دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الطهارة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20 ذو القعدة 1429هـ/18-11-2008م, 12:26 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي باب الاستنجاء [آداب قضاء الحاجة ]

بابُ الاستنجاءِ
( يُسْتَحَبُّ ) عندَ دخولِ الخلاءِ قولُ : ( بِسْمِ اللهِ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ ) وعندَ الخروجِ منه : ( غُفْرَانَكَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّيَ الْأَذَى وَعَافَانِي)، وتقديمُ رِجْلِه اليُسرَى دخولًا ويُمْنَى خروجًا عكسَ مسْجِدٍ ونَعْلٍ، واعتمادُه على رِجلِه اليُسرَى، وبُعْدُه في فَضاءٍ، واستتارُه، وارتيادُه لبَولِه مكانًا رِخْوًا، ومَسْحُه بيدِه اليُسرَى إذا فَرَغَ من بَوْلِه من أَصْلِ ذَكَرِه إلى رأسِه ثلاثًا ونَتْرَهَ ثلاثًا، وتَحَوُّلُه من مَوضِعِه ليَسْتَنْجِيَ في غيرِه إن خافَ تَلَوُّثًا.


  #2  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 03:01 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج ولا يرتفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى ولايتكلم ولايلبث فوق حاجته فإذا خرج قال: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الإذى وعافاني فإن كان في الفضاء أبعد واستتر وارتاد مكاناً رخواً ولايبول في شق ولاسرب ولا طريق ولاظل نافع لما روى أبو هريرة أن النبي قال: «اتقوا اللاعنين، قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طرق الناس، أو في ظلهم» رواه مسلم. ففي إضافة الظل إليهم دليل على أن المراد المنتفع به. ولم يقيده في «المستوعب» والأصح ماذكرنا(ولاتحت شجرة مثمرة ولا يستقبل الشمس ولا القمر ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء وفي استدبارها فيه واستقبالها في البنيان: روايتان فإذا فرغ من قضاء حاجته مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثاً ولا يمس فرجه بيمينه ولا يستجمر بها فإن فعل أجزأه ثم يتحول عن موضعه ثم يستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه أحدهما إلا أن يعدوا الخارج موضع العادة فلا يجزىء إلا الماء


  #3  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 03:03 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

بابُ الاستِنْجَاءِ
مِن نَجَوْتُ الشَّجَرَةَ؛ أي: قَطَعْتُهَا، فكأنَّهُ قَطَعَ الأذَى.
والاستِنْجَاءُ: إِزَالَةُ خَارِجٍ مِن سَبِيلٍ بمَاءٍ، أو إزالَةُ حُكْمِه بحَجَرٍ أو نَحْوِه، ويُسَمَّى الثَّانِي: استِجْمَاراً مِن الجِمَارِ وهي الحِجَارَةُ الصَّغِيرَةُ.
(يُسْتَحَبُّ عند دُخُولِ الخَلاءِ) ونَحْوِه، وهو بالمَدِّ: المَوْضِعُ المُعَدُّ لقَضَاءِ الحاجَةِ .
(قَوْلُ: بِاسْمِ اللَّهِ) لحديثِ عَلِيٍّ: ((سَتْرُ مَا بَيْنَ الجِنِّ وعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ الكَنِيفَ أنْ يَقُولَ: بِاسْمِ اللَّهِ)). روَاهُ ابنُ مَاجَهْ والتِّرْمِذِيُّ وقالَ: ليسَ إِسْنَادُه بالقَوِيِّ.((أَعُوذُ باللَّهِ مِنَ الخُبْثِ)) بإِسْكَانِ البَاءِ، قالَ القَاضِي عِيَاضٌ: وهو أَكْثَرُ رِوَايَاتِ الشُّيُوخِ، وفَسَّرَهُ بالشَّرِّ. (والخَبَائِثِ) الشَّيَاطِينِ، فكأنَّهُ استعَاذَ مِن الشَّرِّ وأَهْلِه. قالَ الخَطَّابِيُّ: وهو بضَمِّ الباءِ وهو جَمْعُ خَبِيثٍ، والخَبَائِثُ جَمْعُ خَبِيثَةٍ، فكأنَّهُ استَعَاذَ مِن ذُكْرَانِهِم وإِنَاثِهِم. واقتَصَرَ المُصَنِّفُ على ذلك تَبَعاً لـ (المُحَرَّرِ) و(الفُرُوعِ) وغَيْرِهِما لحديثِ أَنَسٍ: (أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ علَيْهِ وسلَّمَ كانَ إذَا دَخَلَ الخَلاءَ قَالَ:((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبْثِ والخَبَائِثِ)) مُتَّفَقٌ عليه. وزادَ في (الإقْنَاعِ) و(المُنْتَهَى) تَبَعاً لـ (المُقْنِعِ) وغَيْرِه: (الرِّجْسُ النَّجِسُ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ) لحديثِ أَبِي أُمَامَةَ:((لاَ يَعْجِزُ أَحَدُكُم إِذَا دَخَلَ مِرْفَقَهُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النِّجْسِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)). (و) يُسْتَحَبُّ أن يقولَ (عندَ الخُرُوجِ مِنْهُ)؛ أي: مِن الخَلاءِ ونَحْوِه: (غُفْرَانَكَ)؛ أي: أَسْأَلُكَ غُفْرَانَكَ، مِنَ الغَفْرِ وهو السَّتْرُ لحديثِ أَنَسٍ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيْهِ وسلَّمَ إذا خَرَجَ مِن الخَلاءِ قالَ:((غُفْرَانَكَ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وحَسَّنَهُ. وسُنَّ له أَيْضاً أنْ يقُولَ: ((الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وعَافَانِي)) لِمَا رَوَاهُ ابنُ مَاجَهْ عَن أَنَسٍ:(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيْهِ وسلَّمَ إذا خَرَجَ مِن الخَلاءِ قَالَ: ((الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وَعَافَانِي)). (و) يُسْتَحَبُّ له (تَقْدِيمُ رِجْلِهِ اليُسْرَى دُخُولاً)؛ أي: عند دُخُولِ الخَلاءِ ونَحْوِه مِن مَوَاضِعِ الأذَى .
(و) يُستَحَبُّ له تَقْدِيمُ (يُمْنَى) رِجْلَيْهِ (خُرُوجاً عَكْسَ مَسْجِدٍ) ومَنْزِلٍ (و) لُبْسُ (نَعْلٍ) وخُفٍّ، فاليُسْرَى تُقَدَّمُ للأذَى واليُمْنَى لِمَا سِوَاهُ،ـ ورَوَى الطَّبْرَانِيُّ في (المُعْجَمِ الصَّغِيرِ) عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ: ((إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِاليُمْنَى وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِاليُسْرَى)) وعلى قِيَاسِهِ القَمِيصُ ونَحْوُه. (و) يُسْتَحَبُّ لهُ (اعتِمَادُه علَى رِجْلِه اليُسْرَى) حَالَ جُلُوسِه لقَضَاءِ الحَاجَةِ؛ لِمَا رَوَى الطَّبْرَانِيُّ في (المُعْجَمِ) والبَيْهَقِيُّ عَن سُرَاقَةَ بنِ مَالِكٍ: (أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيْهِ وسلَّمَ أنْ نَتَّكِئَ عَلَى اليُسْرَى وأَنْ نَنْصِبَ اليُمْنَى).
(و) يُسْتَحَبُّ ُعْدُهُ) إذا كانَ (في فَضَاءٍ) حتَّى لا يَراهُ أحَدٌ؛ لفِعْلِه صلَّى اللَّهُ علَيْهِ وسلَّمَ، روَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِن حَدِيثِ جَابِرٍ. (و) يُسْتَحَبُّ (استِتَارُه) لحديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: ((مَنْ أَتَى الغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. (وارْتِيَادُه لبَوْلِه مَكَاناً رَخْواً) بتَثْلِيثِ الرَّاءِ لَيِّناً هَشًّا لحديثِ: ((إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِه)) رواهُ أَحْمَدُ وغَيْرُه. وفي (التَّبْصِرَةِ): ويَقْصِدُ مَكَاناً عُلْواً. ولعَلَّهُ ليَنْحَدِرَ عَنْهُ البَوْلُ، فإنْ لم يَجِدْ مَكَاناً رَخْواً أَلْصَقَ ذَكَرَهُ ليَأْمَنَ بذلك مِن رَشَاشِ البَوْلِ. (و) يُسْتَحَبُّ (مَسْحُه)؛ أي: أن يَمْسَحَ (بيَدِه اليُسْرَى إذَا فَرَغَ مِن بَوْلِه مِن أَصْلِ ذَكَرِه)؛ أي: مِن حَلْقَةِ دُبُرِه فيَضَعُ أُصْبُعَهُ الوُسْطَى تَحْتَ الذَّكَرِ والإبهامَ فَوقَهُ ويَمُرُّ بِهِمَا (إلى رَأْسِه)؛ أي: رأسِ الذَّكَرِ (ثَلاثاً) لئَلاَّ يَبْقَى مِن البَوْلِ فيه شَيْءٌ. (و) يُسْتَحَبُّ (نَتْرُهُ) بالمُثَنَّاةِ (ثَلاثاً)؛ أي: نَتْرُ ذَكَرِه ثَلاثاً؛ ليَسْتَخْرِجَ بَقِيَّةَ البَوْلِ مِنْهُ؛ لحديثِ: ((إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلاثاً)) رواهُ أَحْمَدُ وغَيْرُه. (و) يُسْتَحَبُّ (تَحَوُّلُه مِن مَوْضِعِه ليَسْتَنْجِيَ في غَيْرِه إِنْ خَافَ تَلَوُّثاً) باستِنْجَائِه في مَكَانِه؛ لئلاَّ يَنْجُسَ، ويَبْدَأُ ذَكَرٌ وبِكْرٌ بقُبُلٍ؛ لئلاَّ تَتَلَوَّثَ يَدُه إذا بَدَأَ بالدُّبُرِ، وتُخَيَّرُ ثَيِّبٌ.


