دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > الفقه الميسّر > كتاب الحدود

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1436هـ/7-02-2015م, 04:21 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الباب الأول: في تعريف الحدود، ومشروعيتها، والحكمة منها

حادي عشر: كتاب الحدود
ويشتمل على ثمانية أبواب:
الباب الأول: في تعريف الحدود، ومشروعيتها، والحكمة منها

ومسائل أخرى:

1 - تعريفها: الحد لغة: هو المنع، وحدود الله: محارمه التي نهى عن ارتكابها وانتهاكها، قال تعالى: {تلك حدود اللّه فلا تقربوها} [البقرة: 187] سميت بذلك لأنها تمنع من الإقدام على الوقوع فيها.
وشرعاً: عقوبة مقدرة في الشرع؛ لأجل حق الله تعالى. وقيل: عقوبة مقدرة شرعاً في معصية؛ لتمنع من الوقوع في مثلها أو في مثل الذنب الذي شرع له العقاب.

2 - دليل مشروعيتها: الأصل في مشروعية الحدود الكتاب والسنة والإجماع؛ فقد قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم ومعاصٍ معينة، كالزنى، والسرقة، وشرب الخمر، وغيرها، مما سيأتي تفصيله في الأبواب التالية إن شاء الله، مع ذكر أدلة ذلك كله.

3 - الحكمة من مشروعية الحدود: شرعت الحدود؛ زجراً للنفوس عن ارتكاب المعاصي والتعدي على حرمات الله سبحانه، فتتحقق الطمأنينة في المجتمع ويشيع الأمن بين أفراده، ويسود الاستقرار، ويطيب العيش.
كما أن فيها تطهيراً للعبد في الدنيا؛ لحديث عبادة بن الصامت مرفوعاً في البيعة، وفيه: (ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته). وحديث خزيمة ابن ثابت مرفوعاً: (من أصاب حداً أقيم عليه ذلك الحد، فهو كفارة ذنبه).
وهذه الحدود مع كونها محققة لمصلحة العباد، فإنها عدل كلها وإنصاف، بل هي غاية العدل.

4 - وجوب إقامة الحدود وتحريم الشفاعة فيها:
تجب إقامة الحدود بين الناس منعاً للمعاصي وردعاً للعصاة، وقد قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - مرغباً في إقامة الحدود: (إقامة حد من حدود الله، خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله عز وجل).
وتحرم الشفاعة في الحدود لإسقاطها وعدم إقامتها، إذا بلغت الإمام وثبتت عنده، كما يحرم على ولي الأمر قبول الشفاعة في ذلك؛ لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ضاد الله في أمره) ، ولرده - صلّى اللّه عليه وسلّم - شفاعة أسامة بن زيد في المخزومية التي سرقت، وغضبه لذلك، حتى قال - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها).
وأما العفو عن الحدّ قبل أن يبلغ الإمام فجائز؛ لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم - للذي سرق رداؤه، فأراد أن يعفو عن السارق: (فهلاّ قبل أن تأتيني به).

5 - من يقيم الحد ومكان إقامته:
الذي يقيم الحد هو الإمام أو نائبه، فقد كان النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - يقيم الحدود في حياته، ثم خلفاؤه من بعده. وقد وكل النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - من يقيم الحد نيابة عنه، فقال: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها).
ووجب ذلك على الإمام؛ ضماناً للعدالة، ومنعاً للحيف والظلم.
ويقام الحد في أيّ مكان غير المسجد، فقد (نهى النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود) ؛ وذلك صيانة للمسجد عن التلوث ونحوه. وجاء في بعض الروايات في قصة رجم ماعز: (فأخرج إلى الحرة فرجم) ). [الفقه الميسر: 361-363]


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الأول, الباب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:15 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir