(وَأَطْلَقُوا الْمُشَافَهَةَ فِي الإِجَازَةِ الْمُتَلَّفَظِ بِهَا) تَجَوُّزًا.
(4) (وَ) كَذَا (الْمُكَاتَبَةُ فِي الإِجَازَةِ الْمَكْتُوبِ بِهَا) وهو موجودٌ في عبارةِ كثيرٍ مِن المُتَأَخِّرِينَ بخلافِ المُتَقَدِّمِينَ، فإنَّهم إِنَّمَا يُطْلِقُونَهَا فيما كَتَبَ بهِ الشَّيخُ من الحَدِيثِ إلى الطَّالِبِ سَوَاءٌ أَذِنَ له في رِوَايتِهِ أَمْ لا، لا فيما إذا كَتَبَ إليهِ بالإِجَازَةِ فقطْ.
(5) (وَاشْتَرَطُوا فِي صِحَّةِ) الرِّوَايةِ بـِ (الْمُنَاوَلَةِ اقْتِرَانَهَا بِالإِذْنِ بِالرِّوَايةِ، وَهِيَ) إذا حَصَلَ هَذَا الشَّرطُ (أَرْفَعُ أَنْوَاعِ الإِجَازَةِ) لِمَا فيها مِن التَّعْيِينِ والتَّشْخِيصِ، وَصُورَتُها أنْ يدفعَ الشَّيخُ أصلَهُ أو ما قامَ مقامَهُ للطَّالِبِ، أو يُحْضِرَ الطَّالِبُ الأصلَ للشَّيخِ، ويقولُ لهُ في الصُّورَتَينِ: هَذَا رِوَايتِي عَن فُلاَنٍ فَارْوِهِ عنِّي.
وشرْطُه أيضًا أنْ يُمَكِّنَهُ منه، إمَّا بِالتَّمْلِيكِ وإمَّا بالعَارِيَّةِ ليَنْقُلَ منه ويُقَابلَ عليهِ، وإلاَّ (إِنْ) نأولَهُ واستردَّ في الحالِ فلا تتبَيَّنُ أَرْفَعِيَّتُهُ لكنْ لها زيادةُ مَزِيَّةٍ على الإجازةِ المُعيَّنةِ وهيَ أنْ يُجِيزَهُ الشَّيخُ بِرِوَايةِ كتابٍ مُعَيَّنٍ ويُعَيِّنُ لَهُ كَيْفِيَّةَ رِوَايتِهِ لَهُ، وإذا خَلَت المُناوَلةُ عَن الإذنِ لم يُعْتَبَرْ بها عندَ الجمهورِ، وَجَنَحَ مَن اعْتَبَرَهَا إلى أنَّ مُنَاولَتَهُ إياهُ تقومُ مقامَ إرسالِه إليهِ بالكتابِ مِن بلدٍ إلى بلدٍ.
وقد ذَهَبَ إلى صِحَّةِ الرِّوايةِ بِالْمُكَاتَبَةِ المُجَرَّدَةِ جماعةٌ مِن الأَئِمَّةِ ولوْ لم يقْتَرنْ ذَلِكَ بالإذنِ بالرِّوَايَةِ كأنَّهم اكتَفَوْا في ذَلِكَ بالقرينَةِ.
ولم يَظْهَرْ لي فرقٌ قَوِيٌّ بَيْنَ مُناولَةِ الشَّيْخِ الكتابَ مِن يدِه للطَّالبِ، وبَيْنَ إرسالِه إليهِ بالكتابِ مِن موْضِعٍ إلى آخَرَ، إذا خلا كُلٌّ منهما عَن الإذنِ.