  #4  
قديم 26 ذو القعدة 1429هـ/24-11-2008م, 09:20 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

باب الاستنجاء([1])
من نجوت الشجرة أي قطعتها([2]) فكأنه قطع الأذى([3]) والاستنجاء إزالة الخارج من سبيل بماءٍ([4]) أو إزالة حكمه بحجر ونحوه([5]).ويسمى الثاني استجمارًا من الجمار، وهي الحجارة الصغيرة([6]) (يستحب عند دخول الخلاء) ونحوه([7]) وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة([8]).
(قول بسم الله) لحديث علي: «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله»([9]) رواه ابن ماجه والترمذي وقال: ليس إسناده بالقوي([10]) (أعوذ بالله من الخبث)([11]) بإسكان الباء، قال القاضي عياض، هو أكثر روايات الشيوخ([12]).وفسره بالشر (والخبائث) الشياطين فكأنه استعاذ من الشر وأهله([13]) وقال الخطابي: هو بضم الباء([14]) وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم([15]) واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما([16]).لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» متفق عليه([17]). وزاد في الإقناع والمنتهى تبعا للمقنع وغيره([18]) «الرجس النجس الشيطان الرجيم»([19]). لحديث أبي أمامة: «لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم»([20]) (و) يستحب أن يقول (عند الخروج منه) أي من الخلاء ونحوه([21]) (غفرانك) أي أسألك غفرانك من الغفر وهو الستر([22]). لحديث أنس: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال «غفرانك») رواه الترمذي وحسنه([23]). وسن له أيضا أن يقول (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) لما رواه ابن ماجه عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني»([24]). (و) يستحب له (تقديم رجله اليسرى دخولا) أي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى([25]). (و) يستحب له تقديم (يمنى) رجليه (خروجا([26]) عكس مسجد) ومنزل (و) لبس (نعل) وخف([27]).فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه([28]) وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى»([29]) وعلى قياسه القميص ونحوه([30]). (و) يستحب له (اعتماده على رجله اليسرى) حال جلوسه لقضاء الحاجة([31]) لما روي الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى، وأن ننصب اليمنى)([32]). (و) يستحب (بعده) إذا كان (في فضاء) حتى لا يراه أحد([33]) لفعله عليه السلام، رواه أبو داود، من حديث جابر([34]).
(و) يستحب (استتاره)([35]) لحديث أبي هريرة قال: من أتى الغائط فليستتر رواه أبو داود([36]) (وارتياده لبوله مكانا رخوا) بتثليث الراء، لينا هشا([37]). لحديث: «إذا بال أحدكم فليرتد لبوله»، رواه أحمد وغيره([38]) وفي التبصرة ويقصد مكانا علوا لينحدر عنه البول([39]) فإن لم يجد مكانا رخوا ألصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول([40]) (و) يستحب (مسحه) أي أن يمسح (بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره) أي من حلقة دبره، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر، والإبهام فوقه، ويمر بهما (إلى رأسه) أي رأس الذكر (ثلاثا) لئلا يبقى من البول فيه شيء([41]). (و)يستحب (نتره) بالمثناة (ثلاثا) أي نتر ذكره ثلاثا، ليستخرج بقية البول منه([42]) لحديث: «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا» رواه أحمد وغيره([43]). (و) يستحب (تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا) باستنجائه في مكانه، لئلا يتنجس([44]) ويبدأ ذكر وبكر بقبل، لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر وتخير ثيب([45]).


([1]) وآداب التخلي الاستنجاء والاستطابة والاستجمار إزالة النجو، وهو العذرة فالأولات يكونون بالماء والحجر، والاستجمار لا يكون إلا بالحجارة وأما الاستبراء فهو طلب البراءة من الخارج بشيء مما ذكر، حتى يستيقن زوال الأثر، والاستنقاء طلب النقاوة، وهو أن يدلك المقعدة بالأحجار ونحوها، أو بالأصابع حالة الاستنجاء بالماء، وأما الاستطابة فسميت بذلك لأنها تطيب نفسه بإزالة الخبث.
([2]) بضم التاء، كما عرف مما تقدم.
([3]) أي عنه باستعمال الماء، وقال ابن قتيبة وغيره: هو مأخوذ من النجوة وهي ما ارتفع من الأرض، لأن من أراد قضاء الحاجة استتر بها، أو هو من النجو وهو القشر والإزالة. وقيل: أصل الاستنجاء نزع الشيء من موضعه وتخليصه، وقال الخلوتي، لم يجعلوا الاستنجاء مأخوذا من النجو، وهو الخارج من السبيل الذي تطلب إزالته مع أنه أقرب من غيره.
([4]) أي الاستنجاء شرعا إزالة خارج، سواء كان معتادا أولا، من سبيل أصلي قبل أو دبر بماء، وإنما قيل بالأصلي لكون الاستنجاء لا يطلق إلا عليه وإلا فيقال إزالة نجاسة.
([5]) كخـرق وخشب وخـزف وتـراب، و(أو) للتنويع والسنة دلت على إزالته كقوله في الروث والعظم: «إنهما لا يطهران»، أي فغيرهما من الأحجار ونحوها تطهر.
([6]) لأنه يستعملها في استجماره.
([7]) أي يستحب إذا أراد دخول لمكان المعد لقضاء الحاجة، ونحو داخل الخلاء كالمريد قضاء الحاجة بنحو صحراء، في أول الشروع عند تشمير ثيابه، وفسر بعضهم نحوه بالحمام، والمغتسل ونحوهما: قول بسم الله إلخ، وتقدم تعريف المستحب بأنه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهو ما فعله صلى الله عليه وسلم مرة وتركه أخرى، وأحبه السلف ويسمى مندوبا وأدبا وفضيلة ونفلا وتطوعا، كما جري عليه الأصوليون، فمستحبا من حيث أن الشارع يحبه ويؤثره ومندوبا من حيث أنه بين ثوابه، وفضيلة ونفلا من حيث أنه زائد على الفرض والواجب، وتطوعا من حيث أن فاعله يفعله تبرعا من غير أن يؤمر به حتما، وقد يطلق عليه اسم السنة، وهو ما لم يثبت فيه نص بخصوصه، والماتن والشارح رحمهما الله وكذا بعض المتأخرين من الأصحاب وغيرهم قد يجعلون المسنون مستحبا وبالعكس، وعبر في الإقناع والمنتهى هنا بلفظ يسن، وهو أولى فقد ورد في رواية على شرط مسلم «إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله» إلخ.
([8]) وهو في الأصل المكان الخالي، نقل إلى البناء المعد لقضاء الحاجة عرفا، وسمي خلاء لخلوه، يقال: خلا المكان خلاء إذا فرغ، ولم يكن فيه أحد، وقال أبو عبيد: يقال لموضع الخلاء المذهب والمرفق والمرحاض اهـ، ويقال له أيضا الكنيف، للاستتار فيه، والبراز للتبرز فيه لقضاء الحاجة، ويقال غير ذلك، والتخلي التفرد.
([9]) أي عند إرادة الدخول، وصرح به البخاري في الأدب المفرد، من حديث أنس بلفظ: «كان إذا أراد أن يدخل» وهذا في الأمكنة المعدة لذلك، وأما في غيرها ففي أول الشروع عند تشمير الثياب، كما تقدم والستر بالفتح نفس الفعل، وبالكسر ما يغطى به، والجن اسم جمع، والواحد جني ضد الإنس، أرواح هوائية تتشكل بأشكال مختلفة، وهم مكلفون في الجملة إجماعا، والعورات جمع عورة سوأة الإنسان، وكل ما يستحي منه، وتقدم، والكنيف كأسير المرحاض، وقيل للمرحاض كنيف لأنه يستر قاضي الحاجة.
([10]) قال النووي وغيره: هذا الأدب متفق على استحبابه وابن ماجه هو محمد بن يزيد الربعي مولاهم، بفتح الراء والموحدة القزويني أبو عبد الله صاحب السنن والتفسير والتاريخ المتوفى سنة مائتين وثلاث وسبعين.
([11]) معنى أعوذ بالله ألوذ به وألتجئ وأستجير وأعتصم، يقال: عذت به أعوذ عوذا وعياذا لجأت إليه، وقدم البسملة هنا لأنه يبتدأ بها للتبرك، بخلاف القراءة لأن البسملة من القرآن والاستعاذة من أجل القراءة.
([12]) أي رواية الخبث بإسكان الباء، وقال النووي: صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة، منهم أبو عبيد، قال في النكت، وقاله عامة أصحاب الحديث، وهو غلط والصواب الخبث بضم الباء والقاضي عياض هو ابن موسى بن عياض بن عمر بن موسى بن عياض، اليحصبي السبتي الغرناطي المالكي، صاحب التصانيف المشهورة، وقاضي سبتة بالمغرب، المتوفى سنة خمسمائة وأربع وأربعين.
([13]) وكذا فسره أبو عبيد وغيره، وقال ابن الأعرابي: أصل الخبث في كلام العرب المكروه فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار اهـ وهذا الذكر مجمع على استحبابه.
([14]) لا يجوز غيره، وقاله ابن حبان وغيره، وتعقب بأنه يجوز ككتب وكتب قال ابن سيد الناس، وهذا الذي أنكره الخطابي هو الذي حكاه أبو عبيد وحسبك به جلالة، وقال النووي: هو جائز تخفيفا بلا خلاف عند أهل النحو والتصريف اهـ والخطابي هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب(1) من ولد زيد بن الخطاب. أخي عمر بن الخطاب البستي، نسبة إلى مدينة بستة ببلاد كابل، محدث ففيه لغوي، أخذ اللغة والأدب عن أبي عمر وأبي علي وأبي جعفر وغيرهم، وعنه ابن البيع وغيره، وله كتب أشهرها غريب الحديث، وهو في غاية الحسن والبلاغة، وله أعلام السنن، ومعالم السنن، في شرح البخاري وأبي داود، توفي ببستة سنة ثلاثمائة وثمان وثمانين.
([15]) وكذا قاله ابن حبان وغيره، قال الحافظ: وكان يستعيذ إظهارا للعبودية ويجهر بها للتعليم.
([16]) كالغنية والإقناع يعني على قول «بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قال اسمي حمد الذي سميت به، لكن الناس كتبوا أحمد فتركته عليه.
([17]) وللبخاري في الأدب: إذا أراد دخوله، وهو ظاهر في الأمكنة المعدة لذلك، ومعنى (اللهم) يا الله، قال ابن القيم: لا خلاف في ذلك، والميم حرف شفوي يجمع، الناطق به شفتيه فوضعته العرب علما على الجمع، وألحقوها في هذا الاسم الذي يسأل الله به في كل حاجة، وكل حال، إيذانا بجمع أسمائه وصفاته، فإذا قال السائل: اللهم إني أسألك كأنه قال أدعوا الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، بأسمائه وصفاته، فأتى بالميم المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسم إيذانا بأسمائه كلها، كما في الحديث «أسألك بكل اسم هو لك» قال الحسن: اللهم مجمع الدعاء وقال النضر بن شميل: من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه كلها، ولما أدخلوا الميم المشددة في آخره عوضا عن جمع الاسم جعلوها أيضا عوضا من حرف النداء، فلم يجمعوا بينهما.
([18]) كالمستوعب والشرح والبلغة والوجيز وأما الإقناع فلعله سهو من الناسخ.
([19]) الرجس القذر، ويحرك وتفتح الراء، وتكسر الجيم، قاله في القاموس وغيره، وهو لفظة أعجمية ويقال بالكاف وتكسر السين فيها، وتفتح والنجس اسم فاعل، ضد الطاهر، وهو من عطف الخاص على العام، قال الفراء: إذا قالوه مع الرجس أتبعوه إياه بكسر النون وسكون الجيم، وفي الكليات: الرجس النجس متقاربان لكن الرجس أكثر ما يقال في المستقذر طبعا، والنجس أكثر ما يقال في المستقذر عقلا وشرعا و(الشيطان) اسم كل جني كافرعات متمرد، من شطن أي بعد، لبعده من رحمة الله وتمرده، أو من الحبل الطويل كأنه طال في التمرد. أو من شاط أي هلك لهلاكه بمعصية الله. و(الرجيم) المرجوم الملعون فسر بكل منها فقيل بمعنى راجم لأنه يرجم غيره بالإغواء، أو بمعنى مرجوم لأنه يرجم بالكواكب، إذا استرق السمع، أي أستجير بالله من هذا الشيطان الرجيم، أن يمسني بسوء وهو أيضا من عطف الخاص على العام، لدخوله في الخبث والخبائث.
([20]) رواه ابن ماجه، واقتصر عليه في الوجيز، وجمع بين الخبرين في المقنع والمنتهى وغيرهما والمرفق بالكسر لا غير، واحد المرافق الكنيف والحش، والعجز والضعف، لا يعجز أي لا يضعف، وأصله التأخر عن الشيء، وأبو أمامة اسمه صدي بن عجلان بن الحارث الباهلي، قال ابن عبد البر غلبت عليه كنيته، كان يسكن حمص، وقال الحافظ: مشهور بكنيته وممن روى عنه القاسم، روي عنه هذا الحديث توفي سنة إحدى وثمانين، وله إحدى وتسعون.
([21]) كصحراء بعد فراغه وعبر في الإقناع والمنتهى بيسن، وفي الحديث «إذا خرج أحدكم فليقل»الحديث.
([22]) منصوب بفعل مقدر، أو مصدر أي اغفر غفرانك، والعف هو المحو مع الستر، استغفر الله من تقصيره في شكر الله على إخراج ذلك الخارج من بعد أن أنعم عليه، فأطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه عليه، ويقال: إن مناسبة سؤال المغفرة في هذا الموضع أنه دخل ثقيلا وخرج خفيفا، فذكر ثقل الذنب يوم القيامة فسأل الله المغفرة، وقيل: من تركه الذكر وقت قضاء الحاجة، والأول أولى لما يأتي.
([23]) ورواه الخمسة من حديث عائشة وصححه ابن خزيمة والحاكم والنووي وغيرهم وظاهر حديث أنس أنه كان يجهر بهذا الذكر فيحسن الجهر به.
([24]) أي من احتباسه ورواه النسائي وابن السني عن أبي ذر وقال الحافظ: سنده حسن، وفي حمده إشعار بأن هذه نعمة جليلة، فإن انحباس ذلك الخارج من أسباب الهلاك فخروجه من النعم.
([25]) كحمام ومغتسل وكمزبلة ومجزرة.
([26]) منه لأنها أحق بالتقديم إلى الأماكن الطيبة، وأحق بالتحرز عن الأذى ومحله وفي غير البنيان يقدم يسراه إلى موضع جلوسه، ويمناه عند منصرفه منه مع إتيانه بما تقدم وهذا الأدب متفق على استحبابه.
([27]) فإنه يقدم فيها رجله اليمنى دخولا، واليسرى خروجا، والعكس في اللغة رد الشيء إلى طريقه الأول، وفي الاصطلاح عبارة عن تعليق نقيض الحكم
المذكور بنقيض علته. وضد الطرد والعكس: المستوي وهو جعل الأول ثانيا. والثاني أولا، وعكس النقيض وهو جعل نقيض الثاني أولا والأول ثانيا.
([28]) أي سوى الأذى، والأذى هو ما تستكرهه النفس الزكية، مما مر ونحوه وكخلع الثوب، وفعل المستقذرات، وما سواه: هو جميع الأعمال الصالحة، كدخول مسجد، ولبس نعل ونحوهما.
([29]) ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم عنه قال: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرها تنزع»، وعن أنس: (من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى) صححه الحاكم وغيره، وأدلة هذه القاعدة كثيرة شهيرة فإن البداءة باليمين مشروعة في الأعمال الصالحة، للندب على تقديمها فيها، ولفضل اليمين حسا في القوة والجرأة والصلاحية للأعمال مما ليس لليسار حتى إن الخاتم يضيق في اليمنى ويتسع في اليسرى، وانتعل وتنعل ونعل ينعل نعلا لبس النعل، والنعل مصدر وهو الحذاء أي ما وقيت به القدم من الأرض، والطبراني هو سليمان بن أحمد بن أيوب الحافظ المعمر، طاف البلاد وأخذ عن أكثر من ألف شيخ، وله المعاجم الثلاثة وغيرها، وتوفي سنة ثلاثمائة وستين.
([30]) أي قياس الخف كالقباء والسراويل، فيدخل يده اليمنى قبل اليسرى في اللبس، ويقدم اليسرى في الخلع، لقوله «إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بميامنكم» رواه أبو داود والترمذي بإسناد جيد.
([31]) فيستوطئها ويتوكأ على ركبته اليسرى، ويضع أصابع اليمنى على الأرض ويرفع عرقوبها إكراما لها.
([32]) لكن قال الحازمي: في إسناده من لا نعرفه، وعلله بعض أهل العلم بأنه أسرع وأسهل لخروج الخارج، وأعون عليه، أو ليقل مع ذلك استعمال اليمنى لشرفها، وسراقة بن مالك هو ابن جعشم بن مالك بن عمرو بن تيم، المدلجي الكناني وهو الذي ساخت فرسه عند إدراكه النبي صلى الله عليه وسلم مهاجره من مكة، وكتب له أمانا، توفي سنة أربع وعشرين، والبيهقي هو الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الشافعي، صاحب السنن والشعب وغيرهما، طاف البلاد، وتوفي سنة أربعمائة وثمان وخمسين، وبيهق قرية من قرى نيسابور.
([33]) بالاتفاق: ولا يسمع له صوتا، ولا يشم له ريحا، وإلا وجب، وللبول بحيث يستتر ويأمن الصوت، وفي الإقناع والمنتهى، يسن وهو الأولى، للأمر به، واستمرار فعله عليه الصلاة والسلام لذلك، والفضاء الساحة، وما اتسع من الأرض، يقال: أفضيت إذا خرجت إلى الفضاء.
([34]) ولفظه: (كان إذا أتى البراز أبعد حتى لا يراه أحد،) ورواه النسائي وأبو داود والترمذي وصححه من حديث المغيرة بلفظ (كان إذا ذهب أبعد) وفي الصحيحين (فانطلق حتى توارى عني). وهذه الأحاديث وغيرها تدل على مشروعية الإبعاد لقضاء الحاجة.
([35]) بالاتفاق يستر أسافله مهما أمكن، من بناء أو شجر أو كثيب رمل أو غير ذلك، من: ستر الشيء أخفاه واستتر وتستر تغطى قال النووي: وأقل الساتر طولا ثلثا ذراع وبعده عنه ثلاثة أذرع، فأقل وعرضا بقدر ما يستر.
([36]) ورواه النسائي والترمذي وابن ماجه، وقال الحافظ: إسناده حسن، وصححه ابن حبان والحاكم، وفيه (فإن لم يجد إلا كثيبا من رمل فليستتر به، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم) ولمسلم، (كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل)، ويستتر ولو بإرخاء ذيله. ومحل الاستحباب بل السنية إذا لم يكن ثم من ينظره ممن يحرم عليه نظره، لقوله في آخر الحديث (من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج)، وإلا وجب عليه الاستتار، والغائط اسم فاعل، والمراد به العذرة، وأصل الغائط المطمئن من الأرض الواسع، وكان الرجل إذا أراد أن يقضي الحاجة أتى الغائط وقضى حاجته، فقيل لكل من قضى حاجته، قد أتى الغائط، كنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره باسمه الصريح.
([37]) بالاتفاق. لئلا يترشش عليه، فإن كان صلبا لينه بأن يأخذ حجرا أو عودا فيعالجه ويثير ترابه، ليصير دمثا سهلا فلا يرد بوله عليه، فارتياده طلبه وتحريه محلا سهلا لينا، ومنه الرائد لا يكذب أهله، وهو الرجل يبعثه القوم يطلب لهم الماء والكلأ، يقال: رادهم يرودهم ريادا، وارتاد لهم ارتيادا، طلب لهم، والهش الرخو اللين، واللين ضد الصلب والخشن.
([38]) ولفظ أبي داود عن أبي موسى: (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل حائط فبال، ثم قال: «إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا»، والحديث وإن كان فيه مجهول فأحاديث التنزه من البول تفيد ذلك.
([39]) العلو المرتفع وينحدر أي ينهبط من العلو إلى السفل، والتبصرة في الفقه لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد الحلواني الحنبلي المعروف بأبي الفتح، المتوفى سنة خمسمائة وست أربعين.
([40]) لحديث: «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه»، وألصق ذكره أي ألزقه بصلب، بضم الصاد أي شديد وفي الإنصاف يكره أن يستقبل الريح دون حائل يمنع.
([41]) أي بعد إمرار يده عليه، وهو الدرز والدرزة المرة، وحلقة الدبر بسكون اللام معروفة، والدبر ضد القبل، والاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل ثابت. وقال الشيخ وغيره، وما ذكروه من المسح والنتر كله بدعة. وقال: يستحب أن يمكث قليلا بعد بوله، أي قبل الاستنجاء، حتى ينقطع أثر البول.وقاله الموفق وغيره، ليستبرئ من البول، لحديث الذين يعذبان في قبريهما قال عليه الصلاة والسلام «أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول»، متفق عليه، والاستبراء طلب البراءة من الحدث، وذلك باستفزاع ما في المخرج من الخبث، والأحاديث دالة على وجوب توقيه، والاحتراز منه، وهو إجماع وما ذكروه من المسح والنتر يدر البول غالبا ويورث السلس.
([42]) أي من ذكره والنتر بالمثناة الجذب بجفا وفي القاموس: استتر من بوله اجتذبه، واستخرج بقيته من الذكر عند الاستنجاء وأنكره الشيخ وتلميذه وغيرهما وذكروا أنه يحدث السلس، وكثيرا ما يطلق الأصحاب رحمهم الله وغيرهم الاستحباب على ما ليس بمستحب.
([43]) وضعفه شيخ الإسلام وغيره، لأنه من رواية عيسى بن يزداد بن فسأة وقال النووي، اتفقوا على ضعفه، وقال ابن معين: لا يعرف هوولا أبوه، وذكر جماعة من الأصحاب وغيرهم، ويتنحنح زاد بعضهم، ويمشي خطوات قال الشيخ: وكل ذلك بدعة، وكذا تفقده الفيئة بعد الفيئة، ولأنه من الوسواس، ولو احتاج إليه لأنه وسواس. وقال في موضع: لكن إن احتاج للنتر فعله كأن يكون إن لم يفعله أصابه سلس اهـ وينبغي لمن استنجى بالماء أن ينضح فرجه وسراويله قطعا للوسواس، وللمادة فإن تأثير الماء البارد في قطعها معلوم، وروى أبو داود والترمذي وغيرهما من طرق أمره وفعله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم في خصال الفطرة الانتضاح، وقال أحمد فيمن ظن خروج شيء (لا تلتفت إليه حتى تيقن، وإله عنه فإنه من الشيطان، وإنه يذهب إن شاء الله)، وسئل سليمان بن يسار عن البلل يجده قال: (انضح من تحت ثوبك بالماء، واله عنه)، وقال القاسم بن محمد: (إذا استبرأت وفرغت فارشش بالماء وقل: هو الماء)، وينبغي أن لا يتبع الأوهام، فإنه يؤدي إلى تمكن الوسوسة من القلب، وهي تضر بالدين، وقال ابن الحاج المالكي: إذا قام المستبرئ من البول فلا يخرج إلى الناس وذكره بيده، وإن كانت تحت ثوبه، فإن ذلك شوهة، وكثير من الناس يفعله وقد نهى عنه.
([44]) فاستحباب التحول تباعد عن النجاسة، وظاهر المبدع وجوبه، وليستجمر كما صرح به في الإقناع والمنتهى، وفيما سيأتي وعن عبد الله بن مغفل مرفوعا (لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه) رواه أحمد وأبو داود، والترمذي وقال غريب. وقال النووي: إسناده حسن، ونحوه عن أبي هريرة بإسناد صحيح، ولفظه «أو يبول في مغتسله» وقال غير واحد: إنما هو في الحفيرة، فأما اليوم فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقبر والإسمنت، فإذا بال وأرسل عليه الماء فلا بأس، وتوقيه أولى، فإن كان في الأبنية المتخذة لذلك لم ينتقل للمشقة، أو كان بالحجر فكذلك لئلا يتضمخ بالنجاسة.
([45]) لبروز ذكر الذكر، ولوجود عذرة البكر دون الثيب.


