دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون القواعد الفقهية > منظومة ابن سعدي

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 ذو القعدة 1429هـ/1-11-2008م, 04:58 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي ق29: ما نشأ عن المأذون فغير مضمون

وَكُلُّ مَا نَشَا عَنِ المَأذُونِ = فَذَاكَ أَمْرٌ لَيْسَ بِالْمَضْمُونِ


  #2  
قديم 15 ذو القعدة 1429هـ/13-11-2008م, 07:12 PM
مسلمة 12 مسلمة 12 غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 1,159
افتراضي شرح العلامة/عبد الرحمن بن ناصر السعدي

(39) يعني أن الإنسان إذا فعل ما أذن له في فعله إما من جهة الشارع أو من جهة صاحب الفعل ونشأ عن ذلك المأذون أَشياءُ تُوْجِبُ الضَّمانَ لوِ اسْتقلَّتْ، كانتْ تلكَ الآثارُ هَدَراً غيرَ مضمونةٍ.
ومفهومُ هذَا البيتِ
أَنَّ ما نَشَأَ عنْ غيرِ المأْذونِ فيهِ، فإِنَّهُ مضمونٌ، فمَا تَوَلَّدَ عنِ المأْذونِ فيهِ، فهوَ تابعٌ للمأذونِ فيهِ، وما تولَّدَ عنْ غيرِ المأذونِ فيهِ، فهوَ تابعٌ لهُ.

مثالُ هذَا
أَنْ يَقْطَعَ يَدَ غَيْرِهِ، فيسري ذلكَ القطعُ إلى إتلافِ نفسهِ أو بعضِ أعضائِهِ، فهلْ تُضْمَنُ تلكَ السِّرايةُ أَمْ لاَ؟

الجوابُ
إنْ كانَ القطعُ قصاصاً أَوْ حدًّا، فإِنَّ سِرايتَهُ هدرٌ، وإِنْ كانَ القطعُ جنايةً ضُمنتِ السِّرايةُ تبعاً للجنايةِ، وكذَا لوْ أرادَ أنْ يمرَّ بينَ يديْهِ إنسانٌ وهوَ يُصَلِّي، ثُمَّ دافعهُ حتَّى أفضى إلى تلفِهِ أَوْ تلفِ بعضِهِ لمْ يضمنْ، لأَنَّهُ مأذونٌ لهُ منَ الشَّارعِ، ولوْ دَفَعَهُ منْ غيرِ إِذنٍ منْهُ ولاَ منَ الشَّارِعِ، ثُمَّ تلفَ: ضمنَهُ.

ومنْ أمثالِ هذَا
: أَنَّهُ لوْ وطئَ زوجتَهُ فعقرهَا، فإِنْ كانتْ يوطأُ مثلُهَا لمْ يضمنْ ذلكَ العقرَ، لأَنَّهُ مأذونٌ فيهِ، وإنْ كانتْ لا يوطأُ مثلُهَا ضمنَهُ، ومنْ ذلكَ لوْ وَضَعَ حجراً في الطَّريقِ، اَوْ حفرَ بئراً فيهِ، ثمَّ تلفَ بهِ إنسانٌ أَوْ حيوانٌ، فإنْ كانَ الحفرُ ونحوُهُ مأْذوناً لهُ فيهِ، بأنْ كانَ لنفعِ المسلمينَ،لمْ يضمنْ ما تلفَ بهِ، وإِنْ كانَ متعدِّياً فيهِ ضمنَ.

وَمِمَّا يشبهُ هذهِ القاعدةَ
أَنَّ الآثارَ النَّاشئةَ عنِ الطَّاعةِ مثابٌ عليْهَا، ولا سيّمَا إِنْ كانتْ مكروهةً للنُّفوسِ كالنَّصبِ والتَّعبِ، ورائحةِ الصَّوْمِ الكريهةِ للنُّفوسِ، وأَنَّ الآثارَ النَّاشئةَ عنِ المعصيةِ تبعٌ للمعصيةِ، واللهُ أعلمُ.

وَمِمَّا يدخلُ في هذَا
أَنَّ مَنْ غَضِبَ وكانَ غضبُهُ للهِ، فصدَرَ عنْ ذلكَ الغضبِ أقوالٌ وأفعالٌ لا تجوزُ، متأوِّلاً في ذلكَ مجتهِداً فإنَّهُ معفوٌّ عنْهُ، كمَا قالَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في شأَنِ حاطبِ بنِ أَبي بلتعةَ: إِنَّهُ منافقٌ، واعتراضُهُ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في قصَّةِ الحديبيةِ ونحوِهَا، بخلافِ مَنْ قَصَدَ متابعةَ هواهُ والحيلةَ لنفسِهِ، فإنَّهُ يُعَاقَبُ على مَا صدرَ عنهُ منَ الأقوالِ والأفعالِ.

  #3  
قديم 15 ذو القعدة 1429هـ/13-11-2008م, 07:13 PM
مسلمة 12 مسلمة 12 غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 1,159
افتراضي شرح الشيخ : سعد بن ناصر الشثري ( مفرغ )

القارئ: (وكل ما نشا عن المأذونِ فذاك أمر ليس بالمضمونِ)


الشيخ:
الإذن نوعان:

إذن من الشارع.
وإذن من المالك المخلوق.


فلو أذن الشارع للعبد في فعل من الأفعال أن يفعله، فحينئذٍ هل يسقط الضمان ؟ نقول: لا يخلو:
- إن كان إذن الشارع لمصلحة للمكلَّف المأذون له، وبدون أذية من غيره، فإنه لا يسقط الضمان.
مثال ذلك:


من اضطر إلى مال غيره جاز له أكله في الشرع فهذا إذن من الشارع، لكن لمصلحة المكلَّف، ولعدم اعتداء المال، فحينئذ يجب الضمان.

النوع الثاني: إذن من الشارع، لا يكون مصلحة مباشرة للمكلَّف، أو فيه اعتداء وأذية من المال المملوك، فحينئذ لا يجب الضمان، ويعبرون عنه بقولهم: (الجواز الشرعي ينافي الضمان).
مثال ذلك:


من هاج عليه جمل فقتله، هنا الضمان لا يجب، لوجود الجواز الشرعي، لأذية في ذلك المال المملوك.

النوع الثاني من الإذن: إذن المالِك، فإذا أذن المالك لغيره أن يتصرف في ماله أو فيما له به اختصاص -فحينئذ- هل يجب الضمان ؟
نقول:


لا يخلو الأمر من حالين:

الأولى:


أن يكون العبد مأذوناً له في أصل الفعل، وهو أهل لمثل ذلك التصرف؛ فحينئذ لا ضمان عليه، مثل الطبيب نأذن له في التصرف في أبداننا، ثم قد يقع منه الخطأ فحينئذ لا ضمان عليه، ومثل ذلك الخباز يأخذ البر منك ليخبزه، ثم بعد ذلك يحترق، فهنا هو مأذون له شرعاً ومأذون له من المالك بأن يتصرف في هذا المال، فحينئذ لا يجب عليه الضمان.

الثاني: ألاَّ يكون أهلاً للتصرف، تأذن لشخص أن يتصرف في بدنك بالتطبيب، وهو ليس بطبيب، فحينئذ يجب عليه الضمان.


  #4  
قديم 15 ذو القعدة 1429هـ/13-11-2008م, 07:15 PM
مسلمة 12 مسلمة 12 غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 1,159
افتراضي العناصر

العناصر



شرح قول الناظم:
وكل ما نشأ عن المأذون فذلك أمر ليس بالمضمون

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

أنواع الإذن:

النوع الأول: إذن من الشارع،نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
وهو على قسمين:

القسم الأول: الإذن لمصلحة المكلف

مثاله: أكل المضطر لمال غيره

حكمه: يجب عليه الضمان

القسم الثاني: إذن ليس فيه مصلحة مباشرة للمكلف

مثاله: من هاج عليه جمل فقتله

حكمه: لا يجب عليه الضمان

النوع الثاني: إذن من المالك المخلوق، وهو على قسمين:

القسم الأول: أن يأذن له في أصل الفعل، ويكون أهلاً للتصرف
مثاله: الطبيب يؤذن له بالتصرف في البدن فيخطئ

حكمه: لا يجب عليه الضمان

القسم الثاني: أن يأذن له في أصل الفعل، ولا يكون أهلاً للتصرف

مثاله: الإذن لغير الطبيب بالتصرف في البدن

حكمه: يجب عليه الضمان

لطيفة: الآثار الصالحة الناشئة عن الطاعة مثاب عليها

  #5  
قديم 15 ذو القعدة 1429هـ/13-11-2008م, 07:16 PM
مسلمة 12 مسلمة 12 غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 1,159
افتراضي الأسئلة

الأسئلة

س1: اذكر أنواع الإذن من الشارع وبين حكم كل نوع.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
ما, ق29

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:49 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir