(الحَجُّ) بفتحِ الحاءِ في الأشهرِ عكسُ شهرِ ذي الحِجَّةِ فُرِضَ سنةَ تِسْعٍ مِن الهجرةِ، وهو لُغَةً: القَصْدُ. وشرعَاً: قَصْدُ مَكَّةَ لعَمَلٍ مخصوصٍ في زمنٍ مخصوصٍ. (والعُمْرَةُ) لُغَةً: الزيارةُ. وشرعاً: زيارةُ البيتِ على وجهٍ مخصوصٍ، وهما (واجبَانِ) لقولِه تعالَى: {وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ لِلَّهِ}، ولحديثِ عَائِشَةَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ على النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فيهِ: الحَجُّ والعُمْرَةُ)) رواه أَحْمَدُ وابنُ مَاجَهْ بإسنادٍ صحيحٍ.
وإذا ثَبَتَ ذلك في النساءِ فالرجالُ أَوْلَى، إذا تَقَرَّرَ ذلك فيَجِبَانِ (على المسلمِ الحُرِّ المُكَلَّفِ القادرِ)؛ أي: المستطيعِ (في عُمُرِه مَرَّةً) واحدةً لقولِه عليه السَّلامُ: ((الحَجُّ مَرَّةً فَمَن زَادَ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ)) رواهُ أَحْمَدُ وغيرُه.
فالإسلامُ والعَقْلُ شرطانِ للوجوبِ والصحَّةِ، والبلوغُ وكمالُ الحرِّيَّةِ شرطانِ للوجوبِ والإجزاءِ دونَ الصحَّةِ، والاستطاعةُ شرطٌ للوجوبِ دونَ الإجزاءِ، فمَن كَمُلَت له الشروطُ وَجَبَ عليه السَّعْيُ (على الفَوْرِ) ويَأْثَمُ إن أَخَّرَه بلا عذرٍ لقولِه عليه السَّلامُ: ((تَعَجَّلُوا إِلَى الحَجِّ -يعنِي الفَرِيضَةَ- فإِنَّ أَحَدَكُمْ مَا يَدْرِي مَا يَعْرُضُ لَهُ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ.