دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصيام

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 03:58 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي كتاب الصيام (18/19) [من أصبح جنبا يغتسل ويتم صومه ولا شيء عليه]


وعن عائشةَ وأمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِن جِمَاعٍ ثُمَّ يَغْتَسِلُ ويَصومُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. زادَ مسلِمٌ في حديثِ أُمِّ سَلَمَةَ: [و] لا يَقْضِي.

  #2  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 06:46 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


26/635 - وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَزَادَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: وَلا يَقْضِي.
(وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَزَادَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: وَلا يَقْضِي).
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ صَوْمِ مَنْ أَصْبَحَ ـأَيْ:دَخَلَ فِي الصَّبَاحِ ـوَهُوَ جُنُبٌ مِنْ جِمَاعٍ,وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الجُمْهُورُ.
وَقَالَ النَّوَوِيُّ: إنَّهُ إجْمَاعٌ. وَقَدْ عَارَضَهُ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ - صَلاةِ الصُّبْحِ - وَأَحَدُكُمْ جُنُبٌ فَلا يَصُمْ يَوْمَهُ)).
وَأَجَابَ الجُمْهُورُ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ, وَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَجَعَ عَنْهُ لَمَّا رُوِيَ لَهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ,وَأَفْتَى بِقَوْلِهِمَا.
وَيَدُلُّ لِلنَّسْخِ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِيهِ وَهِيَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, تُدْرِكُنِي الصَّلاةُ ـ أَيْ: صَلاةُ الصُّبْحِ ـ وَأَنَا جُنُبٌ؟ فَقَالَ النَّبِيُّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وَأَنَا يُدْرِكُنِي الصُّبْحُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ)). قَالَ: لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ, قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ: ((وَاللَّهِ إنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ للَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي)).
وَقَدْ ذَهَبَ إلَى النَّسْخِ ابْنُ المُنْذِرِ وَالخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُمَا, وَهَذَا الحَدِيثُ يَدْفَعُ قَوْلَ مَنْ قَالَ: إنَّ ذَلِكَ كَانَ خَاصًّا بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَدَّ البُخَارِيُّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ بِأَنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ أَقْوَى سَنَداً حَتَّى قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: إنَّهُ صَحَّ وَتَوَاتَرَ. وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِهِ وَرِوَايَةُ الرَّفْعِ أَقَلُّ وَمَعَ التَّعَارُضِ يُرَجَّحُ لِقُوَّةِ الطَّرِيقِ.

  #3  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 06:46 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


563_ وعن عائشةَ وأمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِن جِمَاعٍ ثم يَغْتَسِلُ ويَصومُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. زادَ مسلِمٌ في حديثِ أُمِّ سَلَمَةَ: ولا يَقْضِي.

* مُفرداتُ الحديثِ:
_ يُصْبِحُ جُنُبًا: يَدخلُ في الصباحِ، ويَطْلُعُ عليه الفجْرُ، وهو في حالِ الجنابةِ لم يَغتسلْ منها. جُنُبًا: سُمِّيَت الْجَنابةُ: جَنابةً؛ لكونِها سَببًا لاجتنابِ العِبادةِ، أو لأن الماءَ باعَدَ وجانَبَ مَحَلَّهُ.
_ مِن جِماعٍ: (مِن) سَببيَّةٌ، والمعنى بسببِ جِماعٍ.
* ما يُؤْخَذُ مِن الحديثِ:
1_ كان النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يُجَامِعُ مِن الليلِ، وربما أَدْرَكَه الفجْرُ، وهو جُنُبٌ لم يَغتسلْ، فيَصومُ ثم يَغتسلُ بعدَ طُلوعِ الفجْرِ، ويُتِمُّ صَوْمَه، ولا يَقضيهِ.
2_ هذا عامٌّ في رمضانَ وفي غيرِه، قالَ ابنُ كثيرٍ: وهذا مَذهبُ الأئمَّةِ الأربعةِ، وجُمهورِ العُلماءِ سَلَفًا وخَلَفًا، وحكاه الوَزيرُ إجماعًا؛ فإنَّ الآثارَ في ذلك مُتواترةٌ.
3_ صِحَّةُ صَوْمِ مَن أَصْبَحَ جُنُبًا مِن جِماعٍ، أو غيرِه مِن الليلِ.
4_ إذا جازَ في الْجَنابةِ مِن الْجِماعِ, فمِن غيرِ الْجِماعِ أَوْلَى.
5_ لا فَرْقَ بينَ الصَّوْمِ الواجِبِ والنفْلِ، ولا بينَ رمضانَ وغيرِه.
6_ جوازُ الْجِماعِ في ليالِي رمضانَ، ولو كان قُبَيْلَ طُلوعِ الصبْحِ.
7_ لو طَلَعَ عليه الفجْرُ وهو يُجامِعُ فنَزَعَ، فالمشهورُ مِن مَذهبِ الإمامِ أحمدَ أنَّ عليه القضاءَ والكفَّارةَ؛ لأنَّ النَّزْعَ جِماعٌ.
وجُمهورُ العُلماءِ_ ومنهم الأئمَّةُ الثلاثةُ _: أنَّ النَّزْعَ ليس بجِماعِ، وأنه يَجِبُ عليه النَّزْعُ، ولا قضاءَ عليه ولا كَفَّارَةَ.
8_ يُؤْخَذُ مِن جَوازِ طُلوعِ الفجْرِ على الصائمِ وهو جُنُبٌ، جوازُ طُلوعِ الفجْرِ على الحائضِ والنُّفَسَاءِ بعدَ انقطاعِ الدَّمِ، وقبلَ الاغتسالِ.
9_ فضْلُ نِساءِ النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-؛ فقد نَقَلْنَ للأمَّةِ مِن العلْمِ الشيءَ الكثيرَ، لا سِيَّمَا الأحكامَ التي لا يَطَّلِعُ عليها إلاَّ هُنَّ مِن أعمالِ النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فرَضِيَ اللهُ عنْهُنَّ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الصيام, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:48 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir