دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > العقيدة > متون العقيدة > كشف الشبهات

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 2 ذو القعدة 1429هـ/31-10-2008م, 02:23 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي الجواب السادس: ما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب: (باب حكم المرتد)

وَيُقَالُ أَيْضاً:

إِذَا كَانَ المشركون الأَوَّلُونَ لَمْ يَكْفُرُوا إِلاَّ لأَنَّهُم جَمَعُوا بَيْنَ الشِّرْكِ وَتَكْذِيبِ الرَّسُولِ وَالقُرْآنِ وَإِنْكَارِ البَعْثِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَما مَعْنى البابِ الَّذِي ذَكَرَه العُلَمَاءُ في كُلِّ مَذْهَبٍ: (بَابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ) -وَهُوَ المُسْلِمُ الذي يَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلامِهِ- ثُمَّ ذَكَرُوا أَشْيَاء كَثِيرةً، كُلُّ نَوْعٍ مِنْها يُكَفِّرُ وَيُحِلُّ دَمَ الرَّجُلِ وَمَالَهُ، حَتَّى إِنَّهُمْ ذَكَروا أَشْيَاءَ يَسِيرةً _ عِنْدَ مَنْ فَعَلَها _ مِثْلَ كَلِمةٍ يَذْكُرُها بِلِسَانِهِ دُونَ قَلْبِهِ، أَوْ كلمةٍ يَذْكُرُها على وَجْهِ المَزْحِ وَاللَّعِبِ.


  #2  
قديم 30 ذو القعدة 1429هـ/28-11-2008م, 08:25 PM
مسلمة 12 مسلمة 12 غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 1,159
افتراضي شرح سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

(4) (وَيُقَالُ أَيْضًا) هَذَا جَوَابٌ سَادِسٌ عَلَى الشُّبْهَةِ السَّابِقَةِ (إِذَا كَانَ الأَوَّلُونَ لَمْ يَكْفُرُوا إِلاَّ لأَِنَّهُم جَمَعُوا بَيْنَ الشِّرْكِ وتَكْذِيبِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالقُرْآنِ) يَعْنِي: وتَكْذِيبِهِ (وَإِنْكَارِ البَعْثِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَمَا مَعْنَى البَابِ الذِي ذَكَرَهُ العُلَمَاءُ في كُلِّ مَذْهَبٍ) المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهَا (بَابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ) وَعَرَّفُوهُ بتَعَارِيفَ (وهو المُسْلِمُ الَّذِي يَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ) فَهَذَا المَذْكُورُ في هَذَا البَابِ إِجْمَاعٌ مِنْهُم أَنَّه يَخْرُجُ مِن المِلَّةِ، وَلَوْ مَعَهُ الشَّهَادَتَانِ، لأَِجْلِ اعْتِقَادٍ وَاحِدٍ أو عَمَلٍ واحِدٍ أو قَوْلٍ وَاحِدٍ يَكْفِي بِإِجْمَاعِ أَهْلِ العِلْمِ لاَ يَخْتَلِفُونَ فيه، وَأَنَّهُ لَيْسَ المُرْتَدَّ الَّذِي يَخْرُجُ عن الإِسْلاَمِ بالمَرَّةِ، بل هو قِسْمٌ والقِسْمُ الآخَرُ هو مَا تَقَدَّمَ (ثُمَّ ذَكَرُوا أَنْواعًا كَثِيرَةً) ومَثَّلُوا له أَمْثِلَةً (كُلُّ نَوْعٍ مِنْهَا يُكَفِّرُ وَيُحِلُّ دَمَ الرَّجُلِ وَمَالَهُ) وقَالُوا: مَن قَالَ كَذَا أو اعْتَقَدَ كذا فهو كَافِرٌ، وَأَنَّه لاَ يَنْفَعُه جَمِيعُ مَا عَمِلَ بِهِ (حَتَّى إِنَّهُم ذَكَرُوا أَشْيَاءَ يَسِيرَةً عِنْدَ مَن فَعَلَهَا مِثْلَ كَلِمَةٍ يَقُولُها بِلِسَانِهِ دونَ قَلْبِهِ أو كَلِمَةٍ يَقُولُها عَلَى وَجْهِ المَزْحِ واللَّعِبِ) حَتَّى إِنَّ بَعْضَ أَهْلِ المَذَاهِبِ يُكَفِّرُونَ مَن صَغَّرَ اسْمَ المَسْجِدِ أو المُصْحَفِ.
ومَا ذَكَرُوه وَعَرَّفُوه هو في الجُمْلَةِ: يُوجِدُ أَشْيَاءَ يَكُونُ بِهَا الإِنْسَانُ مُرْتَدًّا، وَلَوْ نَطَقَ بالشَّهَادَتَيْنِ وصَلَّى، بَلْ وَلَوْ أَضَافَ إِلَى ذَلِكَ تَرْكَ المُحَرَّمَاتِ وأَتَى بِمُكَفِّرٍ هَدَمَ جَمِيعَ مَا مَعَهُ مِن الإِسْلاَمِ؛ فَإِنَّ وُجُودَ المُكَفِّرَاتِ الَّتِي يَصِيرُ بِهَا الرَّجُلُ مُرْتَدًّا كَثِيرَةٌ لاَ تُحْصَرُ.
والوَاحِدُ مِن أَسْبَابِ الرِّدَّةِ كَوْنُه يَجْعَلُ لَهُ واحِدًا مِن حَقِّ رَبِّ العَالَمِينَ كَافٍ في كُفْرِهِ، وَكَوْنُه اتَّخَذَهُ إِلَهًا وَلَوْ لَيْسَ مِن كُلِّ وَجْهٍ، بل يَكْفِي كَوْنُه جَعَلَهُ يَصْلُحُ لِحَقِّ رَبِّ العَالَمِينَ؛ فَلَيْسَ مِن شَرْطِ المُرْتَدِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَطْرَافِ الرِّدَّةِ، أو يَجْمَعَ الشِّرْكِيَّاتِ، أو أَنَّ رَبَّ العَالَمِينَ ومَعْبُودَه واحِدٌ في جَمِيعِ مَا يَسْتَحِقُّ.وبِهَذَا تَنْكَشِفُ شُبْهَتُهُ؛ وهو أَنَّه وَلَوْ نَطَقَ بالشَّهَادَتَيْنِ وصَلَّى وَصَامَ فَإِنَّه يَصِيرُ بِهِ مُرْتَدًّا ويَصِيرُ أَسْوَأَ حَالاً مِمَّن لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَصْلُ الإِسْلاَمِ عِنْدَ جَمِيعِ العُلَمَاءِ.والصَّحِيحُ مِن قَوْلَيِ العُلَمَاءِ أَنَّ كُفَّارَ هَذِهِ الأَزْمَانِ مُرْتَدُّونَ؛فَكَوْنُهم يَنْطِقُونَ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ صَبَاحًا وَمَسَاءً ويَنْقُضُونَهَا صَبَاحًا وَمَسَاءً، فلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يَدْخُلُ بِهَا في الإِسْلاَمِ في الجُمْلَةِ. والقَوْلُ الثَّانِي:أَنَّهُم كُفَّارٌ أَصْلِيُّونَ؛ فَإِنَّهُم لَمْ يُوَحِّدُوا في يَوْمٍ مِن الأَيَّامِ حَتَّى يُحْكَمَ بِإِسْلاَمِهِم.


  #3  
قديم 30 ذو القعدة 1429هـ/28-11-2008م, 08:25 PM
مسلمة 12 مسلمة 12 غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 1,159
افتراضي شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

(4) قولُهُ: (ويُقالُ أيضًا: إذا كانَ الأوَّلونَ لمْ يَكْفُروا إلاَّ أنَّهم...) إلخ، هذا جوابٌ سادسٌ، مَضْمونُهُ أنَّهُ إذا كانَ الأوَّلونَ لمْ يَكْفُروا إلاَّ حينَ جَمَعوا جميعَ أنواعِ الكفرِ مِن الشِّركِ والتَّكْذيبِ والاسْتِكْبارِ، فما معنى ذِكْرِ أنواعٍ مِن الكفرِ في (بابِ حُكْمِ المُرْتَدِّ)، كلُّ نوعٍ مِنها يُكَفِّرُ، حتَّى ذَكَروا أشياءَ يَسيرةً عندَ مَنْ فعَلَها مِثلَ كَلِمَةٍ يَذْكُرُها بلسانِهِ دونَ قلبِهِ، أوْ كلمةٍ يَذْكُرُها على وجهِ المَزْحِ واللَّعبِ، فلولا أنَّ الكفرَ يَحْصُلُ بِفعلِ نوعٍ منهُ وإنْ كانَ الفاعلُ مُسْتَقِيمًا في جانبٍ آخَرَ، لمْ يَكُنْ لذِكرِ الأنواعِ فائدةٌ.
يَقولُ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: وممَّا يَدْفَعُ شُبَهَ هؤلاءِ، أنَّ الفُقهاءَ في كلِّ مذهبٍ، ذَكَرُوا في كُتبِهم (بابِ حُكْمِ المُرْتَدِّ) وذَكَروا أنواعًا كثيرةً، حتَّى ذَكَروا الكلمةَ يَذْكُرُها الإِنسانُ بلسانِهِ ولا يَعْتَقِدُها بقلبِهِ، أوْ يَذْكُرُها على سبيلِ المَزْحِ، ومعَ ذلكَ كَفَّرُوهم وأَخْرَجُوهم مِن الإِسلامِ بها، وسيَأْتِي لذلكَ مَزِيدُ بَيانٍ وإيضاحٍ.


  #4  
قديم 30 ذو القعدة 1429هـ/28-11-2008م, 08:26 PM
مسلمة 12 مسلمة 12 غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 1,159
افتراضي شرح فضيلة الشيخ صالح الفوزان

(4) الوَجْهُ الثَّالِثُ: أنَّ العُلَمَاءَ -رَحِمَهُم اللهُ- عَقَدُوا بَابًا في كُتُبِ الفِقْهِ سَمَّوْهُ بَابَ الرِّدَّةِ، وذَكَرُوا فيه نَوَاقِضَ الإِسْلاَمِ، وذَكَرُوا أَشْيَاءَ قَدْ تَكُونُ صَغِيرَةً في أَعْيُنِ النَّاسِ، ولكن حَكَمُوا أَنَّ مَن فَعَلَهَا أَوِ اعْتَقَدَهَا يَكْفُرُ، مَعَ أَنَّهُ يُصَلِّي ويَصُومُ ويَعْبُدُ اللهَ، ولَمْ يَحْصُرُوا حُصُولَ الرِّدَّةِ فيما ذَكَرْتُمْ.


  #5  
قديم 30 ذو القعدة 1429هـ/28-11-2008م, 08:27 PM
مسلمة 12 مسلمة 12 غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 1,159
افتراضي شرح الشيخ صالح آل الشيخ


(ويقال أيضاً: إذا كان الأولون لم يكْفُروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول -صلى الله عليه وسلم- والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب: (باب حكم المرتد): وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، ثم ذكروا أنواعاً كثيرة كل نوع منها يُكفِّر ويحل دَمَ الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب).
وتحصيل هذا: أن العلماء من جميع المذاهب المتبوعة، من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، كل هؤلاء من المذاهب المتبوعة الباقية ومن المذاهب المنقرضة أيضاً، كمذهب ابن جرير ومذهب سفيان ومذهب الأوزاعي ومذهب الليث إلى غير ذلك، هؤلاء عندهم أن المسلم الذي يشهد (أن لا إله إلا الله) وأن محمداً رسول الله، قد يكفر بعد إسلامه، وجماع أنواع الكفر عندهم - يعني: عند جمهور هؤلاء - ترجع إلى أربعة:
الأول: الاعتقاد.
والثاني: القول.
والثالث: الفعل.
والرابع: الشك.
فيُرجعون جميع أنواع المكفرات إلى أحد هذه الأنواع، إما باعتقاد يضاد
(لا إله إلا الله)محمد رسول الله ولوازم الشهادتين، وإما بقول يضاد الإسلام، أو بفعل يضاد الإسلام، أو بشك فيما أنزل الله -جل وعلا- على رسوله صلى الله عليه وسلم.
فمن اعتقد عقيدة تضاد الإسلام من أصله خرج من الدين،ومن قال قولاً يضاد الإسلام من أصله خرج من الدين وكفر بعد إسلامه؛ ولهذا قالوا: (باب حكم المرتد) وهو المسلم الذي كفر بعد إسلام، قالوا: ويكفر المسلم - وبعضهم يقول: يرتد المسلم - باعتقادٍ ككذا وكذا، أو قول ككذا وكذا، أو فعل أو شك، فهذه الأربعة جعلوها أنواعاً لأصول المكفرات.
وإذا كان كذلك فإن العلماء بهذا مجمعون على أن من كان مسلماً فإنه قد يكفر ببعض ما يعرض له مما يضاد الإيمان من أصله، أو يضاد الشهادتين من أصلهما، أو يضاد الإسلام من أصله، والجميع بمعنى واحد، فإذا كان كذلك لم يكن لهذه الشبهة معنى عند الأئمة وعند أتباع الأئمة؛ لأنهم نصوا على كفر المسلم إذا أتى بشيء من المكفرات.فإذاً قولهم: لا يكفر من عبد غير الله، لا يكفر من استغاث بالأموات، لا يكفر من ذبح لغير الله، لا يكفر من استعاذ بغير الله (بشرطه) لا يكفر من استغاث بالأموات، لا يكفر من استعاذ بالأموات، لا يكفر من توكل على الميت، لا يكفر كذا وكذا، لأنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنقول هذا باطل.ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم تتابعوا على نقل الإجماع على أن من اتخذ مع الله -جل وعلا- وسائط يدعوهم أو يتوكل عليهم فقد كفر إجماعاً.وهذا إجماع أقره عليه علماء الحنابلة وطائفة من علماء الشافعية وغير هؤلاء من علماء المذاهب الأخَر، وهذا من الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة المعروف؛ لأن معنى التوحيد، معنى الشهادتين: أن يوحد الله -جل وعلا- في العبادة، فمن اتخذ مع الله -جل وعلا- وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم فمعنى ذلك أنه توجه بالعبادة لغير الحق جل وعلا، ومن توجه بالعبادة لغير الحق -جل وعلا- فإنه مشرك كافر.





فإذاً:هذه الشبهة التي أوردوها يقال لهم فيها: ما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب (باب حكم المرتد)؟ولهذا من العلم الجيد أن يفرد من كل مذهب أنواع المكفرات التي يقولها أئمة ذلك المذهب في كتبهم، سواء منهم المتأخرون أو المتقدمون، فإنك ستجد أن الجميع قد أقر بأن المسلم الذي ثبت إسلامه قد ينتقل عنه بنوع من أنواع المكفرات.
قال: (ثم ذكروا أنواعاً كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله) وإحلال الدم والمال في المكفرات فيه تفصيل، منها ما يحتاج معه إلى إقامة حجة، ومنها ما لا يحتاج معه إلى إقامة حجة، ومنها ما يستتاب فيه، ومنها مالا يحُتاج معه إلى استتابة.فمثل المعلوم من الدين بالضرورة، يعني الذي لا يحتاج فيه إلى الاستدلال -يُعلم ضرورة- لا يحتاج لإثباته استدلال، إذ كل مسلم ثبت إسلامه فإنه يعلم هذه المسائل بالاضطرار، يعني: علمها لأن أصل دخوله في الدين متوقف عليها إلا في حالات نادرة، من نشأ ببادية بعيدة أو ما أشبه ذلك.لكن المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، يعني: التي لا يُحتاج لإثباتها لاستدلال بل هي شائعة في المسلمين، مثل وجوب الصلوات الخمس، ووجوب الزكاة في الجملة، وتحريم الزنى، وتحريم الخمر، وأشباه ذلك، فإن هذا لا يحتاج معه إلى دليل؛ لأن كل مسلم نشأ على الإسلام أو دخل في الدين وفهمه فإنه يقر بوجوب هذه، ويحرم تلك المحرمات، فليست مما تقع فيه الشبهة.
فإذاً: التكفير قد يكون في مسائل يُحتاج إلى إقامة حجة، وفي مسائل لا يُحتاج معه إلى إقامة حجة،والذي يكفر ويحل الدم والمال هو الحاكم الشرعى، يعني: القاضي أو العالم المفتي فإنه هو الذي يفتي بكفره وحل دمه وماله، وهذا ليس إلى آحاد الناس؛ لأن التكفير حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى وجود شرائط، وانتفاء موانع، وإزالة شبهة فيما يحتاج معه إلى إزالة شبهة، إلىغير ذلك، فيحتاج في ذلك إلى حكم حاكم.ثم كما ذكرت لك منها ما يُحتاج فيه إلى استتابة - يعني: في القتل - ومنها مالا يحتاج فيه إلى استتابة، فلو تاب تكون توبته بينه وبين ربه جل وعلا، وأما في الظاهر ففي مسائل لا تقبل التوبة ظاهراً وإن كان يجوز أن تقبل باطناً، يعني إذا صدق في توبته.قال: (حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه) وهذا متفق عليه ما بين علماء المذاهب الأربعة، والأئمة الأربعة، في أن الكفر قد يكون بالكلمة دون اعتقاد القلب، فليس من شرط الخروج من الدين أن يعتقد بقلبه؛ بل قد يقول كلمة يذكرها بلسانه دون اعتقاد القلب لما دلت عليه فيكون كافراً بذلك، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب ولا يواطئ قلبه عليها؛ لأن حماية الشريعة واجبة، ولأن من فعل ذلك فقد ترك التعظيم الواجب.
وأصل الديانة والتوحيد هو تعظيم الله جل وعلا، فإذا وقع في كلمة مكفرة فإن بعض الكلمات لا يحتاج معه إلى اعتقاد القلب، مثل سب الله -جل وعلا- أو سب الرسول -صلى الله عليه وسلم- معيناً، أو سب دين الإسلام هكذا بالإطلاق، أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يحتاج معه إلى أن يعتقد، بل إذا سب الله -جل وعلا- كفر، ولو لم يعتقد؛ وكذلك إذا سب الرسول -صلى الله عليه وسلم-كفر ولو لم يعتقد، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (الصارم المسلول على شاتم الرسول).(أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب) هذا من جنس المستهزئين الذين قال الله -جل وعلا- فيهم: {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ}


  #6  
قديم 30 ذو القعدة 1429هـ/28-11-2008م, 08:28 PM
مسلمة 12 مسلمة 12 غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 1,159
افتراضي العناصر

العناصر :

الجواب السادس عن الشبهة الحادية عشرة
- عقد الفقهاء في كل مذهب باباً لحكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه
- ذكر العلماء أنواعاً كثيرة من المكفرات
- قد يكفر الإنسان بكلمة يقولها بلسانه دون قلبه


  #7  
قديم 30 ذو القعدة 1429هـ/28-11-2008م, 08:29 PM
مسلمة 12 مسلمة 12 غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 1,159
افتراضي الأسئلة


الأسئلة

س1: هل يمكن أن يكفر الإنسان بكلمة يقولها بلسانه دون قلبه؟ بيّن ذلك بالتمثيل.
س2: متى يحتاج إلى إقامة الحجة على المعيّن للحكم بكفره؟
س3: اذكر تفسيراً مختصراً للآيات التالية مع بيان وجه الاستدلال بها:
أ: قول الله تعالى: {قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن (65) لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم}.
ب: قول الله تعالى: {يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم}.
س4: ما الفرق بين منع الزكاة؛ والامتناع عن الزكاة؟
س5: متى يحكم على بلاد معينة بأنها دار كفر أو دار إسلام؟


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الجواب, السادس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:00 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir