(37) وهذه قاعدة شريفة كثيرة الفوائد، ومعناها أن الشيء، المرتب على شيء آخر لا يستحق ما رتب على عمله حتى يفعل كله، وإن فعل بعضه استحق بقدره. ويتخرج على هذا مسائل منها الإجارة والجعالة لا يستحق المؤجر الأجرة، ولا المجعول له الجعالة حتى يستوفي المستأجر النفع وحتى يفعل المجعول له العمل. وكذلك سائر الشروط التي في البيع والنكاح ونحوهما لا يستحق المعاوض العوض حتى يفي بجميع الشروط. ومما يدخل في هذه القاعدة جميع العبادات، وهو أن العامل لا يستحق ما رتب عليها من الثواب الكامل حتى يفعلها كاملة، وإن فعل العبادة، ولم يكملها استحق من الثواب بقدر ما فعل.