دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 27 ذو القعدة 1440هـ/29-07-2019م, 01:07 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رشيد لعناني مشاهدة المشاركة
بسم اله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية:
س1: ما تعريف الشهادة؟ وما أدلة مشروعيتها؟
تعريف الشهادة

لغة: الخبر القاطع الجازم، وهي مشتقة من المشاهدة؛ لأن الشاهد يخبر حقيقة عما شاهده وعاينه.
وشرعا: الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء.
أو: هي الإخبار بما علمه الشاهد أو عاينه بلفظ مخصوص، نحو: أشهد أو شهدت، أو ما يقوم مقامهما.

ما أدلة مشروعيتها
مما دلّ على مشروعية الشهادة الكتاب والسنة والإجماع.فمن الكتاب قوله تعالى: {ولا يأب الشّهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282]، وقوله تعالى: {ولا تكتموا الشّهادة ومن يكتمها فإنّه آثمٌ قلبه} [البقرة: 283].
وقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان ممّن ترضون من الشّهداء} [البقرة: 282].
ومن السنة: حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (البينة على المدّعي، واليمين على من أنكر).

وقد أجمع العلماء على مشروعية الشهادة لإثبات الحقوق، ولأن الحاجة داعية إليها.

س2: ما هي شروط القاضي؟

1 - أن يكون مسلماً؛ لأن الإسلام شرط للعدالة، والكافر ليس بعدل، ولأن في تولي الكافر هذا الأمر الجلل رفعة له، ولا ينبغي أن يعز أمره.
2 - أن يكون مكلفاً -أي: بالغاً عاقلاً.
3 - أن يكون حرا؛ لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده وليس له ولاية.
4 - أن يكون ذكرا؛ فلا تتولى المرأة القضاء قال النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة).
5 - أن يكون عدلا؛ فلا يولى الفاسق؛ فالفاسق لا يقبل خبره فكيف يقبل حكمه، قال تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبإٍ فتبيّنوا}[الحجرات: 6]
6 - أن يكون سليما من العاهات المزمنة كالصمم والعمى والخرس،التي تمنعه من الفصل بين الخصوم أما البصر ففيه نظر.
7 - أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية التي ولي للقضاء بها ولو في مذهبه الذي يقلد فيه إماماً من الأئمة.

س3: ما هي الشروط التي لا بد من توافرها في الشاهد لقبول شهادته؟


1 - أن يكون مسلماً فلا تقبل شهادة الكافر؛ لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} [الطلاق: 2]. وقوله عز وجل: {ممّن ترضون من الشّهداء} وتقبل شهادة الكفار من أهل الكتاب في حال الوصية في السفر لأجل الضرورة، وذلك إذا لم يوجد غيرهم؛ لقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدلٍ منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت} [المائدة: 106].
2 - أن يكون بالغا عاقلا: وتقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجروح خاصة، وبخاصة قبل تفرقهم إذا اتحدت كلمتهم.
3 - أن يكون خاليا من الخرس، فلا تقبل شهادة الأخرس، ولو فهمت إشارته؛ وتقبل في الأحكام الخاصة به للضرورة. وإن أداها بخطه كتابة قبلت؛ لدلالة الخط على الألفاظ.
4 - أن يكون حافظا ضابطا يقظا: فلا تقبل شهادة المستهتر والمعروف بكثرة الخطأ والسهو وتقبل ممن يقلّ منه ذلك؛ لوروده من كل أحد.
5 - أن يكون عدلا؛ فلا تقبل شهادة الفاسق؛ لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} [الطلاق: 2]،

س4: اذكر باختصار آداب القاضي وأخلاقه.

1 - ينبغي أن يكون القاضي قوياً ذا هيبة من غير تكبر ولا عنف.
2 - أن يكون حليما متأنياً؛ لئلا يغضب من كلام الخصم فيمنعه الحكم.
3 - أن يكون ذا فطنة ويقظة، لا يخدع أو يراوغ بسهولة.
4 - ينبغي أن يكون القاضي عفيفاً ورعاً، غير طامع في أرزاق الخلق. قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم)
5 - أن يكون قنوعاً صدوقاً، ذا رأي ومشورة.
6 - ينبغي ألا يسارّ أحد الخصمين، أو يحابي أحدهما، أو يلقنه حجته، أو يعلمه كيف يدّعي.
7 - ألا يقضي وهو غضبان غضباً شديداً أو جائعا جوعا شديدا أو مريض مرضا شديدا؛ لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لا يقضي حاكم بين اثنين وهو غضبان). ويقاس على الغضب الأمور الأخرى.
8 - يحرم على القاضي قبول الهدايا من الخصمين أو من أحدهما، على تفصيل في الموضوع.
10 - لا يجوز للقاضي أن يقضي لنفسه ولا لقرابته.
11 - لا يحكم القاضي بعلمه؛ لأن ذلك يفضي إلى تهمته.
12 - يستحب للقاضي أن يتخذ كاتباً يكتب له الوقائع، وغيره ممن يحتاجه لمساعدته.
13 - يتعين على القاضي أن يحكم بما في كتاب الله وسنة رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -، فإن لم يجد قضى بالإجماع، فإن لم يجد وكان من أهل الاجتهاد اجتهد، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد فعليه أن يستفتي في ذلك فيأخذ بفتوى المفتي.
14 - أن يكون عادلا في كل شيء، كتب عمر - رضي الله عنه - إلى أبي موسى - رضي الله عنه -: (واس بين الناس في وجهك، ومجلسك، وعدلك؛ حتى لا ييئس الضعيف من عدلك، ولا يطمع الشريف في حيفك).
15- ألا يخاف في الله لومة لائم.

س5: هناك موانع تمنع قبول الشهادة في بعض الحالات; اذكرها.

1- لا تقبل شهادة الأب لابنه ولا العكس؛ لحصول التهمة، وكذلك أحد الزوجين لصاحبه.
2- لا تقبل شهادة الزور، وهو الكذب، وهي من الكبائر.
3- لا تقبل شهادة العدو على عدوه، ولا من يجر إلى نفسه نفعاً بها، أو يدفع بها ضرراً عن نفسه[وتقبل شهادة المسلم على الكافر.].

س6: ما حكم شهادة المرأة؟

1- لا تقبل شهادة المرأة في ما يطلع عليه الرجال في الغالب، كالنكاح والطلاق والرجعة والظهار والنسب والوكالة والوصية ونحو ذلك، فيقبل فيها شاهدان من الرجال، لقوله تعالى في الرجعة: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} [الطلاق: 2]
2- تقبل شهادة امرأتين مع رجل في المال وما يقصد به المال، كالبيع والإجارة والأجل والقرض والرهن والوديعة ونحو ذلك من العقود المالية، لقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان ممّن ترضون من الشّهداء} [البقرة: 282].
3- تكفي شهادة امرأة واحدة عدلة فيما لا يطلع عليه الرجال في الغالب كعيوب النساء المستورة والثيوبة والبكارة والولادة والرضاع واستهلال المولود ونحو ذلك.
الدرجة: أ
أحسنت، وقد تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السادس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:52 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir