دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > اختصار علوم الحديث

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 6 ذو الحجة 1429هـ/4-12-2008م, 07:59 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي القسم الثاني: القراءة على الشيخ حفظاً أو من كتاب

القِسمُ الثانِي: القراءةُ علَى الشيخِ حِفظًا أو مِن كتابٍ، وهو العَرْضُ عِنْدَ الجُمْهورِ، والروايةُ بها سَائِغَةٌ عِندَ العلماءِ إلا عند شُذَّاذٍ لا يُعْتَدُّ بخِلافِهِم، ومُسْتَنَدُ العُلماءِ حَدِيثُ ضِمَامِ بنِ ثَعْلَبَةَ، وهو في الصَّحِيحِ، وهي دُونَ السَّمَاعِ مِن لَفْظِ الشيخِ.
وعن مالكٍ وأبي حَنِيفَةَ وابنِ أَبِي ذِئْبٍ: أنها أَقْوَى.
وقِيلَ: هما سَواءٌ، ويُعْزَى ذلك إلى أهلِ الحِجَازِ والكُوفَةِ وإِلَى مَالِكٍ أيضًا وأَشْيَاخِه مِن أَهْلِ المَدِينَةِ، وإِلَى اختِيَارِ البُخَارِيِّ.
والصحيحُ الأولُ، وعَلَيْهِ عُلَمَاءُ المَشْرِقِ.
فإذا حَدَّثَ بها يَقُولُ: (قَرَأْتُ) أو (قُرِئَ علَى فُلانٍ وأَنَا أَسْمَعُ فأَقَرَّ بِه) أو (أَخْبرَنا)، أو (حَدَّثَنَا قِرَاءَةً عليه) وهذا واضِحٌ.
فإنْ أَطْلَقَ ذَلِكَ جَازَ عِنْدَ مَالِكٍ والبُخارِيِّ ويَحْيَى بنِ سَعِيدٍ القَطَّانِ والزُّهْرِيِّ وسُفْيَانَ بنِ عُيَيْنَةَ ومُعْظَمِ الحِجازِيِّينَ والكُوفِيِّينَ، حتى إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ سَوَّغَ (سَمِعْتُ) أَيْضًا، ومَنَعَ مِن ذَلِكَ أَحْمَدُ والنَّسَائِيُّ وابنُ المُبَارَكِ ويَحْيَى بنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ.
القولُ الثالِثُ: أَنَّهُ يَجُوزُ (أَخْبَرَنا)، ولا يَجُوزُ (حَدَّثَنا) وبه قالَ الشَّافِعِيُّ ومُسلِمٌ والنَّسَائِيُّ أيضًا وجُمْهُورُ المَشَارِقَةِ، بَلْ نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ أَكْثَرِ المُحَدِّثِينَ.
وقد قِيلَ: إِنَّ أَوَّلَ مَن فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ابنُ وَهْبٍ، قالَ الشيخُ أَبُو عَمْرٍو: وقد سَبَقَهُ إلى ذلكَ ابنُ جُرَيْجٍ والأوزاعِيُّ، قالَ: وهُوَ الشَّائِعُ الغَالِبُ علَى أَهْلِ الحَدِيثِ.


  #2  
قديم 7 ذو الحجة 1429هـ/5-12-2008م, 09:48 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الباعث الحثيث للشيخ: أحمد شاكر

القِسمُ الثانِي: القراءةُ علَى الشيخِ حِفظًا أو مِن كتابٍ، وهو العَرْضُ عِنْدَ الجُمْهورِ، والروايةُ بها سَائِغَةٌ عِندَ العلماءِ إلا عند شُذَّاذٍ لا يُعْتَدُّ بخِلافِهِم[1]، ومُسْتَنَدُ العُلماءِ حَدِيثُ ضِمَامِ بنِ ثَعْلَبَةَ، وهو في الصَّحِيحِ، وهي دُونَ السَّمَاعِ مِن لَفْظِ الشيخِ، وعن مالكٍ وأبي حَنِيفَةَ وابنِ أَبِي ذِئْبٍ: أنها أَقْوَى، وقِيلَ: هما سَواءٌ، ويُعْزَى ذلك إلى أهلِ الحِجَازِ والكُوفَةِ وإِلَى مَالِكٍ أيضًا وأَشْيَاخِه مِن أَهْلِ المَدِينَةِ، وإِلَى اختِيَارِ البُخَارِيِّ، والصحيحُ الأولُ وعَلَيْهِ عُلَمَاءُ المَشْرِقِ[2]، فإذا حَدَّثَ بها يَقُولُ: "قَرَأْتُ"، أو "قُرِئَ علَى فُلانٍ وأَنَا أَسْمَعُ فأَقَرَّ بِه"، أو "أَخْبرَنا"، أو "حَدَّثَنَا قِرَاءَةً عليه"، وهذا واضِحٌ، فإنْ أَطْلَقَ ذَلِكَ جَازَ عِنْدَ مَالِكٍ والبُخارِيِّ ويَحْيَى بنِ سَعِيدٍ القَطَّانِ والزُّهْرِيِّ وسُفْيَانَ بنِ عُيَيْنَةَ ومُعْظَمِ الحِجازِيِّينَ والكُوفِيِّينَ، حتى إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ سَوَّغَ "سَمِعْتُ" أَيْضًا، ومَنَعَ مِن ذَلِكَ أَحْمَدُ والنَّسَائِيُّ وابنُ المُبَارَكِ ويَحْيَى بنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ.
القِسْمُ الثالِثُ[3]: أَنَّهُ يَجُوزُ "أَخْبَرَنا"، ولا يَجُوزُ "حَدَّثَنا"، وبه قالَ الشَّافِعِيُّ ومُسلِمٌ والنَّسَائِيُّ أيضًا وجُمْهُورُ المَشَارِقَةِ، بَلْ نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ أَكْثَرِ المُحَدِّثِينَ، وقد قِيلَ: إِنَّ أَوَّلَ مَن فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ابنُ وَهْبٍ، قالَ الشيخُ أَبُو عَمْرٍو: وقد سَبَقَهُ إلى ذلكَ ابنُ جُرَيْجٍ والأوزاعِيُّ، قالَ: وهُوَ الشَّائِعُ الغَالِبُ علَى أَهْلِ الحَدِيثِ[4].



[1] القراءة على الشيخ تسمى عندهم (عرضا). وهي جائزة في الرواية، سواء في ذلك أكان الراوي يقرأ من حفظه، أم من كتابه، أم سمع غيره يقرأ كذلك على الشيخ بشرط أن يكون الشيخ حافظًا لما يقرأ عليه، أو يقابل أصله الصحيح، أو يكون الأصل بيد القارئ، أو بيد أحد المستمعين الثقات. قال الحافظ العراقي: (وكذا إن كان ثقة من السامعين يحفظ ما قرئ وهو مستمع غير غافل، فذلك كاف أيضًا). نقله السيوطي في التدريب. وأقره. وهو عندي غير متجه، لأنه إذا كان الشيخ غير حافظ لروايته ولا يقابل هو أو غيره على أصله الصحيح، وكان المرجع إلى الثقة بحفظ أحد السامعين: كانت الرواية في الحقيقة عن هذا السامع الحافظ. وليست عن الشيخ المسموع منه. وهذا واضح لا يحتاج إلى برهان. وقال الحافظ ابن حجر في باقي الصور: (ينبغي تجريح الإمساك -أي إمساك الأصل- في الصور كلها على الحافظ، لأنه خوان).
والرواية عن الشيخ قراءة عليه: (رواية صحيحة بلا خلاف في جميع ذلك، إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به) كما قال النووي. وممن خالف في ذلك وكيع، قال: ما أخذت حديثا عرضا قط. وحكى في التدريب (ص 131) القول بصحتها عن كثير من الصحابة والتابعين ثم قال: (ومن الأئمة -يعني القائلين بالصحة- ابن جريج، والثوري، وابن أبي ذئب، وشعبة، والأئمة الأربعة، وابن مهدي، وشريك، والليث، وأبو عبيد، والبخاري، في خلق لا يحصون كثرة. وروى الخطيب عن إبراهيم بن سعد أنه قال: لا تدعون تنطعكم يا أهل العراق، العرض مثل السماع، واستدل الحميدي ثم قال: البخاري على ذلك حديث ضمام بن ثعلبة، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إني سائلك فمشدد عليك، ثم قال: أسألك بربك ورب من قبلك، آلله أرسلك؟ الحديث، في سؤاله عن شرائع الدين، فلما فرغ قال: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي، فلما رجع إلى قومه اجتمعوا إليه، فأبلغهم، فأجازوه، أي قبلوه منه وأسلموا. وأسند البيهقي في المدخل عن البخاري قال: (قال أبو سعيد الحداد: عندي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة على العالم، فقيل له، قال: قصة ضمام: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم).
وقد عقد البخاري لذلك بابا في صحيحه في كتاب العلم، وهو (باب القراءة والعرض على المحدث) وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (ج1 ص137- 138 طبعة بولاق): (وقد انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا تجزئ، وإنما كان يقوله بعض المتشددين من أهل العراق).

[2] يعني القول الثالث في الرواية بالقراءة على الشيخ، وبماذا يعبر الراوي عنها عند الرواية.

[3] الراوي إذا قرأ على شيخه وأراد أن يروي عنه، فلا يجوز له أبدًا على الصحيح المختار- أن يقول (سمعت) لأنه لم يسمع من شيخه، فيكون غير صادق في قوله هذا وإنما الأحسن أن يقول: (قرأت على فلان وهو يسمع). إن كان قرأ بنفسه، أو: (قرئ على فلان وهو يسمع وأنا أسمع) إن كان القارئ غيره، أو نحو هذا مما يؤدي هذا المعنى. وله أيضًا أن يقول: (حدثنا فلان بقراءتي عليه)، أو (قراءة عليه) و(أخبرنا) كذلك. واختلف في جواز الرواية في هذا بقوله (حدثنا) أو (أخبرنا) بالإطلاق -من غير أن يصرح بالقراءة على المروي عنه-: فمنعه بعضهم، وأجازه آخرون، بل حكاه القاضي عياض عن الأكثرين.
والصحيح المختار عند المتأخرين من الحفاظ إجازة قوله: (أخبرنا)، ومنع قوله: (حدثنا) وممن كان يقول به النسائي، وهو مروي عن أبي جريج والأوزاعي، وأول من فعله بمصر عبد الله بن وهب. قال ابن الصلاح (ص 143- 144): (الفرق بينهما صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث، والاحتجاج لذلك من حيث اللغة عناء وتكلف. وخير ما يقال فيه: إنه اصطلاح منهم، أرادوا به التمييز بين النوعين، ثم خصص النوع الأول بقول: (حدثنا) لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة. والله أعلم. ومن أحسن ما يحكى عمن يذهب هذا المذهب: ما حكاه الحافظ أبو بكر البرقاني عن أبي حاتم محمد بن يعقوب الهروي أحد رؤساء أهل الحديث بخراسان- أنه قرأ على بعض الشيوخ عن الفربري صحيح البخاري. وكان يقول له في كل حديث: (حدثكم الفربري) فلما فرغ من الكتاب سمع الشيخ يذكر أنه سمع الكتاب من الفربري قراءة عليه. فأعاد أبو حاتم قراءة الكتاب كله، وقال له في جميعه (أخبركم الفربري). والله أعلم. وهذا تكلف شديد من أبي حاتم الهروي رحمه الله.

[4] وهم من الفقهاء الشافعين كما ذكره ابن الصلاح.



  #3  
قديم 7 ذو الحجة 1429هـ/5-12-2008م, 09:48 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح اختصار علوم الحديث للشيخ: عبد الكريم الخضير (مفرغ)


  #4  
قديم 7 ذو الحجة 1429هـ/5-12-2008م, 09:55 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح اختصار علوم الحديث للشيخ: سعد الحميد (مفرغ)

القارئ: قال: الثاني: القراءة على الشيخ حفظًا،أو من كتاب،وهو العرض عند الجمهور، والرواية فيها ثابتة عند العلماء،إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم.
ومستند العلماء حديث الإمام ابن ثعلبة وهو في الصحيح.
وهي دون السماع من لفظ الشيخ:.
وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب،أنها أقوى،وقيل: هما سواء،ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة وإلى مالك أيضًا وأشياخه من أهل المدينة وإلى اختيار البخاري، والصحيح الأول عليه وعلماء المشرق، فإذا حدث بها يقول: قرأت أو قرئ على فلان وأنا أسمع، فأقر به أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه.
وهذا واضح،فإن أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة،ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من سوغ:سمعت أيضًا،ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي.
والثالث: أنه يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا،وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضًا،وجمهور المشارقة،بل نقل ذلك عن أكثر المحدثي. وقد قيل: إن أول من فرق بينهم ابن وهب،وقال الشيخ أبو عمرو: وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي.
قال: وهو الشائع الغالب على أهل الحديث.

الشيخ: (طيب)، هذه المسألة الثانية،وهي مسألة العرض،المعني بها: القراءة على محدث، فأحيانًا يكون المحدثإما حافظًا لأحاديثه فيبدأ يحدث التلاميذ:حدثنا فلان، قال: حدثنا فلان،وهلم جرا.
وإما أن يكون من كتابه،وكتابه بين يديه،ويقرأ وهم يكتبون عنه الحديث،يملي عليهم، هذا ما يسمى بالسماع، فهم يسمعون من لفظ الشيخ، أحيانًا يكون الشيخ يدفع كتابه إلى تلميذه، والتلميذ يبدأ يقرأ في الكتاب والشيخ يسمع وينصت،إن أخطأ التلميذ رد عليه الشيخ،وإن سكت الشيخ فهو إطلاق لما يقرؤه التلميذ والباقون يكتبون.
وأحيانًا يكون التلميذ حافظًا لذلك الحديث،لكتاب الشيخ، فيقرأ من حفظه والشيخ يسمع،إن أخطأ رد عليه، والناس يكتبون، هذا يسمى قراءة على الشيخ،ويسمى العرض.
حصل بين المحدثين اختلاف: هل السماع أولى من العرض أو العرض أولى من السماع؟
الحقيقة أن الخلاف بينهما يسير، لكن هناك من فضل السماع على العرض،وهناك من فضل العرض على السماع، ممن اشتهر عنه تفضيل العرض على السماع الإمام مالك رحمه الله،ولذلك كان يدفع الموطأ إلى تلاميذه،لا يقرأ هو على الناس من نفسه، وإنما يدفع الموطأ على التلميذ والتلميذ يقرأ وهو يسمع، مع العلم أنه رحمه الله ما تلقى ولا عن شيخ واحد عرضًا،يعني: أحاديث الإمام مالك التي تلقاها عن شيوخه كلها سماع،ولكنه كان يفضل العرض على السماع، وقد اجتهد في هذا رحمه الله.
ولكن كما هو واضح لنا، وكما يتبادر للأذهان أن مسألة السماع أقوى من العرض،لماذا؟
لاحتمال أن يذهل الشيخ وما نسميه هوجسة، فالتلميذ ربما أخطأ والشيخ في ذهول فلا يرد على التلميذ، لكن هل يتصور أن يقع هذا من الشيخ وهو الذي يسمع التلاميذ من لفظه؟
لا،هذا لا يتصور، إذن فمن هذا يتبين أن مسألة السماع قد تكون أفضل حقيقة من مسألة العرض، يعبرون عن السماع بـ: أخبرنا،أو أخبرني،أو بـ: حدثنا،بشرط التقييد،كأن يقال: حدثنا فلان قراءة عليه،أو سمعت فلانا قراءة عليه،أو أخبرنا فلان.. أو حدثنا فلان قراءة عليه وأنا أسمع،كما يصنع النسائي، وهلم جرا.
المهم الإشعار بأن هذه الصيغة تلقيت عن طريق العرض والقراءة على الشيخ،بأي لفظ أدى جاز ذلك وصح منه، أما من سوى وقال: يمكن أن يعبر بحدثنا دون أن ينص على أن ذلك قراءة،ولا فرق بين حدثنا وأخبرنا،فهذا فيه تجوز،والأولى التفصيل،كما ذكرت لكم.
هذا هو خلاصة مثل هذا المذهب، وأما الخلاف الدائر فكما ترون أنه خلاف سهل ويسير جدا.
(طيب) ههنا عدة فروع لعلنا نتوقف عندها [كلام ليس له فائدة علمية].

سؤال: أرجو التنبيه على أن الإخوة إذا دخلوا المسجد رموا الكتب حتى تحدث صوتًا مرتفعًا مما يشوش.
جواب: يعني على الإخوة إن شاء الله يتنبهون لهذا.

سؤال: قال أحد الإخوة: نبه الدكتور محمود الطحان في تيسيره -يعني: تيسير مصطلح الحديث - على أن الحافظ ابن حجر قد يكون له اصطلاح خاص في تقريبه، وكذلك فإن عبد الفتاح أبا غدة نقل في تعليقه على (الموقظة) عن الحافظ البقاعي أن من قيل فيه: صدوق، فلا يدل على التحسين،بل يعتبر كمن قيل عنه: شيخ وغيره.
جواب: أقول: حتى من قال هذا الكلام كائنًا من كان،فإنه يلزمه ألا يقول بمثال للحديث الحسن، وإلا طولب أن يأتينا بالحديث الحسن الذي يتقاصر حفظ راويه عن درجة حفظ الضابط المتقن، فأي العبارات التي ستطلق على ذلك الراوي، إن كانت ثقة فالثقة حديثه صحيح بلا مرية ولا ريب،وإن كانت دون الثقة قلنا: سمها لنا، فإن سمى بعض العبارات التي هي أردأ من صدوق قلنا: أنت فررت من شيء فوقعت فيما هو شر منه، فررت من الصدوق ولا بأس به وهي أعلى العبارات التي بعد الثقة،فوقعت في شيء دون هذا،وإن سمي راويًا.
وقال: أنا نظرت في أقوال أئمة الجرح والتعديل،وخلصت من حاله فقط إلى أنه خفيف الضبط،ولا أطلق عليه عبارة من هذه العبارات.
قلنا: سواء أطلقت أو لم تطلق،فواقع المشاهدة يدل على ذلك، نحن ننظر في هذا الراوي الذي ذكرت في أقوال أئمة الجرح والتعديل الذين حددوا خلاصة تلك الأحكام من الأئمة،كالتقريب أو الكاشف ونحوه،فإن دلت تلك العبارة على ما نحن بصدده كالصدوق الـ لا بأس به، قلنا: المحصلة النهائية واحدة.
فعلى كل حال الكلام هذا متناقض،ولذلك لو طولبوا بالمثال لأصبح هناك شيء من الإحراج لهم.

سؤال: ما اسم الكتاب الذي حققته في السماع؟
جواب: أقول: ليس في سماع،هذا سماع للكتاب نفسه لمسند عبد الله بن أبي أوفى،يعني: أنا أعطيتكم مثالا من الواقع؛لأني لا أملك مثالًا غيره، فلذلك.. يعني من رجع إلى السماعات الموجودة في هذا الكتاب، وإلى كلامي عنها وتفصيلي فيها سيجد هذا الكلام الذي ذكرته موجودا هناك.

سؤال: سؤال: هل المستور هو من جهلت عدالته باطنًا،لكنه عدل في الظاهر،إذا كان صحيحًا،فما معنى عدل في الظاهر؟
جواب: أقول: بينت هذا، أقول: نعم،المستور هو من جهلت عدالته الباطنة،ولكن عدالته الظاهرة يعني بناء على ما يظهر من حاله،فأحيانًا بناء على قاعدة ابن حبان،أن الأصل في المسلم العدالة، مسلم ظاهر حاله العدالة، عدالة ظاهرة،لكن العدالة الباطنة التي لا تتأتى إلا من خلال المعرفة هذه لا بد من أن ينص عليها إمام معتبر، هذا هو المقصود بالعدالة الظاهرة والباطنة.

سؤال: وهل أصحاب البدعة المكفرة أولا المرتبة الأولى تكفير أهلها بالضرورة،لا تقبل روايته، المرتبة الثانية: تكفير أهلها مع ورع وتقوى وصدق هنا تقبل هل هذا صحيح؟
جواب: أقول: لا،ليس بصحيح؛ لأن من يتصف بالتقوى والورع والصدق لا يجوز إطلاق الكفر عليه، فالكفر هذا لا يكون إلا في بدع محددة،ولعل الأخ يريد مثالا حيا على هذا،فنقول: من كان رافضيا غاليا في الرفض يسب أبا بكر وعمر وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،إلا أناسًامستثنين كعلي رضي الله عنه،وبعض من كان معه،وأما البقية فيسبهم، ويعتقد أن في القرآن نقصًا،وأن هذا القرآن لا يساوي ولا مقدار الثلث،ويعتقد أن جبريل خان الرسالة،وذهب بها إلى محمد،وكان الأولى أن يذهب بها إلى (جبريل)*، إلى غير ذلك مما لا يخفى عليكم من معتقدات الرافضة، هذا بدعته تعتبر بدعة مكفرة بلا شك ولا ريب بل من (غير مسموع) في كفر هؤلاء الناس فإنه هو الذي يكفر، فهذه الأمور مكفرة فعلًا.
لكن تبقى مسألة العذر بالجهل من عدمها، هذه مسألة أخرى، لكن التكفير بالنوع بأن أصحاب هذه البدع يكفرون باعتقادهم هذا، هذا لا شك فيه ولا مرية،فهذا يعتبر بدعة مكفرة،فمثل هؤلاء لا يبحث في حالهم:هل هم صادقون،أو غير صادقين؟ أو ما إلى ذلك، لا،فُرغ من أمرهم وانتُهي، أما البدع التي ليست مكفرة فقلنا: إن المعول فيها على مسألة الصدق، هذه هي الخلاصة على ما كنت ذكرته قبل ذلك.

سؤال: اصطلاح أحمد بن صالح المصري،هل يقصد بالإجماع إجماع عامة النقاد،أو جماعة خاصة عنده ممن يعتبرهم من النقاد؟ وهل هذا اصطلاح النسائي؟
جواب: أقول: بالنسبة لما ذكر عن أحمد بن صالح المصري،فهذا فعلًا قد يكون اصطلاح عامة أهل العلم، لكن قد يكون هناك من خالف،والعلم عند الله جل وعلا،والنسائي نعم هذا من منهجه أنه لا يترك الرجل حتى يجمع أئمة أهل العلم على تركه، ولكن نجد أنه ترك رواة ما أجمع أهل العلم على تركهم، فهل يقال في هذه الحال: إن لازم قوله أن يخرج لمن لم يجمع أهل العلم على تركه؟
نقول: لا،هذا لا يلزمه،كما أننا لم نلزم البخاري ومسلمًا بإخراج جميع الحديث الصحيح، فإذا التزما الصحة وأخرجا الحديث الصحيح الذي بناءً على شرطهما،فلا يلزمهما أن يخرجا كل الحديث الصحيح الذي بناء على هذه الشروط،كما أن النسائي حينما لا يترك الراوي حتى يجمع الأئمة على تركه، لا يلزمه أن يخرج لكل الرواة الذين لم يجمع الأئمة على تركهم؛لاحتمال أن لا يكون حصل على أحاديثهم بعلو أو لم يحصل عليها إطلاقًا،أو لربما أن له نظرة في الراوي،حتى وإن لم يجد أهل العلم قد أجمعوا على تركه.
ولكن هذا يعتبر شاذًا من القاعدة التي قعدها لنفسه، ويمكن أن يكون النسائي تأثر بأحمد بن صالح المصري؛فإنه يعتبر من شيوخه،ولكن وقع بينهما شيء من سوء التفاهم والفرقة،بحيث أصبح كل منهما يحط على صاحبه رحمهما الله تعالى.
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين..،
ونجيب على بعض الأسئلة كما جرت العادة، ريثما يجتمع باقي الإخوة:

سؤال: أحدهم يسأل عن حديث ينسب إلى معاوية: (إذا وجدتم عليا على منبري فاقتلوه).يقول: ما صحة هذا الحديث؟
جواب: أقول: الذي أعرف أن هذا الحديث ورد بلفظ: (إذا وجدتم معاوية على منبري).
أي: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا وجدتم معاوية على منبري فاقتلوه).
وهو حديث موضوع ليس بصحيح.

سؤال: أحد الإخوة يسأل عن الفروق الرئيسية بين الشاهد والمتابع؟
جواب: أقول: أهم فرق إما أن تنظر إلى السند،وإما أن تنظر إلى المتن، والنظر إلى السند أولى من النظر إلى المتن،كما قلت لكم سابقاً،فبالنظر إلى السند تنظر في الصحابي:إن كان الصحابي هو الصحابي،ولكن اختلفت الطرق عنه،أو عن من دونه،فهذا متابع، وإن اختلف الصحابي فهذا شاهد.
وأما من يلتفت إلى اللفظ فينظر: هل اللفظ هو اللفظ نفسه تماماً،أو يختلف،ونقصد بالاختلاف اختلاف اللفظ دون المعنى،فإذا كان اللفظ والمعنى واحداً،فبعضهم يعد هذا هو المتابع، وأما إذا كان المعنى واحداً واللفظ مختلفاً،فيعد ذلك شاهداً.

سؤال: يقول: إنني قد ذكرت أن الراوي المدلس إذا روى عن شيخ لا يعرف له تلميذ،إلا هذا المدلس،فإن عنعنة هذا المدلس تقبل.
يقول: سؤالي: ما وجه قبول عنعنة المدلس في هذه الحال،مع أن الاحتمال أن يكون تلميذ هذا الشيخ في الحقيقة هو تلميذ آخر معروف وأخذ عن هذا التلميذ هذا المدلس، هذا الاحتمال موجود فما الجواب؟
جواب: نقول: لا،الاحتمال غير موجود،يقصد السائل: لو كان هناك رجل مقل من الرواية ومقل من التلاميذ،فلا يعرف له تلميذ إلا هذا المدلس،ولم يذكر له تلميذ آخر غيره.
فأنا قلت: إذا كان ذلك الراوي لا يعرف له تلميذ إلا هذا المدلس،فما جاءنا من الأحاديث من رواية هذا المدلس عن ذلك الشيخ الذي ليس له راو إلا هو، فإننا لا ندقق فيها،ولا نقول: جاءت بالعنعنة؛ لأنه ليس له راو غيره، فعمن يدلس؟
لو دلس وأسقط بينهما واسطة،لكان هناك راو آخر غيره، أما والحال هذه ليس له سواه،فليس هناك أحد يمكن أن يدلس هذا الحديث عنه.فلعل وجهة نظري وضحت للأخ السائل.

سؤال: يقول: لقد ذكرتم بالدرس الفائت،أنه تم تحقيق وترتيب كتاب أبي الحسن الدارقطني المسمى: (العلل الواردة) فنرجو منكم،جزاكم الله خيراً،اسم الكتاب الجديد واسم محققه.
جواب: أقول: اسم الكتاب هو نفس اسم الكتاب: (كتاب العلل للدارقطني) طبع بمطبعة طيبة بالرياض،وخرج منه على ما أذكر عشرة مجلدات،تسعة متأكد منها والعاشر يغلب على ظني أنه خرج أيضا، ولا يزال الكتاب ماكمل حتى الآن،والمحقق هو: محفوظ زين الرحمن.
(طيب) نجيب عن بعض الأسئلة التي تعلقت ببعض الدروس السابقة،ثم نبدأ في درسنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى:

سؤال: يقول: قال المصنف في زيادة الثقة -هذا في مبحث زيادة الثقة-: وحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها،وردها أكثر المحدثين.
وعلق عليها الشيخ الألباني بقوله في علوم ابن الصلاح: إن جمهور المحدثين مذهبهم في هذه المسألة كجمهور الفقهاء.
فأي النسبتين أصح لجمهور المحدثين: القبول أم الرد؟ بغض النظر عن صحة القول في نفسه.
جواب: أقول: الذي أعرفه أن الصواب في هذه المسألة: أن جمهور المحدثين يفصلون في مسألة القبول والرد، فلاهم يردون مطلقاً ولا يقبلون مطلقا،
وقلت لكم: إنني لا أعرف أحدا بعينه نسب إليه هذا القول أنه يرد الزيادة مطلقا، لا أعرف أحداً بعينه،ولكنه قول قيل وحكي.
فعلى كل حال إن كان وجد فهو خطأ؛لأن المعول عليه في هذه الحال الترجيح بين الروايات،فقد يكون الزائد هو الذي أصاب، وقد يكون الذي لم يزد الزيادة هو الذي أصاب، فالتفصيل هو مذهب جمهور المحدثين.

سؤال: قال: وكذلك حكاية الخطيب أعلاه مخالفة لما ذكره المصنف عنه بقوله: وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع.أي: على قبول تفرد الثقة الضابط أو الحافظ،فكيف نوجه عبارته؟
جواب: أقول: نوجه هذه العبارة: أن الإجماع انعقد فعلاً على قبول تفرد الثقة الضابط بحديث مستقل،لا يشاركه فيه أحد،فلا ترد فيه مسألة الزيادة،وهو الحديث الفرد والحديث الغريب الذي سيأتي إن شاء الله الكلام عليه.
فحديث الآحاد الفرد الغريب، الإجماع منعقد بين أهل السنة على قبوله ولم يخالف في ذلك إلا المبتدعة كالمعتزلة ونحوهم .
وبعضهم إنما خالف في الأحاديث التي تتعلق بباب الاعتقاد،أما ما يتعلق بالأحكام فلم يخالفوا فيه.

سؤال: عندما ذكر المصنف حديث مالك،عن نافع،عن ابن عمر،وزاد مالك:((من المسلمين)). قال: وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها.
هنا علق الشيخ أحمد شاكر،نقلاً عن العراقي: أن الترمذي ذكر عدم متابعة الضابطين لمالك، بل رواه عن نافع من لا يعتمد على حفظه.
فلماذا يدافع العراقي،وكذا الشيخ أحمد شاكر عن الترمذي هنا،وقد ثبتت المتابعة لمالك عن نافع من الأثبات؟
جواب: أقول: هذا يا أخي يرد كثيراً،أن بعض من يجتهد يظن أن هذه المتابعات لا تصل إلى درجة المتابعة التي يرتفع معها تفرد الإمام مالك بهذه الزيادة؛لكونها جاءت ممن لا يحتمل منه هذا الصنيع، ولكن الصواب أن مالكاً رحمه الله قد توبع،وأظن إحدى المتابعات في صحيح مسلم، فما دام الأمر كذلك فالمعول عليه الصواب،وأما من أخطأ فكل يخطئ.

سؤال: قال المصنف في آخر مبحث زيادة الثقة: وذكر ابن الصلاح أن الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف قبول زيادة الثقة.
وقال المحقق الأخ علي بن حسن معلقا:أقول: والكلام فيه في صفحة كذا يختلف عما ذكر المصنف ههنا، إذا قال: ومذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حكاه الخطيب،أن الزيادة من الثقة مقبولة،وقد تعقب ابن حجر في النكت عما أورده الخطيب، أو فيما أورده عن الخطيب ههنا من قبول زيادة الثقة،مع ما سبق أنه ذكره عنه في مسألة تعارض الوصل والإرسال،وأن الحكم للمرسل، فقالوا: هذا ظاهر التعارض،ومن أبدى فرقاً بين المسألتين فلا يخلو من تكلف وتعسف.انتهى كلام علي بن حسن.
جواب: أقول: على كل حال قد يكون الخطيب البغدادي،رحمه الله،أراد معنى،إما أن عباراته فهمت على غير المراد،أو أنه داخلها التصحيف،مثل ما حكيته لكم سابقاً عن الحاكم رحمه الله تعالى في مسألة تعدد الرواية،وأنه يشترط مسألة تعدد الرواية،أو على الأقل تعدد الرواية في الصحيحين،أو تعدد التلاميذ الراوين عن الصحابي الذي يمكن أن يزول عنه وصف الجهالة.
وقلت: إن عبارة أبي عبد الله الحاكم في (المدخل إلى الإكليل) ليست كذلك، فلابد أن يكون هناك شيء من اللبس وقع،فكلام الخطيب البغدادي في بعض المواضع واضح، وفي بعضها ملتبس.
وفعلاً من حاول أن يوجهه،يمكن أن يكون يدخله شيء من التكلف، لكن الذي يهمنا الوصول إلى النتيجة المرضية فالنيتيجة المرضية: أن الزيادة في المتن كالزيادة في الإرسال،فالحكم فيها واحد عند جمهور المحدثين، فلا تقبل الزيادة في المتن ولا تقبل الزيادة في السند،إلا إذا كان الزائد إما أكثر عدداً أو أحفظ، وأما إذا كان العكس فترد.
ما شاء الله الأخ يبدو أنه مهتم بالمسألة،هذا أسهب وقال فلان وقال فلان، هذا يطول لكن الخلاصة ما ذكرته، على كل حال بعض الإخوة ما شاء الله يحتاج إلى مناقشة هادئة في مثل هذه المواضيع،وأحياناً قد تكون العبارات التي أوقفته تحتاج إلى تجلية فقط.



* لعل الشيخ يقصد علي.



  #5  
قديم 7 ذو الحجة 1429هـ/5-12-2008م, 09:57 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح اختصار علوم الحديث للشيخ: إبراهيم اللاحم (مفرغ)

القارئ: القسم الثاني: القراءة على الشيخ من كتاب،وهو العرض عند الجمهور،والرواية فيها سائغة عند العلماء،إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم، ومستند العلماء حديث الإمام ابن ثعلبة وهو في...سقط... دون السماع من لفظ الشيخ.
وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى، فقيل: هما سواء، ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة، وإلى مالك أيضًا وأشياخه من أهل المدينة، وإلى اختيار البخاري.
والصحيح الأول، وعليه علماء المشرق، فإذا حدث بها يقول: قرأت أو قرئ على فلان وأنا أسمع، فأقر به أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه، وهذا واضح،فإن أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضًا، ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي – الشيخ: نعم القسم الثالث –الشيخ: ليس القسم الثالث هذا، يعني: هذا من اختصار نعم الثالث نعم - أن يجوز أخبرنا، ولا يجوز حدثنا، وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضًا وجمهور المشايخ، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين، وقد قيل: إن أول من فرق بينهم ابن وهب. قال الشيخ أبو عمرو: وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي، قال: وهو الشائع الغالب على أهل الحديث.
الشيخ: نعم. هذا القسم الثاني من أقسام التحمل أو من طرق التحمل، الذي يسمونه، الذي هو القراءة على الشيخ، يعني الشيخ الآن لا يقرأ، إنما هو يستمع والذي يقرأ من هو؟ التلميذ، أحد التلاميذ قد يكون نفسه الراوي وقد يكون شخصًا آخر، أحد الطلبة يقرأ والشيخ يستمع ساكتا مقرا بما يقرؤه الطالب، فهذا يسمونه قراءة على الشيخ ويسمونه العرض، يسمونه عرض القراءة، العرض، يعني: يسمونه العرض، يسمون هذه الطريقة التي هي أن يكون الطالب هو الذي يقرأ والشيخ يستمع هو العرض.
ذكر ابن كثير رحمه الله تعريفها، ثم ذكر حكم الرواية بها، جمهور العلماء على جوازها ما فيه إشكال، جمهور العلماء على جوازها، لم يخالف في ذلك إلا نفر يسير،محمد بن سلام وعبد الرحمن بن سلام الجمحي يقولون: إنهم.. يقول عبد الرحمن أو محمد بن سلام: إنه قدم على مالك فرأى الناس.. مالك لا يقرأ أبدًا، لا يقرأ إلا في النادر جدا تحت إلحاح، ويعني فيه بعض القصص حول إباء مالك أن يقرأ هو؛ لأنه رحمه الله قصد من الآفاق وكثر عليه الطلبة،ويعني يصعب عليه أن يقرأ دائمًا الموطأ، مثلًا يقرؤه دائما ويكرره، فالطلبة هم الذين يقرؤون.
وقد يكون هناك شخص متخصص للقراءة؛ فمحمد بن سلام هذا رأى مالكا هو الذي يقرأ، فما سمع من مالك؛ لأنه كان لا يجيز إلا.. رأى مالكا يقرأ عليه فما سمع من مالك؛ فعبد الرحمن بن سلام الجمحي هذا طلب من مالك أن يقرأ عليه مالك، فأمر مالك بإخراجه.
وهؤلاء شددوا ومنعوا من الرواية، لكن جمهور العلماء ويستدلون على الجواز ويستدلون على ذلك بقصه الإمام ابن ثعلبة رضي الله عنه،معروفة هذه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني سائلكم مشدد عليكم في المسألة، فصار يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول.. ثم يقول له: آلله أمرك بهذا ؟ يعني بكذا وكذا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم.
وبوب البخاري في كتاب العلم على هذا الحديث باب القراءة على العالم.
ثم ذكر ابن كثير رحمه الله الأقوال في المقارنة بين السماع، وكان مالك رحمه الله يقول، يعني يقول: عجبا لمن يمنع، يستجيز عرض القرآن ولا يستجيز عرض السنة. لأن القرآن معروف أن الذي يقرأ من هو؟
الذي يقرأ هو الطالب، والشيخ يرد عليه، إذا أخطأ فهو يقول: يستجيزون عرض القرآن ولا يستجيزون عرض السنة.
الأقوال التي ذكرها ابن كثير؛ منهم من يقول: هي أعلى من السماع، وعللوا ذلك بأنهم قالوا: إن الطالب إذا كان يقرأ يمكن للشيخ أن يرد عليه، ولكن إذا كان الشيخ هو الذي يقرأ قد يغلط ولا يستطيع التلميذ أن يرد عليه، يعني: لا يتمكن من ذلك، ولكن هذا نادر، والسماع من لفظ الشيخ بلا إشكال هو يعني هو قول الجمهور، أنه أقوى.
ومنهم من سوى بينهما، مالك وغيره يرون أنهما سواء، هذا بالنسبة للعرض هذا والقراءة على الشيخ، ماذا يقول إذا سمع عرضًا أو إذا تحمل بطريق العرض.
هذه صيغ الأداء، هناك ثلاثة أقوال:
بعض العلماء رحمهم الله ورعا وتحرزا يقولون: ينبغي أن ينص على ذلك فيقول: أخبرنا قراءة عليه،أو حدثنا قراءة عليه،أو قرئ على فلان وأنا أسمع،وهذا كان يوصي به الإمام.. يعني: نجده في سنن النسائي، يفعله الإمام النسائي، يوجد هذا: أخبرنا فلان قراءة عليه.
هذا بعض العلماء يعني أوصوا بذلك،أو يفعلون ذلك رحمهم الله تعالى؛ تمييزًا له عن أي شيء ؟ تمييزًا له عن السماع من لفظ الشيخ.هذا قول.
القول الثاني: أنه يطلق أي عبارة أراد يقول: حدثنا، ويقول: أخبرنا بدون أن يبين، بدون أن يبين، بعضهم يقول: سمعت،مع أنه هو الذي قرأ، وإطلاق حدثنا وأخبرنا وأنبأنا هذا هو الذي عليه بعض العلماء علماء المشرق يقولون.. البخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري بعض علماء الحجاز وعلماء العراق.
فيه مذهب ثالث هو الذي قرأه القارئ، قال: الذي هو قد يظن أنه القسم الثالث، إنما هو المذهب الثالث داخل هذا قسم، اصطلاح جرى عليه العلماء،بعض العلماء يقولون: إن أول من ابتدأ به هو ابن وهب رحمه الله، وهو أنه خص السماع من لفظ الشيخ بصيغة حدثنا، وخص القراءة على الشيخ بصيغة أخبرنا.
ولهذا هو عليه الإمام مسلم، ويقولون: جمهور المشارقة، واستقر العمل عليه فيما بعد، استقر العمل عليه فيما بعد، حتى صار عرفًا عند المحدثين فيما بعد، يعني: بعد عصر الرواية في القرن الرابع وما بعده استقر العمل عليه، ولهذا مسلم رحمه الله يحرص (غير مسموع) في صحيحه يقول: حدثنا فلان وفلان وفلان، قال: فلان حدثنا، وقال: فلان وفلان أخبرنا، فكأنه رحمه الله يميز.
فيعني هؤلاء يميزون بين الطريقة الأولى للتحمل وبين الطريقة الثانية، بأن خصوا الطريقة الأولى بصيغة حدثنا، وخصوا الطريقة الثانية بصيغة أخبرنا، واستقر عليه العمل فيما بعد،يقول ابن الصلاح رحمه الله: إنه اصطلاح، وإن يعني ربطه باللغة فيه تكلف، ربطه باللغة فيه تكلف، لكنه اصطلاح للمحدثين فيما بعد استقر العمل عليه. نعم يا شيخ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الثاني, القسم

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:10 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir