دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > الفقه الميسّر > كتاب الصيام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1436هـ/7-02-2015م, 02:50 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الباب الأول: في مقدمات الصيام


رابعاً: كتاب الصيام

ويشتمل على خمسة أبواب:
الباب الأول: في مقدمات الصيام

وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تعريف الصيام، وبيان أركانه
1 - تعريفه: الصيام في اللغة: الإمساك عن الشيء.
وفي الشرع: الإمساك عن الأكل، والشرب، وسائر المفطرات، مع النية، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس.
2 - أركانه: من خلال تعريف الصيام في الاصطلاح، يتضح أن له ركنين أساسين، هما:
الأول: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
ودليل هذا الركن قوله تعالى: {فالآن باشروهنّ وابتغوا ما كتب اللّه لكم وكلوا واشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثمّ أتمّوا الصّيام إلى اللّيل} [البقرة: 187]. والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود: بياض النهار وسواد الليل.
الثاني: النية، بأن يقصد الصائم بهذا الإمساك عن المفطرات عبادة الله عز وجل، فبالنية تتميز الأعمال المقصودة للعبادة عن غيرها من الأعمال، وبالنية تتميز العبادات بعضها عن بعض، فيقصد الصائم بهذا الصيام: إما صيام رمضان، أو غيره من أنواع الصيام.
ودليل هذا الركن قوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى).

المسألة الثانية: حكم صيام رمضان ودليل ذلك
فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان، وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة؛ وذلك في قوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا كتب عليكم الصّيام كما كتب على الّذين من قبلكم لعلّكم تتّقون} [البقرة: 183]. وقوله تعالى: {شهر رمضان الّذي أنزل فيه القرآن هدًى للنّاس وبيّناتٍ من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشّهر فليصمه}[البقرة: 185].
ولما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلاً).
ولما رواه طلحة بن عبيد الله أن أعرابياً جاء إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟، قال: (شهر رمضان)، قال: هل عليّ غيره؟ قال: (لا، إلا أن تطوع شيئاً ... ) الحديث.
وقد أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان، وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة، وأن منكره كافر، مرتد عن الإسلام.
فثبت بذلك فرضية الصوم بالكتاب والسنة والإجماع، وأجمع المسلمون على كفر من أنكره.

المسألة الثالثة: أقسام الصيام
الصيام قسمان: واجب، وتطوع؛ والواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1 - صوم رمضان.
2 - صوم الكفارات.
3 - صوم النذر.
والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان، وفي صوم التطوع، أما بقية الأقسام فتأتي في مواضعها، إن شاء الله تعالى.[الفقه الميسر: 150]

المسألة الرابعة: فضل صيام شهر رمضان، والحكمة من مشروعية صومه
1 - فضله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال: (من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه).
وعنه رضي الله عنه أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال: (الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر).
هذا بعض ما ورد في فضل صيام شهر رمضان، وفضائله كثيرة.
2 - الحكمة من مشروعية صومه: شرع الله سبحانه الصوم لحكم عديدة وفوائد كثيرة، فمن ذلك:
1 - تزكية النفس، وتطهيرها، وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة؛ لأن الصوم يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان.
2 - في الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها، وترغيب في الآخرة ونعيمها.
3 - الصوم يبعث على العطف على المساكين، والشعور بآلامهم؛ لأن الصائم يذوق ألم الجوع والعطش.
إلى غير ذلك من الحكم البليغة، والفوائد العديدة.

المسألة الخامسة: شروط وجوب صيام رمضان
يجب صيام رمضان على من توافرت فيه الشروط التالية:
1 - الإسلام: فلا يجب، ولا يصح الصيام من الكافر؛ لأن الصيام عبادة، والعبادة لا تصح من الكافر، فإذا أسلم لا يلزم بقضاء ما فاته.
2 - البلوغ: فلا يجب الصيام على من لم يبلغ حد التكليف؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (رفع القلم عن ثلاثة) فذكر منهم الصبي حتى يحتلم، ولكنه يصح الصيام من غير البالغ لو صام، إذا كان مميزاً، وينبغي لولي أمره أن يأمره بالصيام؛ ليعتاده ويألفه.
3 - العقل: فلا يجب الصيام على المجنون والمعتوه؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (رفع القلم عن ثلاثة) فذكر منهم المجنون حتى يفيق.
4 - الصحة: فمن كان مريضاً لا يطيق الصيام لم يجب عليه، وإن صام صح صيامه؛ لقوله تعالى: {ومن كان مريضًا أو على سفرٍ فعدّةٌ من أيّامٍ أخر} [البقرة: 185]. فإن زال المرض وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام.
5 - الإقامة: فلا يجب الصوم على المسافر؛ لقوله تعالى: {ومن كان مريضًا أو على سفرٍ فعدّةٌ من أيّامٍ أخر} الآية؛ فلو صام المسافر صحّ صيامه، ويجب عليه قضاء ما أفطره في السفر.
6 - الخلو من الحيض والنفاس: فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام، بل يحرم عليهما؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : (أليس إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم؟، فذلك من نقصان دينها). ويجب القضاء عليهما؛ لقول عائشة رضي الله عنها: (كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة).

المسألة السادسة: ثبوت دخول شهر رمضان وانقضائه
يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال، بنفسه أو بشهادة غيره على رؤيته، أو إخباره بذلك؛ فإذا شهد مسلم عدل برؤية هلال رمضان ثبت بهذه الشهادة دخول شهر رمضان؛ لقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشّهر فليصمه} [البقرة: 185]، ولقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (إذا رأيتموه فصوموا) ، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (أخبرت النبي صلّى اللّه عليه وسلّم برؤية رمضان فصامه، وأمر الناس بصيامه).
فإن لم ير الهلال، أو لم يشهد مسلم عدل برؤيته، وجب إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً. ولا يثبت دخول الشهر بغير هذين الأمرين -رؤية الهلال، أو إتمام شعبان ثلاثين يوما لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين).
ويثبت انقضاء رمضان برؤية هلال شهر شوال بشهادة مسلمين عدلين، فإن لم يشهد مسلمان عدلان برؤية الهلال، وجب إكمال عدة رمضان ثلاثين يوماً.

المسألة السابعة: وقت النية في الصوم وحكمها
يجب على الصائم أن ينوي الصيام، وهي ركن من أركانه كما مضى؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى). وينويها من الليل في الصيام الواجب؛ كصوم رمضان والكفارة والقضاء والنذر، ولو قبل الفجر بدقيقة واحدة؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له).
فمن نوى صوماً في النهار، ولم يطعم شيئاً، لم يجزئه إلا في صيام التطوع، فيجوز بنية من النهار، إذا لم يطعم شيئاً من أكل أو شرب؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليّ النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ذات يوم فقال: (هل عندكم من شيء؟) فقلنا: لا، قال: (فإني إذن صائم). أما صيام الواجب فلا ينعقد بنية من النهار، ولابد فيه من نية الليل.
وتكفي نية واحدة في بداية رمضان لجميع الشهر، ويستحب تجديدها في كل يوم). [الفقه الميسر: 149-153]


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الأول, الباب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:21 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir