دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > الفقه الميسّر > كتاب الصلاة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1436هـ/7-02-2015م, 12:33 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الباب الأول: في تعريف الصلاة، وفضلها، ووجوب الصلوات الخمس

ثانياً: كتاب الصلاة
ويشتمل على خمسة عشر باباً
الباب الأول: في تعريف الصلاة، وفضلها، ووجوب الصلوات الخمس

1 - تعريفها: الصلاة لغة: الدعاء.
وشرعاً: عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم.
ويأتي تفصيلها في الأبواب التالية إن شاء الله.
2 - فضلها: الصلاة من آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، بل هي عمود الإسلام، وقد فرضها الله على نبيه محمد صلّى اللّه عليه وسلّم ليلة المعراج فوق سبع سموات. وذلك دليل على أهميتها في حياة المسلم، وقد كان صلّى اللّه عليه وسلّم إذا حزبه(1) أمرٌ فزع إلى الصلاة. وقد جاء في فضلها والحث عليها أحاديث كثيرة منها:
قوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر).
وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟) قالوا: لا يبقى من درنه شيء.قال: (فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا). والدّرن: الوسخ.
3 - وجوبها: وفرضيتها معلومة بالكتاب، والسنة، والإجماع المعلوم من الدين بالضرورة، قال تعالى: {وأقيموا الصّلاة} [البقرة: 43] في آيات كثيرة من كتاب الله، وقال تعالى: {قل لعبادي الّذين آمنوا يقيموا الصّلاة} [إبراهيم: 31].
ومن السنة: حديث المعراج وفيه: (هي خمس وهي خمسون)(2). وفي "الصحيحين" قوله صلّى اللّه عليه وسلّم لمن سأله عن شرائع الإسلام: (خمس صلوات في اليوم والليلة) قال السائل: هل عليّ غيرهن؟ قال: (لا، إلا أن تطّوّع).
وتجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل، فلا تجب على الكافر، ولا الصغير، ولا المجنون، لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ). ولكن يؤمر بها الأولاد لتمام سبع سنين، ويضربون على تركها لعشر. فمن جحدها أو تركها فقد كفر، وارتدّ عن دين الإسلام لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر) ). [الفقه الميسر: 43-44]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)
أي: أصابه.
(2) المعنى: هي خمس في العدد باعتبار الفعل، وهي خمسون في الأجر والثواب.


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الأول, الباب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:17 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir