العناصر
شرح قول الناظم:
وكل شـرط لازم للعاقـد في البيع والنكاح والمقاصـد
إلا شروطًا حللـت محرمـا أو عكسه فباطـلات فاعلما
معنى قوله: (للعاقد)
أصل (العقد) في اللغة: الجمع بين أطراف الشيء
المراد بالعقود
معنى قوله: (في البيع)
معنى (البيع) شرعاً: إعطاء الثمن وأخذ المثمن
معنى قوله: (والنكاح)
تعريف (النكاح) لغة
تعريف (النكاح) شرعاً
قاعدة كلية في الشروط الصحيحة والباطلة
شرح القاعدة
أنواع الشروط
النوع الأول: شروط شرعية
النوع الثاني: شروط لفظية
النوع الثالث: شروط عرفية
التفريق بين شروط العبادات والعقود، والشروط في العبادات وفي العقود
تضمن البيتان قاعدتين مهمتين:
القاعدة الأولى: الأصل في الشروط الصحة واللزوم
القاعدة الثانية: الشروط في العقود صحيحة إلا شروطاً أحلت حراماً أو حرمت حلالاً
أدلة هاتين القاعدتين:
أولاً: قاعدة (الأصل في الشروط الصحة واللزوم)
الدليل على أن (الأصل في الشروط اللزوم والصحة)
أنواع الشروط في العقود:
النوع الأول: شروط صحيحة
الشروط الصحيحة على نوعين:
النوع الأول: شروط مطلوبة شرعا
مثاله: المهر في عقد النكاح
النوع الثاني: شروط لا تخالف أصلا شرعياً أو دليلاً صحيحاً
مثاله: شراء البيت للزوجة في عقد النكاح
النوع الثاني: شروط باطلة
أقسام الشروط الباطلة
القسم الأول: شروط باطلة في نفسها، لا تبطل العقد
مثاله: الاشتراط في عقد النكاح عدم دخول الزوج على الزوجة
القسم الثاني: شروط باطلة في نفسها، مبطلة للعقد
مثاله: الاشتراط في عقد النكاح أن المرأة لا تحل لزوجها
أنواع الشروط في المعاملات من حيث متعلقها
النوع الأول: شرط هو من مقتضى العقد
مثاله: الاشتراط في عقد النكاح تسليم الزوجة لزوجها
حكمه: يلزم الوفاء به
النوع الثاني: شرط هو من مصلحة العقد
مثاله: اشتراط التأجيل في دفع الثمن
حكمه: يلزم الوفاء به إجماعاً
النوع الثالث: شرط هو من مصلحة أحد العاقدين
مثاله: أن يشترط البائع أن ينتفع بالمبيع لمدة معينة
اختلفوا في صحة النوع الثالث على أقوال ثلاثة:
القول الأول: عدم صحة هذا النوع من الشروط، وهو مذهب الحنفية والشافعية
أدلة أصحاب القول الأول:
القول الثاني: أن هذا النوع من الشروط صحيح وبه قال ابن تيمية وابن القيم
أدلة أصحاب القول الثاني:
1- حديث جابر: (أنه باع على النبي صلى الله عليه وسلم جملاً واشترط حملانه إلى المدينه)
2- حديث: (نهى عن الثنيا إلا أن تعلم)
القول الثالث: يصح في هذا أن يشترط شرطاً واحداً لا أكثر وهو مذهب الحنابلة
دليل أصحاب القول الثالث:
استدلوا بحديث (لا شرطان في بيع)
النوع الرابع: شرط يحصل به تعليق العقد
مثاله: أن يقول أبيعك سلعة كذا إن رضى فلان
الخلاف في النوع الرابع على قولين:
القول الأول: تحريمه وهو مذهب الجمهور
دليلهم: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يغلق الرهن عن صاحبه)
القول الثاني: صحته وهو مذهب ابن تيمية ومن تبعه
دليلهم: أن نافعاً اشترى من صفوان داراً بمكة ليتخذها سجناً إن رضي عمر
النوع الخامس: شرط عقد في عقد
مثاله: أن يقول شخص لآخر أؤجرك بيتي بكذا على أن تبيعني سيارتك بكذا
حكمه: باطل
الدليل على بطلانه: حديث: (نهى عن بيعتين في بيعة)
2- حديث: (صفقتان في صفقة ربا)
النوع السادس: شرط يناقض العقد
ومثاله: أن يقول البائع للمشتري أبيعك هذه السيارة على ألا تبيعها
الخلاف في هذا النوع من الشروط هل يبطل به العقد أو لا ؟
القول الأول: أن هذا الشرط يبطل به العقد وهو مذهب الحنفية والشافعية
القول الثاني: صحة العقد وبطلان الشرط وهو مذهب الحنابلة
الدليل عليه: حديث عائشة في قصة بريره