دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون القواعد الفقهية > منظومة ابن سعدي

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 ذو القعدة 1429هـ/1-11-2008م, 04:50 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي ق20: النهي يقتضي الفساد


وَإِنْ أَتـَى الـتَّحْرِيْمُ فِي نـَفْسِ الْعَمَلْ = أَوْ شــَرْطــِهِ فــَذُوْ فـــَسـَادٍ وَخَلَلْ


  #2  
قديم 13 ذو القعدة 1429هـ/11-11-2008م, 08:23 PM
مسلمة 12 مسلمة 12 غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 1,159
افتراضي شرح العلامة/عبد الرحمن بن ناصر السعدي

(30) هذَا حكمُ العباداتِ الواقعةِ على وجهٍ محرَّمٍ.
- فإنْ عادَ بالتَّحريمِ إلى نفْسِ العبادةِ أَوْ عادَ إلى شرطِهَا، فالعملُ باطلٌ.
مثالُهُ الصَّلاةُ في وقتِ النَّهْيِ، أَوْ وَهُوَ مستدبرُ القبلةِ، أَوْ وعليْهِ نجاسةٌ، أَوْ وهوَ محِدثٌ، أَوْ لمْ ينوِ، أَوْ أَخلَّ بركنٍ منْ أركانِ الصَّلاةِ وشرْطٍ منْ شروطِهَا.
وكذلكَ صومُ أَيَّامِ النَّهْيِ، ونحوُ ذلكَ: العبادةُ في هذِهِ المسائلِ باطلةٌ.
- وأَمَّا إِنْ كانَ التَّحريمُ لا يعودُ إلى نفسِ العبادةِ، ولا شرطِهَا، فإِنَّ العبادةَ صحيحةٌ معَ التَّحريمِ، كالوضوءِ في الإناءِ المحرَّمِ ذهباً أَو فضَّةً أو مغْصوباً، أَوْ صلَّى وعليْهِ عمامةُ حريرٍ، أَوْ خاتمُ ذهبٍ، ونحوُ ذلكَ، فالصَّلاةُ صحيحةٌ معَ حرمةِ الأفعالِ.


  #3  
قديم 13 ذو القعدة 1429هـ/11-11-2008م, 08:24 PM
مسلمة 12 مسلمة 12 غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 1,159
افتراضي روضة الفوائد ، لفضيلة الشيخ : مصطفى مخدوم

(30) الفسادُ لُغةً: ضدُّ الصَّلاحِ، وهو إلى الحيوانِ أسرعُ منه إلى النَّباتِ، وإلى النَّباتِ أسرعُ منه إلى الجمادِ؛ لأن الرُّطوبةَ في الحيوانِ أكثرُ مِن الرُّطوبةِ في النَّباتِ، والحرارةُ تَدْفعُ العُفونةَ، ومِن هنا قال بعضُ الفقهاءِ: (ويُقَدَّمُ ما يَتَسارعُ إليه الفسادُ فيُبْدَأُ ببيعِ الحيوانِ). ذكَره الفَيُّوميُّ في المِصْباحِ بمعناه.

والفسادُ عندَ الفقهاءِ: عدمُ سقوطِ القضاءِ في العباداتِ، وعدمُ ترتُّبِ أثرِ العقدِ عليه في المعاملاتِ، وهو مرادفٌ للبُطلانِ عندَ جُمهورِ الأصوليِّين. (وخَلَل): الخللُ على وزنِ جَبَل، يُطْلَقُ على أمرين:

أ-الفُرْجةُ بينَ الشَّيئين.
ب-الاضْطرابُ وعدمُ الانتظامِ، والمرادُ هنا الثاني.
وذكر النَّاظمُ في هذا البيتِ تفصيلاً يتعلَّقُ بمسألةٍ أصوليَّةٍ، وهي: (اقتضاءُ النهيِ الفسادَ).
وبيانُ هذا التفصيلِ أن نَنْظُرَ إلى متعلَّقِ النهيِ ومَرْجِعِه، فإن كان النهيُ متعلِّقًا بذاتِ الفعلِ وراجعًا إلى ركنٍ مِن أركانِه، أو شرطٍ مِن شروطِه، كالنَّهيِ عن بيعِ الخمرِ والخنزيرِ، والنَّهيِ عن الصَّلاةِ بدونِ طَهارةٍ، أو قبلَ دخولِ الوقتِ، فإنه يقتضي فسادَ العملِ.
وأما إن كان النَّهيُ متعلِّقًا بوصفٍ خارجٍ، ولا يَرْجِعُ إلى ذاتِ الفعلِ ولا شرطِه، فإنه لا يقتضي الفسادَ، بل يُحْكَمُ عليه بالصِّحَّةِ؛ لتوفُّرِ شروطِ الفعلِ وأركانِه، ويحكمُ على الفاعلِ بالإثمِ لارتكابِه الفعلَ المنهيَّ عنه.
وذلك كمَن صلَّى، وعليه عِمامةٌ مِن حريرٍ، أو لابسًا خاتمًا مِن ذهبٍ، فصلاتُه صحيحةٌ؛ لتوفُّرِ شروطِها وأركانِها، ولُبْسُه لعمامةِ الحريرِ أو خاتَمِ الذَّهبِ مُحَرَّمٌ.


  #4  
قديم 13 ذو القعدة 1429هـ/11-11-2008م, 08:25 PM
مسلمة 12 مسلمة 12 غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 1,159
افتراضي شرح الشيخ : سعد بن ناصر الشثري ( مفرغ )

القارئ:

(وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل)



الشيخ:
المراد بهذه القاعدة، أنه إذا ورد نص من الشارع، بالنهي عن فعل من الأفعال، فإنه يدل على فساده.
والمراد بالفساد: ألا يترتب على الفعل الآثار المقصودة منه.
مثال ذلك: البيع يقصد به: انتقال الملك بين المشتري والبائع، فإذا كان البيع لا ينتج هذه الثمرة عد البيع فاسداً.
والعلماء لا يفرقون بين الفاسد والباطل.

والحنفية يفرقون؛ لأن الفاسد ما نهي عنه لوصفه، والباطل ما نهي عنه لأصله.

وبعض الحنابلة يقول: الفاسد ما لم يقع إجماع على تحريمه وفساده، والباطل ما وقع إجماع على تحريمه؛ لذلك يقولون: نكاح المتعة باطل للإجماع على تحريمه، والنكاح بلا ولي فاسد، لعدم الاتفاق عليه.


وكونهم يفرقون في الاسم لا يدل على أنهم يفرقون في الحكم، فحكم الأمرين عندهم سواء.
إذا تقرر ذلك؛فإن الدليل على أن النهي يقتضي الفساد، عدد من أدلة الشريعة:
- منها: حديث عائشة: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) أي: مردود، ولا يكون العمل مردوداً، إلا إذا كان فاسداً.
ويدل على ذلك: إجماع الصحابة ومن بعدهم على أخذ الفساد من نصوص الشارع الدالة على النهي والتحريم، ومن هنا قالوا بفساد نكاح المعتدة؛ لأنه منهي عن نكاحها.

ويدل على ذلك: أن النهي عن الفعل إنما يكون لمفسدة فيه، والفعل الذي فيه مفسدة الأولى أن يقال بفساده.
ويدل على ذلك أيضاً: أنه لو قيل بأن النهي لا يدل على الفساد، لكان في ذلك حث على فعل ما نهي عنه في الشريعة؛ لأنها تنتج الثمرات المقصودة بها.
إذا تقرر ذلك فإن النهي يقع على ثلاثة أنحاء:
الأول: ما نهي عنه من الأفعال لذاته، فهذا فعل فاسد لا تترتب عليه آثاره بالاتفاق.
مثل: النهي عن الزنا، لا تترتب عليه آثار الوطء الصحيح مثل النسب وغير ذلك من أحكام الوطء الصحيح، الإحصان وغيره.
النوع الثاني: إذا نهي عن الفعل لوصف فيه أو لشرطه، فهذا يدل على فساده أيضاً وبطلانه.
ومثال ذلك: النهي عن الصلاة في أوقات النهي، قال: ((لا صلاة بعد صلاة العصر ولا صلاة بعد الفجر))، فهنا نهي عن الفعل حال اتصافه بهذا الوصف.
والحنفية يقولون: هذا القسم فاسد وليس باطلاً، ويرتبون عليه أن الإنسان لو نذره لصح النذر ووجب عليه القضاء، لو نذر أن يصلى نافلة مطلقةً بعد العصر صح عند الحنفية، لكنهم يقولون: يصلي ركعتين في وقت غير وقت النهي.

والنوع الثالث من أنواع النهي: أن يأتي النهي عن الوصف بدون ذكر الفعل.
مثال ذلك: جاءت الشريعة بالنهي عن لبس الحرير للرجال، فلو حصل أن إنساناً صلى بثوب حرير، فهل تصح صلاته؟
قال الجمهور هنا: تصح الصلاة وعليه إثم المعصية.

وقال الحنابلة: لا تصح صلاته، إذ كيف يتقرب العبد لله بفعل منهي عنه؟! وكيف يكون الفعل الواحد معصية ويكون أيضاً طاعة ؟! فإنه يعصي الله في نفس صلاته، فركوعه معصية، وسجوده معصية، فكيف يتقرب لله عز وجل بما هو معصية؟!
وهذا القول أظهر في الدليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)).
ومن هذا مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، فإنها صحيحة عند الجمهور وعليه إثم الغصب.
والصواب: أن صلاته باطلة، إذ كيف يتقرب إلى الله بركوع محرم؟! لأنه بنفس ركوعه يستخدم الأرض المغصوبة، فيكون عاصياً لله بنفس الركوع، فكيف يكون الركوع المحرم قربة لله عز وجل؟!
- لكن لو كان النهي عن وصف مستقل عن الفعل، فإنه لا يدل على الفساد ولا على البطلان:
مثال ذلك: جاءت الشريعة بالنهي عن تلقي الركبان، تلقي الركبان: هذا فعل، فلا يدل ذلك على فساد البيع؛ لأن البيع هنا فعل مستقل، فهو لا يعصي الله بنفس البيع.
ومثال ذلك: التصرية، بيع المصراة، فإن بيع المصراة بيع صحيح؛ لأنه لا يعصي الله بنفس البيع، وإنما يعصي الله بالتصرية، والتصرية فعل مستقل عن البيع.
وبناءً على ما سبق، فإن النهي يدخل في العبادات والمعاملات، ويحكم له بنفس الحكم.
ومن هنا؛ فإن البيع المنهي عنه فاسد، سواء كان لوصفه أو لأصله أو لشرطه.

- فلا يصح البيع بعد النداء الثاني للجمعة على الصحيح؛ لأنه منهي عنه.

-وكذلك في الطلاق والنكاح، فالنكاح الذي يحتوى على وصف محرم يكون نكاحاً فاسداً، والطلاق الذي يكون الإنسان عاصيا به يكون على الصحيح طلاقاً فاسداً.


ومن هنا لم نوقع الطلقات الثلاث بلفظ واحد، ولم نوقع الطلاق على الحائض؛ لأنه منهي عنه في الشريعة، وهذا القول خلاف قول الجماهير، لكن الدليل ينصره.
وكما أن النهي يدل على الفساد،فإن النهي أيضاً يستفاد منه التحريم.
ودليل ذلك: قوله سبحانه: { وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}، فما نهى عنه الشارع فهو محرم، ولا يجوز فعله، إلا إذا ورد دليل من الشارع يصرف النهي عن التحريم.
فإن قال قائل: هل النهي في الآداب، يكون دالاً على التحريم ؟
نقول: نعم، الأصل في النهي، أن يكون دالاً على التحريم، ولا نفرق بين الأحكام والآداب، لعموم النصوص، فإن النصوص الدالة على أن النهي يفيد التحريم تشمل الأمرين.
وثانياً: أنه لا يوجد تفريق مضبوط لا يقترن بين الأحكام والآداب.

فلو قيل بأن النهي في الآداب يصرف إلى الكراهة، لكان ذلك مجالاً لإبطال أحكام النهي كلية، فإنه ما من مسألة يرد فيها النهي، إلا يقال هذه المسألة في الآداب، فيقال: قوله: ((لا تحلقوا اللحى)) هذا في الآداب، فيقال: ما الضابط بين الآداب والأحكام؟

ومن جهة ثالثة: أن الشريعة تعنى بالأحكام، والآداب تنتج عن هذه الأحكام.


ومن جهة أخرى: أن العلماء ما زالوا يأخذون التحريم من النهي في جميع الأفعال.
فإن قال قائل: نجد بعض العلماء، يحمل النهي في بعض الآداب على الكراهة دون التحريم.
قلنا: هذا خلاف الأصل؛ فالأصل أن النهي يفيد التحريم، بدلالة عمله في بقيه المواضع، فإنه يحمله على التحريم، وهذا الموطن الخاص لهذه المسألة، إنما حمله على غير التحريم لوجود قرينة أو دليل صارف.
ومما يستفاد من النهي أيضاً الفورية، فإذا نهي عن شيء، فلابد من الانتهاء فوراً، والدوام، فإذا نهي عن شيء؛ فهو منهي عنه في كل الأوقات، وفي جميع الأزمنة، ولا يخصص زمان إلا بدليل.


  #5  
قديم 13 ذو القعدة 1429هـ/11-11-2008م, 08:27 PM
مسلمة 12 مسلمة 12 غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 1,159
افتراضي العناصر

شرح قول الناظم: وإِنْ أَتى التَّحْريمُ في نَفْسِ العَمَلْ أَوْ شَرْطِهِ، فذُو فسادٍ وَخَلَلْ

شرح مفردات البيت
معنى قوله: (في نفس العمل)
قوله: (في نفس العمل): أي في أركانه وواجباته
معنى قوله: (فذو فساد وخلل)
الخلل في اللغة: الاضطراب
قاعدة: (النهي عن الفعل يقتضي فساده)
شرح قاعدة (النهي يقتضي الفساد)
بيان معنى (الفساد)
(الفساد) لغة: ضد الصلاح
معنى (الفساد) اصطلاحاً
المراد بالفساد: ألا يترتب على الفعل الآثار المقصودة منه
الخلاف في التفريق بين (الفاسد) و(الباطل)
التفريق في الاسم لا يقتضي التفريق في الحكم
أدلة قاعدة (النهي يقتضي الفساد)
حديث: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)
إجماع الصحابة ومن بعدهم على أخذ حكم الفساد من نصوص النهي
دلالة العقل:
1- الشرع لا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو غالبة
2- القول بأن النهي لا يدل على الفساد يتضمن الحث على المنهي عنه
قاعدة النهي يقتضي الفساد تدخل في العبادات والمعاملات
أمثلة على اقتضاء النهي الفساد
مثال1: النهي عن الصلاة في أوقات النهي
مثال2: النهي عن صيام يوم العيد
أمثلة على النهي الذي لا يقتضي فساد الفعل
مثال1: الوضوء في إناء محرم
مثال2: الصلاة بلباس محرم (كالحرير للرجال) مع ستر العورة
تصح العبادة مع هذه الأفعال مع الإثم
النهي عن الفعل على ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: النهي عن الفعل لذاته، وهذا يقتضي فساد الفعل
الوجه الثاني: النهي عن الفعل لوصف فيه
حكمه: يقتضي الفساد والبطلان عند الجمهور، ويقتضي الفساد دون البطلان عند الحنفية
الوجه الثالث: النهي عن الوصف دون ذكر الفعل
حكمه: لا يقتضي البطلان عند الجمهور خلافاً للحنابلة
من المسائل المندرجة تحت الوجه الثالث: مسألة (الصلاة في الدار المغصوبة)
تنبيه: لو كان النهي عن وصف مستقل عن الفعل فإنه لا يقتضي الفساد كبيع المصراة
أقسام الخلل الواقع في العمل التعبدي:
القسم الأول: أن يقع الخلل في أركان العمل وواجباته
مذهب الحنابلة: يفسد العمل إذا أخل بركنه مطلقاً أو بواجب من واجباته عمداً
القسم الثاني: أن يقع الخلل في شرط العمل
مثاله: الصلاة بغير طهور
حكمه: صلاته باطلة
فائدة: الخَلَل فِي المُسْتَحَبَّات والسُّنَن لا يُوجِبُ فساد العمل، وإنما ينقص به الثواب
النهي يدل على الفورية والدوام
النهي يدل على التحريم، إلا إذا صرف عنه بدليل معتبر
بيان بطلان قول من قال: الأصل في النهي في باب الآداب الكراهة
بيان خطر هذا القول، وفساد لوازمه
بيان سبب حمل بعض العلماء النهي في بعض الآداب على الكراهة
مسائل تطبيقية:
حكم بيع متلقي الركبان
حكم طلاق الحائض
حكم البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة


  #6  
قديم 13 ذو القعدة 1429هـ/11-11-2008م, 08:29 PM
مسلمة 12 مسلمة 12 غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 1,159
افتراضي الأسئلة

الأسئلة
س1: قال الناظم: (إن أتى التحريم في نفس العمل) فما المراد بنفس العمل؟
س2: ما معنى الفساد لغة واصطلاحاً؟
س3: ما الفرق بين (الفاسد) و (الباطل)؟
س4: اذكر الأدلة على قاعدة: (النهي يقتضي الفساد)؟
س5 : مثّل لنهي لا يقتضي الفساد؟
س6 : النهي عن الفعل على ثلاثة أوجه اذكرها مع التمثيل؟
س7 : ما حكم الصلاة في الدار المغصوبة؟
س8: هل النهي يدل على التحريم مطلقاً؟


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
النهي, ق20

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:52 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir