|
#1
|
|||
|
|||
|
وَالمُبَاحُ: مَا لا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ، وَلاَ يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ. |
|
#2
|
|||
|
|||
|
(وَالْمُبَاحُ) مِنْ حَيْثُ وَصْفُهُ بِالإِبَاحَةِ: (مَا لاَ يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ) وَتَرْكِهِ، (وَلاَ يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ) وَفِعْلِهِ؛ أَيْ: مَا لاَ يَتَعَلَّقُ بِكُلٍّ مِنْ فِعْلِهِ وتَرْكِهِ ثَوَابٌ وَلاَ عِقَابٌ. |
|
#3
|
|||
|
|||
|
(1) والمباح:ما لا يُثابُ على فِعْلِهِ ولا يُعاقَبُ على تَرْكِهِ. أَصلُ الْمُباحِ مِن الاتِّساعِ، ومنهُ: بُحْبُوحَةُ الجَنَّةِ، ما اتَّسَعَ منها، وباحَ بسِرِّهِ إذا أَخْرَجَهُ مِنْ ضِيقِ الكتمانِ إلى سَعةِ الإظهارِ؛ فالْمُباحُ وُسِّعَ فيهِ على المُكَلَّفِ. |
|
#4
|
|||
|
|||
|
(1) أقولُ: لمَّا فَرَغَ منْ رسمِ الواجبِ والمندوبِ شرعَ في رسمِ |
|
#5
|
|||
|
|||
|
|
|
#6
|
|||
|
|||
|
(1) والقسمُ الثالثُ المُبَاحُ:وهو لُغَةً:المُعْلَنُ والمَأْذُونُ فيهِ. يُقَالُ: باحَ فلانٌ بِسِرِّهِ: أَظْهَرَهُ، وأَبَاحَ الرَّجُلُ مالَهُ: أَذِنَ فِي الأخْذِ والتَّرْكِ، واسْتَبَاحَ الناسُ العُشْبَ: أَقْدَمُوا علَى رَعْيِهِ. |
|
#7
|
|||
|
|||
|
|
|
#8
|
|||
|
|||
|
|
|
#9
|
|||
|
|||
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| المباح |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|