المجموعة الثالثة:
س1: لماذا تنوعت الأحكام الشرعية إلى واجب ومندوب ومكروه ومحرم؟
ج1: تنوعت الأحكام الشرعية إلى واجب ومندوب ومكروه ومحرم لحاجة المسلم لمعرفة حكم تصرفاته في جميع جوانبها، سواء أكانت في جانب العبادة أو المعاملات أو الأخلاق، وسواء أكانت هذه التصرفات فردية أو جماعية، فالمسلم لا يجوز أن يتصرف تصرفا أو أن يعمل عملا ولا يعلم حكم الله فيه من وجوب أو ندب أو حرمة أو كراهة، تحقيقا لعبودية العبد لله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى:"فلا وربك لا يؤمنون حتى يكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما".
س2: هل يثاب من ترك المحرم عجزا أو خوفا من شخص؟
ج2:قال الإمام الجويني: المحظور هو الذي يثاب على تركه ويعاقب على فعله، ولكن لا يثاب من ترك محرما عجزا أو خوفا من شخص، لأن الذي يثاب الذي ترك المحرم تقربا إلى الله تعالى كما قرره العلماء.
س3: ما هي أقسام السبب؟
ج3: للسبب قسمان:
-سبب وقتي: هو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم الشرعي حكمة باعثة (كزوال الشمس)، لوجوب الظهر، فما دام أن الشمس قد زالت، فإنه يجب عليك أن تصلي فهذا سبب وقتي لا يستلزم حكمة باعثة على الفعل.
- سبب معنوي: هو ما يستلزم في تعريفه للحكم الشرعي حكمة باعثة، مثل الإسكار هو سبب معنوي جعل لتحريم كل مسكر، كذلك الملك بالنسبة للإنتفاع فهو سبب معنوي.
س4: عرف الشرط لغة واصطلاحا مع التمثيل.
ج4: الشرط لغة: الزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، وجمع الشرط: شروط
أما اصطلاحا: هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
مثاله: الطهارة شرط للصلاة ، فعدم الطهارة يلزم من عدمها عدم الصلاة ولكن لا يلزم من الطهارة أن نصلي.
س5: اشرح قول المؤلف: (والفقه أخص من العلم).
ج5: الفقه أخص من العلم لأن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بالفعل وبأدلتها التفصيلية معرفتها بالفعل أو بالقوة القريبة. فالفقه خاص بالأحكام والعلم أعم من هذا، فيدخل علم الفقه في العلم و لا يدخل العلم في الفقه، فكل فقه علم وليس كل علم فقها كالفيزياء والكيمياء والعلوم الأخرى ليست فقها، فالعلم أشمل من الفقه.