  #5  
قديم 1 ذو الحجة 1429هـ/29-11-2008م, 01:07 PM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي الشرح الممتع للشيخ: محمد بن صالح العثيمين

(يُسْتَحبُّ عِنْدَ دُخولِ الخلاءِ ..........)
قوله: «يُسْتَحبُّ عِنْدَ دُخولِ الخلاءِ» ، اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ هل المستحب مرادف للمسنون،أو المستحب ما ثبت بتعليل، والمسنون ما ثبت بدليل؟
فقال بعضهم:الشَّيء الذي لم يثبت بدليل، لا يُقال فيه: يُسَنُّ، لأنك إِذا قلت: «يُسَنُّ» فقد أثبتَّ سُنَّة بدون دليل،أما إِذا ثبت بتعليل ونظر واجتهاد فيُقال فيه: «يُسْتَحب»؛ لأن الاستحباب ليس كالسُّنَّة بالنسبة لإِضافته إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم[(147)].
وقال أكثرهم: لا فرق بين «يُستحبُّ»، و«يُسَنُّ»[(148)]؛ ولهذا يُعبِّر بعضهم بـ«يُسَنُّ» وبعضهم بـ«يُستحبُّ».ولا شَكَّ أن القول الأول أقرب إلى الصِّحة، فلا يُعبَّر عن الشَّيءِ الذي لم يثبت بالسُّنَّة بـ«يُسنُّ»، ولكن يُقال: نستحبُّ ذلك، ونرى هذا مطلوباً، وما أشبه ذلك.

(قَولُ: بِسمِ الله، أعوذُ بالله من الخُبْثِ والخَبَائِثِ،........)
قوله: «قول بسم الله» ، هذا سُنَّةٌ لما رواه عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «سَتْرُ ما بين أعيُنِ الجِنِّ، وعَوْرَاتِ بني آدم، إذا دخل أحدُهم الكَنيفَ أن يقول: بسم الله»[(149)].
قوله: «أعوذ بالله من الخُبث والخبائث» ، وهذا سُنَّةٌ لحديث أنس رضي الله عنه في «الصَّحيحين» أن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم كان إِذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخُبُثِ والخَبَائث»[(150)].
الخُبْثُ بسكون الباء وضمِّها: ـ فعلى رواية التَّسكين ـ الشَّرُّ،
والخبائث: النفوس الشِّرِّيرة ـ وعلى رواية الضمِّ ـ جمع خبيث، والمراد به ذُكران الشَّياطين، والخبائث جمع خبيثة، والمراد إِناث الشَّياطين.والتسكين أعمُّ، ولهذا كان هو أكثر روايات الشُّيوخ كما قاله الخطابي رحمه الله[(151)].
فائدةُ البسملة: أنها سَتْرٌ.
وفائدة هذه الاستعاذة: الالتجاء إِلى الله عزّ وجل من الخُبث والخبائث؛لأن هذا المكان خبيث، والخبيث مأوى الخبثاء فهو مأوى الشَّياطين، فصار من المناسب إِذا أراد دخول الخلاء أن يقول: أعوذ بالله من الخُبث والخبائث. حتى لا يصيبه الخُبث وهو الشَّرُّ، ولا الخبائث وهي النُّفوس الشِّرِّيرة.والعندية في كلام المؤلِّف هنا تعني قبل الدُّخول، فإِن كان في البَرِّ ـ مثلاً ـ استعاذ عند الجلوس لقضاء الحاجة.
والخلاء: أصله المكان الخالي، ومناسبته هنا ظاهرة؛ لأنَّ هذا المكان لا يجلس فيه إلا واحد.
وقوله: «قولُ»،أي: يقول بلسانه إِلا من أخْرَس فيقول بقلبه.
وقوله: «أعوذُ بالله»، أي: أعتصم وألتجئُ بالله عزّ وجل.

(وعِنْدَ الخُرُوجِ منه: غُفْرانك،.........)
قوله: «وعند الخَروجِ منه: غُفْرانك» ، أي: يُسَنُّ أن يقول بعد الخروج منه: غفرانك، للحديث الصَّحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان إِذا خرج من الغائط قال: «غُفْرانك»[(152)]، والعندية هنا بعديَّة، أي: يقول ذلك بعد خروجه، فإِن كان في البَرِّ فعند مفارقته مكان جُلوسه.
وقوله: «غُفْرَانك»،غُفْرَان: مصدر غَفَر يَغْفِرُ غَفْراً، وغُفْرَاناً، كشَكَرَ يَشْكُر شُكْراً وشُكْرَاناً، فقوله غُفْرَانك: مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره: أسألك غفرانك.والمغفرة هي سَتْر الذَّنب والتَّجاوز عنه، لأنَّها مأخوذة من المِغْفَرِ، وفي المغفر سَتْر ووقاية، وليس سَتْراً فقط، فمعنى: اغفر لي؛ أي: استُرْ ذنوبي، وتجاوز عَنِّي حتى أسَلَمَ من عقوبتها، ومن الفضيحة بها.
ومناسبة قوله: «غُفْرَانك» هنا:قيل: إن المناسبة أن الإنسان لما تخفَّف من أذيَّة الجسم تذكَّر أذيَّةَ الإِثم؛ فدعا الله أن يخفِّف عنه أذيَّة الإثم كما مَنَّ عليه بتخفيف أذيَّة الجسم، وهذا معنى مناسب من باب تذكُّر الشيء بالشيء[(153)].
وقال بعض العلماء: إِنه يسأل الله غُفْرانَه، لأنه انحبس عن ذكره في مكان الخلاء، فيسأل الله المغفرة له ذلك الوقت الذي لم يذكر الله فيه[(154)].
وفي هذا نظر: لأنه انحبس عن ذكر الله بأمر الله، وإِذا كان كذلك فلم يعرِّض نفسه للعقوبة، بل عرَّضها للمثوبة؛ ولهذا الحائض لا تُصلِّي، ولا تصوم، ولا يُسَنُّ لها إِذا طَهُرت أن تستغفر الله بتركها الصَّلاة والصَّوم أيام الحيض.ولم يقله أحد، ولم يأتِ فيه سُنَّة. والصَّحيح هو الأول.

(الحَمْدُ لله الذي أَذْهَبَ عَنِّي الأذى وَعَافَاني،........)
قوله: «الحمد لله الذي أذْهب عَنِّي الأذى وعَافَاني» ، قوله: «الأذى» أي: ما يؤذيني من البول والغائط. وعافاني أي: من انحباسهما المؤدِّي إِلى المرض أو الهلاك، والحديث الوارد في هذا فيه ضعف[(155)].

(وتَقْدِيمُ رِجْله اليُسْرى دُخُولاً، واليُمنى خروجاً، عَكس مَسْجِدٍ، ونَعْلٍ،........)
قوله: «وتَقْدِيمُ رجْله اليُسْرى دُخُولاً، واليُمنى خروجاً، عَكس مَسْجدٍ، ونَعْلٍ» ،أي: يستحبُّ أن يُقدِّمَ رجله اليُسرى عند دخول الخلاء، ويُقدِّمَ اليُمنى إِذا خرج، وهذه مسألة قياسيَّة، فاليمنى تُقَدَّم عند دخول المسجد كما جاءت السُّنَّة بذلك[(156)]، واليسرى عند الخروج منه، وهذا عكس المسجد، وكذلك النَّعل ثبت عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنه أمر لابس النَّعل أن يبدأ باليُمنى عند اللُّبس، وباليُسرى عند الخلع، وهذا في «الصَّحيحين»[(157)]
قالوا: فدلَّ هذا على تكريم اليُمنى، لأنه يبدأ بها باللُّبس الذي فيه الوقاية، ويبدأ باليُسرى بالخلع الذي فيه إِزالة الوقاية، ولا شكَّ أن الوقاية تكريم. فإِذا كانت اليُمنى تُقدَّم في باب التَّكريم، واليُسرى تُقدَّم في عكسه، فإنه ينبغي أن تُقدَّم عند دخول الخَلاء اليُسرى، وعند الخروج اليُمنى؛ لأنَّه خروج إِلى أكمَل وأفضلَ[(158)].

(واعتمادُه على رجْلِه اليُسْرَى وبُعْدُه في فضاءٍ،.........)
قوله: «واعتمادُه على رجْلِه اليُسرى» ، يعنى يُستحبُّ أن يعتمدَ على رجله اليُسرى عند قَضَاء الحاجة، واستدلَّ الأصحاب لذلك بأنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم «أمر أصحابه أن يعتمدوا على الرِّجْل اليُسرى، وأن ينصِبُوا اليُمنى»[(159)]، وهذا الحديث ضعيف.وعَلَّلُوا ذلك بعلَّتين[(160)]:
الأولى: أنَّه أسهل لخروج الخارج، وهذا يُرْجَعُ فيه إلى الأطبَّاء، فإِن ثبت هذا طبًّا يكون من باب مراعاة الصِّحة.
الثانية: أنَّ اعتماده على اليُسرى دون اليُمنى من باب إكرام اليمين، وهذه علَّة ظاهرة، لكن فيه نوع من المشقَّة إِذا نُصبت اليُمنى، واعتُمد على اليُسرى، ولا سيَّما إِذا كان قاضي الحاجة كثير اللحم، أو كبير السِّنِّ، أو ضعيف الجسم فيتعب في اعتماده على اليُسرى، ويتعب في نصب اليُمنى.
ولهذا لو قال قائل: ما دامت المسألة ليست فيها سُنَّة ثابتة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فإِن كون الإِنسان يبقى على طبيعته معتمداً على الرِّجلين كلتيهما هو الأولى والأيسر.
قوله: «وبُعْدُه في فَضَاء» ،الضَّمير يعود إلى «قاضي الحاجة»، والمراد بُعْدُهُ حتى لا يُرى جسمُه، وذلك إِذا كان في مكان ليس فيه جُدران، أو أشجار ساترة، أو جبال، يبعد في الفضاء حتى يستترَ؛ لحديث المغيرة بن شُعبة في «الصَّحيحين» قال: «فانطلق حتى تَوَارى عَنِّي فقضى حاجته»[(161)]، وأيضاً: فيه من المروءة والأدب ما هو ظاهر.

(واستتارُهُ، وارتيادُهُ لبولِهِ مكاناً رخْواً،.........)
قوله: «واستتارُه» ، يعني: يُستحب استتارُه، والمراد استتارُ بدنه كُلِّه، وهذا أفضل؛ لما تقدَّم من حديث المغيرة بن شُعبة، وأما استتارُه بالنسبة للعورة فهو أمر واجب.
قوله: «وارتيادُه لبوله مكاناً رَخْواً» ، ارتياد، أي: طلب، و«لبوله» يعني: دون غائطه، و«رخواً»: مثلث الرَّاء ومعناه المكان اللَّيِّن الذي لا يُخشى منه رَشاشُ البول.
فإِن قيل: لماذا يُستَحبُّ؟
فالجواب: أنه أسلم من رَشَاش البول، وإن كان الأصلُ عدمُ إِصابتَهِ، لكن رُبَّما يفتح باب الوِسواس إِذا كان المكان صُلباً. وكثير من النَّاس يُبتلى بالوِسواس في هذه الحال، فيقول: أخشى أن يكون قد رُشَّ عليَّ، ثم تبدأ النَّفسُ تعملُ عَمَلَها حتى يَبْقى شاكًّا في أمره. فإِن كان في أرض ليس حولَه شيءٌ رخْوٌ، قالوا: يُدني ذَكَرَه من الأرض حتى لا يحصُل الرَّشاش[(162)]، وهذا صحيح، وكُلُّ هذا إِبعاد عن الوِسواس والشُّكوك التي يُلقيها الشَّيطان في نفس الإنسان.

(ومَسْحُهُ بيده اليُسْرَى إذا فَرَغَ من بولِهِ، من أَصْلِ ذَكَرِهِ إلى رأسِهِ ثلاثاً،..........)
قوله: «ومَسْحُه بيده اليُسرى...» ،أي: يُستحبُّ أن يمسح إِذا فرغَ من البول من أصل الذَّكر ـ وهو عند حلقة الدُّبُر ـ إلى رأسه ثلاث مرات؛ لأجل أن يخرج ما تَبَقَّى في القناة من البول؛ لأنه رُبَّما يَبْقى بولٌ، فإِذا قام أو تحرَّك نزل، فمن أجل ذلك يَحْلُبُه بمسحه من عند حَلَقَة الدُّبُر إِلى رأسه.وهذا قول ضعيف جدًّا؛ لأنه لم يصحَّ عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم. ولضرره بمجاري البول، فربما تتمزَّقُ بهذا المسح، ولا سيَّما إِذا أُضيف إِليه النَّتْرُ فإِنه يُحدث الإِدرار، ولهذا قال شيخ الإسلام: «الذَّكَرُ كالضَّرع، إِن حلبته دَرَّ، وإِن تركته قَرّ»[(163)]، وعلى هذا فلا يُستحبُّ المسحُ، بل إذا انتهى البول يغسل رأسَ الذَّكر فقط.
قوله: «ونَتْرُه ثلاثاً» ، النَّتْرُ معناه: أن يحرِّك الإِنسان ذَكَره من الدَّاخل لا بيده لحديث: «إذا بَالَ أحدُكُم فَلْيَنْتُرْ ذَكَره ثلاثاً»[(164)]، قالوا: ولأجل أن يخرج بقيَّة البول إِن كان فيه شيء من البول، لكنَّ الحديث ضعيف لا يُعتمد عليه، والنَّتْرُ من باب التنطعِ المنهيِّ عنه، ولهذا قال شيخ الإسلام: «النَّترُ بدعة وليس سُنَّة، ولا ينبغي للإِنسان أن يَنْتُرَ ذَكَرَه»[(165)].وهذان الأمران اللَّذان ذكرهما الأصحاب يُشبهان ما ذكره بعض العلماء من أنَّه ينبغي للإنسان أن يَتَنَحْنَحَ ليخرج باقي البول إِن كان فيه[(166)].
وبعضهم قال: ينبغي أن يقومَ ويمشيَ خطوات[(167)].
وبعضهم قال: ينبغي أن يصعدَ درجة ويأتي من أعلاها بسرعة (167) ، والتَّعليل ما سبق.وكُلُّ هذا من الوساوس التي لا أصل لها، والدِّينُ ـ ولله الحمد ـ يُسْرٌ.صحيحٌ أن بعض النَّاس قد يُبتلى إِذا لم يمشِ خطوات ويتحرَّك بخروج شيء بعد الاستنجاء، فهذا له حكم خاصٌّ، فيمكن أن نقول له:
إِذا انتهى البول وكان من عادته أن ما بقي من البول لا يخرج إلا بحركة، ومشي، فلا حرج أن تمشيَ بشرط أن يكون عنده علم ويقين بأنه يخرج منه شيء، أما مجرد الوهم فلا عِبْرَة به، وهذا كعلاجٍ لهذا الشَّخص ولا يُجعل هذا أمراً عاماً لكلِّ أحد.

قوله: «وتَحوُّلُه من موضعه؛ ليستَنْجي في غيره إِن خافَ تلوُّثاً» ،
يعني: انتقاله من موضع قضاء الحاجة ليستنجي بالماء إِن خاف تلوُّثاً؛ كأن يخشى من أن يضربَ الماء على الخارج النَّجس ثم يُرشُّ على ثوبه، أو فخذه، أو ما أشبه ذلك، فيُقال: الأفضل أن تنتقلَ درءاً لهذه المفسدة. وأيضاً: مثل هذه الأمور قد تُحدث وسوسة.أما إذا لم يخَفْ، كما يوجد في المراحيض الآن، فإِنَّه لا ينتقل


  #6  
قديم 13 جمادى الأولى 1431هـ/26-04-2010م, 04:23 PM
تلميذ ابن القيم تلميذ ابن القيم غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 237
افتراضي شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد

قال المصنف ـ رحمه الله ـ: (( يستحب)):ما سيذكره المصنف من المسائل التي في هذا الدرس يثبت فيها حكم الاستحباب ، فمنها ما هو ثابت صراحة في السُّنَّة ، فيكون استحبابه عن الشارع بالنص.ومنها ما يكون تعليلاً وقياساً فيكون استحبابه للتعليل أي ليس للدليل الوارد عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وإنما يكون بالقياس ونحوه.

* قوله: (( يُسْتحَبّ عند دخولِ الخلاء قول: بسم الله أعُوذُ باللهِ من الخُبُثِ والخبائثِ وعند الخروج منه: غُفرَانَك ، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني )):
الخلاء: هو موضع قضاء الحاجة ، وسمي خلاءً: لأنه يُخلي به وينفرد به ويسمى: بالمرفق والمرحاض والكنيف والمذهب والبراز ، فكل هذه من أسماء الخلاء وهذه أسماء للمبني لقضاء الحاجة ، وقد يكون في الصحراء.
(( بسم الله )): يستحب لمن أراد أن يدخل هذا البيت أن يقول: (بسم الله). ويقولها ـ إذا كان في صحراء ـ قبيل أن يشرع في قضاء الحاجة ، فهذا ـ أي الذكر ـ ليس للكنيف ونحوه فحسب بل حتى إذا كان في الصحراء فالحكم كذلك ، ويكون ذلك عند أول تشمره لثيابه. ويدل على ذلك ما روى الترمذي وأبي داود والحديث صحيح لشواهده ، وإلا فقد ضعفه الترمذي لكنه صحيح لا لطريقه الذي رواه الترمذي بل لشواهده أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (سَتْرُ ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الكنيف أن يقولوا: بسم الله) أي إذا أرادوا أن يدخلوا. وكذلك يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائث) ، لذا قال المؤلف هنا: (أعوذ بك من الخبث والخبائث) وهي رواية. وفي المتفق عليه: (اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائث) ، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان إذا دخل الخلاء قال: (اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائث).ويقول ذلك إذا أراد أن يدخل الخلاء ، كما صرحت بذلك رواية البخاري في الأدب المفرد أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (كان إذا أراد أن يدخل الخلاء قال ..).
الخُبُْـث: تسكين الباء وضمهـا.
أما بالتسكين: الخُبْث: فهي الشر والقبح ، فتكون الخبائث بمعنى النفوس الشريرة. فيكون المعنى: اللهم إني أعوذ بك من الشر وأهله.
أما بالضم: الخُبُث: فهي جمع خبيث فيكون المعنى: أعوذ بك من ذكران الشياطين وإناثهم. وعند خروجه من الخلاء: (غفرانك) ، كما ثبت ذلك عن عائشة قالت: كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا أراد أن يخرج من الخلاء قال: (غفرانك) :أي أسألك غفرانك ، والحديث رواه الخمسة إلا النسائي وإسناده صحيح.

غفرانك: أي أسألك غفرانك ، من المغفرة وهي الستر عن الذنب والتجاوز عنه ـ وقد بحث العلماء عن الحكمة من قولها عند الخروج من الخلاء ـ أما قول: (بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) عند الدخول فواضح مناسبتها. أما المناسبة من قول (غفرانك): فقد استشكل على بعض العلماء.
فقال بعضهم: لانقطاعه عن ذكر الله فإنه يستغفر الله ؛ لأن هذا ليس محلاً للذكر ، لكن هذا ضعيف.إذن: مقتضى ذلك أن يستغفر الله من كل حال لم يذكر الله فيها والشريعة لم تدل على ذلك.والراجح: أنه تقول هذا ؛ لأنه لما ذهب عنه ثقل الأذي تذكر ثقل الذنب الذي يؤذيه ويثقل عليه. فهذا أشد من ثقل الأذي الدنيوي ، فلما تذكر ذلك دعا الله أن يغفر له ذنبه.
وقوله: (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني):
هذا حديث آخر رواه ابن ماجة وغيره ، لكن إسناده ضعيف.
ومثله: (الحمد لله الذي أذاقني لذته ـ أي الطعام ـ وأبقى فيّ قوته ، وأذهب عني الأذى) فقد رواه ابن السُّنِّي بإسناد ضعيف.
ومثله: (الحمد لله على ما أحسن في الأولى والأخرى).ومثل ذلك ـ أي في الضعف ـ الحديث المشهور عند دخول الخلاء من قول: (اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم) ، فقد رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف ، فهذه أحاديث ضعيفه لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قالها لا على أنها تثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولم يكن ذلك على أنها سنة فلا بأس بذلك ولا حرج.
وقوله: (المخبث): أي المفسد خبثاً الموقع وغيره في الخبث.وكما تقدم فإنه يقول غفرانك إذا خرج من الخلاء.أما إذا كان في صحراء فإنه يقولها إذا قام من حاجته ، فإذا قام من حاجتة وتحول عن موضعه فإنه يقول ذلك: ومثل هذا ـ في تقديم الرجل اليسرى دخولاً ، واليمنى خروجاً ـ كما سيأتي دليله. فكذلك إذا كانت الصحراء فإنه إلى الموضع الذي يقضي فيه حاجته قدم رجله اليسرى ، وإذا قام قدّم اليمنى.

* قوله: (( وتقديم رجله اليسرى دخولاً واليمنى خروجاً عكس مسجد ونعل )):
ولما لم يكن هناك دليل للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ منصوص عليه فإنه ـ حينئذ ـ يلجأ إلى القياس لإثبات هذه المسألة ، فقال: (عكس مسجد ونعل).وهذا هو قياس العكس ، فإن المسجد يستحب ذلك أن تبدأ برجلك اليمنى دخولاً واليسرى خروجاً كما روى ذلك الحاكم في "المستدرك" من حديث أنس بن مالك ، وأما النعل فقد ثبت في الصحيحين أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (إذا انتعل أحدكم فليبدأ برجله اليمنى ، وإذا نزع فليبدأ برجله اليسرى).وعكس ذلك بيت الخلاء ونحوه قال النووي: (وهو متفق عليه) أي بين أهل العلم. فقد اتفق أهل العلم على أنه إذا دخل بيت الخلاء فإنه يقدم الرجل اليسرى دخولاً واليمنى خروجا. وهذا في كل ما هو ضد ما يكون من باب التكريم مما يكون من أذي ونحوه فإنه يقدم رجله اليسرى.

* قوله: (( واعتماده على رجله اليسرى )):
هنا: استحباب في المذهب أن يكون حال قضائه للحاجة قد إعتمد على رجله اليسرى.
وصورة ذلك: أن يكون قد وضع رجله اليمنى في الأرض كأنه جالس للتشهد في الصلاة ، فيجعل اليمنى بمنزلة اليسرى في التشهد في الصلاة ، فإنك إذا تشهدت في الصلاة تنصب قدمك اليمنى ، وكذلك ينصب قدمه اليمنى ، وينصب ساقه اليسرى ويتورك عليها. واستدلوا بما رواه الطبراني في "الكبير" عن سراقة بن مالك ،قال: (أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ـ أن نتوكأ على رجلنا اليسرى وأن ننصب اليمنى) أي عند قضاء الحاجة.وقالوا: لأنه أسهل للخارج وأكرم لليمين. أما الحديث الذي استدلوا به فهو حديث ضعيف فيه راو متهم. وأما العلة التي ذكروها فإن فيها شيئاً من النظر، وأما قولهم: أكرم لليمين: فإنه قد يكون الأيسر خلاف ذلك. فالأظهر أنه يفعل ما يكون أيسر له.

* قوله: (( وبعده في فضاء واستتاره )):
يستحب لمن أراد أن يقضي حاجته إذا كان في فضاء أن يستتر ويبعد ، يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة ، وفيه: (فانطلق ، أي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حتى توارى عني فقضى حاجته). وروى أهل السنن بإسناد صحيح أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (كان إذا ذهب المذهب أبعد). وفي سنن أبي داود بإسناد ضعيف ـ لكن الأحاديث المتقدمة تشهد له ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ـ (كان إذا أراد البراز أبعد حتى لا يراه أحد). أما استتاره: فالمراد به إستتار بدنه كلية ، ذلك لأن ستر العورة ليس من باب المستحبات ، وإنما من باب الواجبات ، يدل على ذلك ما ثبت في المسند وسنن أبي داود والترمذي أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (إحفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك). أما إستتاره بالبدن فهو المستحب ، وقد ثبت في مسلم أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (كان أحب ما يستتر به هدف أو حائش نخل).
أما الهدف: فهو المكان المرتفع الذي يستتر به.
أما حائش النخل: فهو مجمع النخل الذي يستتر به ومثله حائش الشجر ، فهذا هو المستحب وهو أن يكون في موضع يستتر فيه بدنه كله.أما ستر العورة فهو واجب كما تقدم.

* قوله: (( وارتياده لبوله موضعاً رخواً )):
رَُِخواً: بتثليث الراء: وهو المكان السهل اللين ، وذلك لئلا يعود عليه رشاش البول فيدخل في قلبه شيء من الوسواس أو يصيبه شيء من النجاسة. والدليل على ذلك: ما رواه أبو داود عن أبي موسى الأشعري أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (إرتاد لبوله محلاً دَمِثاً ـ أي سهلاً ليناً ، فقال: (إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله) لكن الحديث في إسناده جهالة فالحديث ضعيف. لكن معناه صحيح فإن ذلك يورث الوسوسة وقد يقع عليه شيء من النجاسة ، فعليه أن يأتي إلى محل دمث أو نحوه مما لا يبعد إليه رشاش بوله فيقضي حاجته فيه.

* قوله: (( ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثاً ونتره ثلاثاً )):
معنى هذا: قالوا، يمسح ذكره من أصله ـ أي من دون الأنثيين إلى أعلاه ، يفعل ذلك ثلاثاً ، وينتره من جوفه ثلاثاً فإن ذهب وإلا فليمش خطوات قيل: أكثرها سبعون خطوة ، فإن لم يذهب فليتنحنح ، وإلا فليتعلق بحبل ويرتفع ثم يجلس حتى يقضي حاجته من البول لئلا يخرج ذلك بعد الوضوء ، هذا هو مذهب الحنابلة. ومثل هذا: يبعد أن ينسب إلى الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ وقد سأله بعضهم: عما يكون من البلل بعد الوضوء ، فقال: (إذا بلت فانضح على ذكرك ولا تجعل ذلك همك واله عنه) هذا هو قول الإمام أحمد ـ رحمه الله. لذا قال شيخ الإسلام: ( بدعة ـ أي هذا الفعل ـ ولم يقل بوجوبه ولا باستحبابه أحد من أئمة المسلمين والحديث الوارد فيه ضعيف لا أصل له.) وكل ذلك بدعة ، فكل ما تقدم من الأوصاف التي تقدم ذكرها كل ذلك يدعه لا أصل له في الشريعة بل لا أصل له في قول أحد من أئمة الإسلام. وهذا في الحقيقة يورث الوسوسة ويورث سلس البول ، وكما قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ (بل يترك بطبيعته ويخرج بطبيعته ويقف بطبيعته ، قال: وكما قيل هو كالضرع إن حلبته درّ وإن تركته قر) فرحمه الله وهذا هو الذي يقتضيه النظر الصحيح.
ـ فإن قيل: فما رواه أحمد وغيره أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثاً) فنقول: هذا الحديث فيه علتان:
الأولى: أن روايه عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ هو يزداد اليماني ولا تصح له صحبه، فالحديث مرسل.
الثانية: أن فيه زَمْعة بن صالح ، وهو ضعيف ، فالحديث لا يثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم.
إذن: عندهم أنه يمسح بذكره ثلاثاً وينتر من الداخل ثلاثاً ، والحديث الوارد في ذلك ضعيف وما ذكره من الأوصاف كل ذلك لا أصل له ، بل يورث الوسوسة وغيرها من الأمراض فإن كان أصيب بشيء من الوسوسة وغيرها فيستحب له أن ينضح على ثوبه شيء من الماء. ويستحب له مطلقاً ـ أي سواء كان فيه وسوسة أم لا ـ أن ينضح على ذكره بعد بوله ماءً ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ـ كما في أبي داود بإسناد صحيح أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (بال ثم نضح على ذكره). وأما الثوب: فلكي يدفع بذلك الوسوسة ، وقد قال الموفق: (يستحب له أن ينضح على ذكره وعلى ثيابه ليرفع عن نفسه الوسوسة).

* قوله: (( وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثاً )):
يستحب له أن يتحول من موضعه الذي قضى منه حاجته إلى مكان غيره ليستنجي فيه. فإذا أراد أن يستنجي ويزيل الخبث فعليه أن ينتقل إلى موضع آخر لئلا يتنجس بهذه النجاسة أو يقع شيء من الماء على النجاسة فيصيبه شيء من رشاش الماء المختلط بالنجاسة وقد روى أهل السنن الأربعة أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (لا يبولن أحدكم في مستحمه ـ أي مغتسله ـ ثم يغتسل فيه) وفي رواية: (فإن عامة الوسواس من ذلك). فإن ذان يورث الوسواس. وكذلك هنا: فإنه إذا قضى حاجته انتقل للوضوء أو الغسل إلى موضع آخر لئلا بصيبه شيء من رشاش نجاسته. واعلم أن مما يستحب له أن يغطي رأسه وهي سنة بكرية ثابتة عن أبي بكر رضي الله عنه. وروى ذلك البيهقي عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (أنه كان إذا جامع أهله غطى رأسه وإذا دخل الخلاء غطى رأسه). واستنكره البيهقي ، وهو كما قال. لكن قال: "وروى عن أبي بكر وهو صحيح عنه وهو ثابت عن أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ أي من كونه مغطي رأسه عند قضاء الحاجة ، وقد نص على استحبابه الموفق والنووي رحمهما الله. فهذه من المستحبات والآداب التي يستحب للمسلم أن يتأدب بها.


  #7  
قديم 25 محرم 1433هـ/20-12-2011م, 04:27 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي إجابات على أسئلة طلاب الدورات العلمية بالمعهد / الشيخ عبد العزيز الداخل

السؤال الأول: جاء في حاشية ابن قاسم تعليقا على عبارة (ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل اذا أراد الصلاة ونحوها) قال الشيخ ابن قاسم (قال ابن الجوزي: لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة، بل تستحب) والسؤال : كيف تستحب الطهارة في هذه الحالة ولا تجب؟
الجواب : الاستحباب هنا لاستعجال الطهارة قبل إرادة الصلاة، فأما من حضرته الصلاة فإنه يجب عليه أن يتطهر من النجس والحدث.
وبالمثال يتضح المقال: رجل حصل في ثوبه نجاسة أو أحدث ضحى ، وهو لا يريد أن يتنفل ؛ فحُكْم التطهر في حقه الاستحباب إلى أن تحين صلاة الظهر؛ فإذا حضرت الصلاة وجب عليه التطهر.



السؤال الثاني: البول المرتد على الجسم من الرشاش -إن حصل- هل هو معفي عنه؟
الجواب:لا ، بل يجب التنزه عنه قدر الإمكان ، فإن أصاب الجسد أو الثوب شيء منه غَسَله.
والتساهل في البول من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله ، وقد صح في ذلك أحاديث، بل ورد في أحاديث عن أبي هريرة وأنس بن مالك وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (استنزهوا من البول ؛ فإن عامة عذاب القبر منه).
فمن استنزه من البول قدر استطاعته، وغسل ما وجد على جسده أو ثوبه من البول ؛ فقد سلم وأحسن.
ومن تساهل فقد فرَّط وعرَّض نفسه للعقاب.
ومن شدد على نفسه حتى يوسوس فقد أساء، فإن بعضهم ربما غسل الموضع الواحد مراراً ويبقى شاكاً في عدم طهارته ؛ وهذه وسوسة مذمومة، ينبغي أن يتخلص منها المسلم.


السؤال الثالث:ما هو الصارف للكراهة في هذه الثلاث مسائل:
- البول في شق.
- مس الفرج باليد اليمنى.
- القزع.
الجواب:
أما كراهة البول في الجحر فإن العمدة فيه على ما رواه قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال : (نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبال في الجُحْر)
قالوا لقتادة : ما يُكره من البول في الجحر ؟ قال : إنها مساكن الجن ). رواه أبو داوود وغيره.
وهذا الحديث مختلف فيه ، والراجح أنه ضعيف، قال الألباني: (الحديث ضعيف وتصحيح من صححه تساهل أو خطأ منهم فإن له علة تمنع الحكم عليه بالصحة وهي عنعنة قتادة ).
وما ذكره بعضهم من التعليلات لا يثبت كقول من قال أنه يورث الخبال وبعض الأمراض، ومنهم من قال إن الجن تسكن فيه ، ومن بال فيه ربما آذته الجن أو قتلته، وذكروا في خبر سعد بن عباده أنه بال في جحر فقتلته الجن، وأنشدوا:
نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده
ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده

وهذه القصة غير صحيحة، وما ذكروه من العلل لا يصح، وكذلك الدليل المستند عليه في هذه المسألة لا يصح، ولذلك بقي الحكم على الكراهة، لأن البول في الجحر قد يُفسده على من فيه من الدواب، ولذلك عامّة أهل العلم على كراهة البول في الجحر والشق ونحوه، ولم يشدّدوا في النهي عنه.
بالإضافة إلى أصل في هذا الباب وهو أن الأمر والنهي إذا كان في باب الآداب فالأصل فيه أن الأمر للاستحباب، والنهي للكراهة، ما لم يحتفّ به قرائن تدل على الوجوب أو التحريم، ومن ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم، فإن فهموا من النهي الكراهة دون التحريم فيما يحتمل التحريم والكراهة وكان هذا قولهم لم يختلفوا فيه وجب الأخذ به، وإن اختلفوا طلب الترجيح بين الأقوال بالمرجحات المعروفة.

ومس الفرج باليمين يكره كراهة تنزيه، لما في الصحيحين من حديث أبي قتادة مرفوعاً: (لا يمسنّ أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول) ، والصارف من التحريم إلى الكراهة ورود النص بجواز مس الذكر، كما في حديث: (إنما هو بضعة منك)، وحديث : (إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ).
والنهي عن المس باليمين من باب إكرام اليمين، فهو من باب الآداب.

وأما القزع فقد ذكر ابن الصلاح أن النهي عنه نهي أدب، ولذلك فإن عامة أهل العلم على كراهته، ولم أجد من صرّح بالتحريم، بل بعضهم نقل الإجماع على أن الكراهة فيه للتنزيه.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الاستنجاء, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:32 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir