دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > الورقات

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 ذو القعدة 1429هـ/1-11-2008م, 09:48 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي المباح

وَالمُبَاحُ: مَا لا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ، وَلاَ يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ.


  #2  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 12:38 AM
نورة آل رشيد نورة آل رشيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,563
افتراضي شرح الورقات للعلامة : جلال الدين محمد بن أحمد المحلي

(وَالْمُبَاحُ) مِنْ حَيْثُ وَصْفُهُ بِالإِبَاحَةِ: (مَا لاَ يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ) وَتَرْكِهِ، (وَلاَ يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ) وَفِعْلِهِ؛ أَيْ: مَا لاَ يَتَعَلَّقُ بِكُلٍّ مِنْ فِعْلِهِ وتَرْكِهِ ثَوَابٌ وَلاَ عِقَابٌ.


  #3  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 12:45 AM
نورة آل رشيد نورة آل رشيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,563
افتراضي شرح الورقات لابن الفركاح الشافعي

(1) والمباح:ما لا يُثابُ على فِعْلِهِ ولا يُعاقَبُ على تَرْكِهِ. أَصلُ الْمُباحِ مِن الاتِّساعِ، ومنهُ: بُحْبُوحَةُ الجَنَّةِ، ما اتَّسَعَ منها، وباحَ بسِرِّهِ إذا أَخْرَجَهُ مِنْ ضِيقِ الكتمانِ إلى سَعةِ الإظهارِ؛ فالْمُباحُ وُسِّعَ فيهِ على المُكَلَّفِ.
فإنَّهُ قيلَ لهُ:لا حَرَجَ عليكَ في تَرْكِهِ ولا في فِعْلِهِ.

ويُفارِقُ المباحُ الواجبَ والمندوبَ مِنْ حيثُ إنَّهُ لا يُثابُ على فِعْلِهِ، والواجبُ والمندوبُ كُلُّ واحدٍ منهما يثابُ على فِعْلِهِ، ويَنْدَرِجُ في هذا الرسْمِ المكروهُ والحرامُ.
فإنَّ المكروهَ:لا يُثابُ على فِعْلِهِ ولا يُعاقَبُ على تَرْكِهِ.
وكذلكَ الحرامُ:لا يُثابُ على فِعْلِهِ بلْ يُعاقَبُ، ولا يُعَاقَبُ على تَرْكِهِ بلْ يُثابُ، على ما قالَ في رَسْمِ المحظورِ.
فالأَوْلَى في رَسْمِ المُبَاحِ في هذا المكانِ أنْ يُقَالَ: هوَ ما اسْتَوَى طَرَفَاهُ في نَظَرِ الشرعِ.


  #4  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 01:21 AM
نورة آل رشيد نورة آل رشيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,563
افتراضي الأنجم الزاهرات للشيخ : محمد بن عثمان المارديني

(1) أقولُ: لمَّا فَرَغَ منْ رسمِ الواجبِ والمندوبِ شرعَ في رسمِ

المباحِ فقالَ:(مَا لاَ يُثَابُ على فِعْلِهِ وَلاَ يُعَاقَبُ على تركِهِ) وفيهِ دليلٌ عَلى أنَّ أصلَ المباحِ: الاتِّساعُ، ومنهُ يُقَالُ: (بَحْبُوحَةُ الجنَّةِ) وهوَ: ما اتَّسَعَ منْهَا، وقدْ وُسِّعَ على المكلَّفِ فيهِ؛ إذْ لاَ يُعَاقَبُ على فعلِهِ وتركِهِ، ولاَ يُثَابُ عليْهِمَا.
فخرجَ (الواجبُ) و(المندوبُ) بقولِهِ: (لا يُثَابُ على فعلِهِ) لأنَّهُ يُثابُ على فعلِهمَا.
وكذَا (الحرامُ) و(المكروهُ) فإنَّهُ لاَ يُثَابُ على فعلِهمَا.
وخرجَ بقولِهِ: (ولاَ يُعَاقَبُ على تركِهِ) الواجبُ؛ فإنَّهُ يُعَاقَبُ على تَرْكِهِ.
وانطبقَ الرَّسمُ على المباحِ؛ لتحقُّقِ الوصْفيْنِ وهمَا:
عدمُ الثَّوابِ، وعدمُ العقابِ فيهِ واللهُ أعْلَمُ.


  #5  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 01:23 AM
نورة آل رشيد نورة آل رشيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,563
افتراضي قرة العين للشيخ : محمد بن محمد الرعيني ( الحطاب )

(1) (والمبَاحُ) منْ حَيثُ وصفُهُ بالإباحَةِ: (مَا لا يُثابُ علَى فِعْلهِ) يُرِيدُ: ولا علَى تَرْكِهِ، (ولا يُعاقَبُ علَى ترْكِهِ) يُريدُ: ولا علَى فِعْلِهِ، أي: لا يَتَعَلَّقُ بكُلِّ مَنْ فَعَلَهُ وترَكَهُ ثوابٌ ولا عقابٌ، ولا بُدَّ منْ زيادةِ مَا ذكَرْنَا؛ لِئلا يدخُلَ فيهِ المكرُوهُ والحرَامُ.


  #6  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 01:25 AM
نورة آل رشيد نورة آل رشيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,563
افتراضي شرح الورقات للشيخ : عبد الله بن صالح الفوزان

(1) والقسمُ الثالثُ المُبَاحُ:وهو لُغَةً:المُعْلَنُ والمَأْذُونُ فيهِ. يُقَالُ: باحَ فلانٌ بِسِرِّهِ: أَظْهَرَهُ، وأَبَاحَ الرَّجُلُ مالَهُ: أَذِنَ فِي الأخْذِ والتَّرْكِ، واسْتَبَاحَ الناسُ العُشْبَ: أَقْدَمُوا علَى رَعْيِهِ.

واصطلاحًا:ما لا يَتَعَلَّقُ بهِ أمْرٌ ولا نهيٌ لذاتِهِ، كالاغتسالِ للتَّبَرُّدِ، والمُبَاشَرَةِ لَيَالِيَ الصِّيَامِ.
وَخَرَجَ بالقَيْدِ الأَوَّلِ: وهوَ (مَا لا يَتَعَلَّقُ بهِ أَمْرٌ) الواجبُوالمندوبُ؛ لأنَّهُ مأمورٌ بهما.
وَخَرَجَ بالقيدِ الثاني: وهوَ (ولا نَهْيٌ) المُحَرَّمُ والمَكْرُوهُ؛ لأنَّهُ مَنْهِيٌّ عنهما.
وَخَرَجَ بالقيدِ الثالثِ: وهوَ (لِذَاتِهِ) ما إذا كانَ المُبَاحُ وسيلةً لمأمورٍ بهِ؛ فإنَّهُ يَتَعَلَّقُ بهِ أَمْرٌ، لَكِنْ لا لذاتِ المُبَاحِ، بلْ لِكَوْنِهِ صارَ وسيلةً، أوْ كانَ المُبَاحُ وَسِيلَةً لِمَنْهِيٍّ عنهُ؛ فإنَّهُ يَتَعَلَّقُ بهِ نَهْيٌ، لكنْ لا لِذَاتِهِ، وإنَّمَا لِكَوْنِهِ صَارَ وسيلةً.
ومِثَالُ الأَوَّلِ:الأكلُ، فهوَ مباحٌ فِي الأصلِ، لَكِنْ لوْ تَوَقَّفَ عليهِ بَقَاءُ الحياةِ صَارَ مَأْمُورًا بهِ لِمَا تَقَدَّمَ.
ومثالُ الثاني:شُرْبُ الشَّايِ مَثَلاً، فهوَ مباحٌ، لَكِنْ لوْ أَدَّى إلَى تَفْوِيتِ صلاةِ الجماعةِ فِي المسجدِ صارَ مَنْهِيًّا عنهُ كما تَقَدَّمَ.
ومِنْ تعريفِ المُبَاحِ يَتَّضِحُ أنَّهُ ليسَ مأمورًا بهِ؛ لأنَّ الأمْرَ يَسْتَلْزِمُ إيجابَ الفعلِ أوْ تَرْجِيحَهُ، ولا تَرْجِيحَ للفِعْلِ علَى التركِ فِي المباحِ، بلْ هُمَا سَوَاءٌ.
وأمَّا حُكْمُ المُبَاحِ فهوَ كما ذَكَرَ المُصَنِّفُ: لا ثَوَابَ فِي فِعْلِهِ، ولا عِقَابَ فِي تَرْكِهِ.
وهذا مَذْهَبُ جمهورِ الأصوليِّينَ، وَيُرِيدُونَ بذلكَ المُبَاحَ الباقيَ علَى وصْفِ الإباحةِ.
أمَّا المباحُ الذي صَارَ وسيلةً لمأمورٍ بهِ أوْ مَنْهِيٍّ عنهُ؛ فهذا حُكْمُهُ ما كانَ وسيلةً إليهِ كما ذَكَرْنَا.
وفي (بدائعِ الفوائدِ) لابنِ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ (4/8) بَحْثٌ فِي الصِّيَغِ الدالَّةِ علَى الإباحةِ، كما ذَكَرَ قبلَ ذلكَ الصِّيَغَ الدالَّةَ علَى الوجوبِ والتحريمِ، فَرَاجِعْهَا إنْ شِئْتَ.

ويُطْلَقُ علَى المباحِ لفظُ الحلالِ والجائزِ. فإنْ قِيلَ: ما وَجْهُ إدخالِ المباحِ فِي الأحكامِ التكليفيَّةِ؟
فالجوابُ:أنَّ المُبَاحَ الذي نَصَّ الشرعُ علَى أنَّهُ حلالٌ داخلٌ فِي أحكامِ التكليفِ منْ جهةِ وُجُوبِ اعتقادِ حِلِّهِ.
وأمَّا ما سَكَتَ عنهُ الشرعُ ولمْ يَنُصَّ علَى إباحَتِهِ فهوَ باقٍ علَى الأصلِ، ولا يَدْخُلُ فِي الأحكامِ التكليفيَّةِ علَى الصحيحِ.
وهذا فيهِ نَظَرٌ؛ إذْ قدْ يَقُولُ قائلٌ: حتَّى المَنْدُوبُ والسببُ يَجِبُ اعتقادُ كَوْنِهِمَا سَبَبًا ومَنْدُوبًا.
والإجماعُ يَجِبُ اعتقادُ كونِهِ دليلاً، وهكذا.
فالأظهرُ أنَّ إدخالَهُ معَ الأحكامِ التكليفيَّةِ منْ بابِ التغليبِ، واللَّهُ أَعْلَمُ.


  #7  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 01:30 AM
نورة آل رشيد نورة آل رشيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,563
افتراضي شرح فضيلة الشيخ : عبد العزيز بن إبراهيم القاسم ( مفرغ )

والمباح ما لا يُثاب على فعله، ولا يُعاقب على تركه.
-هذا الحكم الثالث من الأحكام التكليفية وهو المباح.
-المباح قد اختلفوا فيه، هل هو حكم تكليفي أو لا؟
ويأتي هذا إن شاء الله قريباً.
نبدأ بالتعريف.
-تعريفه في اللغة: هو المعْلن، والمأذون فيه، يُقال أباح الرجل ماله، إذا أذِن في الأخـذ والتـرك، ويُقال: استباح الناس العُشب إذا أقدموا عليه.
-قال في القامـوس: (وباح: ظهر، وبسِرِّه بوحاً أظهره، كأباحه، فإذا باح الإنسان بسِره، يعني بالخبر الذي كان يكتمه معناه: أظهره، قالوا باح فلان بسِرِّه، باح يعني: أظهر، بِسرِّه: بالخبر الذي كان يكتمه ويُسِره).
-أما في الاصطلاح: فإنه عُرِّف بأنه ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته.
وعرفه المؤلف في كتابه: (البرهان) (بأنه ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك من غير اقتضاء ولا زجر).
فالمباح: على التعريف الأول هو(الذي لا يتعلق به أمر ولا نهيٌ لذاته) هو أمر مطلق لك، ومتروك لك الخيار، بين أن تفعله وبين أن تتركه.
-فمثلاً: لو أراد إنسان أن ينام، أو أراد أن يأكل هل هذا مباح له أو غير مباح؟
لذات الأكل ولذات النوم، لاحظوا كلمة لذاته.
لو قال شخص سأنام الآن، قال آخر: لا، لا تنم الآن، هل لمن منعه حُجه؟
ليس له حجة، ولا لمن أمره، لأنه مباح له أن ينام، ومباح له أن لا ينام، هذا من حيث النوم فقط، وكذلك الأكل.

- نقول:مباح لك أن تأكل، أنت مخيّر فيه.
فلا يتعلق بالأمر المباح أمرٌ ولا نهي لذاته، مثل: ما لو أراد إنسان أن يأكل شيئاً لا تتوقف عليه حياته، أو يشرب أو ينام أو يغتسل للتبرد،نقول: ما هو بواجب عليك، اليوم حار، فذهب واغتسل، ما حكم اغتساله هذا؟ واجب، سنة، محرم، مكروه؟
في كل هذه الأربعة، الجواب، لا، ليس واجباً ولا مسنوناً ولا محرماً ولا مكروهاً، بل هو مباح، لو لم يغتسل لا شيء عليه، لما اغتسل لا شيء عليه.
- فيخرج بقولهم: (ما لا يتعلق به أمر)، الواجب والمندوب، لأنه مأمور بهما.
ويخرج بقولهم: (ولا نهي)، المحرم والمكروه، لأنه منهيٌ عنهما.
-وخرج بالثالث وهو (لذاته)، ما إذا كان المباح وسيلة لمأمور به أو وسيلة لمنهي عنه؛ فإن الحكم يختلف إذا كان هذا المباح وسيلة الى واجب، فإنه واجب.
فمثلاً: إنسان يتأخر عن صلاة الفجر، لماذا؟
لأنه يسهر على شيء مباح.
نقول لا، ما يجوز هذا، لأن هذا المباح صار وسيلة الى محرّم، فيكون محرماً،يجب عليك أن تنام مبكراً، ولا تشتغل بهذا المباح، بل لواشتغل بقراءة القرآن، شيء فاضل وشغله هذا عن صلاة الفجر، نقول له: لا يجوز هذا، ولو قال أنا أسهر لطلب العلم وفي المذاكرة وفي مراجعة الحفظ، نقول لا، هذا لا يجوز إذا كان يترتب عليه ترك واجب، وهو صلاة الفجر مثلاً.

-إنسان اشترى سلاحاً، كون الإنسان يشتري السلاح قد يشتريه ليدافع به عن نفسه، قد يشتريه ليقتل به نفساً محرمة.
- كذلك من اكتسب واشتغل في وظيفة، التكسُّب مباح، كون الإنسان يعمل ويشتغل هذا مباح، لكن إن نوى بهذا المباح إغناء نفسه وإغناء من تحت يده عن سؤال الناس فإن هذا العمل مشروع ويُثاب عليه، وإن كان في أصله مباحاً.
-كذلك المثال السابق من اشترى سلاحاً ليقتل به نفساً محرمة أو ليعتدي به على الناس، هذا محرم، وإن اشتراه ليدفع به عن نفسه أو لحاجة تعرض، هذا لا بأس، جائز.
فالمباح إذا نظرنا إليه، إلى ذاته فإنه مستوي الطرفين:
-الفعل.
- والترك.
ولكن قد يكون وسيلة إلى واجب، فيكون واجباً.
مثل: فقد الماء ووجد ماءً يُباع بثمن لا يضره، حكم شراءه لهذا الماء من أجل أن يتوضأ للصلاة واجب، لأنه وسيلة إلى واجب.
إنسان اشترى عنباً ليأكله.حكمه مباح.
آخر اشترى عنباً ليتّخذه خمراً، هذا محرّم.

إنسان مثلاً نام بعد صلاة الظهر، القيلولة هذه، مسنونة أو محرمةأو واجبة أو مكروهة؟
من حيث الأصل، إنسان قيّل بعد صلاة الظهر، مباح له ذلك.
شخص آخر ما قيّل بعد صلاة الظهر، عليه شيء؟
ما عليه شيء، الذي نام والذي لم ينم.
لكن شخص نام بعد صلاة الظهر من أجل أن يستعين بهذه القيلولة على قيام الليل، ما حكم هذا؟
هذا مستحب، لأنه وسيلة الى مستحب، وهكذا.

ويُسمى المباح: بالحلال، والجائز والطلق أيضاً.
ووجه إدخال المباح ضمن الأحكام التكليفية:
قيل:إنه من جهة وجوب اعتقاد حِلّه، الإنسان يجب عليه بالنسبة للمباح أن يعتقد أن هذا حلال، لا يجوز له أن يعتقد غير هذا، وهذا بالنسبة لما نُصّ على إباحته.ومن علماء الأصول من يرى أن إدخاله على وجه التغليب.
ومنهم من لم ير المباح من الأحكام التكليفية لأنه لا تكليف فيه، ولكن التكليف الذي فيه كما سبق اعتقاد إباحته.


  #8  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 01:35 AM
نورة آل رشيد نورة آل رشيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,563
افتراضي العناصر

ثالثاً: المباح
تعريف (المباح)
تعريف (المباح) لغةً
تعريف (المباح) اصطلاحًا
تعريف (المباح) بالحد الرسمي:هو ما لا يثاب على فعله،ولا يعاقب على تركه
شرح تعريف (المباح) بالحد الرسمي
بيان محترزات تعريف (المباح) بالحد الرسمي
الاعتراضات على تعريف المؤلف للمباح
دخول المكروه والمحرم في تعريفه للمباح
تعريف (المباح) بالحد الحقيقي
شرح تعريف (المباح) بالحد الحقيقي
بيان محترزات تعريف (المباح) بالحد الحقيقي
علاقة التعريف اللغوي للمباح بالتعريف الاصطلاحي
ذكر أمثلة للمباح
المباح ليس مأمورا به
بيان أن المباح قد يكون مأمورًا به أو منهيًا عنه إذا كان وسيلة إليهما
مثال لمباح يعتبر وسيلة لمأمور به
مثال لمباح يعتبر وسيلة لمنهي عنه
حكم المباح
أسماء (المباح)
فائدة: ذكر ابن القيم في (بدائع الفوائد) كثيراً من صيغ الإباحة والوجوب والتحريم
وجه دخول (المباح) في الأحكام التكليفية


  #9  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 01:38 AM
نورة آل رشيد نورة آل رشيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,563
افتراضي الأسئلة

الأسئله
س1: عرف (المباح) لغة واصطلاحاً.
س2: ما علاقة التعريف اللغوي للمباح بالتعريف الاصطلاحي؟
س3: عدد بعض أسماء (المباح).
س4: ما وجه دخول (المباح) في الأحكام التكليفية؟


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المباح

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:46 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir