دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون القواعد الفقهية > منظومة ابن سعدي

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 ذو القعدة 1429هـ/1-11-2008م, 04:41 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي ق8: اليقين لا يزول بالشك


وَتــَرْجــِعُ الأَحـْكـَامُ لــِلـــْيَقِيْنِ = فـَلاَ يـُزِيــْلُ الـشَّكُّ لــِلــْيــَقِيــْنِ


  #2  
قديم 11 ذو القعدة 1429هـ/9-11-2008م, 06:42 PM
مسلمة 12 مسلمة 12 غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 1,159
افتراضي شرح العلامة/عبد الرحمن بن ناصر السعدي

(18) ومعنى هذَا: أَنَّ الإِنسانَ متى تحقَّقَ شيْئاً، ثُمَّ شكَّ هلْ زالَ ذلكَ الشَّيْءُ المتحقَّقُ أَمْ لاَ؟ الأصُلُ بقاءُ المحقَّقُ، فيبقى الأَمرُ على مَا كانَ متحقَّقاً، فلوْ شكَّ في امرأَةٍ هلْ تزوَّجهَا، لمْ يكُنْ لهُ وطؤُها، استصحاباً لحكمِ التَّحريمِ، وكذَا لوْ شكَّ هلْ طلَّقَ زوجتَهُ أَمْ لاَ؟ لمْ تطلُقْ، ولهُ أَنْ يطأَهَا استصحاباً للنِّكاحِ،وكذلكَ شكَّ في الحدثِ بعدَ تيقُّنِهِ الطَّهارةَ أَوْ عَكْسِهِ، أوْ شكَّ في عددِ الرَّكعاتِ، أَوِ الطَّوافِ، أوِ السَّعْي، أَوِ الرَّمْيِ ونحوِهِ.

ولاَ تختصُّ هذِهِ القاعدةُ بالفقهِ، بلِ الأصْلُ في كُلِّ حادثٍ عدمُهُ، حتَّى يتحقَّقَ، كمَا نقولُ: - الأَصْلُ انتفاءُ الأحكامِ عنِ المكلَّفينَ حتَّى يأْتيَ مَا يدلُّ على خلافِ ذلكَ.

- والأَصْلُ في الألفاظِ أَنَّهَا للحقيقةِ، وفي الأَوامرِ أَنَّها للوجوبِ، وفي النَّواهي أنَّها للتَّحْرِيمِ.

- الأصلُ بقاءُ العمومِ حتَّى يتحقَّقَ مخصِّصٌ.

- والأصلُ بقاءُ حكمِ النَّصِّ حتَّى يردَ النَّاسِخُ.

ولأَجْلِ هذِهِ القاعدةِ كانَ الاستصحابُ حُجَّةً، ومَا ينبني على هذِهِ القاعدةِ لا يُطَالَبُ بالدَّليلِ، فإنَّهُ مستنِدٌ إلى حُجَّةٍ، للاستصحابِ، كمَا أَنَّ المدَّعَى عليْهِ في بابِ الدَّعاوى لا يُطالَبُ بحجَّةٍ على براءَةِ ذمَّتِهِ، بلِ القولُ في الإنكارِ قولُهُ بيمينِهِ.

وَلمَّا كانتِ الأَحكامُ ترجعُ إلى أًصولِهَا حتَّى يُتَيَقَّنَ زوالُ الأَصلِ؛ احتيجَ إلى ذكرِ أصولِ أشياءَ إذَا شُكَّ فيهَا رُجِعَ إلى أُصولِهَا.


  #3  
قديم 11 ذو القعدة 1429هـ/9-11-2008م, 06:42 PM
مسلمة 12 مسلمة 12 غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 1,159
افتراضي روضة الفوائد ، لفضيلة الشيخ : مصطفى مخدوم

(18) (الأحكامُ): جمعُ حكمٍ،وهو: إثباتُ أمرٍ لآخرَ، أو نفيُه عنه، ويَنْقَسِمُ إلى:

حكمٍ عقليٍّ وشرعيٍّ ولُغَويٍّ وعاديٍّ.
والحكمُ الشرعيُّ هو: مدلولُ خطابِ اللهِ المتعلِّقِ بأفعالِ العبادِ طلباً أو تخييراً أو وضْعاً.
واليقينُ هو: الإدراكُ الجازمُ الذي لا تردُّدَ فيه.

والشَّكُّ:يُطْلَقُ على مطلقِ التَّردُّدِ، ويُطْلَقُ على الاحتمالِ المتساوِي الطَّرفَيْن.

والمعنى أن الإنسانَ إذا تحقَّق مِن وجودِ الشَّيءِ، ثم طَرأ عليه الشَّكُّ في زَوالِه، فيَرْجِعُ إلى الأصلِ المتيقَّنِ، وهو بقاؤُه واستمرارُه، ولا يَلْتَفِتُ إلى زَوالِه المشكوكِ فيه.
مثالُ ذلك:أن يتوضَّأَ المسلمُ لصلاةِ الظُّهرِ مثلاً، ثم يشكُّ في زوالِ الطَّهارةِ عندَ صلاةِ العصرِ، فإنه يَعْتَبِرُ نفسَه متوضِّئاً، ويبني على ذلك، لأنه الأصلُ المتيقَّنُ.

وكذلك: من شكَّ في طلاقِ امرأتِه، فإنه يبني على الأصلِ المتيقَّنِ، وهو بقاءُ الزَّوجيَّةِ.

وكذلك: من شكَّ في حصولِ الرَّضاع بينَه وبينَ امرأةٍ أجنبيَّةٍ، فيبني على الأصلِ المتيقَّنِ، وهو كونُها أجنبيَّةً عنه.

والأصلُ في هذه القاعدة قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه، ولم يَدْرِ كم صلَّى، ثلاثًا أم أربعًا؟ فلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، ولْيَبْنِ على ما استَيْقَن)).

وكذلك لمَّا شُكِي إليه الرجلُ يُخَيَّلُ إليه أنه يَجِدُ الشيءَ في الصَّلاةِ، قال صلَّى الله عليه وسلَّم:((لا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحاً)).

وهذا الحكمُ صحيحٌ مُتَّجِهٌ إن كان المعارِضُ للأصلِ المتيقَّنِ هو الشَّكَّ بمعنى الاحتمالِ المتساوِي الطَّرفَيْن، فيُرَجَّحُ احتمالُ البقاءِ على احتمالِ الزَّوالِ بموافقةِ الأوَّلِ للحالةِ الأولى.
وأما إن كان المعارِضُ للأصلِ المتيقَّنِ هو الظنَّ بمعنى الاحتمالِ الراجحِ، فيَجْرِي فيه الخلافُ المعروفُ في تعارُضِ الأصلِ والغالبِ.
والأقربُ ترجيحُ الغالبِ بدليلِ وجوبِ العملِ بالبيِّنةِ الظَّنِّيَّةِ كشهادةِ الرجلين مع أن الأصلَ براءةُ الذِّممِ.
وبدليلِ عملِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بخبرِ المرأةِ السوداءِ في الرَّضاعِ مع كونِه خبرَ واحدٍ لا يفيدُ إلا الظَّنَّ، فترَك به الأصلَ، وهو عدمُ الرَّضاعِ.


والأصلُ والغالبُ إن تعارَضا فـقـدِّمِ الغالبَ وهْو المـُرْتَضَى

وهذا من بابِ ترجيحِ القياسِ على التمسُّكِ بالبراءةِ الأصليةِ، كما هو مذهبُ الجُمهورِ؛ لأن الظَّنَّ المستفادَ مِن القياسِ الصحيحِ أقوى من الظَّنِّ المستفادِ مِن الاسْتِصْحابِ، والحكمُ المُسْتَصْحَبُ، وإن كان يقينيًّا في أصلِه إلا أنه ظَنِّيٌّ مِن جهةِ بقائِه واستمرارِه، فرجَعَت المسألةُ إلى تعارُضِ الظُّنونِ.
وإن كانت هناك فروعٌ مُسْتَثْناةٌ مِن القاعدةِ، تُذْكَرُ في المطوَّلاتِ (كقواعدِ)ابنِ رجبٍ، (وأشباهِ)السِّيوطيِّ.


  #4  
قديم 11 ذو القعدة 1429هـ/9-11-2008م, 06:44 PM
مسلمة 12 مسلمة 12 غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 1,159
افتراضي شرح الشيخ : سعد بن ناصر الشثري ( مفرغ )

القارئ:

(وترجع الأحكامُ لليقين فـلا يـُزيل الشكُ لليقين)



الشيخ:
قول المؤلف هنا: (وترجع الأحكام لليقين) معناه: أن الشريعة عوَّلت في أحكامها على اليقين.

ويُراد باليقين في لغة العرب: زوال الشك، وقال بعض الأصوليين: إن اليقين في اللغة مأخوذ من الاستقرار، يقال: يقن الماء بمعنى استقر.

واليقين في الاصطلاح: طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه.



والشك في اللغة: يُراد به التداخل؛ وذلك لأن الشاك يتداخل عنده أمران لا يستطيع الترجيح بينهما.

والشك في الاصطلاح: تجويز أمرين فما زاد، ولا مزيَّةَ لأحدها على سائرها، فيرد عنده احتمالان أو أكثر ولا يتمكن من الترجيح بين تلك الاحتمالات.



وقول المؤلف هنا: (وترجع الأحكام لليقين)

يعني أن الشريعة عوَّلت في أحكامها على اليقين، وليس مراد المؤلف هنا عدم إعمال الظن الغالب؛ لأنَّ الشريعةَ جاءتْ بإعمال الظن الغالب في عددٍ من المسائل، ويدلُّ على ذلك قولُ اللهِ جلَّ وعلا: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ}، فعوَّل بالحكم على الظن، والمراد به الاحتمال الراجح.



ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا أظن أن فلاناً وفلانا يعرفان من ديننا شيئاً)) كما في (الصحيح)، فعوّل على حكم الظن، وهذا مذهب جماهير أهل العلم؛ أن الظن الغالب يعمل به مطلقاً.

وقال الظاهرية بأن الظن يعمل به في تحقيق مَنَاطِ المسائل، مثل العمل بشهادة الشهود مع كونها ظنية، لكنْ لا يعمل بالظن في أدلة الشريعة ولذلك أنكروا العملَ بالقياس، والعمل ببعض المفاهيم الظنية، ومذهبُ الجمهور أقوى من جهة الدليل السابق، وهو أن الشريعة قد عولت على الظن في كثير مِن الأحكام الشرعية.



ومراد المؤلف بقوله: (فلا يزيل الشك لليقين) أن الشك إذا ورد على الإنسان وكان عنده يقين وقطع سابق؛ فإنه لا يلتفت إلى الشك، بل المعوِّل عليه اليقين السابق.

والمراد هنا أن الشك لا يزيل اليقين من جهة الحكم، وإلا فلا شك أن اليقين في الزمن اللاحق ينتفي لوجود الشك الطارئ، فاليقين الثابت في الزمان الأول لا يبقى مع ورود الشك.

ودليل القاعدة عدد من النصوص الشرعية:

منها قوله عز وجل: {وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ}.
وقوله: {إِن يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا}.



- وجاء في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- أنه شُكي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا ينصرف حتى يجد ريحاً أو يسمع صوتاً))، وجاء في الصحيح أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر هل صلى ثلاثاً أو أربعاً فليطَّرح الشك وليبن على اليقين)).

إذا تقرر ذلك، فإن هذه القاعدة قاعدة مهمة، وتدخل في جميع أبواب الفقه، بل إن هناك عدداً من القواعد الفقهية مرتبة على هذه القاعدة.

وقد ذكر المؤلف عدداً من القواعد المنبنية على هذه القاعدة بعدها مباشرة.
والمسائل التي تندرج تحت هذه القاعدة على نوعين:
النوع الأول: مسائل يُتفق على اندراجها في القاعدة، ويتفق على حكمها.



مثال ذلك: من كان محدثاً في الصباح ثم شك
هل توضأ بعد ذلك؟ فاليقين الثابت في الزمان الأول أنه محدث، فلا يلتفت إلى الطهارة المشكوك فيها.

مثال آخر: اليقين أنه لا يجوز وطء الأجنبية، فإذا شك الإنسان هل أجرى عقد النكاح عليها؟ فإن الأصل أن الأجنبية محرمة ولا يجوز وطؤها.

والنوع الثاني: من المسائل: مسائل اتفق على اندراجها في القاعدة واختُلف في الحكم الذي تطبق عليه تلك المسألة.
مثال ذلك: إذا كان الإنسان متطهراً في الصباح، ثم شك هل أحدث بعد ذلك، فإن الأصل أنه متطهر؛ لأن اليقين الثابت في الزمان الأول لا يزول بطروء الشك في الحدث، وهذا مذهب جمهور أهل العلم.



وقال المالكية: لا؛ اليقين أن الصلاة واجبة في ذمة الإنسان، فلا نزيل هذا اليقين بطهارة مشكوك فيها، فلا يجوز له أن يصلي والحال هذه.

مثال آخرإذا طلق الإنسان زوجته وشك هل طلقها ثلاثاً أو واحدة، فالجمهور يقولون: النكاح في الزمان الأول متيقن، فلا نزيله بطلاق مشكوك فيه، فنحكم بأنها طلقة واحدة، وقال المالكية: الأصل تحريم وطء الأجنبية، فلا نزيل هذا الأصل المتيقن بنكاح مشكوك في بقائه، فنحكم بأنها ثلاث طلقات.

إذا تقرر هذا؛فإن هذه القاعدة أُصِّلت في أصل عظيم ودليل من أدلة الشريعة وهو الاستصحاب.

و الاستصحاب على أنواع:

النوع الأول: استصحاب الإباحة الأصلية، فالأصل في الأفعال أنها مباحة.



والنوع الثاني: استصحاب البراءة، فالأصل أن الذمم بريئة، ولا يلحقها شيء من الواجبات حتى يأتي دليلٌ من الشارع.

والنوع الثالث: استصحاب نص الشارع حتى يثبت أنه منسوخ، فلا نحكم على الدليل الشرعي بأنه منسوخ حتى يأتي دليل.



والنوع الرابع: استصحاب العموم حتى يأتي دليل يخصصه.

والنوع الخامس:استصحاب الوصف، مثل: استصحاب الطهارة الثابتة في الصباح، فنستصحب حكمها في الزمان الثاني.



والنوع السادس: استصحاب الإجماع في محل النزاع، وذلك بأن يكون هناك مسألة أجمع العلماءُ عليها ثم تتغير إحدى الصفات ومن ثم يقع الاختلاف.

مثال ذلك: أجمع العلماء على أن من رأى الماء قبل الصلاة بطل تيممه، ثم اختلفوا في ما إذا رآه في أثناء الصلاة، فتغيرت إحدى الصفات، فهل يصح للإنسان أن يقول: إذا رأى الماء قبل الصلاة بطل تيميه بالإجماع، فنستصحب ذلك فيما إذا رآه أثناء الصلاة.
الجمهور يقولون:لا يصح هذا الاستصحاب، قالوا: لأنه لا تصح دعوى الإجماع في محل النزاع.



والقول الثاني في المسألة: بأنه يصح، قالوا: والمستصحب ليس هو الإجماع، وإنما المستصحب: مستند الإجماع، لأنه بالاتفاق لا بد أن يكون للإجماع دليل يستند عليه، قالوا: فنحن حينئذ نستصحب دليل الإجماع، واستصحاب الدليل محل اتفاق.

هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، وسنأخذ بعضاً من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة في الأبيات الآتية .


  #5  
قديم 11 ذو القعدة 1429هـ/9-11-2008م, 06:47 PM
مسلمة 12 مسلمة 12 غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 1,159
افتراضي العناصر

شرح قول الناظم:
وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين
مفردات البيت
تعريف (الحكم)
الحكم لغة: المنع
الحكم اصطلاحاً: إسناد أمر إلى آخر إثباتاً أو نفياً
أقسام الأحكام:
القسم الأول: حكم عقلي، وهو ما مستنده العقل، نحو: الكل أكبر من الجزء
القسم الثاني: حكم عادي، وهو ما مستنده العادة والتجربة، كنفع الأدوية الناجعة
القسم الثالث: حكم شرعي، وهو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث كونه مكلفاً به
مراد الناظم - هنا-: الأحكام الشرعية
تعريف اليقين
اليقين لغة: زوال الشك
تعريفات أخرى لليقين:
اليقين اصطلاحاً: طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه
قيل: اعتقاد الشئ بأنه كذا، مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا
قيل: الإدراك الجازم الذي لاتردد فيه
الفرق بين اليقين والظن
اطلاقات (الظن) في القرآن الكريم
الإطلاق الأول: بمعنى (اليقين)
ضابطه: أن يرد في سياق المدح أو أن يرد مؤكداً بـ (أنَّ) المشددة
الإطلاق الثاني: بمعنى (الشك)
ضابطه: أن يرد في سياق الذم أو أن يسبق بـ (أنْ) المخففة
طرق التمييز بين إرادة اليقين أو الشك
معنى قوله: (يزيل)
تعريف (الشك)
الشك لغةً: التداخل أو مطلق التردد
الشك اصطلاحاً: تجويز أمرين فأكثر بلا ترجيح
معنى قوله: (وترجع الأحكام لليقين...)
قاعدة: اليقين لا يزول بالشك
أدلة قاعدة (اليقين لايزول بالشك)
من القرآن الكريم: آيات النهي عن اتباع الظن
من السنة النبوية: حديث عبد الله بن زيد في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة
الإجماع: وحكاه القرافي وابن دقيق العيد وغيرهما
النظر: حيث إن الشك لا يغلب اليقين، فيكون الحكم للأقوى
معنى قاعدة (اليقين لا يزول بالشك)
أهمية قاعدة (اليقين لا يزول بالشك)
المسائل المندرجة تحت قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) نوعان:
النوع الأول: مسائل متفق على حكمها
النوع الثاني: مسائل مختلف في حكمها
الاختلاف في تطبيق القاعدة لا يعود على القاعدة بالبطلان
أمثلة على القاعدة:
مثال: من تيقن الطهارة، وشك في الحدث، فهو على طهارته
بيان أن قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) لا تنحصر في المسائل الفقهية
مسألة العمل بالظن الغالب:
الجمهور على العمل بالظن الغالب في عدد من المسائل
أدلة جواز العمل بالظن الغالب من القرآن
(فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنَّا أن يقيما حدود الله)
أدلة جواز العمل بالظن الغالب من السنة
(لا أظن أن فلاناً وفلاناً يعرفان من ديننا شيئاً)
ذهب الظاهرية إلى أن الظن الغالب يعمل به في تحقيق المناط لا في الأدلة الشرعية
موارد قاعدة (اليقين لا يزول بالشك):
المورد الأول: الأدلة الشرعية (الاستصحاب)
المورد الثاني: أفعال المكلفين
قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك) أصل لدليل الاستصحاب
أنواع الاستصحاب
النوع الأول: استصحاب الإباحة الأصلية
النوع الثاني: استصحاب البراءة الأصلية
النوع الثالث: استصحاب نص الشارع حتى يثبت أنه منسوخ
النوع الرابع: استصحاب العموم حتى يأتي دليل يخصصه
النوع الخامس: استصحاب الوصف
النوع السادس: استصحاب الإجماع في محل النزاع
الخلاف في حجية استصحاب الإجماع في محل النزاع


  #6  
قديم 11 ذو القعدة 1429هـ/9-11-2008م, 06:48 PM
مسلمة 12 مسلمة 12 غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 1,159
افتراضي الأسئلة

الأسئلة
س1: بين معنى (الحكم) لغة واصطلاحاً؟
س2: اذكر مع البيان والتمثيل أقسام الأحكام.
س3: عرف اليقين لغة واصطلاحاً.
س4: بين الفرق بين اليقين والظن؟
س5: اذكر مع التمثيل أوجه إطلاق (الظن) في القرآن الكريم.
س6: اذكر طرق التمييز بين إرادة اليقين والشك من لفظة (ظن) في القرآن الكريم.
س7: عرف (الشك) لغة واصطلاحاً.
س8: اذكر أدلة قاعدة (اليقين لا يزول بالشك).
س9: بين مع التمثيل معنى قاعدة (اليقين لا يزول بالشك).
س10: ما حكم العمل بالظن الغالب؟
س11: ما هي موارد قاعدة (اليقين لا يزول بالشك)؟
س12: ما معنى (الاستصحاب) واذكر أنواعه مع التمثيل.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
اليقين, ق8

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:13 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir