دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > الفقه الميسّر > كتاب المعاملات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1436هـ/7-02-2015م, 03:45 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الباب الثالث والعشرون: الهبة، والعطية

الباب الثالث والعشرون: الهبة، والعطية

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: معناها وأدلتها:
1 - معناها:
الهبة هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره، بمال معلوم أو غيره، بلا عوض.

2 - حكمها وأدلتها:
والهبة مستحبة إذا قصد بها وجه الله، كالهبة لصالح، أو فقير، أو صلة رحم، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنّ رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (تهادوا تحابوا). وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - يقبل الهدية ويثيب عليها). وتكره إن كانت رياءً وسمعة ومباهاة.

المسألة الثانية: شروط الهبة:
ويتعلق بالهبة الأحكام الآتية:
1 - أن تكون من جائز التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد.
2 - أن يكون الواهب مختاراً، فلا تصح من المكره.
3 - أن يكون الموهوب مما يصح بيعه، فما لا يصح بيعه لا تصح هبته، مثل: الخمر، والخنزير.
4 - أن يقبل الموهوب له الشيء الموهوب، لأن الهبة عقد تمليك فافتقر إلى الإيجاب والقبول.
5 - أن تكون الهبة حالّة منجزة، فلا تصح الهبة المؤقتة، مثل: وهبتك هذا شهراً أو سنة؛ لأن الهبة عقد تمليك، فلا تصح مؤقتة.
6 - أن تكون بغير عوض، لأنها تبرع محض.

المسألة الثالثة: بعض الأحكام المتعلقة بها:
ويتعلق بالهبة الأحكام الآتية:
1 - تلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب، وليس للواهب الرجوع فيها لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه). إلا إذا كان أباً، فإن له الرجوع فيما وهبه لابنه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبيّ - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده).
2 - يجب على الأب المساواة بين أبنائه في الهبة، فلو خصّ بعضهم بها، أو فاضل بينهم في العطاء دون رضاهم لم يصح ذلك، وإن رضوا صحت الهبة؛ وذلك لحديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه -: أنّ أباه تصدق عليه ببعض ماله، فقال له النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (أكلّ ولدك أعطيت مثله؟) قال: لا، قال: (فاتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم) وفي رواية: (لا تشهدني على جور).
3 - إذا فاضل الأب في مرض موته بين أبنائه، أو خصّ أحدهم بعطية دون الآخرين، لم يصح إلا إذا أجاز ذلك بقية الورثة.
4 - تصح الهبة المعلقة، كأن يقول: إذا قدم المسافر، أو نزل المطر، وهبتك كذا.
5 - تصح هبة الدين لمن هو في ذمته، ويعتبر ذلك إبراء له.
6 - لا ينبغي ردّ الهبة والهدية، وإن قلّت، وتسنّ الإثابة عليها؛ لفعله - صلّى اللّه عليه وسلّم -، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - يقبل الهدية، ويثيب عليها) ). [الفقه الميسر: 269-270]


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الثالث, الباب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:34 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir