دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون القواعد الفقهية > منظومة ابن سعدي

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 ذو القعدة 1429هـ/1-11-2008م, 04:40 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي ق6: الضرورات تبيح المحظورات


وَلــَيـْسَ وَاجـِبٌ بـِلاَ اقـْتـِدَارِ = وَلاَ مــُحــَرَّمٌ مــــَعَ اضــْطــِرَارِ


  #2  
قديم 11 ذو القعدة 1429هـ/9-11-2008م, 06:15 PM
مسلمة 12 مسلمة 12 غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 1,159
افتراضي شرح العلامة/عبد الرحمن بن ناصر السعدي

وكذلكَ حرَّمَ عليهمْ أشياءَ حمايةً لهمْ وصيانةً، وجعلَ لهمْ في المباحِ فسحةً عنِ المُحَرَّمِ، ومعَ هذَا إذَا اضْطُرَّ الإنسانُ إلى المحرَّمِ جازَ لهُ فعلُهُ، فالضَّروراتُ تبيحُ المحظوراتِ، كأَكْلِ الميتةِ، وشرْبِ الماءِ النَّجِسِ عندَ الضَّرورةِ، وجوازِ محظوراتِ الحجِّ وغيرِهِ عندَ الضَّرُورَةِ، ولكنْ يجبُ أَنْ لاَ يأْخذَ منَ المحظورِ إلاَّ بقدرِ الضَّرورةِ، فَلِهذَا قُلْتُ:
(وَكُلُّ مَحْظُورٍ مَعَ الضَّرُورَهْ بِقَدْرِ مَا تَحْتَاجُهُ الضَّرُورَهْ)


  #3  
قديم 11 ذو القعدة 1429هـ/9-11-2008م, 06:16 PM
مسلمة 12 مسلمة 12 غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 1,159
افتراضي روضة الفوائد ، لفضيلة الشيخ : مصطفى مخدوم

ومعنى الشَّرطِ الثَّاني

، أنه لا محرَّمَ مع الضَّرورةِ، فالمكلَّفُ إذا اضْطُرَّ إلى فعلِ المحرَّمِ فإنه لا يكونُ محرَّماً عليه، ولا يكونُ آثِماً عندَ ذلك، كالمنقطعِ في الصَّحْراءِ يَضْطَرُّ إلى أكلِ الميتةِ فلا حرَجَ عليه في ذلك.

وهذا معني قولِ الفقهاءِ: (الضَّروراتُ تُبِيحُ المحظوراتِ).
والأصلُ في هذه القاعدةِ قولُه تعالى: {وَقَدْ فَصَّلْ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}[الأنعام:119] ، فأخْبر أن المضْطرَّ إليه مُسْتَثْنًى مِن المحرَّماتِ.



  #4  
قديم 11 ذو القعدة 1429هـ/9-11-2008م, 06:17 PM
مسلمة 12 مسلمة 12 غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 1,159
افتراضي شرح الشيخ : سعد بن ناصر الشثري ( مفرغ )


القاعدة الثانية:
لا مُحرّم مع اضطرار، يعبر عنه كثير من الفقهاء بقولهم: الضرورات تبيح المحظورات.

والمراد بالضرورة:ما يلحق العبد ضرر بتركه بحيث لا يقوم غيره مقامه.

هذا المراد بالضرورة على الصحيح.

بعض الفقهاء يقول: ما ترتب عليه فوات الحياة، أو فوات عضو، وهذا لا يصح.
إنما الصواب أن يقال في تفسير الضرورة:ما لحق المكلَّفَ ضررٌ بعدم فعله ولا يقوم غيره مقامه، بخلاف الحاجة.
فإن الحاجة هي: ما يلحق المكلَّف ضرر بتركه، لكنه قد يقوم غيره مقامه.
مثال الضرورة: إذا كان الإنسان مضطرّاً ولم يجد إلا الميتة، فهنا لو ترك الميتة لحقه الضـرر، ولا يقـوم غيره مقامه، ما يجـد إلا الميتة، فهذا ضـرورة.
ومثال الحـاجة:ما ورد في الحـديث أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر إناؤه، فاتخذ مكان الشِّعْب سلسلة من فضة، فهذا حاجة، يمكن أن يلصق الإناء بعضه ببعض بحديد، أو بصفر، أو بغيره من أنواع الأمور التي يحصل بها الالتحام، فهذه حاجة.



والضرورة تبيح المحظور مطلقاً، بينما الحاجة لا تبيح المحظور إلا إذا ورد معها دليل، لذلك فقول بعضهم: (الحاجة تنزل منزلة الضرورة) لا يصح على اختيار هذا الضابط السابق.

وهناك مراتب للمطلوب غير هذه المراتب:

-فالمنفعة: ما يحصل للإنسان بحصوله منفعة ولا يحصل بفقده ضرر.



- والزينة: ما يحصل للإنسان بوجوده منفعة لكنه لا يحصل بفقده ضرر.

- والفضول: ما لا يحصل بأفراده ضرر لكن يحصل بمجموعه ضرر.



وهناك اللذة المحرمة، أو المكروهة التي قد تطلبها بعض النفوس،
فهذه أنواع المطلوب.

ودليل قاعدة: المحظورات تُباح بالضرورات- عددٌ من النصوص الشرعية:

منها:قوله جل وعلا: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ}.



وقوله سبحانه: {عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}، فالآية الأولى قد يقال بأنها خاصة بالمطعومات، لكن الثانية ظاهرها عام: {عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ } ومن أمثلة القاعدة أكل لحم الميتة للمضطر.

وللقاعدة شروط لا بد أن نلاحظها، وهذه الشروط مهمة؛ لأن بعض الناس يريد التَّخفَف من أحكام الشريعة بهذه القاعدة ولا يلاحظ شروطها:

فمن شروط هذه القاعدة:
- أن تكون الضرورة تندفع بفعل المحظور، فإن لم تندفع لم يجز فعل المحظور، ومثلوا له بالظمآن الذي لا يجد إلا الخمر، فهذا لا يجوز له تناول الخمر؛ لأنَّ الخمرَ لا يبعد الظمأ، وإنما يزيد الإنسان ظمأً إلى ظمئه، فالمحظور زاد الضرورةَ ولم يدفعْها.



الشرط الثاني: ألا يوجد طريق آخر تندفع به الضرورة، فإن وُجدَ لم يجز حينئذ فعلُ المحظور.

مثال ذلك: طبيبة مسلمة وطبيب رجل، وعندنا امرأة مريضة، يمكن دفع الضرورة بكشف المرأة الطبيبة.
ومن شروط هذه القاعدة:
- أن يكون المحظورُ أقلَّ من الضرورة، فإن كانت الضرورة أعظم لم يجز، مثال ذلك: إذا اضطر إلى قتل غيره لبقاء نفسه، كما في مسألة الإكراه السابقة، فهنا الضرورة أقل من المحظور، فالمحظور هو قتل الغير، والضرورة هو أنه سيُقتل الإنسان بعد تهديده بالقتل، قيل له: اقتل غيرك وإلا قتلناك.



ويلاحظ أنهإذا زالت الضرورة زال حكم استباحة المحظور، ولا يجوز للإنسان أن يتوسع في المحظور بمقدارٍ لا تندفع به الضرورة، وهذا سيعبر عنه المؤلف في القاعدة الآتية، وإذا زالت الضرورة لم يجز فعل المحظور؛ لذلك من شاهد الماءَ بطل تيمُّمُه، وعبروا عنه بقولهم: (ما جاز لعذر بطل بزواله).


  #5  
قديم 11 ذو القعدة 1429هـ/9-11-2008م, 06:31 PM
مسلمة 12 مسلمة 12 غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 1,159
افتراضي العناصر

شرح قول الناظم: وليس واجب بلا اقتـدار ولا محرم مع اضطـرار
وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة
تعريف (المحرم)
القاعدة : قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات)
معنى قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات)
صيغ أخرى للقاعدة:
(لا محرم مع اضطرار)
أدلة قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات)
قوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه)
معنى البغي والعدوان في الآية
قوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه)
درجة حديث (( لا ضرر ولا ضرار ))
اتفاق العلماء على قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات)
شروط القاعدة:

الشرط الأول: أن تندفع الضرورة بفعل المحظور
الشرط الثاني: ألا تندفع الضرورة بطريق آخر غير محظور
الشرط الثالث: أن يكون المحظور أقل من الضرورة
تنبيه: إذا زالت الضرورة زال حكم استباحة المحظور
(ما جاز لعذر بطل بزواله)
الفرق بين الضرورة والحاجة:
الضرورة هي ما لحق المكلف ضرر بعدم فعله، ولا يقوم غيره مقامه
مثال الضرورة: الاضطرار لأكل الميتة
الحاجة: هي ما يلحق المكلَّف ضرر بتركه، لكن قد يقوم غيره مقامه
مثال الحاجة: رأب صدع الإناء بشيء من الفضة
الضرورة تبيح المحظور مطلقاً، والحاجة لا تبيحه إلا بدليل
قولهم: (الحاجة تنزل منزلة الضرورة) لا يصح إطلاقه
مراتب المطلوبات كوناً: (المنفعة، الزينة، الفضول، اللذة المكروهة، اللذة المحرمة)
الفرق بين هذه المطلوبات
مثال لقاعدة (الضرورات تبيح المحظورات)
الاضطرار لأكل الميتة
مسألة: هل الضرورة تبطل حق الغير؟
لهذه المسألة حالان:
الحال الأولى: أن تكون الضرورة ناشئة من مال الغير؛ فلا يضمن
مثاله: رجل قتل جملاً هاج عليه، فلا يضمن قيمته.
الحال الثانية: أن تكون الضرورة غير ناشئة من مال الغير؛ فيضمن
مثاله: رجل جاع فنحر بعيراً وأكله؛ فيضمن قيمته
مثال تطبيقي: رجل ألقى متاعاً لغيره من السفينة خشية الغرق، فهل يضمنه؟
1- إن كانت الضرورة ناشئة من ذلك المتاع بعينه لم يضمنه
2- إن كانت الضرورة غير ناشئة من ذلك المتاع بعينه، ضمنه من في السفينة


  #6  
قديم 11 ذو القعدة 1429هـ/9-11-2008م, 06:33 PM
مسلمة 12 مسلمة 12 غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 1,159
افتراضي الأسئلة

الأسئله:
س1: اذكر أدلة قاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات).
س2: عدد شروط قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات).
س3: بين درجة حديث (لا ضرر ولا ضرار).
س4: ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟
س5: ما رأيك في عبارة (الحاجة تنـزل منـزلة الضرورة)؟
س6: بين مع التمثيل مراتب المطلوبات كوناً؟
س7: هل الضرورة تبطل حق الغير؟
س8: رجل ألقى متاعاً لغيره من السفينة خشية الغرق، فهل يضمنه؟


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الضرورات, ق6

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:46 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir