دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > الورقات

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 ذو القعدة 1429هـ/1-11-2008م, 10:02 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي [الشرط]

...........

  #2  
قديم 28 ذو القعدة 1429هـ/26-11-2008م, 04:19 PM
نورة آل رشيد نورة آل رشيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,563
افتراضي شرح فضيلة الشيخ : عبد العزيز بن إبراهيم القاسم ( مفرغ )

من الأحكام الوضعية أيضا: الشَّرْطُ

الشَّرْط: معناه في اللغة: هو إلزام الشيء والتزامه.

قال في (القاموس):(الشَّرْط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، كالشَّرِيطة يُجمَع على شروط، وفي المثل: الشَّرْط أَمْلَكْ، عليك أم لكْ، إلى أن قال وبالتحريك، العلامة، يُجمَع على أشراط) ومنه قوله سبحانه: {فَقَدْ جَاءَ أشْراطُهَا} أي الساعة.
قال في(المصباح المنير): (وجمع الشرط: شروط، مثل: فلْس وفلوس، والشَّرَط بفتحتين: العلامة، والجمع أشراط مثل: سبب وأسباب. هذا معناه في اللغة).
- وقد اشتهر بين كثير من المدرسين والطلاب أن الشرط في اللغة: العلامة، وهذا خطأ، وهو خطأ مشهور أيضاً، لأن الصحيح أن الذي معناه العلامة هو: الشَّرَط كما في(القاموس) وفي (المصباح).
- قال في القاموس: (وبالتحريك العلامة).
- قال في (المصباح): (والشَّرَط بفتحتين العلامة).
فكأن بعض الناس يعني تسرّع في النقل عن (القاموس) وعن غيره من كتب اللغة.
وقال الشرط العلامة، واشتهر هذا الى أن كان هو المشهور، وإن كان الصحيح أن الشَّرْط في اللغة بالتسكين، قال عنه في(المصباح) إنه معروف، وفي (القاموس):(قال: الشَّرْط إلزام الشيء والتزامه)، هذا معنى الشرط، كون الإنسان يُلزم غيره، وكونه يلتزم بشيء في البيع ونحوه، هذا يقال له شرط.

أما معناه في الاصطلاح: فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
يتضح بالمثال، لو تطهر إنسان، هل يلزم من تطهّره هذا أن يصلي؟
الجواب: لا يلزم.

لو أراد أن يُصلي وهو على غير طهارة، هل له ذلك؟
الجواب: لا، ليس له ذلك.

هذا معنى الشَّرْط: ما يلزم من عدمه العدم، انعدمت الطهارة، انعدمت الصلاة.ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما يلزمه إنه إذا تطهّر يُصلي، لكن يلزم من عدم تطهره ألاّ يصلي.
فالأول: احتراز من المانع، لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.
والثاني: احتراز من السبب ومن المانع أيضاً.
أما من السبب فلأنه يلزم من وجوده الوجود لذاته، وأما من المانع فلأنه يلزم من وجوده العدم.
والثالث: وهو قوله لذاته احتراز من مقارنة الشرط وجود السبب فيلزم الوجود، أو مقارنة الشرط قيام المانع فيلزم العدم، لكن لا لذاته وهو كونه شرطاً، بل لأمر خارج وهو مقارنة السبب أو قيام المانع.
فإذا أردت أن تعرف معنى الشرط فاستحضر هذا المثال، مثال الطهارة للصلاة، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

والشَّرْط له إطلاقات:
فهو يطلق ويراد به ما يُذكر في الأصول مقابلاً للسبب والمانع، وما يذكر في قول المتكلمين: شرط العلم الحياة، وقول الفقهاء: شرط الصلاة الطهارة، شرط صحة البيع التراضي، ونحو ذلك، هذا هو المقصود في هذا العلم، علم الأصول يبحث في هذا الإطلاق، المقابل للسبب والمانع.
وفيه إطلاق آخر وهو إطلاق لُغوي والمراد به صيغ التعليق بإن ونحوها مما هو مذكور في أصول الفقه في المخصصات للعموم.
كما في قوله سبحانه: {وإنْ كُنَّ أُوْلاتِ حَمْلٍ فأنفِقوا علَيْهِنّ}
وكذلك يُذكر في الفقه في مثل قولهم: لا يصح تعليق البيع على شرط. ونحو قول الرجل لامرأته: إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق، لأن دخول الدار ليس شرطاً لوقوع الطلاق، لا شرعاً ولا عقلا؛ بل هذه من من الشروط التي وضعها أهل اللغة، هذه إطلاقات لغوية، وهذا يقال إنه شرط من حيث اللغة.
كذلك فيه إطلاق ثالث: جعل الشيء قيداً في شيء، (كشراء الدابة بشرط كونها حاملاً)، ونحو ذلك، هذا بعضهم جعله عائداً إلى الأول،( وبعضهم جعله عائداً الى الثاني، والكلام على هذا مبسوط في موضعه).

والشرط أنواع أربعة:
- شرط عقلي: كالحياة للعلم، لأنه إذا انتفت الحياة انتفى العلم، ولا يلزم من وجودها وجوده، لأنه قد توجد الحياة لكن لا يوجد العلم، لكن ما يوجد علم إلا بحياة، هذا شرط عقلي.
والثاني: شرط شرعي: كالطهارة للصلاة، والإحصان للرجم، وهذا هو المراد هنا في الأصول، لأنه هو المقابل للسبب والمانع والعلة، وهو المعتبر في أحكام الوضع، الشروط الشرعية هي المرادة.
وفيه شرط لغوي: (كأنتِ طالق إنْ قمتِ)، وهذا كالسبب من ناحية.
وفيه شرط عادي: (كغذاء الحيوان)، إذ العادة الغالبة أنه يلزم من انتفاء الغذاء انتفاء الحياة ومن وجوده وجودها، إذ لا يتغذى إلا الحي.

هذه أنواع الشرط:
- شرط عقلي.
- وشرط شرعي.
- وشرط لغوي.
- وشرط عادي.

والذي يُبحث فيه في الأصول هو النوع الثاني: الشرط الشرعي.

هذا ما يتعلق بالشرط.

  #3  
قديم 28 ذو القعدة 1429هـ/26-11-2008م, 04:32 PM
نورة آل رشيد نورة آل رشيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,563
افتراضي العناصر

الشرط

- تعريف (الشرط)
تعريف (الشرْط) لغةً
تعريف (الشرَط) لغةً

- بيان خطأ تعريف الشرْط في اللغة بالعلامة
تعريف (الشرط) اصطلاحًا

- محترزات تعريف الشرط اصطلاحاً
أمثلة على (الشرط)
تطبيق أمثلة (الشرط) على تعريفه

- إطلاقات (الشرط) عند العلماء
الإطلاق الأول: ما يقابل السبب والمانع
مثال الإطلاق الأول للشرط
الإطلاق الثاني: صيغ التعليق (إن) وأخواتها (الإطلاق اللغوي)
مثال الإطلاق الثاني للشرط
الإطلاق الثالث: جعل الشيء قيدًا في شيء
مثال الإطلاق الثالث للشرط

- أنواع الشروط
النوع الأول: الشرط العقلي
مثال الشرط العقلي
النوع الثاني: الشرط الشرعي (وهو المقصود هنا)
مثال الشرط الشرعي
النوع الثالث: الشرط اللغوي
مثال الشرط اللغوي
النوع الرابع: الشرط العادي
مثال الشرط العادي

  #4  
قديم 28 ذو القعدة 1429هـ/26-11-2008م, 04:48 PM
نورة آل رشيد نورة آل رشيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,563
افتراضي الأسئلة

س1: عرف (الشرط) لغة واصطلاحاً.
س2: عدد إطلاقات (الشرط) عند العلماء.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الشرط

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:08 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir