اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليلى باقيس
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثالثة:
س1: عرف القذف واذكر حده.
القذف لغة الرمي، ومنه القذف بالحجارة وغيرها.
وشرعا الرمي بزنى أو لواط، أو شهادة بأحدهما ولم تكتمل البينة، أو نفي نسب موجب للحد فيهما.
وحده الجلد ثمانين جلدة للحر، وأربعين للعبد، كان رجلا أو امرأة، لقوله تعالى: "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة"
ويعاقب: برد شهادته، والحكم بفسقه، لقوله تعالى:"ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون"
فإن تاب وندم واستغفر وكذب نفسه فيما قذف به غيره؛ قبلت شهادته قال تعالى: "إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم "
س2: ما الحكمة من مشروعية الحدود؟
1: تحقيق الأمن والطمأنينة والاستقرار في المجتمع.
2: ردع أهل الفساد وزجر للنفوس عن ارتكاب المعاصي.
3: تطهير للعبدفي الدنيا بإقامة الحد عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته).
س3: في إقامة الحدود تحقيق لمصالح العباد، وضح ذلك.
رغب الشارع في إقامة الحدود بين الناس لتحقيق الأمن والطمأنينة والاستقرار في المجتمع، لما فيها من ردع وزجر لأهل الفساد والعصاة عن ارتكاب المعاصي فيأمن الناس على أعراضهم وأموالهم وأرواحهم ففي إقامة الحدود خير عظيم، قال صلى الله عليه وسلم: (إقامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله عز وجل)،
وحرمت الشفاعة في إسقاطها بعد بلوغ الإمام لعظم الخير في إقامتها، وحرم على الإمام كذلك قبول الشفاعة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره)
ولرده صلى الله عليه وسلم شفاعة أسامة بن زيد في المخزومية التي سرقت وغضبه لذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم: (وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها)، وهذا بيان في أهمية إقامة الحدود لتحقيق المصالح بين العباد.
س4: ما هي شروط الإحصان الموجب للحد؟
خمسة شروط: العقل، البلوغ، الحرية، الوطء في الفرج، الوطء بنكاح صحيح.
س5: ماهو حد شرب الخمر مع ذكر الدليل.
حده أربعين جلدة، ويجوز أن يبلغ ثمانين؛ وذلك راجع لاجتهاد الإمام، يفعل الزيادة عند الحاجة؛ كأن يدمن الناس الخمر ولم يرتدعوا بالأربعين، لحديث علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة: (جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وأبوبكر أربعين وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي).
|
الدرجة: أ+
أحسنتِ