دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > الورقات

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 ذو القعدة 1429هـ/1-11-2008م, 09:56 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي [السبب]

.......

  #2  
قديم 28 ذو القعدة 1429هـ/26-11-2008م, 04:17 PM
نورة آل رشيد نورة آل رشيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,563
افتراضي شرح فضيلة الشيخ : عبد العزيز بن إبراهيم القاسم ( مفرغ )

من الأحكام الوضعية السبب

السبب مُجمع على أنه حكم وضعي.

والسبب في اللغة: هو ما يتوصل به الى المقصود.
- قال في (القاموس):السبب: الحبل، وما يتوصل به إلى غيره، يُجمع على أسباب، وكذا الطريق يُسمى سبباً، لإمكان التوصل به إلى المقصود، ومنه قوله جل وعلا: {وتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأسْباب} يعني الوُصل والمودّات.
فتسمية الحبل سبباً، لأن الإنسان يتوصل به الى إخراج الماء من البئر مثلاً، والطريق كذلك، الإنسان إذا مشى على الطريق تَوصَّل به إلى مقصوده وإلى ما يريد.

أما تعريف السبب في الشرع:فإنه ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.
- فالأول: يُخرج الشرط، فإنه لا يلزم من وجوده الوجود.
- والثاني: يُخرج المانع، فإنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.
- والثالث: احتراز مما لو قارن السبب فقدان الشرط أو وجود المانع، كالنصاب قبل تمام الحول، أو مع وجود الدين، فإنه لا يلزم من وجوده الوجود، لكن لا لذاته، بل لأمر خارج عنه وهو انتفاء الشرط ووجود المانع.

وهذا يتضح بالمثال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: - (( إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا )) فرؤية هلال رمضان هذه أمارة مُعرّفة لوجوب صوم رمضان، { فمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فليَصُمْهُ }.

كذلك يقول جل وعلا { أقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ } لله جل وعلا في دلوك الشمس حكمان:
- كون الدلوك سبباً.
- والثاني: وجوب الصلاة عنده.

فقولهم: (ما يلزم من وجوده الوجود) يعني إذا دخل شهر رمضان، أو إذا دلكت الشمس، يلزم من هذا أن تُصلي وأن تصوم، ويلزم من عدمه العدم لذاته.
إذا لم تدلك الشمس، ما بعد زالت، هل يجوز أن تُصلي الظهر؟
لا يجوز.

لو أراد إنسان أن يصوم رمضان في شعبان، يجوز؟
ما يجوز، فيلزم من عدم السبب عدم المسبَّب، هذا معناه: السبب ما يلزم من وجوده الوجود،ويلزم من عدمه العدم لذاته.




ومثل أيضاً أسباب الإرث:


أسـباب ميراث الورى ثلاثهْ=كـل يـفـيد ربه الوراثه
وهي نكاحٌ وولاء ونـسبْ=ما بعدهن للمواريث سبـبْ



فالنكاح سبب من أسباب الإرث، يلزم من وجوده وجود الإرث، ويلزم من عدمه العدم، لو أتت امرأة تطلب مبلغاً من تركة فلان، تاجر مات، أتت تطلب شيئاً من التركة، هل تُعطى وهي ليست زوجه؟
فالنكاح: سبب يلزم من وجوده الوجود، وجود الإرث، ويلزم من عدمه العدم، لو أتت امرأة أجنبية أو مطلقة، تطالب، نقول ليس لكِ شيء.
لأنكِ لست زوجة، وليس هناك سبب يقتضي أن ترثي من هذا الرجل.

وكذلك بالنسبة للسبب الثاني والثالث: - الولاء والنسب الإنسان يرث من والده، ويرث من ولده، وما أشبه ذلك، لوجود النسب، فهذا من الأسباب.


وللسبب إطلاقات:
العلماء يطلقون السبب على أشياء:
فالإطلاق الأول من إطلاقات السبب، ما يقابل المباشرة، فلو قام إنسان بحفر بئر، وقام آخر بدفع شخص آخر فيها، فالحافر مُتسبب، والدافع مباشر، لكن إذا اجتمع السبب والمباشرة، ما هو الشيء الذي يُغلّب؟

المباشرة أقوى أو التسبب ؟
المباشرة أقوى، ولهذا غُلّبت، ووجب الضمان على المباشر، الذي ألقى هذا الشخص في هذه البئر هو الذي يضمن، وإن كان من حفر هذه البئر قد يقال بتعزيره إذا كان هذا الحفر في غير محلّه.

الإطلاق الثاني: يُطلق على علة العلّة.
يتضح بالمثال، لو رمى إنسان إنساناً بسهم، الرمي هذا علة لإصابة السهم وإصابته إياه عِلّة لقتله، فالرمي علة لعلة القتل، سمّوها سبباً.



وكذلك الإطلاق الثالث:
إطلاق كلمة سبب على العلة الشرعية دون شرطها، إنسان عنده مال تجب فيه الزكاة، بلغ نصاباً لكن ما حال عليه الحول، هل تجب فيه الزكاة؟

مُلك النصاب سبب لوجوب الزكاة، أليس كذلك؟!.
ولكنها لا تجب إلا بحولان الحول لأنه شرط.

والإطلاق الرابع والأخير:
استعماله مرادفاً للعلة، فيطلق على نفس العلة.

والسبب قسمان:
- وقتي.
- ومعنوي.

فالسبب الوقتي:
هو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة (كزوال الشمس)، لوجوب الظهر، فإنه يُعرف به وقت الوجوب من غير أن يستلزم حكمة باعثة على الفعل، ما دام أن الشمس قد زالت، فإنه يجب عليك أن تصلي، فالسبب هنا سبب وقتي.

والسبب الثاني، أو القسم الثاني:
- السبب المعنوي:
وهو ما يستلزم حكمة باعثة في تعريفه للحكم الشرعي.
مثل الإسكار، الإسكار أمر معنوي جُعل علة لتحريم كل مُسكر، فعندنا الخمر مُحرمة، وليست موضع خلاف، لكن ما أسكر من غير الخمر المعروفة فإن العلة موجودة، كل ما سبب هذا الإسكار فإنه محرّم.

كذلك المُلك بالنسبة للانتفاع، إذا ملكت شيئاً فإنه يحق لي أن أنتفع به، بسائر وجوه الانتفاع.

للسبب المعنوي الذي هو الملك، ومثل الضمان أيضاً، فإنه جُعل سبباً لمطالبة الضامن بالدين.
أنا ضمنت شخصاً، ضماني هذا سبب في مطالبة صاحب الدين لي، لو أتى إلي بسبب ضماني لهذا الشخص وكفالتي له كفالة غُرم وأداء هل أملك دفعه أو لا؟
لا، قد جعلت له سبباً علي، وهو إني ضمنت له حقه في ذمة فلان، فهذا سبب معنوي.


وعلى ذكر الضمان وكفالة الغرم والأداء بعض الناس ربما أدخل نفسه فيها من غير أن يُدرك ما يترتب عليها، ربما كفل بعض الناس آخر أو آخرين في مبالغ طائلة، ثم إذا حلّ الأجل، طُولب هو وحكم عليه وأصابه من الشقاء ما لا يتوقعه، فالإنسان عليه أن يكون مُدركاً لتصرفاته، فلا يُدخل نفسه في كفالات ولا في غيرها، إلا إذا كان يستطيع ولا يتأثر بهذا، فهو عمل صالح، لكن كون إنسان فقير يُقحم نفسه في كفالات ويُسجن بسبب ذلك ويُغربل، وهو الذي جنى على نفسه وعلى عائلته، لا ينبغي، ولو كان هذا الشخص من أعز الناس عليه، لأن المسألة تنقلب عليك.



لهذا يقول بعض الفقهاء عن الكفالة:
- أولها شهامة، وأوسطها ندامة، وآخرها غرامة، فمن كان لا يضره غُرمه لهذا الشيء فليكفل، أما أن يُقحم نفسه في كفالات، وهو لا يستطيع السداد والتسديد فلا.
- وكذلك من الأسباب المعنوية الجنايات، كون إنسان يجني على آخر، هذه الجناية سبب لوجوب القصاص، إذا كان القتل عمداً عدواناً، أو الدية، والسبب في هذا هو هذه الجناية، والسبب الكلام عليه طويل جدّاً، ولكن اكتفي بما ذكرت عنه.

  #3  
قديم 28 ذو القعدة 1429هـ/26-11-2008م, 04:30 PM
نورة آل رشيد نورة آل رشيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,563
افتراضي العناصر

السبب

- تعريف (السبب)
تعريف (السبب) لغةً
تعريف (السبب) اصطلاحاً

- محترزات تعريف (السبب) في الاصطلاح
أمثلة على السبب
تطبيق أمثلة (السبب) على التعريف

- إطلاقات (السبب) عند العلماء
الإطلاق الأول: ما يقابل المباشرة، ومثاله
الإطلاق الثاني: علة العلة، ومثاله
الإطلاق الثالث: العلة الشرعية بدون شرطها، ومثاله
الإطلاق الرابع: نفس العلة، ومثاله

- أقسام (السبب):
القسم الأول: سبب وقتي
تعريف السبب الوقتي
مثال السبب الوقتي

القسم الثاني: سبب معنوي
تعريف السبب المعنوي
مثال السبب المعنوي

- التنبيه على أن الإنسان لا يدخل نفسه في الضمان وكفالة الغرم إلا إذا كان مستطيعًا

  #4  
قديم 28 ذو القعدة 1429هـ/26-11-2008م, 04:44 PM
نورة آل رشيد نورة آل رشيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,563
افتراضي الأسئلة

س1: عرف (السبب) لغة واصطلاحاً.
س2: عدد إطلاقات (السبب) عند العلماء.
س3: اذكر أقسام (السبب) ومثل لكل قسم.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
السبب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:32 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir