المجموعة الأولى:
س1: هل يجوز للواهب الرجوع في هبته؟
لا يجوز للواهب أن يرجع في هبته، إلا إذا كان أباً فله الرجوع عن هبته لابنه، لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده).
س2: إلى من ينسب اللقيط؟
ينسب اللقيط لمن يدعيه إذا أمكن نسبته له، فإن تنازع فيه أكثر من واحد وليس لأحدهم بينة عرض على القافة.
س3: ما حكم من أحيا الأرض الموات؟
من أحيا أرضاً فهي له، لقوله عليه الصلاة والسلام: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له).
س4: عرف اللقطة مع بيان حكمها؟
اللقطة: هي أخذ مال محترم من مضيعة، ليحفظه أو يمتلكه بعد تعريفه.
اللقطة لها عدة أحكام:
1) ما يجوز أخذه وتملكه بلا تعريف، وهذا فيما لا تتبعه همة الناس، كالسوط والثمرة.
2) ما يجوز التقاطه، ويتملكه بعد تعريفه، لقوله عليه الصلاة والسلام عن لقطة الذهب والفضة: (اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنةفإن لم تعرف فاستفقها ولتكن عندك وديعة فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه).
ويشمل أيضا ما لا يمتنع من صغار السباع كالدجاج والغنم.
3) ما يحرم التقاطه، ولا يتملك بتعريفه، وهذا يشمل ما يمتنع بنفسه من صغار السباع، كالإبل والخيل والبقر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل، فقال: (ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها).
س5: ما حكم الوقف إذا تعطلت منافعه؟
إذا لم يمكن الانتفاع بالوقف فإنه يباع ويصرف ثمنه في مثله، فإن كان مسجداً صرف ثمنه في مسجد آخر.