دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الطهارة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20 ذو القعدة 1429هـ/18-11-2008م, 12:06 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي هل ينجس الماء الكثير؟

وإن بَلَغَ قُلَّتَيْن وهو الكثيرُ ـ وهما خَمْسُمائةِ رَطْلٍ عِرَاقِيٍّ تقريبًا ـ فخالَطَتْهُ نجاسةٌ غيرُ بَوْلِ آدَمِيٍّ أو عَذِرَتِه المائعةِ فلم تُغَيِّرْهُ أو خالَطَه البَوْلُ أو العَذِرةُ ويَشُقُّ نَزْحُه كمصانِعِ طريقِ مَكَّةَ فطَهورٌ.


  #2  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 07:31 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

.................

  #3  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 07:31 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(وإنْ بَلَغَ) المَاءُ (قُلَّتَيْنِ) تَثْنِيَةُ قُلَّةٍ وهي اسمٌ لكُلِّ ما ارتفَعَ وعَلا، والمُرَادُ هنا الجَرَّةُ الكَبِيرَةُ مِن قِلالِ هَجَرٍ، وهي قَرْيَةٌ كَانَت قُرْبَ المَدِينَةِ.
(وهو الكَثِيرُ) اصطِلاحاً (وهما)؛ أي: القُلَّتَانِ .
(خَمْسُمَائَةِ رَطْلٍ) بكَسْرِ الرَّاءِ وفَتْحِهَا .
(عِرَاقِيٍّ تَقْرِيباً) فلا يَضُرُّ نَقْصٌ يَسِيرٌ كرَطْلٍ ورَطْلَيْنِ.وأَرْبَعُمِائَةٍ وسِتَّةٌ وأَرْبَعُونَ رَطْلاً وثَلاثَةُ أَسْبَاعِ رَطْلٍ مِصْرِيٍّ، ومِائَةٌ وسَبْعَةٌ وسُبْعُ رَطْلٍ دِمِشْقِيٍّ، وخَمْسَةٌ وثَمَانُونَ وسُبْعاَ رَطْلٍ حَلَبِيٍّ، وثَمَانُونَ رَطْلاً وسُبْعَانِ ونِصْفُ سُبْعٍ رَطْلٍ قُدْسِيٍّ، فالرَّطْلُ العِرَاقِيُّ تِسْعُونَ مِثْقالاً: سُبْعُ القُدْسِيِّ وثُمُنُ سُبْعِه، وسُبْعُ الحَلَبِيِّ ورُبْعُ سُبْعِه، وسُبْعُ الدِّمِشْقِيِّ ونِصْفُ سُبْعِه، ونِصْفُ المِصْرِيِّ ورُبْعُه وسُبْعُه.
(فَخَالَطَتْهُ نجَاسَةٌ) قَلِيلَةٌ أو كَثِيرَةٌ .
(غَيْرُ بَوْلِ آدَمِيٍّ أو عَذِرَتِهِ المَائِعَةِ) أو الجَامِدَةِ إذا ذَابَت.
(فلَم تُغَيِّرْهُ) فطَهُورٌ؛ لقَوْلِه صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: ((إِذَا بَلَغَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ)) وفي رِوَايَةٍ ((لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ)) رواهُ أَحْمَدُ وغَيْرُه، قالَ الحَاكِمُ: على شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ. وصَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ. وحَدِيثُ((إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ)) وحَدِيثُ ((المَاءُ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إلاَّ مَا غَلَبَ علَى رِيحِهِ أو طَعْمِه أو لَوْنِه)) يُحْمَلانِ على المُقَيَّدِ السَّابِقِ، وإنَّمَا خُصَّتِ القُلَّتَانِ بقِلالِ هَجَرٍ؛ لوُرُودِه في بَعْضِ أَلْفَاظِ الحَدِيثِ، ولأنَّهَا كانَت مَشْهُورَةَ الصِّفَةِ
مَعْلُومَةَ المِقْدَارِ، قالَ ابنُ جُرَيْجٍ: رَأَيْتُ قِلالَ هَجَرٍ فرَأَيْتُ القُلَّةَ تَسَعُ قِرْبَتَيْنِ وشَيْئاً، والقِرْبَةُ مِائَةُ رَطْلٍ بالعِرَاقِيِّ، والاحتِيَاطُ أن يُجْعَلَ الشَّيْءُ نِصْفاً فكَانَت القُلَّتَانِ خَمْسَمِائَةٍ بالعِرَاقِيِّ.
(أو خَالَطَهُ البَوْلُ أو العَذِرَةُ) مِن آدَمِيٍّ .
(ويَشُقُّ نَزْحُه كمَصَانِعِ طَرِيقِ مَكَّةَ فطَهُورٌ) ما لم يَتَغَيَّرْ. قالَ في (الشَّرْحِ): لا نَعْلَمُ فيه خِلافاً. ومفهومُ كلامِه أنَّ ما لا يَشُقُّ نَزْحُه يَنْجُسُ ببَوْلِ الآدَمِيِّ أو عَذِرَتِه المَائِعَةِ أو الجَامِدَةِ إذا ذَابَت فيه ولو بَلَغَ قُلَّتَيْنِ، وهو قَوْلُ أَكْثَرِ المُتَقَدِّمِينَ والمُتَوَسِّطِينَ. قالَ في (المُبْدِعِ): يَنْجُسُ على المَذْهَبِ وإنْ لم يَتَغَيَّرْ لحديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُه ((لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ الذي لا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ورَوَى الخَلاَّلُ بإِسْنَادِه، أنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عنه سُئِلَ عَن صَبِيٍّ بَالَ في بِئْرٍ فأَمَرَهُم بنَزْحِهَا. وعنه أنَّ البَوْلَ والعَذِرَةَ كسَائِرِ النَّجَاسَاتِ، فلا يَنْجُسُ بهِما ما بلغَ قُلَّتَيْنِ إلا بالتَّغَيُّرِ، قالَ في (التَّنْقِيحِ): اختَارَهُ أَكْثَرُ المُتَأَخِّرِينَ وهو أَظْهَرُ. انتهى. لأنَّ نجَاسَةَ بَوْلِ الآدَمِيِّ لا تَزِيدُ على نَجَاسَةِ بَوْلِ الكَلْبِ.


  #4  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 08:39 PM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

(وإن بلغ) الماء (قلتين) تثنية قلة([1]) وهي اسم لكل ما ارتفع وعلا([2]) والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر([3]). وهي قرية كانت قرب المدينة([4]) (وهو الكثير) اصطلاحا([5]) (وهما) أي القلتان (خمسمائة رطل) بكسر الراء وفتحها([6]) (عراقي تقريبا) فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين([7]) وأربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاث أسباع رطل مصري([8]) ومائة وسبعة وسبع رطل دمشقي([9]) وتسعة وثمانون وسبعا رطل حلبي([10]). وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل قدسي([11]) فالرطل العراقي تسعون مثقالا([12]) سبع القدسي وثمن سبعه، وسبع الحلبي وربع سبعه، وسبع الدمشقي ونصف سبعه، ونصف المصري وربعه وسبعه([13]) (فخالطته نجاسة) قليلة أو كثيرة (غير بول آدمي([14]) أو عذرته المائعة) أو الجامدة([15]) إذا ذابت فيه (فلم تغيره) فطهور([16]) لقوله صلى الله عليه وسلم «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء»([17]). وفي رواية: «لم يحمل الخبث» رواه أحمد وغيره([18])، قال الحاكم: على شرط الشيخين([19]) وصححه الطحاوي([20]) وحديث «إن الماء طهور لا ينجسه شيء»([21]) وحديث «الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه»([22]). يحملان على المقيد السابق([23]) وإنما خصت القلتان بقلال، هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث([24]) ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار([25]). قال ابن جريج: رأيت قلال هجر، فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، والقربة مائة رطل بالعراقي([26]) والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا([27]) فكانت القلتان خمسمائة بالعراقي([28]) (أو خالطه البول أو العذرة) من آدمي([29]) (ويشق نزحه)([30]). (كمصانع طريق مكة فطهور) ما لم يتغير([31]) قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافًا([32]) ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه، ولو بلغ قلتين، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين([33]) قال في المبدع: ينجس على المذهب([34]) وإن لم يتغير([35]) لحديث أبي هريرة يرفعه([36]): «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه» متفق عليه([37]). وروى الخلال بإسناده أن عليا رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها([38]). وعنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات([39]) فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير، قال في التنقيح، اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر اهـ([40]) ولأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب([41])


([1]) بالضم والجمع قلال، وهي شبه حب يسع جرارا، أو مزادة من الماء.
([2]) سميت القلة بذلك لارتفاعها، أو لأنها تقل بالأيدي، أي ترفع، وقال الأزهري: لأن الرجل القوي يقلها أي يحملها، قال: والقلال مختلفة بالقرى العربية وقلال هجر من أكبرها.
([3]) بفتح الهاء والجيم، نسبت إليها لأنها تعمل بها، وقدر بقلالها لأنها معروفة الصفة والمقدار، لا تختلف كالصيعان، وتقديره الماء بها فيه مناسبة فإن القلة وعاء الماء.
([4]) وفي اللسان: من قرى المدينة، قال النووي: تعمل فيها تلك القلال وليست هي هجر البحرين قال الزركشي: وقيل هجر البحرين، وبه قال الأزهري وهو الأشبه، قال السمهودي: ولذا لم يذكرها المجلد اهـ، ومال شيخنا وغيره إلى الأول لكونها تستعمل في الماء ولقربها من المدينة، وفي الحديث «وإذا نبقها مثل قلال هجر».
([5]) إشارة إلى أنه إذا أطلق الكثير فهو قلتان فأكثر، وإذا أطلق القليل فهو ما دونهما وهو كذلك عند عامة الفقهاء.
([6]) قال الكسائي: الرطل الذي يوزن به بكسر الراء ويجوز فتحها.
([7]) تفريع على ما تقدم من أن تقدير القلتين بخمسمائة رطل تقريب، قال الشيخ: على أصوب القولين، وصححه النووي وغيره واختاروه، وفي وجه أنه تحديد فيضر نقص ورطل ورطلين، وصححه النووي في تحقيقه أنه لا يضر نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر معين من الأشياء المغيرة.
([8]) وما وافقه كالمدني والمكي.
([9]) بكسر الدال وفتح الميم على المشهور، وما وافقه كصفد وعكة.
([10]) وما وافقه كالبيروتي.
([11]) وما وافقه كالنابلسي والحمصي، وأحد وسبعون رطلا وثلاثة أسباع رطل بعلي، وكل رطل اثنا عشرة أوقية في كل البلدان وأوقية العراقي عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم، وأوقية المصري اثنا عشر درهما، وأوقية الدمشقي خمسون درهما، وأوقية الحلبي ستون درهما، وأوقية القدسي ستة وستون وثلثا درهم.
([12]) والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، وتسع وسبعون شعيرة، وقيل ثنتان وسبعون والدرهم ستة دوانق قال الشيخ: الدراهم هي هذه التي هي من زمان عبد الملك كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل.
([13]) أي: أن الرطل العراقي نسبته إلى غيره من الأرطال سبع القدسي إلخ، ومساحة القلتين ذراع وربع في ذراع وربع طولا وعرضا إجماعا، بذراع اليد قال الشيخ: وقدرها بالصاع ثلاثة وتسعون صاعا، وثلاثة أرباع صاع.
([14]) ظاهره ولو لم يأكل الطعام.
([15]) أي اليابسة: ضد الذائبة يعني المائعة.
([16]) إجماعة حكاه غير واحد.
([17]) وأصله أنه سئل عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من السباع فقال ذلك.
([18]) فرواه أصحاب السنن وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر وصححه ابن خزيمة (ويحمل) أي يدفع عن نفسه كما يقال: فلان لا يحمل الضيم إذا كان يأباه ويدفعه عنه.
([19]) أي: قال في صحيحه: هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين البخاري ومسلم في رجال الصحيح، فقد احتجا جميعا بجميع رواته، ولم يخرجاه والحاكم هو: إمام المحققين أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري المعروف بابن البيع صاحب التصانيف سمع من نحو ألفي شيخ وتوفي سنة خمس وأربعمائة.
([20]) الإمام المشهور. أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحنفي، المتوفى سنة ثلاثمائة وإحدى وثلاثين وضعفه ابن عبد البر والمجد وغيرهما للاضطراب في متنه وسنده.
([21]) رواه أبو داود والنسائي، وحسنه الترمذي، وصححه أحمد من حديث أبي سعيد في بئر بضاعة.
([22]) على تقدير ثبوته، رواه ابن ماجه من حديث أبي أمامة وضعفه أبو حاتم، لأنه من رواية رشدين بن سعد، وقال الشافعي، لا يثبت أهل العلم مثله، إلا أنه قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافا، ولذلك قال أحمد: ليس فيه حديث، ولكن الله حرم الميتة، فإذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه فذلك طعم الميتة أو ريحها، فلا يحل له وغلب، أي قهر أحد هذه الثلاثة صفة الماء التي خلق عليها.
([23]) وهو قوله: «إذا بلغ الماء قلتين» الحديث، وقال شيخ الإسلام حديث القلتين إذا صح فمنطوقه موافق لغيره، وأما مفهومه فلا يلزم أن يكون كلما لم يبلغ القلتين ينجس، ولم يذكر هذا التقدير ابتداء، وإنما ذكره في جواب من سأله عن مياه الفلاة، والتخصيص إذا كان له سبب لم يبق حجة بالاتفاق، والمسئول عنه كثير، أو من شأنه أنه لا يحمل الخبث، فدل على أن مناط التنجيس هو كون الخبث محمولا، فحيث كان الخبث محمولا موجودا في الماء كان نجسا، وحيث كان مستهلكا غير محمول في الماء كان باقيا على طهارته، فصار حديث القلتين موافقا لقوله «الماء طهور لا ينجسه شيء»، لم يرد أن كل ماء لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث فإن هذا مخالفة للحس، إذ قد يحمل وقد لا يحمل، ونكتة الجواب أن كونه يحمل أو لا يحمل أمر حسي يعرف بالحس، فإنه إذا كان الخبث موجودا فيه كان محمولا وإن كان مستهلكا لم يكن محمولا. وقال ابن القيم: الذي تقتضيه الأصول أن الماء إذا لم تغيره النجاسة لا ينجس، فإنه باق على أصل خلقته، وهو طيب فيدخل في قوله {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}. وهذا هو القياس في المائعات جميعها إذا وقع فيها نجاسة فاستحالت بحيث لم يظهر لها لون ولا طعم ولا ريح اهـ، وإذا وقعت نجاسة في ماء، هل يقتضي القياس أنه كاختلاط الحلال والحرام، إلى أن يقوم دليل على تطهيره، أو إلى أن تظهر النجاسة؟ صوب الشيخ الثاني.
([24]) أي حديث القلتين ولفظه «إذا كان الماء قلتين بقلال هجر»، رواه الخطابي بإسناده إلى ابن جريج مرسلا.
([25]) معروفة وكان صلى الله عليه وسلم يمثل بها كما في حديث سدرة المنتهى (وإذا نبقها مثل قلال هجر)، والتمثيل لا يكون بمختلف متفاوت، قال الشيخ: ومن عادته صلى الله عليه وسلم أن يقدر المقدرات بأوعيتها، فتقدير الماء بالقلال مناسب، لأنها وعاء الماء.
([26]) القربة بالكسر من الأسقية الوطب من اللبن، وقد تكون للماء، أو هي المخروزة من جانب واحد، جمعها قرب وقربات بتثليث الراء، وابن جريج هو أبو خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي القرشي الأموي مولاهم، وأصله لامي، من كبار فقهاء عصره، قال أحمد: أول من صنف مات سنة مائة وثمانين.
([27]) أي يجعل قول ابن جريج «وشيئا» نصف قربة، فيكون المجموع خمس قرب بقرب الحجاز كل واحدة تسعمائة رطل عراقية باتفاق القائلين بتحديد الماء بالقرب.
([28]) على هذا التقدير وعليه الجمهور.
([29]) قال الزركشي: العذرة لا تكون إلا من الآدميين، وفي المصباح وغيره، الخرأ والغائط، وأردأ ما يخرج من الطعام، وتطلق على فناء الدار لأنهم كانوا يلقون الخرأ فيه.
([30]) أي عرفا: والمراد ما يشق على الرجل المعتدل القوة، إذ إرادة جميع الناس أو أكثرهم غير مراد، وإرادة عدد مخصوص يتوقف على نص، فيحمل على المتيقن.
([31]) والمصانع كالأحواض يجمع فيها ماء المطر، واحدها مصنع، والمراد بالمصانع: المصانع الكبار التي كانت موردا للحجاج، يصدرون عنها ولا تنفد، والمصانع الكبار لا تنجس بالاتفاق إلا بالتغير.
([32]) وحكى الإجماع عليه غير واحد، منهم شيخ الإسلام وابن المنذر .
([33]) كالقاضي والشريف وابن البناء وابن عبدوس، قال القاضي: اختاره الخرقي، وشيوخ أصحابنا وقال الشارح: وهو اختيار أبي الخطاب وابن عقيل ومذهب الشافعي وأكثر أهل العلم.
([34]) أي على ما اصطلحوه، ويأتي ونص عليه في رواية صالح والمروذي وأبي طالب.
([35]) أي الماء الواقع فيه البول أو العذرة ولا يشق نزحه، وتمامه: ما لم يبلغ الماء حدًّا يشق نزحه.
([36]) أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عبد الرحمن بن صخر بن عامر بن عبد ذي الشرى، الدوسي لازم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن أحد أكثر حديثا منه، توفي سنة سبع وخمسين.
([37]) أي اتفق على تخريجه البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة وما كان فيهما أو في أحدهما جاز الاحتجاج به من دون بحث، لأنهما اشترطا الصحة وتلقتهماالأمة بالقبول، واتفق السلف على أنه ليس بعد كتاب الله أصح منهما، لتجريدهما الصحيح فيهما، قال الشيخ: وما فيهما متن يعلم أنه غلط اهـ وهذا الحديث رواه غيرهما أيضا ولكن ما فيهما أو أحدهما غني عن التقوية بالإضافة إلى ما سواهما، وكثيرا ما يقتصر هو وغيره عليهما، أو أحدهما، ويجوز الاحتجاج بما صححه أحد الأئمة المعتبرين أو حسنه عند الجمهور وقوله منه أي من ذلك الماء، والألف واللام فيه لبيان حقيقة الجنس، لا للجنس الشامل، لأنه مستحيل فيكون للعهد الذهني.
قال الشيخ: والنهي عن البول لا يدل على أنه يصير نجسا، بل لما يفضي إليه البول بعد البول من إفساده، أو لما يؤدي إلى الوسواس، كما نهى عن بول الرجل في مستحمه، وكذا نهيه عن الاغتسال فيه، وقال: لا نزاع بين المسلمين أن النهي عن البول في الماء الدائم لا يعم جميع المياه، فماء البحر والمصانع الكبار التي لا يمكن نزحها، ولا يتحرك أحد طرفيها بتحرك الطرف الآخر، لا ينجسه البول بالاتفاق وصوب النووي أنه يحرم البول في الماء القليل الراكد، لأنه ينجسه، ويتلف ماليته ويغر غيره باستعماله، وأن التغوط كالبول وأقبح، وأما انغماس من لم يستنج في الماء ليستنجي فيه فإن كان قليلا بحيث ينجس بوقوع النجاسة فيه فحرام، لما فيه من تلطخه بالنجاسة وتنجيس الماء وإن كان كثيرا جاريا فلا بأس.
([38]) أي فيحمل على أنه دون القلتين، والصبي الغلام وهو دون الفتى، ومن لم يفطم بعد والخلال هو أبو بكر صاحب الإمام أحمد، واسمه أحمد بن محمد بن هارون، صاحب الجامع والعلل والسنة، جمع في كتابه أكثر الروايات عن أحمد، توفي سنة ثلاثمائة وإحدى عشرة.
([39]) أي عن الإمام أحمد رحمه الله، وإن لم يتقدم له ذكر لكونه معلوما، فعنه جار ومجرور متعلق بمحذوف، تقديره: نقل عنه، فعله المتأخرون اختصارا، فكذا كل ما ذكر: وعنه وكثيرا ما يستعمله الأصحاب وكذا غيرهم عن أئمتهم لظهوره عندهم وسائر أي باقي: قال الأزهري: اتفق أهل اللغة على أن معنى سائر الباقي اهـ، فالأكثر في سائر الشيء أن يكون بمعنى باقيه، وقد يستعمل بمعنى جميعه.
([40]) يعني كلام القاضي علاء الدين علي بن سليمان السعدي المرداوي، تقدم وكانوا يلقبونه بالمنقح، نقح المقنع في كتابه التنقيح المشبع، اختصره من كتابه الإنصاف، ويسمونه المجتهد في تصحيح المذهب، وقال ناظم المفردات: هذا قول الجمهور، وقال الشيخ: اختارها أكثر المتأخرين، وقال السامري: وعليها التفريع، قال ابن منجا: عدم النجاسة أصح، واختاره أبو الخطاب وابن عقيل والموفق والمجد وغيرهم، قال في الإنصاف: وهو المذهب وهو مذهب الشافعي، قال شيخنا: والصحيح أنه لا فرق بين بول الآدمي وغيره من سائر النجاسات، وهو المذهب وقول جمهور الفقهاء.
([41]) بل نجاسة الكلب أزيد، وحديث أبي هريرة لا يدل على نجاسة الماء، وحديث القلتين أرجح لموافقته القياس.


  #5  
قديم 1 ذو الحجة 1429هـ/29-11-2008م, 09:21 AM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي لي: الشرح الممتع للشيخ: محمد بن صالح العثيمين

(وإن بلغ قُلَّتين ـ وهو الكثيرُ ـ ..........)
قوله: «وإن بلغ قُلتين» ، الضَّمير يعود على الماء الطَّهور.والقُلَّتان: تثنية قُلَّة. والقُلَّة مشهورة عند العرب، قيل: إنها تَسَعُ قِربتين ونصفاً تقريباً.
قوله: «وهو الكثير» ، جملة معترضة بين فعل الشَّرط وجوابه. أي: إِن القُلَّتين هما الكثير بحسب اصطلاح الفقهاء، فالكثير من الماء في عرف الفقهاء رحمهم الله ما بلغ القُلَّتين، واليسير: ما دون القُلَّتين.وهما خَمسمائة رَطْلٍ عراقيٍّ تقريباً، فَخالَطَتْهُ نجاسةٌ غَيرُ بولِ آدميٍّ، أو عَذِرته المائعةِ، فلم تغيِّرهُ، ............

قوله: «وهما خمسمائة رَطْلٍ عراقيٍّ تقريباً» ، مائة الرَّطل العراقي يزن قِربة ماء تقريباً، وعلى هذا تكون خمس قِرَب تقريباً. وأفادنا المؤلِّف بقوله: «تقريباً» أن المسألة ليست على سبيل التَّحديد، فلا يضرُّ النَّقصُ اليسير.
قوله: «فخالطته نجاسة» ، أي: امتزجت به، وتقدَّم تعريف النَّجاسة.
قوله: «غَيرُ بولِ آدميٍّ، أو عَذِرته المائعةِ، فلم تغيِّرهُ» ، المراد لم تغيِّرْ طعمه، أو لونه، أو رائحته،
وهذه المسألة ـ أعني مسألة ما إذا خالطت الماءَ نجاسةٌ ـ فيها ثلاثة أقوال:
القول الأول : وهو المذهب عند المتقدِّمين ـ أنه إذا خالطته نجاسة ـ وهو دون القُلَّتين ـ نَجُسَ مطلقاً، تغيَّر أو لم يتغيَّر، وسواء كانت النَّجاسة بولَ الآدميِّ أم عَذِرَتَهُ المائعةَ، أم غير ذلك. أمَّا إِذا بلغ القُلَّتين فيُفرَّق بين بولِ الآدميِّ وعَذِرَتِهِ المائعةِ، وبين سائر النجاسات، فإِذا بلغ القُلَّتين وخالطه بولُ آدميٍّ أو عَذِرَتُهُ المائعةُ نَجُسَ وإِن لم يتغيَّر، إِلا أن يَشُقَّ نَزْحُه، فإِن كان يَشُقُّ نَزحُه، ولم يتغيَّر فَطَهُورٌ، وإن كان لا يَشُقُّ نَزحُه ولو زاد على القُلَّتين فإِنَّه يَنْجُس بمخالطة بول الآدميِّ، أو عَذِرَتِهِ المائِعةِ وإِن لم يتغيَّر فالمعتبر ـ بالنِّسبة لبول الآدميِّ وعَذِرَتِهِ المائعة ـ مشقَّة النَّزْح، فإن كان يَشُقُّ نَزْحُه ولم يتغيَّر فطَهُور، وإن كان لا يَشُقُّ نَزْحُه فنجس بمجرد الملاقاة، وأما بقيَّة النَّجَاسات فالمعتبر القُلَّتان، فإِذا بلغ قُلّتين ولم يتغيَّر فطَهورٌ، وإِن لم يبلغ القُلَّتين فنجسٌ بمجرد الملاقاة.
مثال ذلك: رجل عنده قِربةٌ فيها ماء يبلغ القُلَّتين، فسقط فيها روث حمار، ولكن الماء لم يتغيَّر طعمُه، ولا لونه، ولا رائحته فَطَهُورٌ.
مثال آخر: عندنا غدير، وهذا الغدير أربع قلال من الماء، بالَ فيه شخص نقطة واحدة وهو لا يَشُقُّ نَزْحُه؛ ولم يتغيَّر؛ فإنه يكون نجساً؛ لأن العبرة بمشقَّة النَّزْحِ.
واسـتدلُّوا علـى أنـه إِذا بلـغ قُلَّتين لا ينجُس إِلا بالتغيُّر بقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إِن الماء طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ»، مع قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا كان الماء قُلَّتين لم يحمل الخَبَثَ». واستدلُّوا على الفرق بين بول الآدميِّ وغيره من النَّجاسات بقوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا يبولَنَّ أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه»، فنهى النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم عن البول ثم الاغتسال، وهذا عام؛ لكن عُفي عما يَشُقُّ نَزْحُه من أجل المشقَّة.
القول الثاني: وهو المذهب عند المتأخرين ـ: أنه لا فرق بين بول الآدميِّ وعَذِرَتِهِ المائعةِ، وبين غيرهما من النَّجَاسات، الكُلُّ سواء، فإذا بلغ الماء قُلَّتين لم يَنْجُسْ إِلا بالتَّغيُّر، وما دون القلَّتين يَنْجُسُ بمجرَّد الملاقاة.
القول الثالث: وهو اختيار شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم ـ: أنه لا ينجس إِلا بالتَّغيُّر مطلقاً؛ سواء بلغ القُلَّتين أم لم يبلغ، لكن ما دون القلّتين يجب على الإنسان أن يتحرَّز إذا وقعت فيه النَّجَاسة؛ لأنَّ الغالبَ أنَّ ما دونهما يتغيَّر.وهذا هو الصحيح للأثر، والنَّظر. فالأثر قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إن الماء طَهُور لا ينجِّسُهُ شيءٌ»، ولكن يُستثنى من ذلك ما تغيَّر بالنَّجَاسة فإِنه نجسٌ بالإِجماع. وهناك إشارة من القرآن تدُلُّ على ذلك، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: 3] ، وقال تعالى: {قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145]، فقوله: «فإنه رجس» معلِّلاً للحكم دليلٌ على أنه متى وُجِدَت الرِّجْسيةُ ثبت الحكم، ومتى انتفت انتفى الحكم، فإِذا كان هذا في المأكول فكذلك في الماء.
فمثلاً: لو سقط في الماء دم مسفوح فإِذا أثَّر فيه الدَّمُ المسفوح صار رجساً نجساً، وإِذا لم يؤثِّر لم يكن كذلك.
ومن حيث النَّظَرُ: فإنَّ الشَّرع حكيم يُعلِّل الأحكام بعللٍ منها ما هو معلوم لنا؛ ومنها ما هو مجهول. وعِلَّةُ النَّجاسة الخَبَثُ. فمتى وُجِد الخَبَثُ في شيء فهو نَجِس، ومتى لم يوجد فهو ليس بنجس، فالحكم يدور مع عِلَّته وجوداً وعدماً.
فإن قال قائل: من النَّجاسات ما لا يُخالف لونُه لون الماء؛ كالبول فإنه في بعض الأحيان يكون لونُه لونَ الماء.
فالجواب: يُقدَّر أن لونَه مغايرٌ للون الماء، فإِذا قُدِّر أنه يغيّر لونَ الماء؛ حينئذٍ حكمنا بنجاسة الماء على أن الغالب أن رائحته تغيِّر رائحة الماء، وكذا طعمه.
وأما حديث القُلَّتين فقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه. فمن قال: إِنه ضعيف فلا معارضة بينه وبين حديث: «إن الماء طَهُور لا ينجِّسه شيء»؛ لأن الضَّعيف لا تقوم به حُجَّة.وعلى القول بأنه صحيح فيقال: إِن له منطوقاً ومفهوماً. فمنطوقه: إذا بلغ الماء قُلتين لم ينجس، وليس هذا على عمومه؛ لأنه يُستثنى منه إِذا تغير بالنَّجاسة فإِنه يكون نجساً بالإِجماع. ومفهومه أن ما دون القُلّتين ينجس، فيقال: ينجس إِذا تغيَّر بالنَّجاسة؛ لأن منطوق حديث: «إن الماء طهور لا يُنَجِّسُه شيء» مقدَّم على هذا المفهوم، إِذ إِنَّ المفهوم يصدق بصورة واحدة، وهي هنا صادقة فيما إِذا تغيَّر.وأما الاستدلال على التَّفريق بين بول الآدمي وعَذِرَتِه وغيرهما من النَّجاسات بقوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا يبولنَّ أحدُكم في الماء الدَّائم ثم يغتسل فيه»، فيقال: إِن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم لم يقل: إِنه ينجس، بل نهى أن يبول ثم يغتسل؛ لا لأنه نجس، ولكن لأنَّه ليس من المعقول أن يجعل هذا مَبَالاً ثم يرجع ويغتسل فيه، وهذا كقوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا يجلدُ أحدُكم امرأته جَلْدَ العبد؛ ثم يضاجعُها »، فإِنَّه ليس نهياً عن مضاجعتها؛ بل عن الجمع بينهما فإِنه تناقض.
والصَّواب: ما ذهب إليه شيخ الإسلام للأدلة النَّظرية والأثريَّة.

أوْ خَالَطَهُ البَوْلُ، أو العَذِرَةُ، ويَشُقُّ نَزْحُه كَمصَانع طَرِيقِ مَكَّةَ فَطَهُورٌ.
قوله: «أو خَالَطَهُ البَولُ، أو العَذِرَةُ، ويَشُقُّ نَزْحُه كمصانِع طريق مكَّة فَطَهُورٌ» ، مصانعُ جمعُ مصنعٍ؛ وهي عبارةٌ عن مجابي المياه في طريق مكَّة من العراق، وكان هناك مجابٍ في أفواه الشِّعاب. وهذه المجابي يكون فيها مياهٌ كثيرة، فإِذا سقط فيها بول آدمي أو عَذِرَتُه المائعةُ ولم تغيِّره فطَهُورٌ؛ حتى على كلام المؤلِّف؛ لأنه يَشُقُّ نزحُه.
وقوله: «كمصانع» هذا للتَّمثيل؛ يعني: وكذلك ما يشبهها من الغُدران الكبيرة، فإِذا وجدنا مياهاً كثيرة يشقُّ نزحُها فإِنها إِذا لم تتغيَّر بالنَّجاسة فهي طَهُورٌ مطلقاً.
والمشهور من المذهب عند المتأخِّرين خلافُ كلام المؤلِّف، فلا يفرّقون بين بول الآدمي وعَذِرَتِهِ المائعةِ، وبين سائر النَّجاسات، وقد سبق بيانُه.


  #6  
قديم 9 جمادى الأولى 1431هـ/22-04-2010م, 04:06 PM
تلميذ ابن القيم تلميذ ابن القيم غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 237
افتراضي شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد

قوله: (( وإن بلغ قلتين وهو الكثير، وهما خمسمئة رطل عراقي تقريباً، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة، ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور )):
قلتين: تثنية قلة، وهي مقدار معروف مشهور عند العرب، ويسمى بالقلة الهجرية نسبة إلى هجر التي شبّه النبي -صلى الله عليه وسلم- نبق سدرة المنتهى بقلالها وهذه القلة ذكر المؤلف أنها تسع (500 رطل) عراقي وهذه ليست من المقاييس المشهورة عندنا. وهي تساوي في المقاييس المشهورة ثلاثة وتسعون صاعاً نبوياً وثلاثة أرباع الصاع النبوي ،( ¾ 93 صاع نبوي).وهو ما يساوي في المقاييس الحاضرة مئتان وسبعون لتراً (270 لتراً).وهما -أي القلتان- تساويان خمس قرب.
- هذه المسألة ذات شطرين:
1ـ الشطر الأول: أن هناك تقسيم للماء من حيث الكثرة والقلة، وأن الماء ينقسم إلى قليل وكثير، وأن ضابط الكثير هو ما بلغ القلتين، فما بلغ قلتين فأكثر فهو الكثير، وما نقص عن ذلك فهو القليل هذا هو أصل المسألة.
2ـ الشطر الثاني: أن الماء الكثير البالغ قلتين إذا وقعت فيه نجاسة ولم يكن بول آدمي أو عذرته فإن الماء إذا لم يتغير فهو طهور.
أما إن خالطه البول أو العذرة من الآدمي فهو نجس وإن كان كثيراً لم يتغير.
3ـ وهناك شطر ثالث وهو تبع للشطر الثاني، وهو: أنه إذا كان هذا الكثير الذي وقع فيه البول أو العذرة من الآدمي ولم يتغير إذا كان ما وقع فيه يشق نزحه عنه فإنه طهور.
- إذن أصبح ينقسم الماء إلى قليل وكثير:
أما القليل: فإنه ينجس عندهم بمجرد الملاقاة سواء تغير أو لم يتغير. فإذا وقعت نجاسة، أياً كانت هذه النجاسة سواء في قربة أو قربتين أو ثلاث دون القلتين فإن الماء ينجس وإن لم تغير رائحته أو طعمه أو لونه.
- فإن كان الماء كثيراً فإنه لا ينجس إلا بالتغير سوى بول الآدمي وعذرته فإنهما ينجسان الماء كما لو كان قليلاً بمجرد الملاقاة، لكن يستثنى من ذلك إن شق نزحه بأن شق إخراج الماء من هذه البئر أو البركة لكثرته فإنه إن شق نزحه أي استخراجه حتى يتغير ويوضع مكانه ماء آخر فإنه حينئذ يكون طهوراً لمشقة ذلك والمشقة تجلب التيسير.
هذا هو تقرير المذهب.
- وذهب بعض فقهاء الحنابلة وهو المشهور عند المتأخرين منهم، فهذا القول قد اختاره أكثر المتأخرين: إلى أنه لا فرق بين النجاسات، فلا فرق بين بول الآدمي وعذرته، وبين سائر النجاسات.
إذن: المشهور في المذهب وهو مذهب المتقدمين أن بول الآدمي وعذرته إذا وقعت في ماء كثير فإنه يتنجس. إلا إذا كان ذا كمية كثيرة شق نزحها، فإنه لا ينجس لا لشيء إلا لمشقة ذلك والمشقة تجلب التيسير.
ودليلهم على التفريق بين بول الآدمي وعذرته وبين غيرها من النجاسات، دليل ذلك: ما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ((لا يـبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه)) ([1]). وفي رواية: ( منه ).
قالوا: فهنا أطلق في الماء الذي لا يجري، فيدخل في ذلك الماء الكثير والماء القليل ، فدل ذلك على أن البول إذا وقع على الماء الدائم الذي لا يجري سواء كان كثيراً أو قليلاً فإنه ينجس، ولا فرق بين أن يتغير أو لا يتغير بل قد أطلق النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك.
- أما الذين ذهبوا إلى أنه لا فرق بين وقوع البول والعذرة وبين وقوع سائر النجاسات ، فقالوا: إن هذا الحديث لا يدل على ما قلتموه ، فإن الحديث ليس فيه أن الماء ينجس بذلك بل قد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن هذا لأمرين اثنين:
1ـ الأمر الأول: أن ذلك ذريعة لتنجيسه، فإن الماء الدائم الذي لا يجري، إذا وقعت فيه النجاسة اليسيرة التي لا تغيره ثم أهمل ذلك ولم ينه عنه فتكرر ذلك فإن ذلك سوف يؤول إلى تنجيس هذا الماء وهو ماء دائم لا يجري ليس كالأنهار أو كالبحار التي تجري وهي كثيرة بحيث أن مثل ذلك لا يؤثر فيه.
2ـ أما الأمر الآخر: قُبْح الجمع بين الأمرين، بين أن يبول فيه وبين أن يغتسل منه أو فيه، وذلك كقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في المتفق عليه: ((لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم بجامعها)) ([2])، فالجمع بين الأمرين قبيح وليس فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حكم على هذا الماء بالتنجس، فحينئذ لا فرق بين بول الآدمي وعذرته وبين غيرهما من النجاسات.
- ثم إن قولهم يلزم منه أن يكون بول الكلب والخنزير أو نحو ذلك أنه ليس له هذا الحكم، وبول الآدمي له هذا الحكم وهذا لا شك باطل.فإذن الراجح أنه لا فرق بين الأمرين وهذا هو المشهور عند المتأخرين.إذن الماء إذا وقعت فيه النجاسة فلم تغيره وهو كثير فالأصح من قولي المذهب أنه لا فرق بين بول الآدمي وعذرته وبين غيرهما من النجاسات.
- تقدم التفريق بين القليل والكثير وأن ضابطه أن الكثير ما بلغ قلتين فأكثر، والقليل ما دون ذلك، والدليل على هذا:
ما رواه الخمسة بإسناد صحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)) ([3]). وهذا الحديث صحيح، صححه جماهير العلماء منهم يحيى بن معين والدارقطني والنووي وابن حجر وابن منده وغيرهم من أهل العلم.
- وذهب بعض الحفاظ إلى تضعيفه كابن عبد البر وأعله المزي وابن تيمية بالوقف، وأعله ابن القيم بعدم شهرته عند أهل العلم.
- إذن هم استدلوا بهذا الحديث ورأوا صحته، وقد صححه -كما تقدم- جماهير أهل العلم، وهو الراجح فإنه صحيح، والطعن فيه ضعيف.
فهذا الحديث يدل على أن الماء إذا بلغ قلتين فإنه لا يحمل الخبث، قالوا: ومفهومه أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل النجاسات والأخباث فيكون حينئذ نجساً خبيثاً.
هذا هو مذهب الحنابلة والشافعية .
ـ القول الثاني: هو مذهب مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين: وهو مذهب بعض الحنابلة كابن عقيل([4])، قالوا:
لا فرق بين قليل الماء وكثيره، بمعنى: أن الماء لا ينجس إلا بالتغيير قليلاً كان أو كثيراً، فإذا وقعت النجاسة في الماء فإننا ننظر فإن حملها وتنجس بها وظهرت رائحة النجاسة فيه أو طعمها أو لونها، فإن الماء يكون نجساً وإلا فهو طاهر لا فرق بين قليل أو كثير بلغ القلتين أو لم يبلغهما واستدلوا بالحديث الذي رواه الثلاثة (أبو داود والترمذي والنسائي)، وصححه الإمام أحمد وهو كما قال، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن بئر بضاعة، وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء )([5]). فهنا النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أثبت للماء الطهورية وأنه لا ينجسه شيء أي([6]) إلا ما غيره وبدله، فعلَّق النبي عليه الصلاة والسلام الحكم بالطهورية وجعل الماء متصفاً بهذه الصفة ملازماً لها لا ينجسه شيء ولم يربط ذلك بتحديد بقلتين ولا بغيرهما.
قالوا: والحديث الذي استدللتم به حديث ضعيف، فقد رواه مجاهد عن ابن عمر موقوفاً من قوله([7])، وهذا الحديث لم يشتهر عن غير ابن عمر وهو أمر عظيم فيه تحديد في المياه ، فينبغي أن يشتهر كالتحديد في الزكاة ونحوها.
- ولكن الراجح أن هذا الحديث صحيح، وأما تعليلهم بالوقف له فهو ضعيف؛ لأنه قد رواه عنه ليث بن أبي سليم، وليث ضعيف. ثم إنه هنا لا يعلل رفعه بوقفه، فلو صح موقوفاً لصحّ أن يكون أيضا مرفوعاً إذ الإسنادان كلاهما صحيح لا مرجح لأحدهما على الآخر. ومادام أنه لا مرجح لأحدهما على الآخر فإننا نقبله مرفوعاً وموقوفاً.
- أما التعليل بعدم الشهرة، فنقول: هذا حديث ثابت صحيح رواه كثير من الأئمة في كتبهم وصححه جماعات كثيرة من أهل العلم، فلا يشترط فيه الشهرة المقصودة المطلوبة، ثم إنه سيأتي تأويل له يدل على أنه ليس كتحديد الزكوات ولا غيرها، وهو الوجه الثاني لإثبات هذا القول.
- وهو أن يقال: إن هذا الحديث ليس فيه أن الماء إذا كان دون القلتين فإنه ينجس.وإنما فيه إثبات أن الماء إذا بلغ القلتين فإنه لا يحمل الخبث لكثرته وقوته.
وأنه إذا كان دون القلتين فإنه قد يحمل الخبث لضعفه. إذن هذا الحديث فيه إخبار من النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن الماء الكثير لكثرته لا يحمل الخبث ، فليس فيه أن الماء القليل يحمل الخبث بل فيه إلفات النظر والانـتباه إلى هذا الماء ، فإنه لقلته قد يحمل الخبث فعليك أن تنظر فيه وأن تتحرز من تغيير النجاسة له. إذن هذا الحديث ليس فيه أن الماء إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث، ثم إنه لو كان فيه ذلك فإنه مفهومه ، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم؛ لأن قوله ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) ([8]) ، منطوقه أنه سواء كان قليلاً أو كثيراً فإنه لا ينجس إلا بالتغير، فهذه دلالة منطوق. وأما الحديث فإنه دلالة مفهومه على القول تدل على أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث ويتنجس بذلك فهذه دلالة مفهوم ، ودلالة المنطوق مقدمة عليها. ثم إن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث قد علّق الأمر وأناطه بالحمل فقال: ((لم يحمل الخبث))، فدل على أن مناط الحكم هو حمل الخبث، وهذا يدل على القاعدة الشرعية التي تقول: (الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً)، فهنا النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لم يحمل الخبث)، فدل على أن مناط الحكم هو حمل الخبث .فعلى ذلك إذا استُهلك الخبث في القليل فإنه حينئذ لا ينجس وإذا حمله القليل فإنه ينجس.
إذن القول الراجحعدم التفريق بين قليل الماء وكثيره. فالماء إذا كان قليلاً أو كان كثيراً فوقعت فيه نجاسة فإننا -حينئذ- ننظر هل غيرته أم لا ؟؟ فإن غيرته فهو نجس، وإن لم تغيره فهو طهور، هذا هو الراجح. وهو مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، فلا فرق بين قليل الماء وكثيره. وقد روى ابن ماجه من حديث رشدين بن سعد وهو ضعيف أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه)) ([9])، والحديث ضعفه أبو حاتم لكن الإجماع عليه.فالإجماع على أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة فهو ماء نجس. أما إذا لم يتغير فسيأتي الخلاف الذي تقدم والراجح أنه إذا لم يتغير فإنه لا ينجس سواء كان قليلاً أو كثيراً.

* قوله: (( ومصانع مكة )):جمع مصنع والمراد بها أحواض المياه التي كانت موضوعة في طريق مكة من العراق ، كانت هناك مصانع أي مجابي للمياه ، وأحواض للمياه يردها الحجاج وهي مياه كثيرة يشق نزحها.


([1]) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم (239) بلفظ ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه)) . وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد (282) بلفظ عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه))، وفي لفظ له: ((لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه)) .
([2]) أخرجه البخاري في كتاب النكاح ، باب ما يكره من ضرب النساء (5204) بلفظ ( لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم ). وأخرجه مسلم في كتاب الجنة ، باب النار يدخلها الجبارون (2855) بلفظ: " عن عبد الله بن زمعة قال: خطب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فذكر الناقة وذكر الذي عقرها، فقال: ((إذ انبعث أشقاها، انبعث بها رجلٌ عزيز عارم منيع في رهطه، مثل أبي زمعة))، ثم ذكر النساء فوعظ فيهن ثم قال: (إلام يجلد أحدكم امرأته - وفي رواية أبي بكر: جلد الأمة، وفي رواية أبي كريب: جلد العبد - ولعله يضاجعها من آخر يومه) ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة، فقال: ( إلام يضحك أحدكم مما يفعل ) .
([3]) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء (63) قال: حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي وغيرهم قالوا: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله – كذا في النسخة التي بين يدي، ولعل الصواب: عبيد الله - بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال -صلى الله عليه وسلم-: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) قال أبو داود: وهذا لفظ بن العلاء، وقال عثمان والحسن بن علي: عن محمد بن عباد بن جعفر، قال أبو داود: وهو الصواب. وقال (64): حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد ح وحدثنا أبو كامل حدثنا يزيد يعني ابن زريع، عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر قال أبو كامل: ابن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه: أن رسو ل الله سئل عن الماء يكون في الفلاة، فذكر معناه. وقال في (65): حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: حدثني أبي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس) .وأخرجه الترمذي في الطهارة برقم (329)، (67)، والنسائي برقم (52) وابن ماجه في الطهارة برقم (517)، (518). سنن أبي داود مع المعالم [1/51].
([4])
([5]) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة (66) قال: "حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الأنباري قالوا: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله : أنتوضأ من بئر بُضاعة، وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ((الماء طهور لا ينجسه شيء)) قال أبو داود: وقال بعضهم: عبد الرحمن بن رافع. (67): حدثنا أحمد بن أبي شعيب وعبد العزيز بن يحيى الحرانيان قالا : حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يقال له: إنه يُستقى لك من بئر بُضاعة ، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعِذَرُ الناس فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء))" . وأخرجه النسائي برقم 327، 328. والترمذي 66، قال الإمام أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح" سنن الترمذي مع المعالم [1/54] .
([6]) كذا في الأصل، ولعل الصواب: أي شيء.
([7]) لم أر الموقوف في السنن الأربعة ولا في المسند.
([8])
([9]) أخرجه ابن ماجه في سننه باب الحياض من كتاب الطهارة وسننها (521) قال: حدثنا محمود بن خالد والعباس بن الوليد الدمشقيان قالا حدثنا مروان بن محمد حدثنا رشدين أنبأنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه)).


  #7  
قديم 7 ربيع الثاني 1432هـ/12-03-2011م, 12:22 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي إجابات على أسئلة طلاب الدورات العلمية بالمعهد / الشيخ عبد الوهاب العباد

السؤال الأول : كم مقدار القلتين باللتر خاصة أن السوائل تقاس في هذا الزمن باللتر؟
الجواب : القلة المشهورة لدى أهل العلم هي قلة هجر ، وهجر هي قرية قريبة من المدينة ،وليست هجر البحرين .
ومقدار القلة الواحدة : بمائتين وخمسين رطلا .
ومقدار الرطل بالجرام وأنه يساوي 408 جرامات .
فإن مقدار القلة الواحدة بالجرام = 250 ×408- 102000 جرام ، أي 102 كيلو جراما
فيكون مقدار القلتين 204 كيلوا جرام ويقال أنه قد تقرر فيزيائياً أن الكيلو جرام يساوي اللتر بالنسبة للماء أما عن غيره من السوائل فيختلف
وقيل أن القلتين باللتر تساوي 160 لتر والله تعالى أعلم



  #8  
قديم 25 محرم 1433هـ/20-12-2011م, 04:24 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي إجابات على أسئلة طلاب الدورات العلمية بالمعهد / الشيخ عبد العزيز الداخل

السؤال الثاني : "وإن بَلَغَ قُلَّتَيْن وهو الكثيرُ ـ وهما خَمْسُمائةِ رَطْلٍ عِرَاقِيٍّ تقريبًا ـ فخالَطَتْهُ نجاسةٌ غيرُ بَوْلِ آدَمِيٍّ أو عَذِرَتِه المائعةِ فلم تُغَيِّرْهُ أو خالَطَه البَوْلُ أو العَذِرةُ ويَشُقُّ نَزْحُه كمصانِعِ طريقِ مَكَّةَ فطَهورٌ.
ما المقصود بمشقة النزح هنا؟

الجواب : النزح هو الاستخراج، فالنزح من البئر هو استخراج الماء منه، والنزح من بركة الماء هو استخراج الماء منها، ومراده أن الماء الكثير إذا خالطته نجاسة ولم يمكن نزح ما تنجس من الماء واستخراجه فيحكم بطهارة الماء لأجل المشقة، وهذه إحدى الروايتين في مذهب الإمام أحمد.
والرواية الأخرى أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير بنجاسة قليلاً كان أو كثيراً.
والمصانع جمع مصنع وتطلق قديما على الحفرة التي تحفر ليجتمع فيها الماء.
قال الأصمعي: ( المصانع مساكات لماء السماء يحتفرها الناس فيملؤها ماء السماء يشربونها).



السؤال الثالث : جاء في حاشية ابن قاسم تعليقا على عبارة (فان أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر وكان عنده اناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما) فكان تعقيب الشيخ ابن قاسم :(والنجس مجتمع من متنجس وطاهر. وأشكل عليه الطهور.) ما المقصود بهذه العبارة هنا؟
الجواب : أراد أنه إذا اجتمع ماء نجس وطهور ، وأشكل على العبد الطهور منهما، فلم يستطع أن يميز بينهما، لكنه يعلم أن أحدهما نجس والآخر طهور، ولا يجد ماء غير ما في هذين الإنائين، وجب خلطهما - على المذهب - إذا كان مجموعهما يبلغ القلتين، لأنه بخلطهما يتيقن طهارة الماء.
والصواب أنه لا يجب خلطهما، بل يتحرى فإن لم يمكنه التمييز بينهما ، تركهما، لأنه قد يحصل عليه ضرر بتناوله الخليط وإن كان محكوماً بطهارته، فالماء النجس مظنة الأوبئة والأمراض.


سؤال الطالب: أبو ذؤالة
س: قال في الحاشية في النقطة الرابعة من قسم (هل ينجس الماء الكثير):
قال الزركشي: وقيل هجر البحرين، وبه قال اﻷزهري وهو اﻷشبه، قال السمهودي: ولذا لم يذكرها المجلد اهـ
أرجو منك شيخي الفاضل أن تبين لي ماذا قصد بالمجلد، أحسن الله إليك.


جواب الشيخ: عبدالعزيز الداخل
هذا تصحيف، وصوابه: المجد.
والمراد به: مجد الدين الفيروزآبادي صاحب القاموس المحيط.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
ينجس, هل

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:42 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir