل

فائدة: معنى أولاد العلات، والأخياف، والأعيان
تعريف (العَرَض)
تعريف (العَرَض) لغةً
تعريف (العَرَض) عند المتكلمين

العلة لا توجب الحكم بذاتها بل بجعل الشارع خلافًا للمعتزلة

استعمالات الفقهاء للفظ (العلة)
الاستعمال الأول: ما أوجب حكمًا شرعيًا
وجه استعمال الفقهاء لفظ (العلة) بإزاء الموجب للحكم الشرعي

معنى (الموجب): المقتضي، والشرط، والمحل، والأهل

أجزاء العلة العقلية عند المتكلمين:
الجزء الأول: العلة المادية
الجزء الثاني: العلة الصورية
الجزء الثالث: العلة الفاعلية
الجزء الرابع: العلة الغائية

الاستعمال الثاني: إطلاق العلة على مقتضي الحكم الشرعي

الاستعمال الثالث: إطلاق العلة على حكمة الحكم

  #4  
قديم 28 ذو القعدة 1429هـ/26-11-2008م, 04:51 PM
نورة آل رشيد نورة آل رشيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,563
افتراضي الأسئلة

س1: هل (العلة) من الأحكام الوضعية؟
س2: ما الفرق بين (السبب) و (العلة)؟
س3: عرف (العلة) لغة واصطلاحاً.
س4: ما تعريف (العَرَض) عند المتكلمين.
س5: بين استعمالات الفقهاء للفظ (العلة).
س6: ما أجزاء العلة العقلية عند المتكلمين؟

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
العلة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:07 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir