دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون القواعد الفقهية > منظومة ابن سعدي

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 ذو القعدة 1429هـ/1-11-2008م, 05:00 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي ق31: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً

وَكــُلـُّ شـَرْطٍ لاَزِمٌ لــِلـــْعَاقِدِ = فـِي البَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالمَقَاصِدِ
إِلاَّ شـُرُوْطـا حـَلَّلَتْ مُحـَرَّمَا = أَوْ عَكْسَهُ فَبَاطِلاَتٌ فَاعْلَمَا

  #2  
قديم 15 ذو القعدة 1429هـ/13-11-2008م, 07:24 PM
مسلمة 12 مسلمة 12 غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 1,159
افتراضي شرح العلامة/عبد الرحمن بن ناصر السعدي

(41-42)
وهذَا أصلٌ كبيرٌ وقاعدةٌ كُلِّيَّةٌ في الشُّروطِ الصَّحيحةِ والشُّروطِ الباطلةِ.

وذلكَ أَنَّ الشُّروطَ في جميعِ العقودِ نَوْعَانِ:
صحيحةٌ وباطلةٌ.
فأَمَّا
الصَّحيحةُ، فهيَ كلُّ شَرْطٍ اشترطَهُ المتعاقدانِ لهمَا أَوْ لأحدهمَا فيهِ مصلحةٌ، وليْسَ فيهِ محذورٌ منَ الشَّارِعِ.
ويدخلُ في هذَا جميعُ الشُّروطِ في البَيْعِ، والشّروطُ في الإِجارةِ والجَعالةِ، والشُّروطُ في الرّهونِ والضَّماناتِ، والشُّروطُ في النِّكاحِ، وغيرُهَا مِنَ الشُّروطِ على اخْتلافِ أَنواعِهَا، فإِنَّها شروطٌ لازمةٌ للمتعاقدين إذَا لمْ يفِ أحدُهُمَا بمَا عليْهِ منْهَا كانَ للآخَرِ الفسخُ.

والشَّرْطُ:
إِمَّا
لفظيٌّ، وإِمَّا عُرفيٌّ، وإِمَّا شَرْعيٌّ.

وأَمَّا
الشُّروطُ الباطلةُ فهيَ: الَّتي تضمَّنَتْ: إمَّا تحليلَ حرامٍ أَوْ تحريمَ حلالٍ، ويدخلُ فيهَا جميعُ الشُّروطِ الباطلةِ في البيعِ، والإجارة، والرَّهنِ، والوقفِ، والنِّكاحِ، فإِنَّهَا مشتملةٌ على تحريمِ الحلالِ، أَوْ تحليلِ الحرامِ، ومنْ تأمَّلَهَا وجَدَها كذلكَ، وهيَ مذكورةٌ في كتبِ الأحكامِ.

  #3  
قديم 15 ذو القعدة 1429هـ/13-11-2008م, 07:25 PM
مسلمة 12 مسلمة 12 غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 1,159
افتراضي روضة الفوائد ، لفضيلة الشيخ : مصطفى مخدوم

(41-42) (لازم): أي: يَلْزَمُ الوفاءُ به.
(للعاقدِ): الفاعلِ للعقدِ،
والعقدُ لُغةً: الجمعُ بين أطرافِ الشَّيءِ، ويُسْتَعْمَلُ في الأجسامِ كعقدِ الحبلِ، وفي المعاني كعقدِ البيعِ، ومنه قولُه تعالى: {وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ}[البقرة: 235]، وقولُه تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة: 1].
والمرادُ بالعقودِ
كلُّ ما يُتَّفَقُ عليه مِن الأفعالِ.

(البيعُ):
هو إعطاءُ المُثَمَّنِ وأخْذُ الثَّمنِ، والشِّراءُ هو إعطاءُ الثَّمنِ وأخذُ المُثَمَّنِ، وقد يُطْلَقُ أحدُهما على الآخرِ، ولكنَّ الأصلَ هو الأوَّلُ. (النِّكاحُ): هو في الأصلِ العقدُ، ويُطْلَقُ علىالجِماعِ كِنايةً.
قال
الراغبُ: (ومُحالٌ أن يكونَ في الأصل للجِماعِ، ثم اسْتُعِير للعقدِ؛ لأن أسماءَ الجماعِ كلَّها كِناياتٌ؛ لاستقباحِهم ذكرَه، كاستقباحِ تَعاطيه، ومحالٌ أن يَسْتَعِيرَ مَن لا يَقْصِدُ فُحْشًا اسمَ ما يَسْتَفْظِعونه لما يِسْتَحْسِنونه).

والنِّكاحُ شرعًا:
عقدٌ على استباحةِ البُضْعِ قصدًا بوجهٍ شرعيٍّ.

وقولُهم: (قصدًا). لإخراجِ استباحةِ البُضْعِ بملكِ اليمينِ، فإنَّ المقصودَ الأصليَّ هو ملكُ الرَّقبةِ.
وقولُهم: (بوجهٍ شرعيٍّ) لإخراجِ الزِّنا الحاصل بِاتِّفاقِ الطَّرفين.
والمعنى:
أن الأصلَ في الشُّروطِ والعقودِ اللُّزومُ، فكلُّ شرطٍ وعقدٍ فيه مصلحةٌ للطَّرفين أو لأحدِهما، فإنه يكونُ صحيحًا، ويَلْزَمُ الطَّرفين الوفاءُ به، ما لم يكنْ مخالفًا للشرعِ بتحليلِ الحرامِ أو تحريمِ الحلالِ، فإنه يُحْكَمُ عليه بالبُطلانِ.

والأصلُ في هذه القاعدةِ
قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: ((الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً))، وقولُ عمرَ رضِي اللهُ عنه: ((مَقاطِعُ الحقوقِ عندَ الشُّروطِ)).
فهذا يدلُّ على أن الأصلَ في الشُّروطِ الصِّحَّةُ ولزومُ الوفاءِ بها، ما لم تُخالِفِ الشَّريعةَ.

وأهمُّ الشُّروطِ التي يلزمُ الوفاءُ بها شروطُ النِّكاحِ، كما قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إِنَّ أَحَقَّ مَا أَوْفَيْتُمْ بِهِ مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)).

  #4  
قديم 15 ذو القعدة 1429هـ/13-11-2008م, 07:25 PM
مسلمة 12 مسلمة 12 غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 1,159
افتراضي شرح الشيخ : سعد بن ناصر الشثري ( مفرغ )

القارئ: (وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد)(إلا شروطاً حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما)



الشيخ:
هذه قاعدة مهمة متعلقة بالشروط، تقدم معنا الحديث في شروط العبادات والعقود، وهنا القاعدة متعلقة بالشروط في العبادات والعقود.
وفرق بين شرط العبادة والشرط في العبادة، أو الشرط في العقد:
فالأول: من الشارع حكم شرعي، بينما الشرط في البيع هذا قد أنشأه أحد المتعاقدين، اشترطه البائع أو اشترطه المشتري،


إذا عرفنا الفرق بينهما؛ فإن الأصل في الشروط هو اللزوم والصحة، سواء كان في العبادات أو في المعاملات.
ودليل هذا الأصل:
- قوله جل وعلا:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُود}.
- وقوله سبحانه: {وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً}.
- وقوله: {بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ}.
- وقول النبي صلي الله عليه وسلم:((المؤمنون على شروطهم))، وهذا الحديث وارد في (السنن)، صححه جماعة من أهل العلم، وتوقف فيه آخرون، وأصل معناه ثابت بعدد من النصوص.
والشروط كما تدخل من المكلَّف في المعاملات تدخل في العبادات أيضاً، فعندما يريد الإنسان الدخول في الإحرام؛ فإن الأصل أن الحج لازم، ويجب على العبد إتمامه وإكماله، ويحرم عليه قطعه، لقوله عز وجل: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ}.
لكن لو اشترط الإنسان عند الإحرام جاز له أن يتحلل إذا حبسه حابس، كما في حديث ضباعة بنت الزبير.
ومثله أيضاً في الاعتكاف، الأصل: أن المعتكف يجلس في المسجد إذا نذر الاعتكاف وجب عليه الجلوس في المسجد إلا إذا اشترط، كما لو اشترط أن يزور المريض، أو أن يزور والدته، أو أن يأكل في بيته، جاز ذلك وصح الاشتراط.
والشروط في المعاملات تقع على ستة أنواع:
النوع الأول:


شرطُ ما هو من مقتضى العقد.
مثال ذلك: البيع من مقتضاه تسليم المبيع للمشتري، فلو اشترط في البيع أن يسلَّم المبيع للمشتري، صح ذلك الشرط وكان لازماً، وكان تأكيداً للعقد، ومثله لو اشترط في عقد النكاح تسليم المرأة لزوجها، هذا من مقتضى العقد، وشرطه فيه زيادة تأكيد.
النوع الثاني:


شرطُ ما هو من مصلحة العقد.
مثل: أن يشترط التأجيل في الثمن، أو يشترط الرهن، أو الكفيل والضمين، فهذا شرط صحيح بالإجماع، شرط لازم يجب الوفاء به بالإجماع، لكن لو لم يفعله المشروط عليه، فإن المتعاقِد الآخر يجوز له الفسخ.
النوع الثالث:


شرطُ ما هو من مصلحة أحد المتعاقدين.
كأن يشترط الإنسان، أن يسكن في بيته الذي باعه لمدة أسبوع، أو أن يستعمل السيارة التي باعها لمدة أسبوع، فحينئذ هذا ليس من مصلحة العقد، وإنما من مصلحة المتعاقد، فهل يصح هذا الشرط أو لا يصح ؟
اختلف العلماء في ذلك:
فذهب الحنفية والشافعية إلى عدم صحته، واستدلوا عليه بأدلة أبرزها دليلان:
الدليل الأول: ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل شرط وبيع))، وهذا الحديث رواه أبو يعلى في (مسنده الكبير)؛ لأن أبا يعلى له مسندان كبير وصغير، والموجود المطبوع: (المسند الصغير).
و


(المسند الكبير) له زوائد ليست موجودة في الصغير، بل له زوائد على الكتب السبعة ذكرها ابن حجر في (المطالب العالية)، وهذا الحديث ممّا رواه أبو يعلى في (المسند الكبير)، وذكره ابن حجر في (المطالب)، وحكم عليه بالضعف، للانقطاع في إسناده، وإذا كان الحديث ضعيفاً؛ فإنه لا يعول عليه.
والدليل الثاني لهم: حديث عائشة في (الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط))، قال: فدل ذلك على عدم صحة الشروط.
والقول الثاني في المسألة: أنه تصح الشروط، وقالوا عن حديث عائشة: بأن المراد به الشرط المخالف للشريعة، أو الشرط المخالف لمقتضى العقد، استدلوا على ذلك، بأنه وارد في اشتراط الولاء لغير المعتِق، وهذا شرط مخالف لمقتضى العقد، وبما ورد في بعض ألفاظ الحديث: ((كتاب الله أحق وشرط الله أوثق))، فدل ذلك على أن المراد بهذا الحديث إبطال الشروط المخالفة للشريعة.
ويدل على صحة هذه الشروط ما ورد في حديث جابر أنه باع على النبي صلى الله عليه وسلم جملاً واشترط حملانه إلى المدينة في (الصحيح).
ويدل على ذلك أيضا


ً حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى عن الثنيا إلا أن تُعلم)) قالوا: والشروط من الثنيا، فمتى كانت الشروط معلومة؛ فإنها جائزة، وهذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.
والقول الثالث في المسألة: أنه يجوز الشرط الواحد، ولا يجوز أكثر من شرط، وهذا هو مذهب الحنابلة، ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا شرطان في بيع))، وهذا الحديث في السنن بإسناد حسن، وقد قيل بأن المراد بالحديث: بيع العينة، يقوله ابن القيم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن المراد بهذا الحديث إذا لم يحدد الثمن فيقال: هذه السلعة بمائة حاضرة، أو بمائة وعشرين مؤجلة إلى سنة).
وفي الأحاديث السابقة دلالة على مثل هذا التأويل، ممّا يدل على أن القول الثاني أقوى.
ويدل على ذلك أيضاً


عموم النصوص الواردة في وجوب الوفاء بالشروط والعهود، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُود}.
النوع الرابع: الشرطُ الذي يحصل به تعليق العقد، كأن يقول: أبيعك هذه السلعة إن رضي زيد، أو إن جاء عمرو، وجمهور العلماء على عدم صحة هذا العقد، قالوا؛ لأنه غير مجزوم به، والأصل في العقود أن تكون مجزوماً بها.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن تبعه إلى صحة هذا الشرط، واستدلوا عليه بما ورد أن نافعاً اشترى من صفوان داراً بمكة ليتخذها سجناً، واشترط رضا عمر، فعلق البيع برضا عمر، فدل ذلك على جواز تعليق البيع.
والجمهور يستدلون بحديث: ((لا يُغلق الرهن من صاحبه))، والحديث في (السنن) بإسناد حسن.
قالوا: والمراد بذلك


، إذا قال: أرهنك هذه الساعة مقابل المبلغ الذي في ذمتي، فإن أتيتك بهذا المبلغ في الوقت المحدد وإلا فخذ الساعة وتملكها.
وعلى مقتضى القول الآخر أن هذا أيضاً صحيح، وإن كان فيه تعليق البيع -بيع الساعة- بعدم إحضار الثمن، قالوا: والحديث يراد به ما كان في عهد الجاهلية ((لا يغلق الرهن من صاحبه))في الجاهلية أن الرهن يُمتلك إذا حضر الأجل ولم يُسدد الدَّين سواء أذن مالكه أولم يأذن قالوا: أما إذا كان المالك آذناً، فإنه لا يدخل في الحديث؛ لقوله: ((لا يُغلق الرهن من صاحبه))، وهنا ما أُغلق، قد أذن، وهذا القول له قوته ووجاهته.
النوع الخامس من الشروط:


اشتراط عقد في عقد، كأن يقول: أؤجرك هذا البيت بمائة ريال على أن تبيعني تلك السيارة بكذا، هذا عقد في عقد، وهذا الشرط باطل، دليل ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، ويدل على ذلك حديث ابن مسعود: ((صفقتان في صفقة ربا)).
وحديث النهي عن بيعتين في بيعة، حديث قوي تعددت طرقه، وبعضها بإسناد حسن، فبتعدد طرقه يكون من قبيل الصحيح لغيره.
النوع السادس من الشروط:


اشتراط أمر يناقض العقد، كأن يقول: أبيعك هذه السيارة بشرط أن لا أسلمها لك، أو أبيعك هذه السيارة بشرط أن لا تبيعها، فهذا يناقض مقتضى العقد؛ لأن من مقتضى عقد البيع أن المالك يحق له التصرف في المبيع، فحينئذٍ هذا الشرط باطل ولا قيمة له، لكن هل يؤثر على العقد بحيث لا يصح العقد؟.
ذهب الحنفية والشافعية إلى أن العقد باطل، واستدلوا عليه بعدد من الأدلة القياسية.
وذهب الحنابلة إلى صحة العقد مع بطلان الشرط، ولعل هذا القول أظهر لحديث عائشة، فإنها اشترت بريرة واشترط أهلها الولاء لهم، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم العقد وأبطل الشرط، واشتراط الولاء، هذا يخالف مقتضى العقد؛ لأن من مقتضى عقد البيع أن يكون المتملِّك للعبد مالكاً له قادراً على التصرف فيه بالعتق وبغيره، وإذا أعتق العبد يكون له الولاء، هذا شيء ممّا يتعلق بالشروط.


  #5  
قديم 15 ذو القعدة 1429هـ/13-11-2008م, 07:29 PM
مسلمة 12 مسلمة 12 غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 1,159
افتراضي العناصر

العناصر

شرح قول الناظم:
وكل شـرط لازم للعاقـد في البيع والنكاح والمقاصـد
إلا شروطًا حللـت محرمـا أو عكسه فباطـلات فاعلما


معنى قوله: (للعاقد)

أصل (العقد) في اللغة: الجمع بين أطراف الشيء
المراد بالعقود

معنى قوله: (في البيع)

معنى (البيع) شرعاً: إعطاء الثمن وأخذ المثمن

معنى قوله: (والنكاح)

تعريف (النكاح) لغة

تعريف (النكاح) شرعاً


قاعدة كلية في الشروط الصحيحة والباطلة

شرح القاعدة

أنواع الشروط

النوع الأول: شروط شرعية

النوع الثاني: شروط لفظية

النوع الثالث: شروط عرفية

التفريق بين شروط العبادات والعقود، والشروط في العبادات وفي العقود

تضمن البيتان قاعدتين مهمتين:

القاعدة الأولى: الأصل في الشروط الصحة واللزوم

القاعدة الثانية: الشروط في العقود صحيحة إلا شروطاً أحلت حراماً أو حرمت حلالاً

أدلة هاتين القاعدتين:

أولاً: قاعدة (الأصل في الشروط الصحة واللزوم)

الدليل على أن (الأصل في الشروط اللزوم والصحة)

أنواع الشروط في العقود:

النوع الأول: شروط صحيحة

الشروط الصحيحة على نوعين:

النوع الأول: شروط مطلوبة شرعا

مثاله: المهر في عقد النكاح

النوع الثاني: شروط لا تخالف أصلا شرعياً أو دليلاً صحيحاً

مثاله: شراء البيت للزوجة في عقد النكاح

النوع الثاني: شروط باطلة

أقسام الشروط الباطلة

القسم الأول: شروط باطلة في نفسها، لا تبطل العقد

مثاله: الاشتراط في عقد النكاح عدم دخول الزوج على الزوجة

القسم الثاني: شروط باطلة في نفسها، مبطلة للعقد

مثاله: الاشتراط في عقد النكاح أن المرأة لا تحل لزوجها

أنواع الشروط في المعاملات من حيث متعلقها
النوع الأول: شرط هو من مقتضى العقد

مثاله: الاشتراط في عقد النكاح تسليم الزوجة لزوجها

حكمه: يلزم الوفاء به

النوع الثاني: شرط هو من مصلحة العقد

مثاله: اشتراط التأجيل في دفع الثمن
حكمه: يلزم الوفاء به إجماعاً

النوع الثالث: شرط هو من مصلحة أحد العاقدين

مثاله: أن يشترط البائع أن ينتفع بالمبيع لمدة معينة

اختلفوا في صحة النوع الثالث على أقوال ثلاثة:

القول الأول: عدم صحة هذا النوع من الشروط، وهو مذهب الحنفية والشافعية

أدلة أصحاب القول الأول:

القول الثاني: أن هذا النوع من الشروط صحيح وبه قال ابن تيمية وابن القيم

أدلة أصحاب القول الثاني:

1- حديث جابر: (أنه باع على النبي صلى الله عليه وسلم جملاً واشترط حملانه إلى المدينه)

2- حديث: (نهى عن الثنيا إلا أن تعلم)

القول الثالث: يصح في هذا أن يشترط شرطاً واحداً لا أكثر وهو مذهب الحنابلة

دليل أصحاب القول الثالث:

استدلوا بحديث (لا شرطان في بيع)

النوع الرابع: شرط يحصل به تعليق العقد

مثاله: أن يقول أبيعك سلعة كذا إن رضى فلان

الخلاف في النوع الرابع على قولين:

القول الأول: تحريمه وهو مذهب الجمهور

دليلهم: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يغلق الرهن عن صاحبه)

القول الثاني: صحته وهو مذهب ابن تيمية ومن تبعه

دليلهم: أن نافعاً اشترى من صفوان داراً بمكة ليتخذها سجناً إن رضي عمر

النوع الخامس: شرط عقد في عقد

مثاله: أن يقول شخص لآخر أؤجرك بيتي بكذا على أن تبيعني سيارتك بكذا

حكمه: باطل

الدليل على بطلانه: حديث: (نهى عن بيعتين في بيعة)
2- حديث: (صفقتان في صفقة ربا)

النوع السادس: شرط يناقض العقد

ومثاله: أن يقول البائع للمشتري أبيعك هذه السيارة على ألا تبيعها

الخلاف في هذا النوع من الشروط هل يبطل به العقد أو لا ؟

القول الأول: أن هذا الشرط يبطل به العقد وهو مذهب الحنفية والشافعية

القول الثاني: صحة العقد وبطلان الشرط وهو مذهب الحنابلة

الدليل عليه: حديث عائشة في قصة بريره

  #6  
قديم 15 ذو القعدة 1429هـ/13-11-2008م, 07:30 PM
مسلمة 12 مسلمة 12 غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 1,159
افتراضي الأسئلة

الأسئلة
س1: ما معنى (العقد) في أصل اللغة؟
س2: عرف النكاح لغة وشرعاً.
س3: مثل بمثال لما يلي:
أ‌- شرط شرعي.
ب‌- شرط لفظي.
ج- شرط عرفي.
س4: هل يلزم من كل شروط العقود الصحة واللزوم؟
س5: ما أنواع الشروط في العقود مع التمثيل؟
س6: مثل لما يلي:
أ- شرط هو من مقتضى العقد.
ب- شرط هو من مصلحة العقد.
ج- شرط باطل في نفسه مبطل للعقد.
د- شرط هو من مصلحة أحد المتعاقدين.
س7: ما حكم الشرط الذي يحصل به تعليق العقد مع ذكر الأدلة؟
س8: هل يبطل العقد بالشرط الذي يناقضه؟

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المسلمون, ق31

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:25 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir