مناسبةُ هذا البابِ لكتابِ التوحيدِ:
أنَّ الاقتناعَ بالحلفِ باللهِ مِنْ تعظيمِ اللهِ؛
لأنَّ الحالِفَ أكَّدَ ما حُلِفَ عليهِ بالتعظيمِ باليمينِ، وهوَ تعظيمُ المحلوفِ بهِ، فيكونُ مِنْ تعظيمِ المحلوفِ بهِ أنْ يُصَدَّقَ ذلكَ الحالفُ، وعلَى هذا يكونُ عدمُ الاقتناعِ بالحلفِ باللهِ فيهِ شيءٌ مِنْ نقصِ تعظيمِ اللهِ، وهذا ينافي كمالَ التوحيدِ، والاقتناعُ بالحلفِ باللهِ لا يخلوْ مِنْ أمرينِ:
أنْ يكونَ ذلكَ مِنَ الناحيَةِ الشرعيَّةِ،
فإنَّهُ يجبُ الرضا بالحلفِ باللهِ فيما إذا توجَّهَت اليمينُ علَى المدَّعَى عليهِ فحلفَ، فيجبُ الرضا بهذا اليمينِ بمقتضَى الحكمِ الشرعيِّ.
أنْ يكونَ ذلكَ مِنَ الناحيَةِ الحسيَّةِ،
فإنْ كانَ الحالفُ موضعَ صدقٍ وثقةٍ فإنَّكَ تَرْضَى بيمينِهِ، وإنْ كانَ غيرَ ذلكَ فلكَ أنْ تَرْفُضَ الرضا بيمينِهِ.
ولهذا لما قالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم لِحُوَيِّصَةَ ومُحَيِّصَةَ:((تُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا)).
قالوا: كَيْفَ نَرْضَى يا رَسولَ اللهِ بأَيْمَانِ اليهودِ؟
فأقرَّهُم النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ علَى ذلكَ
قولُهُ في الحديثِ: (لاتَحْلِفوا) (لا): ناهيَةٌ؛ ولهذا جُزِمَ الفعلُ بعدَها بحذفِ النونِ، و(آبائِكم) جمعُ: أبٍ، ويشمَلُ الأبَ والجدَّ وإنْ علا، فلا يجوزُ
الحلفُ بهمْ؛ لأنَّهُ شِرْكٌ وقَدْ سبقَ بيانُهُ.
قولُهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ:((مَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ))هنا أمرانِ:
فقدْ أُمِرَ أنْ يكونَ صادقًا،والصدقُ هوَ: الإخبارُ بما يطابِقُ الواقعَ، وضدُّهُ الكذبُ وهوَ: الإخبارُ بما يخالفُ الواقعَ فقولُهُ: ((مَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ)) أيْ: فليكنْ صادقًا في يمينِهِ.
وهلْ يُشترطُ أنْ يكونَ مطابقًا للواقعِ أوْ يكفي الظنُّ؟
فلَهُ أنْ يحلفَ علَى ما يغلِبُ علَى ظنِّهِ، كقولِ الرجلِ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ: واللهِ ما بَيْنَ لابَتَيْهَا أَهْلُ بيْتٍ أفْقَرُ مِنِّي، فأقرَّهُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْهِ وسلَّمَ.
فقَدْ أُمِر أنْ يرْضَى بيمينِ الحالِفِ لَهُ،
فإذا قرَنْتَ هذينِ الأمرينِ بعضَهما ببعضٍ، فإنَّ الأمرَ الثاني يُنزَّلُ علَى ما إذا كانَ الحالفُ صادقًا؛ لأنَّ الحديثَ جَمَعَ أمرينِ: أمرًا مُوَجَّهًا للحالفِ، وأمرًا موجَّهًا للمحلوفِ لهُ، فإذا كانَ الحالفُ صادقًا وجبَ علَى المحلوفِ لهُ الرضا.
إنْ كانَ صادقًا فإنَّنا نصدِّقُهُ،
أجيبَ: أنَّ اليمينَ تزيدُهُ توْكيدًا.
قولُهُ: (وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ) أيْ: مَنْ لمْ يَرْضَ بالحلفِ باللهِ إذا حُلِف لَهُ فليسَ مِنَ اللهِ.
قال ا
بن قاسم في (حاشية كتاب التوحيد) ص 305: (أي الوعيد لكونه من الفعل المنافي لكمال التوحيد، لدلالته على قلة تعظيمه لجناب الربوبية، فإن القلب الممتلئ بمعرفة عظمة الله وجلاله لا يفعل ذلك) .
وهذا تبرُّؤٌ منهُ يَدُلُّ علَى أنَّ عدمَ الرضا مِنْ كبائرِ الذنوبِ، ولكنْ لا بدَّ مِنْ ملاحظةِ ما سبقَ، وقدْ أشرْنا أنَّ في حديثِ القَسامةِ دليلاً علَى أنَّهُ إذا كانَ الحالفُ غيرَ ثقةٍ فلكَ أنْ تَرْفُضَ الرضا بهِ؛ لأنَّهُ غيرُ ثقةٍ، فلوْ أنَّ أحدًا حلفَ لكَ.
وقالَ: (واللهِ إنَّ هذه الحقيبةَ مِنْ خشبٍ، وهيَ منْ جلدٍ، فيجوزُ أنْ لا تَرْضَى بهِ؛ لأنَّكَ قاطعٌ بكذبِهِ، والشَّرْعُ لا يأمرُ بشيءٍ يُخالفُ الحِسَّ والواقعَ، بلْ لا يأمرُ إلاَّ بشيءٍ يستحسِنُهُ العقلُ ويشهدُ لَهُ بالصحةِ والحُسْنِ، وإنْ كانَ العقلُ لا يُدْرِكُ أحيانًا مدَى حسنِ هذا الشيءِ الذي أمرَ بهِ الشرعُ، ولكنْ لِيُعْلَمْ علمَ اليقينِ أنَّ الشرعَ لا يأمرُ إلاَّ بما هوَ حسنٌ؛ لأنَّ اللهَ تعالَى يقولُ: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}فإذا اشتبهَ عليكَ حسنُ شيءٍ مِنْ أحكامِ الشرعِ فاتَّهِمْ نفسَكَ بالقصورِ أوْ بالتقصيرِ، أمَّا أنْ تتَّهِمَ الشرعَ فهذا لا يمكنُ، وما صحَّ عن اللهِ ورسولِهِ فهوَ حقٌّ وهوَ أحسنُ الأحكامِ).
(النَّهيُ عنِ الحَلِفِ بالآباءِ)
لقولُهُ: ((لاَ تَحْلِفُوا بآبائِكُم)) والنهيُ للتحريمِ.
الثانيَةُ: (الأمرُ للمَحْلوفِ لَهُ باللهِ أنْ يرضَى)
لقولِهِ: ((وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ)) وسبقَ التفصيلُ في ذلكَ.
الثالثةُ: (وعيدُ مَنْ لَمْ يَرْضَ)
لقولِهِ: ((وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ)).
ولم يَذْكُرْها المؤلِّفُ -: أمرُ الحالفِ أن يَصْدُقَ؛ لأنَّ الصدقَ واجبٌ في غيرِ اليمينِ، فكيفَ باليمينِ، وقدْ سبقَ أنَّ مَنْ حَلَفَ علَى يمينٍ كاذبةٍ أنَّهُ آثِمٌ، وقالَ بعضُ العلماءِ: إنَّها اليمينُ الغَمُوسُ.
وأمَّا بالنسبةِ للمحلوفِ لهُ:
هلْ يلزَمُهُ أنْ يُصَدِّقَ أمْ لا؟
المسألةُ لا تخلُو مِنْ أحوالٍ خمسةٍ:
فلا أحدَ يقولُ: إنَّهُ يلزمُ تصديقُهُ.
فكذلكَ لا يَلْزَمُ تصديقُهُ.
فيجبُ أنْ يُصَدِّقَهُ.
وهذا في الأمورِ الحسيَّةِ، أمَّا الأمورُ الشرعيَّةُ في بابِ التحاكمِ فيجبُ أنْ يَرْضَى باليمينِ، ويلتزمَ بمقتضاها؛ لأنَّ هذا مِنْ بابِ الرضا بالحكمِ الشرعيِّ، وهوَ واجبٌ.