المجموعة ب:-
السؤال الأول:-
١/ الصلاة.
قال صلى الله عليه وسلم :( لايقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول)
٢/ مس المصحف بدون حائل.
قال تعالى: " لا يمسه إلا المطهرون)
٣/ الطواف بالبيت فرضاً أو نفلاً.
لفعله صلى الله عليه وسلم (إنه توضأ ثم طاف بالبيت).
السؤال الثاني:-
١/ ظهور بعض محل الفرض.
٢/ انقضاء مدة المسح.
٣/ نزع الخفين.
٤/ حدوث ما يوجب الغسل.
السؤال الثالث:-
ينوي، يسمي، يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ثم ينفضها ثم يمسح بها وجهه ويديه إلى الرسغين.
السؤال الرابع:-
١/ أن تكون لها عادة معلومة المدة ففي هذه الحالة تجلس قدر عادتها وتدع الصلاة والصيام فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت وعدت الدم الخارج منها استحاضه.
٢/ إذا لم تكن لها عادة معروفه لكن دمها متميز بعضه يحمل صفة الحيض " اللون الأسود الثخانه والرائحة"ففي هذه الحالة تعمل بالتمييز.
٣/ إذا لم تكن لها مدة ولا صفة تميزها تجلس قدر الحيض ٦ أو ٧ أيام وما بعد ذلك استحاضه تغتسل وتصلي.
السؤال الخامس:-
( خطأ) مما يستحب له الوضوء.